حصلت «بوابة الشروق» على حيثيات رفض الدعوى المقدمة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير عوض، برقم 372 لسنة 131 ق، لرد قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" وتيار الاستقلال، وتغريمهم 5 آلاف جنيه، والتي تضمنت استناد الدائرة 165 إلى المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -الوجه الرابع منها- وذلك لقيام خصومة بينه وبين قاضي التحقيق المطلوب رده، وفق ما أورده بالتقرير، وأيضا لقيام مودة بين قاضي التحقيق وخصم لطالب الرد، وهو ما قدم له بمتن التقرير، وقدم سندا لطلبه عدة مستندات طالعتها المحكمة. وشملت الحيثيات قيام المستشار المطلوب رده بتقديم مذكرة تفيد بعدم جواز نظر طلب الرد واطلعت المحكمة على هذه المذكرة، والتي انتهى فيها على الحكم بعدم جواز نظر الطلب واحتياطيا القضاء برفض الطلب، مستندا إلى نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية والتي ذكرت أنه "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، ويكون في هذه الحالة القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل". وذلك إذا ما توافرت في الواقعة ظروف خاصة تجعل من الملائم أن يتولى التحقيق مستشار بمحكمة الاستئناف بدلا من النيابة العامة أو بدلا من انتداب قاضي تحقيق، وفي هذه الحالة يقدم طلب الندب من وزير العدل، ويصدر بالندب قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وندب المستشار للتحقيق قد يكون بصدد جناية أو جنحة كما قد يكون لتحقيق عدة جرائم من نوع معين.. ويكون اختصاصه بالتحقيق عينيا أي يتحدد بالجريمة أو بالجرائم التي ندب من أجل تحقيقها، ولا يتعداها إلى وقائع أخرى، إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة. وذكرت الحيثيات، أنه "من المتفق عليه فقها أن الباحث في تفسير القاعدة الإجرائية عليه أن يبحث أولا في نصوص الإجراءات الجنائية عن نص بحكم الحالة المعروضة، فإذا وجد نصا يحكمها يفسره مهتديا بالغاية منه ويستوي بعد ذلك أن يكون تفسيره مقررا أو موسعا أو مضيقا، وإذا لم يجد الباحث نصا في قانون الإجراءات الجنائية يحكم الحالة عليه أن يلجأ إلى القياس، باحثا عن نص في هذا القانون يحكم حالة مماثلة ومتحدة في العلة. وإذا لم يجد أمكنة الالتجاء بعد ذلك إلى الفروع القانونية الأخرى بأقربها صلة بقانون الإجراءات وباحثا عن نص يحكم واقعة مماثلة لتلك المعروضة ومتحدة معها في العلة. وإذا لم يجد نصا يقيس عليه حكم الحالة المعروضة في الفروع القانونية الأخرى فعليه الالتجاء إلى المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات الجنائية، فإن لم يهتد إلى حل للمشكلة التجأ إلى المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات بصفة عامة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية واختلاف قانون الإجراءات الجنائية عن قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث الموضوع يستتبع استقلال كل منهما عن الآخر ويستبعد اعتبار أحدهما فرعا للآخر. وتضمنت حيثيات رفض الدعوى أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن نصا صريحا تعين تطبيقه ولو خالف نصا نظيرا في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأنه إذا تضمن قانون الإجراءات الجنائية إحالة صريحة إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية، تعين إعمال هذه الحالة كما هو الشأن في الإحالة المنصوص عليها صراحة في المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرت على أن للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في القانون، وأنه إذا خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص صريح ينظم هذا الموضوع ويتعين الرجوع للقانون لسد ما في قانون الإجراءات الجنائية من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه. وأضافت أسباب رفض الرد أن "نص المادتين 1 و2 من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية يحدد سائر حالات قبول دعوى الرد والتي شرحت في الأحوال التالية، والتي تتضمن أنه إذا كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة لرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعاوى أو مع زوجته، وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى أو يكون لزوجته أو أحد أقاربه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل".