محافظ الجيزة يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد    وزير الكهرباء: توسيع نطاق التعاون مع روسيا في مجالات الطاقة النووية    محليا وعالميا.. استقرار حذر لأسعار الذهب وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية وتطورات الشرق الأوسط    محافظ البحيرة: رفع الإشغالات بشارع ناصر بأبو حمص لتحقيق الإنضباط    محافظ جنوب سيناء يشهد انطلاق موسم حصاد القمح بطور سيناء    الحفني: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطيران منخفض الانبعاثات    ردًا على غارات بيروت.. حزب الله يعلن قصف قاعدة بحرية في جنوب إسرائيل    بعثة الزمالك تؤدي صلاة الجمعة بفندق الإقامة    إنهاء التعاقد بالتراضي.. الاتحاد السكندري يعلن رحيل تامر مصطفى عن تدريب زعيم الثغر    إصابة 7 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالغربية    خلال 24 ساعة.. تحرير 955 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة    تشغيل العناية المركزة للأطفال بمستشفى أبوتشت المركزي    الأرصاد: ارتفاع الحرارة السبت وشبورة وأتربة بالقاهرة 27 درجة    إحباط ترويج 4 أطنان رنجة يشتبه في عدم صلاحيتها بالغربية    إصابة 3 أشخاص باختناق في حريق مطعم بسيدي جابر    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة – الفيوم الصحراوي    «رجال طائرة الأهلي» يواجه الزمالك في نهائي كأس مصر    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الليجا    محافظ البحر الأحمر ووزير الشباب يتابعان مستوى الخدمات بالمدينة الشبابية بالغردقة    محافظ سوهاج يفتتح مسجد الشيخ جمعة بمركز جهينة    التحالف الروسي الإيراني.. لماذا تبقى إيران شيء لا يمكن الاستغناء عنه لبوتين؟    تحالف دولي بقيادة بريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز.    مصر وفخ نتنياهو    "التضامن" تحذر: «دائرة الثقة العمياء» وراء 80% من الاعتداءات على الأطفال    وزير الأوقاف ومحافظ بنى سويف يؤديان صلاة الجمعة احتفالا بالعيد القومي للمحافظة (صور)    «سلاح آلي بلاستيك».. الأمن يكشف ملابسات فيديو استعراضي بالدقهلية    في ذكرى ميلاد عمر الشريف.. حكاية مسلسله الوحيد وفيلمه مع عادل إمام وتجربتين مع خالد النبوي    عمرو الليثي: شم النسيم مصدر إلهام للفن المصري وارتبطت به الأغاني فرحا بالربيع    محافظ أسيوط: ختام الليلة الكبيرة بالنخيلة يؤكد نجاح مسرح المواجهة في نشر الوعي    سلوت يتحدث عن دعم الملاك والجمهور والإصابات وطموح الفريق بالفترة المقبلة    «الصحة» تعلن 12 إنجازآ نوعيآ في خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان خلال 3 شهور    عرفة الهواري: تكلفة زراعة القوقعة تتخطى حاجز المليون جنيه    تنوع حضاري وديني.. سر تحول «الفرما» في محطة مسار العائلة المقدسة    القاهرة تحتضن بطولة العالم للرماية للناشئين وسط مشاركة دولية كبيرة    هرمز أولا!    مصرع طفلة سقطت في ماكينة عجن داخل مخبز بالمنيا    استعدادات قصوى بالإسماعيلية.. "الرعاية الصحية" ترفع درجة الطوارئ لتأمين احتفالات الربيع والقيامة    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرارات جمهورية وتكليفات قوية للحكومة ورسائل مهمة لرؤساء أمريكا وإسبانيا    معاريف: إسرائيل تضغط للحصول على مهلة أمريكية لضرب لبنان بقوة قبل التهدئة    وزيرة التنمية المحلية تتابع مع مجموعة المانع القابضة مستجدات إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوى    العبودية بين المراسم والجوهر    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    سعر الدولار اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في البنوك المصرية    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض دعوى رد وزير العدل الأسبق لقاضي التحقيق في «قضاة من أجل مصر»
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 05 - 2014

حصلت «بوابة الشروق» على حيثيات رفض الدعوى المقدمة من وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار أمير عوض، برقم 372 لسنة 131 ق، لرد قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة "قضاة من أجل مصر" وتيار الاستقلال، وتغريمهم 5 آلاف جنيه، والتي تضمنت استناد الدائرة 165 إلى المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -الوجه الرابع منها- وذلك لقيام خصومة بينه وبين قاضي التحقيق المطلوب رده، وفق ما أورده بالتقرير، وأيضا لقيام مودة بين قاضي التحقيق وخصم لطالب الرد، وهو ما قدم له بمتن التقرير، وقدم سندا لطلبه عدة مستندات طالعتها المحكمة.
وشملت الحيثيات قيام المستشار المطلوب رده بتقديم مذكرة تفيد بعدم جواز نظر طلب الرد واطلعت المحكمة على هذه المذكرة، والتي انتهى فيها على الحكم بعدم جواز نظر الطلب واحتياطيا القضاء برفض الطلب، مستندا إلى نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية والتي ذكرت أنه "لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة، ويكون في هذه الحالة القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل".
وذلك إذا ما توافرت في الواقعة ظروف خاصة تجعل من الملائم أن يتولى التحقيق مستشار بمحكمة الاستئناف بدلا من النيابة العامة أو بدلا من انتداب قاضي تحقيق، وفي هذه الحالة يقدم طلب الندب من وزير العدل، ويصدر بالندب قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وندب المستشار للتحقيق قد يكون بصدد جناية أو جنحة كما قد يكون لتحقيق عدة جرائم من نوع معين.. ويكون اختصاصه بالتحقيق عينيا أي يتحدد بالجريمة أو بالجرائم التي ندب من أجل تحقيقها، ولا يتعداها إلى وقائع أخرى، إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وذكرت الحيثيات، أنه "من المتفق عليه فقها أن الباحث في تفسير القاعدة الإجرائية عليه أن يبحث أولا في نصوص الإجراءات الجنائية عن نص بحكم الحالة المعروضة، فإذا وجد نصا يحكمها يفسره مهتديا بالغاية منه ويستوي بعد ذلك أن يكون تفسيره مقررا أو موسعا أو مضيقا، وإذا لم يجد الباحث نصا في قانون الإجراءات الجنائية يحكم الحالة عليه أن يلجأ إلى القياس، باحثا عن نص في هذا القانون يحكم حالة مماثلة ومتحدة في العلة.
وإذا لم يجد أمكنة الالتجاء بعد ذلك إلى الفروع القانونية الأخرى بأقربها صلة بقانون الإجراءات وباحثا عن نص يحكم واقعة مماثلة لتلك المعروضة ومتحدة معها في العلة. وإذا لم يجد نصا يقيس عليه حكم الحالة المعروضة في الفروع القانونية الأخرى فعليه الالتجاء إلى المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات الجنائية، فإن لم يهتد إلى حل للمشكلة التجأ إلى المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات بصفة عامة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية واختلاف قانون الإجراءات الجنائية عن قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث الموضوع يستتبع استقلال كل منهما عن الآخر ويستبعد اعتبار أحدهما فرعا للآخر.
وتضمنت حيثيات رفض الدعوى أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن نصا صريحا تعين تطبيقه ولو خالف نصا نظيرا في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأنه إذا تضمن قانون الإجراءات الجنائية إحالة صريحة إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية، تعين إعمال هذه الحالة كما هو الشأن في الإحالة المنصوص عليها صراحة في المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرت على أن للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في القانون، وأنه إذا خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص صريح ينظم هذا الموضوع ويتعين الرجوع للقانون لسد ما في قانون الإجراءات الجنائية من نقص أو للإعانة على إعمال القواعد المنصوص عليها فيه.
وأضافت أسباب رفض الرد أن "نص المادتين 1 و2 من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية يحدد سائر حالات قبول دعوى الرد والتي شرحت في الأحوال التالية، والتي تتضمن أنه إذا كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة لرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعاوى أو مع زوجته، وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى أو يكون لزوجته أو أحد أقاربه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.