النائب أحمد عبدالجواد: نسعى لتقديم خطاب سياسي متوازن وزيادة مساحة التوافق    برلماني: تعديلات قانون سجل المستوردين منطقية.. والأهم حسن تطبيقها على أرض الواقع    إغلاق مضيق هرمز رسالة سياسية تزامنًا مع مفاوضات واشنطن وطهران    «مليون وجبة إفطار» لأهالى غزة    مشاهدة مباراة ريال مدريد وبنفيكا بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم    محافظ الجيزة يتفقد الاستعدادات النهائية لافتتاح سوق العريش بالطالبية| صور    رئيس محكمة النقض يهنئ وزير شئون المجالس النيابية    رئيس الوزراء يغادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع الأول ل مجلس السلام    اليوم.. عرض الحلقة الأولى من "المداح 6" بطولة حمادة هلال    "تموين القاهرة": جميع السلع متوفرة.. ومفيش تاجر هيتحكم في الأسعار    رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يهنئ رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان    قناة dmc تنعى الزميل محمود نصر الكاتب الصحفى باليوم السابع    من التراث إلى السماء.. المسحراتى وزينة رمضان يزينان سماء مسجد الحسين    مهرجان قابس سينما فن يختار عفاف بن محمود مديرة دورته ال8    السماء تتحدث بكلمات الترحيب الرمضانية التراثية فوق مآذن الحسين.. صور    الأدعية المستحبة في اليوم الأول من رمضان 2026    "الشباب والرياضة" تعلن تفاصيل أضخم مشروع استثماري في استاد القاهرة ب25 مليار جنيه    إتصال هاتفي بين وزير الخارجية ووزير خارجية فنزويلا    بتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية.. e& Business توقع اتفاقية لتطوير جنينتي الحيوانات والأورمان وتحويلهما إلى بيئة ذكية ومستدامة    محافظ الجيزة يتابع أعمال رصف مطلع كوبرى أرض اللواء لتيسير حركة المرور.. صور    زيلينسكي: عشرات الآلاف من سكان أوديسا أصبحوا بلا تدفئة ولا مياه جراء الهجمات الروسية الواسعة    تموين الغربية: ضبط 10 أطنان دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء    حسام موافي عن شائعة وفاته: كل نجاح يصاحبه حسد وتلازمه ضغينة    دار الإفتاء تعلن خطتها الشاملة لشهر رمضان    قبل رمضان.. هل تكفي نية واحدة لصيام الشهر؟    ليفربول يحسم الجدل بشأن رحيل سوبوسلاي إلى ريال مدريد    جامعة كفر الشيخ تنظم زيارة عسكرية لشرم الشيخ لتعزيز وعي الطلاب الوطني    القنوات الناقلة لمسلسل نيللي كريم «على قد الحب» في رمضان 2026    7 أسباب تجعل «عائلة مصرية جدًا» دراما الأسرة الأبرز في رمضان 2026    سبب حرمان جماهير الجيش الملكي من حضور مباراة بيراميدز    السجن 6 سنوات ل عاطل تعدى على شاب من ذوي الهمم بالشرقية    حافلة الزمالك تصل إلى ستاد هيئة قناة السويس استعداداً لسيراميكا بالكأس    «الأوروبي لإعادة الإعمار» يستثمر 10 ملايين دولار في «بريد فاست»    المبادرة الرئاسية «أبواب الخير» من صندوق تحيا مصر والتضامن خلال رمضان    رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح عشرة أسرّة رعاية مركزة بمستشفى الإصابات والطوارئ    إحالة مسئولي مدرسة للمحاكمة بسبب جريمة تحرش بالشرقية    الجمهورية الجديدة..عصابة مسلحة تسرق محلات طريق بلقاس جمصة وحريق مخزن بلاستيك في بنها    مرصد الأزهر يحذر من قرار الاحتلال استئناف تسجيل الأراضي بالضفة كأملاك دولة    الإذاعة المصرية تعلن خريطتها الدرامية في رمضان    قرعة دوري أبطال أفريقيا تضع الأهلي في مواجهة الترجي    وزير العمل: دعمنا مستمر لتنفيذ ملفات التدريب والتأهيل وبناء بيئة عمل مستقرة    القوات المسلحة تجري مراسم تسليم وتسلم القيادة في تقليد عسكري أصيل    وزير الصحة يترأس الاجتماع رقم 214 لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي    مواعيد عرض الحلقتين الأخيرتين من مسلسل قسمة العدل    رئيس "اقتصادية النواب" يستعرض تفاصيل تعديل قانون سجل المستوردين    الشهابي: تشكيل المجالس المحلية ضرورة وأمن قومي    الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق وتضرب محتكرى الخبز الحر والمدعم    أوقاف القليوبية تطلق حملة نظافة مكبرة بجميع المساجد استعدادا لشهر رمضان    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء    نشاط ملحوظ للرياح وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة في الإسكندرية    نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا يستقبل رئيس جامعة ناجويا اليابانية    الشرطة الإيطالية تطالب حكم ديربي إنتر ويوفنتوس بالبقاء في المنزل    نصائح مهمة لراحة الجسم بعد الإفطار فى شهر رمضان    إياد نصار: أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل صحاب الأرض    أسواق اللحوم بمحافظة أسوان اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026    حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين؟.. الإفتاء تجيب    تامر أمين لجمهور الأهلي بعد مباراة الجيش الملكي: العقل يقول أعمل حاجة تفيد فريقي مش الخصم    وليد دعبس يدعو لاجتماع طارئ بسبب أزمة التحكيم: الأندية تُنفق الملايين وحقوقها تُهدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات رفض رد قاضي التحقيق مع "قضاة من أجل مصر".. قانونا الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية خليا من مواد "الرد".. والمحكمة استندت في الحكم لحالة أعضاء النيابة بعدم جواز ردهم لوحدة طبيعة عملها
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 05 - 2014

حصل "اليوم السابع" علي حيثيات رفض الدعوى المقدمة من المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، والمستشار أمير عوض، برقم 372 لسنة 131 ق، لرد قاضي التحقيق المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة الاستئناف للتحقيق مع القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر وتيار الاستقلال، وتغريمهم 5 آلاف جنيها، والتي تضمنت استناد الدائرة 165 إيجارات إلي المادة 148 من قانون المرافعات المدنية والتجارية- الوجه الرابع منها- وذلك لقيام خصومة بينه وبين قاضي التحقيق المطلوب رده وفق ما أورده بالتقرير وأيضا لقيام مودة بين قاضي التحقيق وبين خصم لطالب الرد وهو ما قدم له بمتن التقرير، وقدم سنداً لطلبه عدة مستندات طالعتها المحكمة.
وشملت الحيثيات قيام المستشار المطلوب رده بتقديم مذكرة تفيد بعدم جواز نظر طلب الرد واطلعت المحكمة علي هذه المذكرة والتي انتهى فيها علي الحكم بعدم جواز نظر الطلب واحتياطيا القضاء برفض الطلب ، مستندا إلي نص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية والتي أكدت أنه لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض للتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة ويكون في هذه الحالة القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل وذلك إذا ما توافرت في الواقعة ظروف خاصة تجعل من الملائم أن يتولي أن يتولى التحقيق مستشار بمحكمة الاستئناف بدلا من النيابة العامة أو بدلا من انتداب قاضي تحقيق وفي هذه الحالة يقدم طلب الندب من وزير العدل ويصدر بالندب قرار الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، وندب المستشار للتحقيق قد يكون بصدد جناية أو جنحة كما قد يكون لتحقيق عدة جرائم من نوع معين.. ويكون اختصاصه بالتحقيق عينيا أي يتحدد بالجريمة أو بالجرائم التي ندب من أجل تحقيقها ولا يتعداها إلي وقائع أخري إلا إذا كانت مرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة.
وكشفت الحيثيات بأنه من المتفق عليه فقها أن الباحث في تفسير القاعدة الإجرائية عليه أن يبحث أولا في نصوص الإجراءات الجنائية عن نص بحكم الحالة المعروضة فإذا وجد نصا يحكمها يفسره مهتديا بالغاية منه ويستوي بعد ذلك أن يكون تفسيره مقررا أو موسعا أو مضيقا وإذا لم يجد الباحث نصا في قانون الإجراءات الجنائية يحكم الحالة عليه أن يلجأ إلي القياس باحثا عن نص في هذا القانون يحكم حالة مماثلة ومتحدة في العلة فإذا لم يجد أمكنة الالتجاء بعد ذلك إلي الفروع القانونية الأخرى بأقربها صلة بقانون الإجراءات وباحثا عن نص يحكم واقعة مماثلة لتلك المعروضة ومتحدة معها في العلة وإذا لم يجد نصا يقيس عليه حكم الحالة المعروضة في الفروع القانونية الأخرى فعليه الالتجاء إلي المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات الجنائية فإن لم يهتد إلي حل للمشكلة التجأ إلي المبادئ العامة التي تحكم الإجراءات بصفة عامة مدنية كانت أم تجارية أم إدارية واختلاف قانون الإجراءات الجنائية عن قانون المرافعات المدنية والتجارية من حيث الموضوع يستتبع استقلال كل منهما عن الآخر ويستبعد اعتبار أحدهما فرعا للآخر.
وتضمنت "الحيثيات" أن قانون الإجراءات الجنائية يتضمن نصا صريحا تعين تطبيقه ولو خالف نصا نظيرا في قانون المرافعات المدنية والتجارية وأنه إذا تضمن قانون الإجراءات لجنائية إحالة صريحة إلي قانون المرافعات المدنية والتجارية تعين إعمال هذه الحالة كما هو الشأن في الإحالة المنصوص عليها صراحة في المادة 248 من قانون الإجراءات الجنائية التي جرت علي أن للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في القانون وأنه إذا خلا قانون الإجراءات الجنائية من نص صريح ينظم هذا الموضوع ويتعين الرجوع للقانون لسد ما في قانون الإجراءات الجنائية من نقص او للإعانة علي إعمال القواعد المنصوص عليها فيه.
وأضافت أسباب رفض الرد أن نص المادتين 1 و2 من المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية يحدد سائر حالات قبول دعوى الرد والتي شرحت في الأحوال التالية والتي تتضمن أنه إذا كان القاضي قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلي الدرجة لرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعاوى أو مع زوجته، وإذا كان وكيلا لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيا عليه أو قيما أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى أو يكون لزوجته أو أحد أقاربه مصلحة في الدعوى القائمة، وإذا كان بينه وبين أحد الخصوم عدوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.
وأشارت الحيثيات إلي أن المادة 152 مرافعات أنه لا يقبل طلب الرد بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى أو ممن سبق له طلب رد نفس القاضي في ذات الدعوى ولا يترتب علي طلبات الرد في هاتين الحالتين وقف الدعوى المنصوص عليها في المادة 162 من هذا القانون وان المادة 154 يترتب علي تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلي أن يحكم فيه وجاء نص المادة 164 لا يجوز طلب رد جميع القضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم بحيث لا يبقي من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية أو طلب الرد، مشيرة إلي أنه وفقا لما ورد بقانوني الإجراءات الجنائية ولمرافعات يستبين أنها لم تجز رد مستشار التحقيق وأن تلك المواد جاءت تحت عنوان في تنحي القضاة ردهم عن الحكم.
واختتمت "الحيثيات" أن قاضي التحقيق يتبع محكمة الاستئناف وأن قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات جاء خلوا من أية نصوص تفيد جواز رد قضاة التحقيق وتقاس حالة قضاة التحقيق علي حالة أعضاء النيابة بعدم جواز ردهم لوحدة طبيعة عملها أو العلة في ذلك ، ولذلك يتعين أن تقضي المحكمة بعدم جواز نظر طلبات رد قاضي التحقيق .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.