قام المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، بالنظرفي حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن المقدم من 16 متهمًا، على حكم حبسهم بقضية "التمويل الأجنبى"، والتى قضى بإلغاء الأحكام السابقة وإعادة المحاكمة. وجاءت فى الحيثيات، أولا بالنسبة للطعن المقدم من المدعي بالحق المدني عبدالفتاح حامد عبدالفتاح، أنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 2007 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستديرة بالقانون رقم 74 لسنة 2007، لا تجيد الطعن فيما يتعلق بالدعوي المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز مصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو 100 ألف جنيه، وكان الطاعن قد ادعى مدنيا أمام محكمة الموضوع بمبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ مساو لها، وإلزامه بالمصاريف المدنية. والطعن المقدم من المحكوم عليه روبرت فريدريك بيكر والشريف أحمد صبحي منصور ويحي زكريا غانم واسلام محمد أحمد فؤاد شفيق، ومن حيث أن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر رقم 57 لسنة 1959 المعدل إذ نصت على أنه يسقط المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن وأن التقرير به لايترتب عليه وفقا المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام واجبة التنفيذ لما كان ذلك وكان الطاعنون المذكورون وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدموا لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنهم فيتعين الحكم بسقوطه. كما أن الطعن بالنسبة لباقي المحكوم عليهم استوفى الشكل المقرر من القانون ولما كان ذلك وكان توقيع بروتوكول بين مصر وألمانيا للتعاون بين الدولتين يمثل موافقة صريحة من قبل الحكومة المصرية إلى عمل المنظمات الألمانية سالفة البيان ومنها منظمة موتورز اديناور والتي تعمل بها الطاعنة السادسة عشر داخل جمهورية مصر العربية في ضوء الأحكام والضوابط التي أشار إليها البروتوكول كما نص فيه على سريان الحكامة على الماضي وإلى المشروعات التي نفذت بالفعل قبل دخول أحكامه حيز التنفيذ واعتبار الأموال المخصصة لتلك المشروعات من أموال تلك المؤسسات وعلى هدي ما سلف بيانه فإن هذا البروتوكول الإضافي يكون قد أنشأ للطاعنة سالفة الذكر مركزا أفضل من ذي قبل، باعتباره قانون أصلح لها عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات في خصوص الاتهام المسند إليها، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها في ضوء أحكام البروتوكول الإضافي سالف البيان، على أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة لباقي الطاعنين بما فيهم الطاعنين الذي قضى بسقوط طعنهم نظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم غيابيا، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر الطعون المقدمة منهم.