لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    نائب وزير المالية: إعفاء السكن الخاص بالكامل من الضريبة لا يتوافق مع الدستور    زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب قبالة سواحل غرب اليابان    برلماني فنزويلي سابق: النظام الدولي دخل مرحلة شديدة الخطورة بعد اختطاف مادورو    دار الأمان ببنها.. رحلة العلاج تتحول إلى مأساة للشباب    "الآنسة مان"، وفاة جاين تركا بطلة كمال الأجسام ونجمة "Scary Movie" بشكل مفاجئ    وفاة شاب وإصابة اثنين آخرين بسبب سائق نقل يسير عكس الاتجاه في بهتيم    صراع النفط والغاز بين القوى الكبرى يسقط شعاراتهم عن الديمقراطية وحقوق الإنسان    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 6 يناير    بوليتيكو عن مصادر: إدارة ترامب تطالب رئيسة فنزويلا المؤقتة بإجراءات مؤيدة لواشنطن    تصريح هيقلب الدنيا، صلاح يثير الجدل عن فرص فوز مصر بأمم إفريقيا واتحاد الكرة يتدخل    هيروين وسلاح خرطوش.. المشدد 6 سنوات لعاطلين بعد سقوطهما في قبضة الأمن بشبرا الخيمة    انتبه لتصريحاتك، سهير المرشدي توجه رسالة عتاب إلى أحمد العوضي (فيديو)    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    نمو مبيعات تويوتا في أمريكا بنسبة 8% خلال العام الماضي    البابا تواضروس يستقبل الدكتور يوسف بطرس غالي    الطيران الإسرائيلى يشن غارات على بلدة الغازية جنوب لبنان    المفوضية الأوروبية تحذر أمريكا من استخدام الأمن القومي كذريعةً لضم جزيرة جرينلاند    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    ارتفاع أسعار النفط في ظل خطط أوبك بلس لتثبيت الإنتاج واستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    رسالة الميلاد 2026.. هدايا السماء للبشرية بين الفرح والستر والمحبة    طريقة عمل طاجن اللحمة بالقراصيا، لذيذ ومشرف في العزومات    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    النجمة السعودى يطلب استعارة مصطفى شوبير من الأهلى    إصابة شاب بطلق ناري في قرية حجازة قبلي جنوب قنا    الداخلية تكشف ملابسات واقعة سائق التوك توك والاعتداء عليه بالقوة    برشلونة يحسم صفقة جواو كانسيلو    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    البنك المركزي يقرر تعطيل العمل بالبنوك يوم 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد    أبرز تصريحات السيسي خلال متابعة تطوير صناعة الاتصالات: الجيل الخامس نقلة نوعية ودعم التصنيع المحلي أولوية وطنية    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    خبير اقتصادي يضع خارطة طريق لخفض المديونية الحكومية وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي    دار ليان تشارك بكتاب «نُقص أحسن القصص» ليُمنى عاطف في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس بيلاروسيا يشيد بتقدم التعاون مع روسيا في مجالات الصناعة والدفاع    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    تعرف على مخاطر ارتفاع الكوليسترول على القلب والدماغ    بريطانيا: اجتماع «تحالف الراغبين» في باريس خطوة جديدة نحو وقف القتال في أوكرانيا    بعد إحالته للجنايات.. والدة إحدى التلميذات بقضية اتهام سائق بالتحرش: التحاليل أظهرت آثاره على ملابسهن    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    أخبار 24 ساعة.. مبادرة حكومية موحدة لتحفيز الاستثمار فى الشركات الناشئة    تحويلات المصريين بالخارج تقفز 39.9% في نوفمبر 2025 وتسجل مستوى تاريخيًا جديدًا    مروان عطية: نسعى لمواصلة مشوارنا في أمم أفريقيا وإسعاد الجماهير    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    محافظ الجيزة يهنئ الأقباط الإنجيليين بعيد الميلاد المجيد    محافظ الدقهلية: 11.359 ألف خدمة طبية وعلاجية وتثقيفية مجانية من القوافل الطبية المجانية خلال ديسمبر    الرئيس والكنيسة وزيارة كل عام    رئيس جامعة كفر الشيخ: العدالة والهدوء المعيار الأساسي لامتحانات الفصل الدراسي الأول    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    "العمل": 7293 فرصة عمل جديدة في 12 محافظة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    الفراعنة على مشارف الربع النهائي.. مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات إعادة محاكمة المتهمين في «التمويل الأجنبي»
نشر في التحرير يوم 17 - 06 - 2018

قام المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، بالنظرفي حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن المقدم من 16 متهمًا، على حكم حبسهم بقضية "التمويل الأجنبى"، والتى قضى بإلغاء الأحكام السابقة وإعادة المحاكمة.
وجاءت فى الحيثيات، أولا بالنسبة للطعن المقدم من المدعي بالحق المدني عبدالفتاح حامد عبدالفتاح، أنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 2007 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستديرة بالقانون رقم 74 لسنة 2007، لا تجيد الطعن فيما يتعلق بالدعوي المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز مصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو 100 ألف جنيه، وكان الطاعن قد ادعى مدنيا أمام محكمة الموضوع بمبلغ 10 آلاف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ مساو لها، وإلزامه بالمصاريف المدنية.
والطعن المقدم من المحكوم عليه روبرت فريدريك بيكر والشريف أحمد صبحي منصور ويحي زكريا غانم واسلام محمد أحمد فؤاد شفيق، ومن حيث أن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر رقم 57 لسنة 1959 المعدل إذ نصت على أنه يسقط المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن وأن التقرير به لايترتب عليه وفقا المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام واجبة التنفيذ لما كان ذلك وكان الطاعنون المذكورون وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة لم يتقدموا لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنهم فيتعين الحكم بسقوطه.
كما أن الطعن بالنسبة لباقي المحكوم عليهم استوفى الشكل المقرر من القانون ولما كان ذلك وكان توقيع بروتوكول بين مصر وألمانيا للتعاون بين الدولتين يمثل موافقة صريحة من قبل الحكومة المصرية إلى عمل المنظمات الألمانية سالفة البيان ومنها منظمة موتورز اديناور والتي تعمل بها الطاعنة السادسة عشر داخل جمهورية مصر العربية في ضوء الأحكام والضوابط التي أشار إليها البروتوكول كما نص فيه على سريان الحكامة على الماضي وإلى المشروعات التي نفذت بالفعل قبل دخول أحكامه حيز التنفيذ واعتبار الأموال المخصصة لتلك المشروعات من أموال تلك المؤسسات وعلى هدي ما سلف بيانه فإن هذا البروتوكول الإضافي يكون قد أنشأ للطاعنة سالفة الذكر مركزا أفضل من ذي قبل، باعتباره قانون أصلح لها عملا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات في خصوص الاتهام المسند إليها، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها في ضوء أحكام البروتوكول الإضافي سالف البيان، على أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة لباقي الطاعنين بما فيهم الطاعنين الذي قضى بسقوط طعنهم نظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم غيابيا، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر الطعون المقدمة منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.