أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 20-11-2025 في الأقصر    البث المباشر لانطلاقة الجولة الثامنة من دوري أدنوك.. مواجهة مبكرة تجمع خورفكان وشباب الأهلي    اليوم، رئيس كوريا الجنوبية يلتقي السيسي ويلقي كلمة بجامعة القاهرة    مستشفى 15 مايو التخصصي ينظم ورشة تدريبية فى جراحة الأوعية الدموية    اليوم.. محاكمة المتهمة بتشويه وجه عروس طليقها فى مصر القديمة    تحذير عاجل من الأرصاد| شبورة كثيفة.. تعليمات القيادة الآمنة    اليوم.. عرض فيلم "ليس للموت وجود" ضمن مهرجان القاهرة السينمائي    شاهد، أعمال تركيب القضبان والفلنكات بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    ترامب يرغب في تعيين وزير الخزانة سكوت بيسنت رئيسا للاحتياطي الاتحادي رغم رفضه للمنصب    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 20 نوفمبر 2025    تحريات لكشف ملابسات سقوط سيدة من عقار فى الهرم    انتهاء الدعاية واستعدادات مكثفة بالمحافظات.. معركة نارية في المرحلة الثانية لانتخابات النواب    زكريا أبوحرام يكتب: هل يمكن التطوير بلجنة؟    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    سفير فلسطين: الموقف الجزائري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير    بيان سعودي حول زيارة محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    كيفية تدريب الطفل على الاستيقاظ لصلاة الفجر بسهولة ودون معاناة    مكايدة في صلاح أم محبة لزميله، تعليق مثير من مبابي عن "ملك إفريقيا" بعد فوز أشرف حكيمي    فلسطين.. تعزيزات إسرائيلية إلى قباطية جنوب جنين بعد تسلل وحدة خاصة    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    طريقة عمل البصل البودر في المنزل بخطوات بسيطة    إصابة 15 شخصًا.. قرارات جديدة في حادث انقلاب أتوبيس بأكتوبر    محمد أبو الغار: عرض «آخر المعجزات» في مهرجان القاهرة معجزة بعد منعه العام الماضي    يحيى أبو الفتوح: منافسة بين المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي    طريقة عمل الكشك المصري في المنزل    أفضل طريقة لعمل العدس الساخن في فصل الشتاء    أسعار الدواجن في الأسواق المصرية.. اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    خبيرة اقتصاد: تركيب «وعاء الضغط» يُترجم الحلم النووي على أرض الواقع    مأساة في عزبة المصاص.. وفاة طفلة نتيجة دخان حريق داخل شقة    وردة «داليا».. همسة صامتة في يوم ميلادي    بنات الباشا.. مرثية سينمائية لنساء لا ينقذهن أحد    مروة شتلة تحذر: حرمان الأطفال لاتخاذ قرارات مبكرة يضر شخصيتهم    تأجيل محاكمة المطربة بوسي في اتهامها بالتهرب الضريبي ل3 ديسمبر    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ببولاق الدكرور    ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025 داخل الأسواق المصرية    إعلام سوري: اشتباكات الرقة إثر هجوم لقوات سوريا الديمقراطية على مواقع الجيش    موسكو تبدي استعدادًا لاستئناف مفاوضات خفض الأسلحة النووي    بوتين: يجب أن نعتمد على التقنيات التكنولوجية الخاصة بنا في مجالات حوكمة الدولة    إطلاق برامج تدريبية متخصصة لقضاة المحكمة الكنسية اللوثرية بالتعاون مع المعهد القضائي الفلسطيني    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وشبيبة القبائل بدورى أبطال أفريقيا    ضمن مبادرة"صَحِّح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية حول حُسن الجوار    "مفتاح" لا يقدر بثمن، مفاجآت بشأن هدية ترامب لكريستيانو رونالدو (صور)    خالد الغندور: أفشة ينتظر تحديد مستقبله مع الأهلي    دوري أبطال أفريقيا.. بعثة ريفرز النيجيري تصل القاهرة لمواجهة بيراميدز| صور    تقرير: بسبب مدربه الجديد.. برشلونة يفكر في قطع إعارة فاتي    ديلي ميل: أرسنال يراقب "مايكل إيسيان" الجديد    لربات البيوت.. يجب ارتداء جوانتى أثناء غسل الصحون لتجنب الفطريات    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب    أمريكا: المدعون الفيدراليون يتهمون رجلا بإشعال النار في امرأة بقطار    ماييلي: جائزة أفضل لاعب فخر لى ورسالة للشباب لمواصلة العمل الدؤوب    خالد الجندي: الكفر 3 أنواع.. وصاحب الجنتين وقع في الشرك رغم عناده    أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد    مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 19نوفمبر 2025 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار القانونية لنقض الحكم ضد مبارك ورموز النظام السابق
نشر في أكتوبر يوم 27 - 01 - 2013

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وآخرين فى الحكم الصادر بحبسهما فى قضية قتل المتظاهرين.
وجاء فى منطوق الحكم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد حبيب العادلى ومساعديه الستة ومبارك ونجليه وحسين سالم شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
كما جاء فى ذات الحكم قبول الطعن المقدم من مبارك والعادلى شكلا وفى الموضوع لنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومن الجدير بالذكر أنه ينظم آثار الطعن بالنقض القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانونين رقمى 74 لسنة 2007 و 153 لسنة 2007 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، و أنه سوف يترتب على صدور هذا الحكم الآثار القانونية والجنائية الآتية:
الأثر الأول: إحالة الدعوى الجنائية إلى دائرة جنائية أخرى فى ذات محكمة استئناف القاهرة وتعود الدعوى الجنائية فى هذه الحالة بنفس الوضع الذى كانت عليه وقت اتصال محكمة الجنايات بها لأول مرة، وعلى محكمة الجنايات أن تنظر نفس الدعوى بمقتضى أمر الإحالة الذى رُفعت به الجناية قبل صدور الحكم المطعون فيه.
الأثر الثانى: أنه يترتب على نقض الحكم إلغاؤه ويُعتبر الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات معدوم الأثر فيما نُقض منه، وتأسيسا على ذلك فإن المحكمة الجديدة المحال إليها لا تتقيّد بما ورد به فى شأن وقائع الدعوى، فلها مطلق الحريّة فى تقدير الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانونى الصحيح، ولا تتقيّد فى ذلك بالحكم الصادر من محكمة النقض فى هذا الشأن.
الأثر الثالث: أن لهيئة المحكمة الجديدة مطلق الحريّة فى تقدير أو إعادة تقدير الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانونى الصحيح وهى لا تتقيد فى ذلك كله حتى بحكم النقض.
الأثر الرابع: أن نقض هذا الحكم لا يعنى إهدار جميع ما أبدى من أقوال أو شهادات أو ما قد تمت مباشرته من إجراءات صحيحة أثناء إجراءات المحاكمة الأولى.
الأثر الخامس: هو أنه لما كان نقض الحكم يترتب عليه سقوطه وإلغاء الآثار المترتبة عليه فإن الدعوى تُحال إلى المحكمة المختصة لتفصل فيها فى حدود ما تم نقضه من الحكم، فإذا كان الجزء المنقوض هو الخاص بالدعوى الجنائية فإن المحكمة المحال إليها تتقيّد بذلك فقط دون غيره ولا يجوز لها التعرّض للدعوى المدنية.
الأثر السادس: أنه إذا كانت الدعوى الجنائية قد رفعت بعدة تُهم وتم نقض الحكم بالنسبة لبعضها فلا يجوز لها التعرض للتهم الأخرى التى لم يتم نقضها من محكمة النقض.
الأثر السابع: أنه إذا كان نقض الحكم قد تم بالنسبة لبعض المتهمين دون البعض الآخر، فإن النقض يقتصر فقط على من تم النقض بالنسبة له دون البعض الآخر الذى لم يُنقض حكمه وذلك كله مع مراعاة الاستثناءات المعروفة الخاصة بحالات الارتباط.
الأثر الثامن: أنه يجوز للمتهمين إبداء أوجه دفاع جديدة حتى لو كان الطعن الذى نُقض الحكم على أساسه قد رُفع من النيابة العامة كما يجوز أيضا للنيابة العامة أن تقدم أدلة جديدة.
الأثر التاسع: أن المحكمة الجديدة التى تنظر الدعوى تتقيد بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور الذى رُفعت الدعوى على أساسه حتى ولو كان الحكم المنقوض قد قضى بتعديل التهمة أو الوصف.
الأثر العاشر: أن المحكمة الجديدة المحال إليها تملك أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشدِدة أو تغيير الوصف القانونى للتهمة مادام أن الحكم قد تم نقضه بناءً على طلب النيابة العامة.
الأثر الحادى عشر: أنه لا تتقيّد المحكمة الجديدة كقاعدة عامة بوجهة نظر محكمة النقض حينما نقضت الحكم، وعلى ذلك فإن لها أن تقضى بعكسه دون أن يكون ذلك مبررا للنقض إلا إذا كان الحكم مشوبا بعيب من العيوب التى تشكل وجها من وجوه الطعن بالنقض طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا فى كتابنا «التعليق على قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2009».
الأثر الثانى عشر: أنه يُراعى أن هناك من القيود التى تلتزم بها المحكمة الجديدة المُحال إليها الدعوى دون أى استثناء على القاعدة السابقة كما يلى:
القيد الأول: هو أن المحكمة الجديدة تلتزم فى حكمها بقاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه، فإذا كان الحكم قد تم نقضه بناءً على طعن المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة أن تقضى عليه بعقوبة أشد من المقضى بها، لأن ذلك هو الذى كانت تملكه محكمة النقض ذاتها فيما لو تصدت للحكم بمقتضى القانون، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا فى كتابنا «الأحكام الكبرى الجنائية والمدنية لمحكمة النقض المصرية».
القيد الثانى: هو عدم جواز التعرّض لما فصلت فيه المحكمة استقلالا بحكم نهائى لم يُطعن فيه فلا يجوز التعرّض مثلا للدفوع الفرعية التى تمسّك بها الخصوم وقُضى برفضها بحكم نهائى لم يُطعن فيه.
الأثر الثالث عشر: يترتب على نقض الحكم انتهاء آثاره الجنائية فى التنفيذ وإخلاء سبيل المتهم المحبوس إلا إذا كان محبوسا لسبب آخر مثل الحبس الاحتياطى فى قضية كسب غير مشروع أو قيامه بتنفيذ عقوبة فى جناية أو جنحة أخرى محبوس على ذمتها.
الأثر الرابع عشر: أورد المشرّع استثنائين على القاعدة العامة السابق بيانها والتى من مفادها عدم التزام محكمة الموضوع برأى محكمة النقض وذلك فى المادة 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويمكن تلخيص هذين الاستثنائين فيما يلي:
الاستثناء الأول: إذا كان الحكم المطعون فيه صادر بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلى المحكمة التى أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا فى كتابنا «شرح أحكام محكمة النقض كمحكمة موضوع جنائيا ومدنيا».
الاستثناء الثانى: أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع فى جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.
ومن الجدير بالذكر فى هذا المقام أن نذكر أن الحكم المنقوض هو الحكم الصادر فى القضيتين رقمى 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل و3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتى قضت فيهما محكمة جنايات القاهرة بجلسة 3/6/2012 بالحكم الآتى:
حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين عدا الثانى حسين سالم فهو غيابى:
أولا: بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثانيا: بمعاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليه من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع فى قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة.
ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفى الذكر بالمصاريف الجنائية.
رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة.
خامسا: ببراءة كل من أحمد محمد رمزى عبد الرشيد، وعدلى مصطفى عبدالرحمن فايد، وحسن محمد عبد الرحمن يوسف، وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر، وأسامة يوسف إسماعيل المراسي، وعمر عبد العزيز فرماوى عفيفي، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت بأمر الإحالة.
سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قِبَل كل من محمد حسنى السيد مبارك وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وعلاء محمد حسنى السيد مبارك وجمال محمد حسنى السيد مبارك عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضى المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
سابعا: ببراءة محمد حسنى السيد مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى للحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عمومى فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها.
ثامنا: بإحالة الدعاوى المدنية المقامة أمام المحكمة إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.