بحضور البابا تواضروس.. تدشين كنيسة الأنبا إبرام فى دير العزب بالفيوم (صور)    جامعة عين شمس تستقبل وفدا من وزراء التعليم الأفارقة    تدخل برلماني لحل أزمة مصاريف المدارس الخاصة    رئيس جامعة المنوفية يهنئ المحافظ والأهالي بالعيد القومى 118 للمحافظة    ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري.. أسعار السمك بسوق العبور اليوم الاثنين    وزير التعليم العالي يشارك في مائدة مستديرة عن «فجوة مهارات الأمن السيبراني»    صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين وسط تداولات ضعيفة    وزير السياحة يطمئن على أوضاع السياح الألمان والنمساويين بمصر بعد إفلاس شركة FTI    وزيرة الهجرة تستقبل الرئيس التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للتجارة لبحث التعاون    المصيلحي: سعر السكر على البطاقات 12.60 جنيه.. والحكومة رفضت الزيادة| خاص    قيادي ب"فتح":التفاوض الجاد هو السبيل للوصول لحلول وسط لمجمل القضية الفلسطينية    الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 30 فلسطينيا من الضفة الغربية    البرلمان الأوروبى: نسبة المشاركة فى الانتخابات الأوروبية تسجل نحو 51%    خادم الحرمين الشريفين يأمر باستضافة 1000 حاج من ذوي ضحايا غزة    استطلاع: أكثر من نصف مؤيدى بايدن يدعمونه للولاية الثانية بدافع معارضة ترامب فقط    تشاهدون اليوم.. مصر تلتقى غينيا بيساو وغانا تستضيف جمهورية إفريقيا الوسطى    المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لمباراة كوت ديفوار الثانية    أبو الوفا: اقتربنا من إنهاء أزمة مستحقات فيتوريا    لمدة ساعة ونصف.. بدء امتحان مادة التربية الوطنية للثانوية العامة 2    أمين عام رابطة العالم الإسلامي يشيد بإسهامات ندوة الحج العملية لخدمة ضيوف الرحمن    سرقا هاتفه وتعديا عليه بالضرب.. المشدد 3 سنوات لسائقين تسببا في إصابة شخص بالقليوبية    الاسم "محمد" واللقب "أصغر حاج".. مكة تسجل أول حالة ولادة بموسم الحج 2024    الفنان أيمن قنديل أمام لجنة الأورمان بالدقي للاطمئنان على نجله    صندوق مكافحة الإدمان يستعرض نتائج أكبر برنامج لحماية طلاب المدارس من المخدرات    عمرو دياب يلجأ للنيابة العامة وقرار بإخلاء سبيل الشاب الذي تعرض للصفع    رئيس تحرير الأخبار: مؤتمر غزة الدولى محاولة لإيقاظ الضمير العالمي لوقف الحرب    أمين «الفتوى» يكشف فضل وثواب العشر الأوائل من ذي الحجة    في موسم امتحانات الثانوية العامة 2024.. أفضل الأدعية رددها الآن للتسهيل في المذاكرة    المصرية لخبراء الاستثمار: الالتزام بتطبيق قانون المنافسة يجذب المستثمرين    وزير التعليم العالي يستقبل وفدًا من مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية «SADC»    كل ما تريد معرفته عن تشكيل وموعد الإعلان عن الحكومة الجديدة 2024    أخبار الأهلي : ميدو: مصطفى شوبير هيلعب أساسي على الشناوي و"هو ماسك سيجار"    الحكم في طعن «شيري هانم وابنتها زمردة» على سجنهما 5 سنوات| اليوم    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحي مهدد بالإيقاف لأربع سنوات حال إثبات مخالفته للقواعد    منتخب الارجنتين يفوز على الإكوادور بهدف وحيد بمباراة ودية تحضيراً لبطولة كوبا امريكا    بعد غيابها العام الماضي.. ياسمين عبد العزيز تعود لدراما رمضان في 2025    لميس الحديدي تعلن عن إصابتها بالسرطان    استشارى نفسى يقدم نصائح للآباء لدعم الأبناء خلال امتحانات الثانوية العامة    جالانت يتجاهل جانتس بعد استقالته من الحكومة.. ما رأي نتنياهو؟    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 30 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة ل 9155 منذ 7 أكتوبر    مناسك (4).. يوم التروية والاستعداد لأداء ركن الحج الأعظم    هل الغش في الامتحان يبطل الصوم؟.. «الإفتاء» توضح    حياة كريمة .. جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    الخشت: قافلة الجيزة الطبية استكمال لجهود الجامعة ومشاركتها للتحالف الوطني    جامعة القاهرة تطلق قافلة تنموية شاملة لقرية الودي بالجيزة    ممنوعات يجب تجنبها مع طلاب الثانوية العامة طوال فترة الامتحانات    حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 11 يونيو 2024| إنفوجراف    أول إجراء من وزارة الرياضة بشأن أزمة «الدروس الخصوصية» في صالة حسن مصطفى    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الإثنين    5 معلومات عن زوجة أمير طعيمة الجديدة.. ممثلة صاعدة وخبيرة مظهر    تعرف على ما يُستحب عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم    الفلسطيني أمير العملة يتوج بذهبية بطولة العالم بلعبة "المواي تاي"    ضياء رشوان: الرئيس السيسي يضع عينيه على المستقبل    تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة عن فيلم ولاد رزق ويوجه رسالة لعمرو أديب    ضياء رشوان ل قصواء الخلالي: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسُحقنا    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    ضياء السيد: عدم وجود ظهير أيسر في منتخب مصر «كارثة»    عوض تاج الدين: الجينوم المصرى مشروع عملاق يدعمه الرئيس السيسى بشكل كبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة طعن النيابة العامة على حكم قضية قتل المتظاهرين
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2012

تنشر " المصريون" مذكرة نيابة النقض الجنائى فى قضية محاكمة "القرن "فى الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته السابق اللواء حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد طعنت أيضاً على الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية, والمقرر لنظر أولى جلساته 23 ديسمبر الجارى أما دائرة الأحد " ب" برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية إبراهيم ذكى ورجب علي.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت فى 2 يونيو 2012 حضورياً للمتهمين عدا المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم "رجل الأعمال الهارب" حيث عاقبت محمد حسنى مبار ك و حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليهما من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه وبألزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوضات المقدمة موضوع المحاكمة, كما قضت محكمة الجنايات ببراءة كل من أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز الفرماوى مما أسند إليهم من اتهامات وردت بأمر الأحالة, كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسنى مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضى المدة المسقطة بالدعوى الجنائية, وبراءة محمد حسنى مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق على منفعة من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عام فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
فقد رأت نيابة النقض فى مذكرتها التى جاءت في88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيرى وأسامة صبرى محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب
أولا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين"مبارك والعادلى" شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري
ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطوعن فيه وإعادة محاكمة من قضى ببراءتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك
وقالت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم, فهو جائز لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية وهو حكم نهائى على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل " حسين سالم ".
وقالت أيضاً نيابة النقض أن محكمة الجنايات خلصت فى قضائها إلى أن قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وامتناع الطاعنين "مبارك والعادلى" فى أن يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير احترازية كان من شأنها أن تمنع حدوث النتيجة التى أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والإصابات موضوع التداعى وكان ما أورده الحكم قاصراً فى التدليل على قصد اشتراك الطاعنين فى الجريمة التى أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها .
كما أن الحكم الصادر ضد الطاعنين لم يبين طريق اشتراكهما فى ارتكابها ولم تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التى وقعت من الفاعل المجهول, إذ أن ذلك لا يفيد بذاته مساعدة أو اتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن أن المساعدة فى كل صورها تتطلب نشاطاً ايجابياً يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون إلى الفاعل.
وعما يثيره الطاعنان بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الإعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الأعلى, فلما كان الأصل الدستورى المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التى يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأى العام متابعة ما يجرى فى القضايا التى تهمه وإغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة.
وقالت نيابة النقض إن الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوى الجنائية قبله لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده على أساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعلين الأصليين فى تلك الوقائع, يعد اجتهادا غير جائز بل هو دفع قانونى ظاهره البطلان ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ومن ثم يكون منعى الطاعن " العادلى " فى هذا الصدد غير سديد.
وأكدت نيابة النقض فى رأيها أنه كان البين من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت لعدد من شهود الإثبات وهم حسين مسعد سالم وعماد بدرى وباسم محمد حسن ومحمد جلال عبد الحميد ومحمد عبد الحكيم وعبد الحميد إبراهيم وطارق عبد المنعم وعصام حسنى عباس وحسن عبد الحميد, على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى " العادلى " بوجه نعيه وهو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون لا محل له, هذا فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود إلا إذا رأت هى لزوما لذلك فإن منعى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه ولا يعتد به ولا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لسماع بعض شهود الإثبات ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن نعى الطعن الثانى على المحكمة استغنائها عن قرارها بسماع شهود لا يكون له محل إذ يجوز لها العدول عنه.
وقالت نيابة النقض إنه كان من المقرر أن طلب معاينة لجميع الميادين وندب لجنة فنية للإطلاع على الدفاتر وكذا باقى الطلبات التى أوردها الطاعن الثانى " العادلى " فى أسباب طعنه لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.
وعن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة مبارك وحسين سالم من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل فقد رأت نيابة النقض إعادة محاكمتهم من جديد لأن الحكم ببراءة المطعون ضد محمد حسنى مبار ك من جريمتى الاشتراك فى تربيح الغير والإضرار بالمال العام على أنه لا يوجد دليل أو قرينة تؤيد وتؤكد الاتفاق بين " مبارك " ووزير البترول الأسبق على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعى إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ولم يشهد أى من الشهود على ذلك الاتفاق وهو ما يخالف الثابت بالأوراق لورود شهادة عمر محمود سليمان بالتحقيقات من اتخاذ "مبارك" قراره خلال عام 2000 بتصدير الغاز إلى إسرائيل بدلا من البترول وتم التشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء وقتها وتم الاتفاق على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بالأمر المباشر إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط, هذا فضلا عن أن الحكم أورى فى مدوناته أقوال الشاهد عمر سليمان أمام المحكمة على الرغم من اختلاف تلك الأقوال بالتحقيقات كما استند الحكم فى أسبابه بالبراءة من أوراق التداعى خلت من الطلب الذى قدمه وزير البترول إلى "مبارك" على الرغم من أن ما ورد بشهادة عبد الخالق عياد بالتحقيقات من أن الشركة المشار إليها هى التى تقدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول ولم يشهد أحد أن الوزير عرض هذا الطلب على "مبارك " وهو ما يمثل عنصر المساعدة كصورة من صور الاشتراك.
كما قضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضى المدة بالنسبة للمطعون ضدهم الأربعة الأول " مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك " تأسيسا على أن تاريخ 14 أكتوبر 2000 هو تاريخ تسجيل عقود شراء الفيلات الخمس المقدمة كعطية من المطعون ضده الثانى "حسين سالم" على الرغم من أن المشروع قد استثنى من ذلك بعض الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين.
وأخيراً رأت نيابة النقض فى الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة المتهمين ال 6 " مساعدين وزير الداخلية الأسبق" أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى عفيفي, أن البين من الحكم المطعون فيه قد أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدهم من الثانى وحتى السابع فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة العامة على ثبوتها فى حقهم فلم يورد أيا منها ويبين حجته فى إطراحها واقتصر فى تبرير قضائه ببراءتهم بما لا يطمئن معه لإدانتهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.