تداول طلب منسوب ل برلمانية بقنا بترخيص ملهى ليلي.. والنائبة تنفي    السفير محمد إدريس: العلاقات مع إفريقيا استراتيجية ويجب تفعيلها    ما قبل مجازر (الفض).. شهادات لأحياء عن "مبادرة" محمد حسان والمصالحة مع "الإخوان"    في ذكراها ال12 .. "الإخوان": أصحاب رابعة العزة، "قدّموا التضحيات رخيصة؛ حسبةً لله وابتغاء مرضاته وحفاظًا على أوطانهم    أحمد صبور: تحديات متعددة تواجه السوق العقارية.. ومصر قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية    د.حماد عبدالله يكتب: دور الدولة المتعدد فى الإقتصاد الحر !!    مصر تدين تصريحات نتنياهو بشأن "إسرائيل الكبرى" وتطالب بتوضيحات رسمية    قوة عربية مشتركة.. من يتولى مسؤولية "الكابوس الأمني" في غزة بعد الحرب؟    نتنياهو: لدينا القدرات الكافية لمحو غزة من على الخريطة    رغم نفي عواصمها.. إسرائيل تكشف 5 دول تفكر في استقبال سكان غزة    ريمونتادا ال+90 تكررت في ركلات الترجيح.. باريس يتوج بالسوبر الأوروبي أمام توتنهام    أسامة نبيه: حققنا مكاسب عديدة من ودية المغرب.. وارتفاع نسبة الانسجام والعامل البدني    "معادلا جوارديولا".. إنريكي يسجل رقما تاريخيا بعد التتويج بالسوبر الأوروبي مع باريس    دامت 5 سنوات.. قصة حب جورجينا الأولى قبل ارتباطها برونالدو    محمد معروف حكما لمباراة الأهلي وفاركو    الرياضية: بسبب أمم إفريقيا.. أهلي جدة يسعى لضم حارس سعودي    العثور على جثة شخص مجهول الهوية مخبأ داخل جوال بقنا    ربة منزل تُنهي حياتها بتناول مادة سامة بقنا    إصابة أسرة بتصادم سيارة أثناء سيرهم بالفشن ببني سويف    حنان شومان: "كتالوج تناول نادر لفقد الزوج زوجته.. وأجاد في التعبير عن مشاعر دقيقة"    صبا مبارك تنشر جلسة تصوير من كواليس "220 يوم".. ونجوم الفن يعلقون    ياسين السقا يكشف تفاصيل مكالمة محمد صلاح: "كنت فاكر حد بيهزر"    هل دخلت مصر خط الفقر المائي؟، وزير الخارجية يكشف مفاجأة    الخارجية الفلسطينية: نوايا نتنياهو معروفة منذ عقود وتتماشى مع السردية التوراتية    متحدث الحكومة: لجان حصر مناطق "الإيجار القديم" تُنهي مهامها خلال 3 أشهر    غلق جزئي لطريق كورنيش البحر بالإسكندرية لمدة 12 يوما    الأمن يكشف ملابسات مقتل شخصين في جريمة ثأر بالبحيرة    تفاصيل "خناقة بالمولوتوف" على مركب بمنشأة القناطر    السيطرة على حريق مخزن أقمشة في القاهرة دون إصابات    إعدام 42 طنا من مصنعات اللحوم الفاسدة داخل مصنع بدون ترخيص بكرداسة    محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال توسعة طريق أبو قير صور    كمال درويش: لست أفضل رئيس للزمالك    رياضة ½ الليل| إنجاز فرعوني جديد.. مصر تحصد الذهب.. مكافأة استثائية.. استلام المسار السريع.. وباريس سوبر أوروبا    حدث بالفن | أزمة نجمة واحالتها للتحقيق ووفاة أديب وفنانة تطلب الدعاء    أخبار الفن اليوم: وفاة صنع الله إبراهيم.. إحالة بدرية طلبة للتحقيق.. الحجز على حسابات روتانا لصالح شيرين.. وتعرض ليلي علوي لحادث سير    نجاح فريق طبي بمستشفى النيل في إنقاذ مريضة تعاني من ورم الخلايا العملاقة    وجهان مختلفان ل علا رشدي في "بنج كلي" و"العند"    ما حكم من يحث غيره على الصلاة ولا يصلي؟.. أمين الفتوى يجيب    زوجي رافض الإنجاب مني لأن لديه أبناء من زوجته الأولى.. فما الحكم؟.. وأمين الفتوى ينصح    بشرى سارة.. دعم مشروعات المرأة والشباب في مطروح بتمويلات ميسرة    أمين الفتوى بقناة الناس: المتوفى يشعر بالزائر ويستأنس به    محافظ المنيا ورئيس الجامعة يفتتحان وحدة العلاج الإشعاعي الجديدة بمستشفى الأورام    ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في أمريكا وتراجع البنزين    خالد الجندي ل المشايخ والدعاة: لا تعقِّدوا الناس من الدين    خالد الجندي يوضح أنواع الغيب    محافظ الجيزة يعتمد تخفيض تنسيق القبول بالثانوية العامة ل220 درجة    السلطة الفلسطينية تعرب عن استعدادها لحكم قطاع غزة    وصية محمد منير    لتركه العمل دون إذن رسمي.. إحالة عامل ب«صحة الباجور» في المنوفية للتحقيق    الصحة تستكمل المرحلة الرابعة من تدريب العاملين بمطار القاهرة على أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)    قناديل البحر تعطل أحد أكبر المفاعلات النووية في فرنسا    التنمية المحلية: مسار العائلة المقدسة من أهم المشروعات التراثية والدينية    رئيس الوزراء يؤدي صلاة الجنازة على الدكتور علي المصيلحي بمسجد الشرطة    مفتي القدس: مصر تسعى جاهدة لتوحيد الصفوف وخدمة القضية الفلسطينية والوصول بها إلى برِّ الأمان    فضيحة اسمها الانتخابات    حبس وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة الخطأ الطبي الجسيم وفق "المسؤولية الطبية"    الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام    البيضاء تواصل التراجع، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-8-2028 بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة طعن النيابة العامة على حكم قضية قتل المتظاهرين
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2012

تنشر " المصريون" مذكرة نيابة النقض الجنائى فى قضية محاكمة "القرن "فى الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته السابق اللواء حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد طعنت أيضاً على الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية, والمقرر لنظر أولى جلساته 23 ديسمبر الجارى أما دائرة الأحد " ب" برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية إبراهيم ذكى ورجب علي.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت فى 2 يونيو 2012 حضورياً للمتهمين عدا المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم "رجل الأعمال الهارب" حيث عاقبت محمد حسنى مبار ك و حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليهما من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه وبألزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوضات المقدمة موضوع المحاكمة, كما قضت محكمة الجنايات ببراءة كل من أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز الفرماوى مما أسند إليهم من اتهامات وردت بأمر الأحالة, كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسنى مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضى المدة المسقطة بالدعوى الجنائية, وبراءة محمد حسنى مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق على منفعة من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عام فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
فقد رأت نيابة النقض فى مذكرتها التى جاءت في88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيرى وأسامة صبرى محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب
أولا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين"مبارك والعادلى" شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري
ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطوعن فيه وإعادة محاكمة من قضى ببراءتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك
وقالت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم, فهو جائز لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية وهو حكم نهائى على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل " حسين سالم ".
وقالت أيضاً نيابة النقض أن محكمة الجنايات خلصت فى قضائها إلى أن قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وامتناع الطاعنين "مبارك والعادلى" فى أن يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير احترازية كان من شأنها أن تمنع حدوث النتيجة التى أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والإصابات موضوع التداعى وكان ما أورده الحكم قاصراً فى التدليل على قصد اشتراك الطاعنين فى الجريمة التى أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها .
كما أن الحكم الصادر ضد الطاعنين لم يبين طريق اشتراكهما فى ارتكابها ولم تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التى وقعت من الفاعل المجهول, إذ أن ذلك لا يفيد بذاته مساعدة أو اتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن أن المساعدة فى كل صورها تتطلب نشاطاً ايجابياً يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون إلى الفاعل.
وعما يثيره الطاعنان بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الإعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الأعلى, فلما كان الأصل الدستورى المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التى يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأى العام متابعة ما يجرى فى القضايا التى تهمه وإغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة.
وقالت نيابة النقض إن الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوى الجنائية قبله لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده على أساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعلين الأصليين فى تلك الوقائع, يعد اجتهادا غير جائز بل هو دفع قانونى ظاهره البطلان ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ومن ثم يكون منعى الطاعن " العادلى " فى هذا الصدد غير سديد.
وأكدت نيابة النقض فى رأيها أنه كان البين من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت لعدد من شهود الإثبات وهم حسين مسعد سالم وعماد بدرى وباسم محمد حسن ومحمد جلال عبد الحميد ومحمد عبد الحكيم وعبد الحميد إبراهيم وطارق عبد المنعم وعصام حسنى عباس وحسن عبد الحميد, على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى " العادلى " بوجه نعيه وهو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون لا محل له, هذا فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود إلا إذا رأت هى لزوما لذلك فإن منعى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه ولا يعتد به ولا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لسماع بعض شهود الإثبات ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن نعى الطعن الثانى على المحكمة استغنائها عن قرارها بسماع شهود لا يكون له محل إذ يجوز لها العدول عنه.
وقالت نيابة النقض إنه كان من المقرر أن طلب معاينة لجميع الميادين وندب لجنة فنية للإطلاع على الدفاتر وكذا باقى الطلبات التى أوردها الطاعن الثانى " العادلى " فى أسباب طعنه لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.
وعن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة مبارك وحسين سالم من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل فقد رأت نيابة النقض إعادة محاكمتهم من جديد لأن الحكم ببراءة المطعون ضد محمد حسنى مبار ك من جريمتى الاشتراك فى تربيح الغير والإضرار بالمال العام على أنه لا يوجد دليل أو قرينة تؤيد وتؤكد الاتفاق بين " مبارك " ووزير البترول الأسبق على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعى إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ولم يشهد أى من الشهود على ذلك الاتفاق وهو ما يخالف الثابت بالأوراق لورود شهادة عمر محمود سليمان بالتحقيقات من اتخاذ "مبارك" قراره خلال عام 2000 بتصدير الغاز إلى إسرائيل بدلا من البترول وتم التشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء وقتها وتم الاتفاق على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بالأمر المباشر إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط, هذا فضلا عن أن الحكم أورى فى مدوناته أقوال الشاهد عمر سليمان أمام المحكمة على الرغم من اختلاف تلك الأقوال بالتحقيقات كما استند الحكم فى أسبابه بالبراءة من أوراق التداعى خلت من الطلب الذى قدمه وزير البترول إلى "مبارك" على الرغم من أن ما ورد بشهادة عبد الخالق عياد بالتحقيقات من أن الشركة المشار إليها هى التى تقدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول ولم يشهد أحد أن الوزير عرض هذا الطلب على "مبارك " وهو ما يمثل عنصر المساعدة كصورة من صور الاشتراك.
كما قضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضى المدة بالنسبة للمطعون ضدهم الأربعة الأول " مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك " تأسيسا على أن تاريخ 14 أكتوبر 2000 هو تاريخ تسجيل عقود شراء الفيلات الخمس المقدمة كعطية من المطعون ضده الثانى "حسين سالم" على الرغم من أن المشروع قد استثنى من ذلك بعض الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين.
وأخيراً رأت نيابة النقض فى الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة المتهمين ال 6 " مساعدين وزير الداخلية الأسبق" أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى عفيفي, أن البين من الحكم المطعون فيه قد أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدهم من الثانى وحتى السابع فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة العامة على ثبوتها فى حقهم فلم يورد أيا منها ويبين حجته فى إطراحها واقتصر فى تبرير قضائه ببراءتهم بما لا يطمئن معه لإدانتهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.