لمحاولة توضيح تراجعه، سجال بين رئيس النواب وعدنان فنجري بسبب "الإجراءات الجنائية"    قبل اجتماع المركزي، تعرف على أسعار الفضة في مصر    21 من أصل 44.. أسطول الصمود العالمي ينشر أسماء سفنه المستهدفة من إسرائيل    نونو مينديز يضم لامين يامال لقائمة ضحاياه برفقة محمد صلاح    إصابة 7 أشخاص بينهم طفل في تصادم تروسيكلين ببني سويف    الأوبرا تمد فترة التسجيل في مسابقات مهرجان الموسيقى العربية ال33 حتى 6 أكتوبر    الصحة: 8708 متبرعين يدعمون مرضى أورام الدم في حملة "تبرعك حياة"    لأول مرة.. الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الملكية الخاصة    تعرف علي موعد إضافة المواليد علي بطاقة التموين في المنيا    الإصلاح والنهضة: انتخابات النواب أكثر شراسة ونسعى لزيادة المشاركة إلى 90%    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع إلى 66.225 شهيدا منذ بدء العدوان    الكرملين: الاتصالات بين الإدارتين الروسية والأمريكية تتم عبر "قنوات عمل"    مخاوف أمريكية من استغلال ترامب "الغلق" فى خفض القوى العاملة الفيدرالية    بكالوريوس وماجستير ودكتوراه، درجات علمية جديدة بكلية التكنولوجيا الحيوية بمدينة السادات    ديكيداها الصومالي يرحب بمواجهة الزمالك في ذهاب دور ال32 بالكونفدرالية في القاهرة    البلدوزر بخير.. أرقام عمرو زكى بعد شائعة تدهور حالته الصحية    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    النائب ياسر الهضيبي يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    نجل غادة عادل يكشف كواليس علاقة والدته بوالده    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس لدعم حملة ترشح خالد العنانى فى اليونيسكو    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2أكتوبر 2025.. موعد أذان العصر وجميع الفروض    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    14 مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها.. عقوبات رادعة لحماية الأرواح وضبط الشارع المصري    شيخ الأزهر يستقبل «محاربة السرطان والإعاقة» الطالبة آية مهني الأولى على الإعدادية مكفوفين بسوهاج ويكرمها    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    النقل: خط "الرورو" له دور بارز فى تصدير الحاصلات الزراعية لإيطاليا وأوروبا والعكس    السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 13.4 تريليون جنيه بنهاية أغسطس    «غرقان في أحلامه» احذر هذه الصفات قبل الزواج من برج الحوت    بتكريم رواد الفن.. مهرجان القاهرة للعرائس يفتتح دورته الجديدة (صور)    بين شوارع المدن المغربية وهاشتاجات التواصل.. جيل زد يرفع صوته: الصحة والتعليم قبل المونديال    برناردو سيلفا: من المحبط أن نخرج من ملعب موناكو بنقطة واحدة فقط    المصري يختتم استعداداته لمواجهة البنك الأهلي والكوكي يقود من المدرجات    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    لهجومه على مصر بمجلس الأمن، خبير مياه يلقن وزير خارجية إثيوبيا درسًا قاسيًا ويكشف كذبه    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    ياسين منصور وعبدالحفيظ ونجل العامري وجوه جديدة.. الخطيب يكشف عن قائمته في انتخابات الأهلي    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    تفاصيل انطلاق الدورة ال7 من معرض "تراثنا" بمشاركة أكثر من 1000 عارض    تموين القليوبية يضبط 10 أطنان سكر ومواد غذائية غير مطابقة ويحرر 12 محضرًا مخالفات    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    «المستشفيات التعليمية» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة طعن النيابة العامة على حكم قضية قتل المتظاهرين
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2012

تنشر " المصريون" مذكرة نيابة النقض الجنائى فى قضية محاكمة "القرن "فى الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته السابق اللواء حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد طعنت أيضاً على الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية, والمقرر لنظر أولى جلساته 23 ديسمبر الجارى أما دائرة الأحد " ب" برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية إبراهيم ذكى ورجب علي.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت فى 2 يونيو 2012 حضورياً للمتهمين عدا المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم "رجل الأعمال الهارب" حيث عاقبت محمد حسنى مبار ك و حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليهما من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه وبألزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوضات المقدمة موضوع المحاكمة, كما قضت محكمة الجنايات ببراءة كل من أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز الفرماوى مما أسند إليهم من اتهامات وردت بأمر الأحالة, كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسنى مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضى المدة المسقطة بالدعوى الجنائية, وبراءة محمد حسنى مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق على منفعة من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عام فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
فقد رأت نيابة النقض فى مذكرتها التى جاءت في88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيرى وأسامة صبرى محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب
أولا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين"مبارك والعادلى" شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري
ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطوعن فيه وإعادة محاكمة من قضى ببراءتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك
وقالت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم, فهو جائز لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية وهو حكم نهائى على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل " حسين سالم ".
وقالت أيضاً نيابة النقض أن محكمة الجنايات خلصت فى قضائها إلى أن قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وامتناع الطاعنين "مبارك والعادلى" فى أن يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير احترازية كان من شأنها أن تمنع حدوث النتيجة التى أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والإصابات موضوع التداعى وكان ما أورده الحكم قاصراً فى التدليل على قصد اشتراك الطاعنين فى الجريمة التى أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها .
كما أن الحكم الصادر ضد الطاعنين لم يبين طريق اشتراكهما فى ارتكابها ولم تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التى وقعت من الفاعل المجهول, إذ أن ذلك لا يفيد بذاته مساعدة أو اتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن أن المساعدة فى كل صورها تتطلب نشاطاً ايجابياً يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون إلى الفاعل.
وعما يثيره الطاعنان بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الإعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الأعلى, فلما كان الأصل الدستورى المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التى يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأى العام متابعة ما يجرى فى القضايا التى تهمه وإغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة.
وقالت نيابة النقض إن الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوى الجنائية قبله لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده على أساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعلين الأصليين فى تلك الوقائع, يعد اجتهادا غير جائز بل هو دفع قانونى ظاهره البطلان ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ومن ثم يكون منعى الطاعن " العادلى " فى هذا الصدد غير سديد.
وأكدت نيابة النقض فى رأيها أنه كان البين من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت لعدد من شهود الإثبات وهم حسين مسعد سالم وعماد بدرى وباسم محمد حسن ومحمد جلال عبد الحميد ومحمد عبد الحكيم وعبد الحميد إبراهيم وطارق عبد المنعم وعصام حسنى عباس وحسن عبد الحميد, على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى " العادلى " بوجه نعيه وهو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون لا محل له, هذا فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود إلا إذا رأت هى لزوما لذلك فإن منعى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه ولا يعتد به ولا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لسماع بعض شهود الإثبات ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن نعى الطعن الثانى على المحكمة استغنائها عن قرارها بسماع شهود لا يكون له محل إذ يجوز لها العدول عنه.
وقالت نيابة النقض إنه كان من المقرر أن طلب معاينة لجميع الميادين وندب لجنة فنية للإطلاع على الدفاتر وكذا باقى الطلبات التى أوردها الطاعن الثانى " العادلى " فى أسباب طعنه لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.
وعن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة مبارك وحسين سالم من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل فقد رأت نيابة النقض إعادة محاكمتهم من جديد لأن الحكم ببراءة المطعون ضد محمد حسنى مبار ك من جريمتى الاشتراك فى تربيح الغير والإضرار بالمال العام على أنه لا يوجد دليل أو قرينة تؤيد وتؤكد الاتفاق بين " مبارك " ووزير البترول الأسبق على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعى إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ولم يشهد أى من الشهود على ذلك الاتفاق وهو ما يخالف الثابت بالأوراق لورود شهادة عمر محمود سليمان بالتحقيقات من اتخاذ "مبارك" قراره خلال عام 2000 بتصدير الغاز إلى إسرائيل بدلا من البترول وتم التشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء وقتها وتم الاتفاق على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بالأمر المباشر إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط, هذا فضلا عن أن الحكم أورى فى مدوناته أقوال الشاهد عمر سليمان أمام المحكمة على الرغم من اختلاف تلك الأقوال بالتحقيقات كما استند الحكم فى أسبابه بالبراءة من أوراق التداعى خلت من الطلب الذى قدمه وزير البترول إلى "مبارك" على الرغم من أن ما ورد بشهادة عبد الخالق عياد بالتحقيقات من أن الشركة المشار إليها هى التى تقدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول ولم يشهد أحد أن الوزير عرض هذا الطلب على "مبارك " وهو ما يمثل عنصر المساعدة كصورة من صور الاشتراك.
كما قضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضى المدة بالنسبة للمطعون ضدهم الأربعة الأول " مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك " تأسيسا على أن تاريخ 14 أكتوبر 2000 هو تاريخ تسجيل عقود شراء الفيلات الخمس المقدمة كعطية من المطعون ضده الثانى "حسين سالم" على الرغم من أن المشروع قد استثنى من ذلك بعض الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين.
وأخيراً رأت نيابة النقض فى الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة المتهمين ال 6 " مساعدين وزير الداخلية الأسبق" أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى عفيفي, أن البين من الحكم المطعون فيه قد أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدهم من الثانى وحتى السابع فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة العامة على ثبوتها فى حقهم فلم يورد أيا منها ويبين حجته فى إطراحها واقتصر فى تبرير قضائه ببراءتهم بما لا يطمئن معه لإدانتهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.