تقرير: روبيو يقول إن الولايات المتحدة تهدف لشراء جرينلاند ويقلل من احتمالية الخيار العسكري    تعاون بين سيمنز وإنفيديا لنقل الذكاء الاصطناعي من المحاكاة إلى واقع الإنتاج    وزيرا الدفاع والداخلية في فنزويلا على قائمة الأهداف الأمريكية المحتملة    بث مباشر هنا Barcelona VS Athletic.. ازاي تشوف ماتش برشلونة أتلتيك بلباو النهارده من غير اشتراك؟    محافظ سلطة النقد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي سبل دعم القطاع المصرفي الفلسطيني    دعاء أم يشعل السوشيال.. حنان ترك تتصدر تريند جوجل بعد رسالة مؤثرة لابنها    نيكول سابا تشعل السوشيال ميديا من جديد.. إطلالة مثيرة للجدل ونجاح فني متواصل    إيمان البحر درويش يتصدر جوجل.. تساؤلات واسعة تعيد الحديث عن أزمته الصحية    «ترامب» يتعهد بخطة جديدة لإدارة عائدات بيع النفط    اليوم، انتظام صرف السلع التموينية بالتزامن مع إجازة عيد الميلاد المجيد    محمد علي السيد يكتب: أنا يا سيدي مع الغلابة!!    رامي وحيد يكشف حقيقة جزء ثاني لفيلم حلم العمر» ويرد على هجوم المؤلف نادر صلاح الدين    المسلمون يشاركون المسيحيين احتفالاتهم.. ترانيم وقداس عيد الميلاد المجيد بكنائس سوهاج    مصطفى محمد لا بد منه، ضياء السيد يقدم روشتة الفوز على كوت ديفور ويوجه نصيحة لحسام حسن    فيديو | بالزغاريد والفرحة والدعوات.. أقباط قنا يحتفلون بأعياد الميلاد    فرحة تحولت لأحزان.. 4 وفيات و15 مصابًا حصيلة حادث حفل زفاف المنيا (أسماء)    ارتفاع الحصيلة ل 4 وفيات و15 مصابًا.. نائب محافظ المنيا يزور مصابي حادث حفل الزفاف    وسط إقبال كبير للأقباط.. أجراس كنائس سوهاج تدق وتُعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد    اليوم، الإدارية العليا تواصل استقبال طعون جولة الإعادة في ال 19 دائرة الملغاة    إصابة فلسطينيين واعتقال آخرين في قرية الرشايدة شرق بيت لحم    فرنسا تعلن عن تفاصيل عدد القوات الأوكرانية بعد انتهاء النزاع    اشتعال النيران في صهاريج نفط في «بيلجورود» الروسية بسبب هجوم أوكراني    أول تحرك من وزارة الصحة بعد فيديو وفاة مريض داخل مستشفى شهير بأكتوبر بسبب الإهمال    د. أشرف صبحي: ماراثون زايد الخيري نموذج رائد لتكامل الرياضة والعمل الإنساني    قرار هام بشأن مطرب المهرجانات إسلام كابونجا بسبب «انا مش ديلر يا حكومة»    محافظ القليوبية يشارك في قداس عيد الميلاد بكنيسة العذراء ببنها.. ويؤكد على قيم الوحدة الوطنية    فلسطين.. 7 إصابات بالاختناق والضرب خلال اقتحام بلدة عقابا شمال طوباس    رئيس مياه القناة يشدد على استغلال الأصول غير المستغلة وتقليل تكلفة التشغيل    المتهم بقتل حماته يمثل جريمته في مسرح الجريمة بطنطا    رئيس المحطات النووية ومحافظ مطروح يبحثان دعم مشروع الضبعة    أمم إفريقيا - رياض محرز: عرفنا كيف نصبر أمام الكونغو.. وجاهزون لنيجيريا    طلاق نيكول كيدمان وكيث أوربان رسميا بعد زواج دام 19 عاما    صدور «ثلاثية حفل المئوية» للكاتبة رضوى الأسود في معرض القاهرة للكتاب 2026    بيان الجابر وباسندوة: بوصلة سياسية لتعزيز الدولة واستقرار اليمن    الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها قبل ختام التعاملات    يوفنتوس يكتسح ساسولو بثلاثية في الدوري الإيطالي    وزير الزراعة: مضاربات في السوق على أسعار الكتاكيت.. والارتفاعات غير مبررة    وزير الزراعة: أسعار «الكتاكيت» مبالغ فيها.. وأتوقع انخفاضها قريباً    خطاب التماسك الوطني.. ماذا قال الرئيس السيسي في الكاتدرائية؟    إصابة 4 إسرائيليين وقتيل حصيلة حادث دهس حافلة لمتظاهرين من التيار الحريدي بالقدس    جمعة: منتخب مصر «عملاق نائم»    ارتفاع عدد ضحايا حادث موكب حفل الزفاف بالمنيا إلى 3 وفيات و16 مصابا    وفاة المطرب ناصر صقر بعد صراع مع السرطان    أسماء ضحايا حادث تصادم ميكروباص بسيارة موكب زفاف في المنيا    فريق إشراف من الصحة يتابع سير العمل بمستشفى حميات التل الكبير بالإسماعيلية    محافظ القليوبية يعقد اللقاء الجماهيري بالقناطر لحل مشكلات المواطنين    هل يجوز الحلف بالطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي أعلى محور حسب الله الكفراوي    محافظ أسوان يشيد بنجاح 6 تدخلات قلبية فائقة بالدقة بمستشفى النيل بإدفو    طريقة عمل الأرز المعمّر، الحلو والحادق طبق مصري بنكهة البيت    طلاب التربية العسكرية بجامعة كفر الشيخ يواصلون مشاركتهم بحملة التبرع بالدم بالمستشفى الجامعي    وضع خارطة طريق لإطلاق منصة رقمية لمركز الفرانكفونية بجامعة عين شمس    المهمة الخاصة ورحلة الحياة ..بقلم/ حمزة الشوابكة.    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    الجزائر في اختبار صعب أمام الكونغو الديمقراطية.. من سينجو ويبلغ دور الثمانية؟    بث مباشر مباراة مصر وبنين.. صراع أفريقي قوي واختبار جاد للفراعنة قبل الاستحقاقات الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة طعن النيابة العامة على حكم قضية قتل المتظاهرين
نشر في المصريون يوم 21 - 12 - 2012

تنشر " المصريون" مذكرة نيابة النقض الجنائى فى قضية محاكمة "القرن "فى الطعن المقدم من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير داخليته السابق اللواء حبيب العادلى على الحكم الصادر ضدهما بالسجن المؤبد لاتهامهما بالاشتراك فى قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير.
والجدير بالذكر أن النيابة العامة قد طعنت أيضاً على الحكم الصادر ببراءة 6 مساعدين لوزير الداخلية, والمقرر لنظر أولى جلساته 23 ديسمبر الجارى أما دائرة الأحد " ب" برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن وسكرتارية إبراهيم ذكى ورجب علي.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت فى 2 يونيو 2012 حضورياً للمتهمين عدا المتهم الثانى حسين كمال الدين إبراهيم سالم "رجل الأعمال الهارب" حيث عاقبت محمد حسنى مبار ك و حبيب إبراهيم حبيب العادلى بالسجن المؤبد عما أسند إليهما من الاتهام بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات قتل والشروع فيه وبألزامهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوضات المقدمة موضوع المحاكمة, كما قضت محكمة الجنايات ببراءة كل من أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر و أسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز الفرماوى مما أسند إليهم من اتهامات وردت بأمر الأحالة, كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل كل من محمد حسنى مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك عما نسب إلى كل منهم فى شأن جنايتى استعمال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بمضى المدة المسقطة بالدعوى الجنائية, وبراءة محمد حسنى مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عام للحصول لغيره دون وجهة حق على منفعة من أعمال وظيفته وجناية الاشتراك مع موظف عام فى الإضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
فقد رأت نيابة النقض فى مذكرتها التى جاءت في88 ورقة برئاسة المستشارين أحمد مدحت نبيه وأشرف خيرى وأسامة صبرى محمود وأحمد محمود الديب ومحمد عبد القادر الخطيب
أولا : بقبول الطعن المقدم من الطاعنين"مبارك والعادلى" شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة جنايات مغايرة للحكم فيها مرة أخري
ثانياً: بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطوعن فيه وإعادة محاكمة من قضى ببراءتهم من مساعدين وزير الداخلية الأسبق ورفض الطعن فيما عدا ذلك
وقالت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى بالنسبة لجواز الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المتهم حسين سالم, فهو جائز لأن الحكم الصادر ضده كان غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية وهو حكم نهائى على خلاف ظاهره لأنه لا محل للطعن عليه بثمة طعن من قبل " حسين سالم ".
وقالت أيضاً نيابة النقض أن محكمة الجنايات خلصت فى قضائها إلى أن قتل المتظاهرين والشروع فيه وإصابة البعض قد نشأ عن إحجام وامتناع الطاعنين "مبارك والعادلى" فى أن يأتيا بأفعال إيجابية من قرارات وتدابير احترازية كان من شأنها أن تمنع حدوث النتيجة التى أراداها فتحقق بذلك مسئوليتهما الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فيه والإصابات موضوع التداعى وكان ما أورده الحكم قاصراً فى التدليل على قصد اشتراك الطاعنين فى الجريمة التى أدانهما بها وأنهما كانا وقت وقوعها عالمين بها قاصدين الاشتراك فيها .
كما أن الحكم الصادر ضد الطاعنين لم يبين طريق اشتراكهما فى ارتكابها ولم تدلل على توافر رابطة السببية بين سلوك كل من الطاعنين كشريك وبين الجريمة التى وقعت من الفاعل المجهول, إذ أن ذلك لا يفيد بذاته مساعدة أو اتفاق كطريق من طرق الاشتراك إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه فضلا عن أن المساعدة فى كل صورها تتطلب نشاطاً ايجابياً يبذله المساعد ويقدم عن طريق العون إلى الفاعل.
وعما يثيره الطاعنان بشأن قرار المحكمة بالأذن لوسائل الإعلام بنقل وقائع جلسة النطق بالحكم بالمخالفة لقرارات المجلس القضاء الأعلى, فلما كان الأصل الدستورى المقرر هو علانية جلسات المحاكمة التى يشهدها المواطنون بغير تمييز وذلك حتى يتاح للرأى العام متابعة ما يجرى فى القضايا التى تهمه وإغفالها يؤدى إلى بطلان إجراءات المحاكمة.
وقالت نيابة النقض إن الدفع المقدم من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بعدم قبول الدعوى الجنائية قبله لسبق صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده على أساس عدم تحريك النيابة العامة للدعوى الجنائية ضد الضباط وأفراد الشرطة الفاعلين الأصليين فى تلك الوقائع, يعد اجتهادا غير جائز بل هو دفع قانونى ظاهره البطلان ولا على المحكمة إن هى التفتت عنه ومن ثم يكون منعى الطاعن " العادلى " فى هذا الصدد غير سديد.
وأكدت نيابة النقض فى رأيها أنه كان البين من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استمعت لعدد من شهود الإثبات وهم حسين مسعد سالم وعماد بدرى وباسم محمد حسن ومحمد جلال عبد الحميد ومحمد عبد الحكيم وعبد الحميد إبراهيم وطارق عبد المنعم وعصام حسنى عباس وحسن عبد الحميد, على خلاف ما يذهب إليه الطاعن الثانى " العادلى " بوجه نعيه وهو ما يسلم به الطاعن فى أسباب طعنه ومن ثم فإن نعيه فى هذا المقام يكون لا محل له, هذا فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة بسماع الشهود إلا إذا رأت هى لزوما لذلك فإن منعى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له وجه ولا يعتد به ولا يقدح فى ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لسماع بعض شهود الإثبات ثم عدلت عن ذلك لأن قرار المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صوناً لهذه الحقوق فإن نعى الطعن الثانى على المحكمة استغنائها عن قرارها بسماع شهود لا يكون له محل إذ يجوز لها العدول عنه.
وقالت نيابة النقض إنه كان من المقرر أن طلب معاينة لجميع الميادين وندب لجنة فنية للإطلاع على الدفاتر وكذا باقى الطلبات التى أوردها الطاعن الثانى " العادلى " فى أسباب طعنه لا تتجه إلى نفى الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود.
وعن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد الحكم الصادر ببراءة مبارك وحسين سالم من تهمة تصدير الغاز لإسرائيل فقد رأت نيابة النقض إعادة محاكمتهم من جديد لأن الحكم ببراءة المطعون ضد محمد حسنى مبار ك من جريمتى الاشتراك فى تربيح الغير والإضرار بالمال العام على أنه لا يوجد دليل أو قرينة تؤيد وتؤكد الاتفاق بين " مبارك " ووزير البترول الأسبق على إسناد البيع والتصدير للغاز الطبيعى إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ولم يشهد أى من الشهود على ذلك الاتفاق وهو ما يخالف الثابت بالأوراق لورود شهادة عمر محمود سليمان بالتحقيقات من اتخاذ "مبارك" قراره خلال عام 2000 بتصدير الغاز إلى إسرائيل بدلا من البترول وتم التشاور مع وزير البترول ورئيس الوزراء وقتها وتم الاتفاق على تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بالأمر المباشر إلى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط, هذا فضلا عن أن الحكم أورى فى مدوناته أقوال الشاهد عمر سليمان أمام المحكمة على الرغم من اختلاف تلك الأقوال بالتحقيقات كما استند الحكم فى أسبابه بالبراءة من أوراق التداعى خلت من الطلب الذى قدمه وزير البترول إلى "مبارك" على الرغم من أن ما ورد بشهادة عبد الخالق عياد بالتحقيقات من أن الشركة المشار إليها هى التى تقدمت بطلب الشراء إلى وزير البترول ولم يشهد أحد أن الوزير عرض هذا الطلب على "مبارك " وهو ما يمثل عنصر المساعدة كصورة من صور الاشتراك.
كما قضى الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بمضى المدة بالنسبة للمطعون ضدهم الأربعة الأول " مبارك وحسين سالم وعلاء مبارك وجمال مبارك " تأسيسا على أن تاريخ 14 أكتوبر 2000 هو تاريخ تسجيل عقود شراء الفيلات الخمس المقدمة كعطية من المطعون ضده الثانى "حسين سالم" على الرغم من أن المشروع قد استثنى من ذلك بعض الجرائم التى تقع من الموظفين العموميين.
وأخيراً رأت نيابة النقض فى الطعن المقدم من النيابة العامة ضد براءة المتهمين ال 6 " مساعدين وزير الداخلية الأسبق" أحمد محمد رمزى عبد الرشيد وعدلى مصطفى عبد الرحمن فايد وحسن محمد عبد الرحم يوسف وإسماعيل محمد عبد الجواد الشاعر وأسامة يوسف إسماعيل المراسى وعمر عبد العزيز فرماوى عفيفي, أن البين من الحكم المطعون فيه قد أغفل الواقعة المنسوبة إلى المطعون ضدهم من الثانى وحتى السابع فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التى ساقتها النيابة العامة على ثبوتها فى حقهم فلم يورد أيا منها ويبين حجته فى إطراحها واقتصر فى تبرير قضائه ببراءتهم بما لا يطمئن معه لإدانتهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.