المفتي يشهد افتتاح مسجدَي "السميع العليم" و"الحميد المجيد" بالبحر الأحمر    البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية    مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع    لليوم الثاني | التموين تواصل صرف مقررات يناير والمنافذ تعمل حتى 8 مساءً    تنظيم الاتصالات: احتمالية تأثر الخدمات الرقمية يوم 3 يناير بسبب الصيانة    مؤسسة "أكشن أيد": قيود إسرائيل على العمل الإنساني والمنظمات الدولية يفاقم معاناة غزة    برلمانى لبنان: الإخوان جماعة بلا قيمة ولا تأثير لها    الزمالك يكتسح الطيران بعشر أهداف في دوري الكرة النسائية    ريال مدريد يحسم موقفه من التعاقد مع محمد صلاح بعد عرض خدماته    حماية المستهلك: تحرير 30 ألف قضية و585 طن سلع مجهولة المصدر خلال 2025    نيابة بلبيس تباشر التحقيق في واقعة تسمم 25 شخصا بحفل حنة عريس    القبض على المتهم بإنهاء حياة اخر في احدي قري المنيا    الأسعار الجديدة لمتحف التحرير بالقاهرة ومواعيد العمل    هيئة «الرعاية الصحية»: إجراء 200 ألف عملية جراحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل    أنجلينا جولي تستعد لمغادرة لوس أنجلوس: كمبوديا وفرنسا على خريطة الاحتمالات    الحكومة المصرية تحدد موعد افتتاح "حدائق الفسطاط" وتكشف ملامح المشروع الأكبر في قلب القاهرة التاريخية    أهم أخبار الإمارات اليوم الجمعة 2 يناير 2026.. تضامن وتعزية لسويسرا في ضحايا حريق منتجع "كرانس- مونتانا"    إسرائيل تجدد هجومها على ممداني بعد يوم من تسلم مهام منصبه    رئيسة وزراء اليابان تجري مكالمة هاتفية مع ترامب قبل قمة "أمريكية-صينية"    "الأشمر": الحكومة اللبنانية أنجزت المطلوب وفق القرار 1701.. وإسرائيل لم تلتزم    إلى أين يصل مسار التسوية بين روسيا وأوكرانيا؟    غدا.. مليون و515 ألف ناخب وناخبة يدلون بأصواتهم لانتخاب 5 نواب بالبحيرة    غدًا.. المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم بجولة إعادة الدوائر الملغاة    تاريخ مواجهات ديربي كتالونيا.. تفوق برشلوني    بعد غياب 13 عاما، توب يعلن عودته بألبوم جديد    «ترويض الغضب: فهم الانفعالات قبل أن تدمّرك» للكاتبة روعة بشير في معرض القاهرة الدولي    اتجاه في الزمالك لتسويق بعض نجوم فريق الكرة لحل الأزمة المالية    لتحسين صحتك.. ما العادات الأهم التي ينصح باتباعها عام 2026؟    المركزي البولندي يتوقع تراجع معدل التضخم إلى 2.6% في 2026    تضاؤل فرص مهند لاشين في اللحاق بمباراة منتخب مصر أمام بنين    "منتجي ومصدري الحاصلات البستانية" يعلن خطة طموح لدعم صغار المزارعين    محافظ كفر الشيخ: افتتاح مسجدين بعد الإحلال والتجديد تحت شعار «خدمة بيوت الله شرف» | صور    رئيس هيئة البترول يجري زيارة مفاجئة لمنطقة أنابيب البترول بالتبين    "القومية" تستلهم أعمال عمار الشريعي على المسرح الكبير    الداخلية تحبط محاولة تشكيل عصابى لجلب مخدرات بقيمة 240 مليون جنيه    تموين القليوبية يحرر 65 مخالفة بالخانكة وبنها وقليوب    مقرها سنورس، 676 ألف ناخب يختارون 3 نواب غدا بالدائرة الثالثة بالفيوم    وقاية من الفتن: فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    طب القاهرة: لا صحة لما يتردد بشأن إلغاء الدبلومات المهنية    اتفاقية تعاون بين بنك المعرفة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية لدعم التحول الرقمي في التدريب الطبي    "النجار" يوجه رؤساء الأحياء والمراكز بتوفير أماكن لإقامة شلاتر لتحصين وتعقيم الكلاب الضالة    قرار جمهوري مهم ورسائل قوية من السيسي لحاملي الدكتوراه من دعاة الأوقاف    موعد فتح باب الترشح على رئاسة حزب الوفد    «الصحة» تبحث مع قطاع المعاهد الأزهرية تعزيز صحة الطلاب    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2- 1- 2026 والقنوات الناقلة    فيلم الملحد يحقق 2 مليون جنيه في يومين عرض    منال عوض تبحث مع قيادات جهاز تنظيم إدارة المخلفات الوضع الراهن لتنفيذ منظومة ادارة المخلفات    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين صلاة الجمعة اليوم 2يناير 2026 فى المنيا    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 2يناير 2026 فى المنيا    كاف يخطر الأهلى بمواعيد مباريات الفريق فى دور المجموعات بدورى الأبطال    السيطرة على حريق فى أحد مطاعم المحلة بالغربية    الرئيس الفنزويلي: مستعد لمفاوضات مع واشنطن    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 2 يناير    معتز التوني يشعل السوشيال: حاتم صلاح يرفع أي مشهد ويخطف الأنظار    طقس اليوم: مائل للدفء نهارا شديد البرودة صباحا وليلا.. والعظمى بالقاهرة 19    اكتساح في الصالات ومجلس جديد في حصاد الأهلي خلال 2025    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المرحلة الأولية من مسابقة حفظ القرآن الكريم    ما آداب التصوير فى الحرم؟..وزارة الحج السعودية تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار الجنائية المترتبة علي حكم محكمة النقض
بعد نقض الحكم الصادر ضد الرئيس السابق مبارك ومساعديه وشركائه
نشر في أخبار الحوادث يوم 16 - 01 - 2013

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين في الحكم الصادر بحبسهم في قضية قتل المتظاهرين.
وجاء في منطوق الحكم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد حبيب العادلي ومساعديه الستة ومبارك ونجليه وحسين سالم شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
كما جاء في ذات الحكم قبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي شكلا وفي الموضوع لنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ويقول المستشار الدكتور/ عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية، أستاذ القانون الإداري والدستوري ورئيس محكمة الجنايات أنه ينظم آثار الطعن بالنقض القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانونين رقمي 74 لسنة 2007 و 153 لسنة 2007 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويضيف سيادته أنه سوف يترتب علي صدور هذا الحكم الآثار القانونية والجنائية الآتية :
أولا : إحالة الدعوي الجنائية إلي دائرة جنائية أخري في ذات محكمة استئناف القاهرة وتعود الدعوي الجنائية في هذه الحالة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال محكمة الجنايات بها لأول مرة، وعلي محكمة الجنايات أن تنظر نفس الدعوي بمقتضي أمر الإحالة الذي رُفعت به الجناية قبل صدور الحكم المطعون فيه.
ثانيا : يترتب علي نقض الحكم إلغائه ويُعتبر الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات معدوم الأثر فيما نُقض منه، وتأسيسا علي ذلك فإن المحكمة الجديدة المحال إليها لا تتقيّد بما ورد به في شأن وقائع الدعوي، فلها مطلق الحريّة في تقدير الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح، ولا تتقيّد في ذلك بالحكم الصادر من محكمة النقض في هذا الشأن.
ثالثا : أن لهيئة المحكمة الجديدة مطلق الحريّة في تقدير أو إعادة تقدير الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وهي لا تتقيد في ذلك كله حتي بحكم النقض.
رابعا : ومع ذلك فإن نقض هذا الحكم لا يعني إهدار جميع ما أبدي من أقوال أو شهادات أو ما قد تم مباشرته من إجراءات صحيحة أثناء إجراءات المحاكمة الأولي.
خامسا : لما كان نقض الحكم يترتب عليه سقوطه وإلغاء الآثار المترتبة عليه فإن الدعوي تُحال إلي المحكمة المختصة لتفصل فيها في حدود ما تم نقضه من الحكم، فإذا كان الجزء المنقوض هو الخاص بالدعوي الجنائية فإن المحكمة المحال إليها تتقيّد بذلك فقط دون غيره ولا يجوز لها التعرّض للدعوي المدنية.
سادسا : أما إذا كانت الدعوي الجنائية قد رفعت بعدة تُهم وتم نقض الحكم بالنسبة لبعضها فلا يجوز لها التعرض للتهم الأخري التي لم يتم نقضها من محكمة النقض.
سابعا : أما إذا كان نقض الحكم قد تم بالنسبة لبعض المتهمين دون البعض الآخر، فإن النقض يقتصر فقط علي من تم النقض بالنسبة له دون البعض الآخر الذي لم يُنقض حكمه وذلك كله مع مراعاة الاستثناءات المعروفة الخاصة بحالات الارتباط.
ثامنا : يجوز للمتهمين إبداء أوجه دفاع جديدة حتي لو كان الطعن الذي نُقض الحكم علي أساسه قد رُفع من النيابة العامة كما يجوز أيضا للنيابة العامة أن تقدم أدلة جديدة.
تاسعا : تتقيّد المحكمة الجديدة التي تنظر الدعوي بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور الذي رُفعت الدعوي علي أساسه حتي ولو كان الحكم المنقوض قد قضي بتعديل التهمة أو الوصف.
عاشرا : تملك المحكمة الجديدة المحال إليها أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشدِدة أو تغيير الوصف القانوني للتهمة طالما أن الحكم قد تم نقضه بناءً علي طلب النيابة العامة.
حادي عشر : لا تتقيّد المحكمة الجديدة كقاعدة عامة بوجهة نظر محكمة النقض حينما نقضت الحكم، وعلي ذلك فإن لها أن تقضي بعكسه دون أن يكون ذلك مبررا للنقض إلا إذا كان الحكم مشوبا بعيب من العيوب التي تشكل وجها من وجوه الطعن بالنقض طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في كتابنا «التعليق علي قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2009».
ثاني عشر : ومع ذلك فهناك من القيود التي تلتزم بها المحكمة الجديدة المُحال إليها الدعوي دون أي استثناء علي القاعدة السابقة كما يلي :
القيد الأول : هو أن المحكمة الجديدة تلتزم في حكمها بقاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه، فإذا كان الحكم قد تم نقضه بناءً علي طعن المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة أن تقضي عليه بعقوبة أشد من المقضي بها، لأن ذلك هو الذي كانت تملكه محكمة النقض ذاتها فيما لو تصدت للحكم بمقتضي القانون، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في كتابنا «الأحكام الكبري الجنائية والمدنية لمحكمة النقض المصرية».
القيد الثاني : هو عدم جواز التعرّض لما فصلت فيه المحكمة استقلالا بحكم نهائي لم يُطعن فيه فلا يجوز التعرّض مثلا للدفوع الفرعية التي تمسّك بها الخصوم وقُضي برفضها بحكم نهائي لم يُطعن فيه.
ثالث عشر : يترتب علي نقض الحكم انتهاء آثاره الجنائية في التنفيذ وإخلاء سبيل المتهم المحبوس إلا إذا كان محبوسا لسبب آخر مثل الحبس الاحتياطي في قضية كسب غير مشروع أو قيامه بتنفيذ عقوبة في جناية أو جنحة أخري محبوس علي ذمتها.
رابع عشر : أورد المشرّع استثنائين علي القاعدة العامة السابق بيانها والتي من مفادها عدم التزام محكمة الموضوع برأي محكمة النقض وذلك في المادة 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويمكن تلخيص هذين الاستثنائين فيما يلي:
الاستثناء الأول : إذا كان الحكم المطعون فيه صادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوي ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلي المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في كتابنا «شرح أحكام محكمة النقض كمحكمة موضوع جنائيا ومدنيا».
الاستثناء الثاني : أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.