أحمد الشرع يتحدث عن سيناريو تقسيم سوريا ويحذر الدروز من الاستقواء بإسرائيل    أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية    موعد ومكان تشييع جنازة مدير التصوير تيمور تيمور ويسرا تعتذر عن عدم الحضور    8 ورش فنية في مهرجان القاهرة التجريبي بينها فعاليات بالمحافظات    بعد قمة ألاسكا.. الاتحاد الأوروبي يطرح مبادرة لعقد لقاء ثلاثي    الزمالك يكشف تفاصيل إصابة دونجا... وفحوصات جديدة لتحديد موقفه من التدريبات    عمرو الحديدي: مكي قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك وناصر ماهر لا يصلح لمركز الجناح    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 17 أغسطس 2025    9 إصابات ومصرع سيدة في محور المحمودية بالإسكندرية    في تبادل إطلاق النيران.. مصرع تاجر مخدرات بقنا    منافسة بنكية ساخنة على رسوم تقسيط المشتريات تزامنًا مع فصل الصيف    رابط نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2025 والكليات والمعاهد المتاحة فور اعتمادها    خالد سليم يعانق وجدان الجمهور بصوته في الأمسية الثانية من فعاليات الدورة 33 لمهرجان القلعة (صور)    وكيل صحة سوهاج يحيل طبيبا وممرضا بمستشفى طما المركزى للتحقيق    رئيس جامعة المنيا يبحث التعاون الأكاديمي مع المستشار الثقافي لسفارة البحرين    إزالة تعديات على الشوارع بالخارجة.. والتنفيذ على نفقة المخالف| صور    الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة أمام قرية سياحية بمطروح    «بأمان».. مبادرات وطنية لتوعية الأهالي بمخاطر استخدام الأطفال للإنترنت    "لسه بيتعرف".. أيمن يونس يعلق على أداء يانيك فيريرا في مباارة الزمالك والمقاولون    ملف يلا كورة.. تعثر الزمالك.. قرار فيفا ضد الأهلي.. وإصابة بن رمضان    سلة - باترك جاردنر – سعداء بما حققه منتخب مصر حتى الآن.. ويجب أن نركز في ربع النهائي    عمرو محمود ياسين يكشف تفاصيل رحيل تيمور تيمور: «الأب الذي ضحى بحياته من أجل ابنه»    أحمد موسى: قطيع الإخوان هربوا من أمام السفارة المصرية ب هولندا (فيديو)    لأول مرة بجامعة المنيا.. إصدار 20 شهادة معايرة للأجهزة الطبية بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي    انخفاض الكندوز 26 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    أول تعليق من فيريرا بعد تعادل الزمالك والمقاولون العرب    نشرة التوك شو| لجان حصر وحدات الإيجار القديم تبدأ عملها.. واستراتيجية جديدة للحد من المخالفات المرورية    تعرف على مكان دفن مدير التصوير الراحل تيمور تيمور    يسرا تنعى تيمور تيمور بكلمات مؤثرة: "مش قادرة أوصف وجعي"    الآلاف يشيعون «تقادم النقشبندي» شيخ المصالحات في الصعيد    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأحد 17 أغسطس 2025    أسباب وطرق علاج الصداع الناتج عن الفك    «صحة مطروح» مستشفيات المحافظة قدمت 43191 خدمة طبية وأجرت 199 عملية جراحية خلال أسبوع    أول يوم «ملاحق الثانوية»: تداول امتحانات «العربي» و«الدين» على «جروبات الغش الإلكتروني»    في أقل من شهر.. الداخلية تضبط قضايا غسل أموال ب385 مليون جنيه من المخدرات والسلاح والتيك توك    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025.. مفاجآت الحب والمال والعمل لكل برج    شهداء ومصابون في غارة للاحتلال وسط قطاع غزة    تعليق مثير فليك بعد فوز برشلونة على مايوركا    أبرز تصريحات الرئيس السيسي حول الأداء المالي والاقتصادي لعام 2024/2025    المصرية للاتصالات تنجح في إنزال الكابل البحري "كورال بريدج" بطابا لأول مرة لربط مصر والأردن.. صور    «أوحش من كدا إيه؟».. خالد الغندور يعلق على أداء الزمالك أمام المقاولون    تصاعد الغضب في إسرائيل.. مظاهرات وإضراب عام للمطالبة بإنهاء الحرب    كيف تتعاملين مع الصحة النفسية للطفل ومواجهة مشكلاتها ؟    "عربي مكسر".. بودكاست على تليفزيون اليوم السابع مع باسم فؤاد.. فيديو    يسري جبر يوضح ضوابط أكل الصيد في ضوء حديث النبي صلى الله عليه وسلم    عاوزه ألبس الحجاب ولكني مترددة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل يجوز إخراج الزكاة في بناء المساجد؟.. أمين الفتوى يجيب    بريطانيا تحاكم عشرات الأشخاص لدعمهم حركة «فلسطين أكشن»    مسؤول مخابرات إسرائيلى: قتل 50 ألف فلسطينى كان ضروريًا لردع الأجيال القادمة    3 أيام متواصلة.. موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر فلكيًا للموظفين والبنوك (تفاصيل)    «زي النهارده».. وفاة البابا كيرلس الخامس 17 أغسطس 1927    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. الاحتلال يقيم خيام إيواء لسكان مدينة غزة لنقلهم للجنوب.. مظاهرات فى تل أبيب تطالب بإبرام صفقة تبادل مع حماس.. وميلانيا ترامب ترسل رسالة شخصية إلى بوتين    حزن ودعوات| المئات يشيعون جثمان «شهيد العلم» في قنا    القائد العام للقوات المسلحة: المقاتل المصري أثبت جدارته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده    وزير الأوقاف: مسابقة "دولة التلاوة" لاكتشاف أصوات ذهبية تبهر العالم بتلاوة القرآن الكريم    الشيخ خالد الجندي: الإسلام دين شامل ينظم شؤون الدنيا والآخرة ولا يترك الإنسان للفوضى    الإصلاح والنهضة يواصل تلقي طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب عبر استمارة إلكترونية    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار التي تساقطت على جنوب سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار الجنائية المترتبة علي حكم محكمة النقض
بعد نقض الحكم الصادر ضد الرئيس السابق مبارك ومساعديه وشركائه
نشر في أخبار الحوادث يوم 16 - 01 - 2013

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين في الحكم الصادر بحبسهم في قضية قتل المتظاهرين.
وجاء في منطوق الحكم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد حبيب العادلي ومساعديه الستة ومبارك ونجليه وحسين سالم شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
كما جاء في ذات الحكم قبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي شكلا وفي الموضوع لنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ويقول المستشار الدكتور/ عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية، أستاذ القانون الإداري والدستوري ورئيس محكمة الجنايات أنه ينظم آثار الطعن بالنقض القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانونين رقمي 74 لسنة 2007 و 153 لسنة 2007 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويضيف سيادته أنه سوف يترتب علي صدور هذا الحكم الآثار القانونية والجنائية الآتية :
أولا : إحالة الدعوي الجنائية إلي دائرة جنائية أخري في ذات محكمة استئناف القاهرة وتعود الدعوي الجنائية في هذه الحالة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال محكمة الجنايات بها لأول مرة، وعلي محكمة الجنايات أن تنظر نفس الدعوي بمقتضي أمر الإحالة الذي رُفعت به الجناية قبل صدور الحكم المطعون فيه.
ثانيا : يترتب علي نقض الحكم إلغائه ويُعتبر الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات معدوم الأثر فيما نُقض منه، وتأسيسا علي ذلك فإن المحكمة الجديدة المحال إليها لا تتقيّد بما ورد به في شأن وقائع الدعوي، فلها مطلق الحريّة في تقدير الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح، ولا تتقيّد في ذلك بالحكم الصادر من محكمة النقض في هذا الشأن.
ثالثا : أن لهيئة المحكمة الجديدة مطلق الحريّة في تقدير أو إعادة تقدير الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وهي لا تتقيد في ذلك كله حتي بحكم النقض.
رابعا : ومع ذلك فإن نقض هذا الحكم لا يعني إهدار جميع ما أبدي من أقوال أو شهادات أو ما قد تم مباشرته من إجراءات صحيحة أثناء إجراءات المحاكمة الأولي.
خامسا : لما كان نقض الحكم يترتب عليه سقوطه وإلغاء الآثار المترتبة عليه فإن الدعوي تُحال إلي المحكمة المختصة لتفصل فيها في حدود ما تم نقضه من الحكم، فإذا كان الجزء المنقوض هو الخاص بالدعوي الجنائية فإن المحكمة المحال إليها تتقيّد بذلك فقط دون غيره ولا يجوز لها التعرّض للدعوي المدنية.
سادسا : أما إذا كانت الدعوي الجنائية قد رفعت بعدة تُهم وتم نقض الحكم بالنسبة لبعضها فلا يجوز لها التعرض للتهم الأخري التي لم يتم نقضها من محكمة النقض.
سابعا : أما إذا كان نقض الحكم قد تم بالنسبة لبعض المتهمين دون البعض الآخر، فإن النقض يقتصر فقط علي من تم النقض بالنسبة له دون البعض الآخر الذي لم يُنقض حكمه وذلك كله مع مراعاة الاستثناءات المعروفة الخاصة بحالات الارتباط.
ثامنا : يجوز للمتهمين إبداء أوجه دفاع جديدة حتي لو كان الطعن الذي نُقض الحكم علي أساسه قد رُفع من النيابة العامة كما يجوز أيضا للنيابة العامة أن تقدم أدلة جديدة.
تاسعا : تتقيّد المحكمة الجديدة التي تنظر الدعوي بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور الذي رُفعت الدعوي علي أساسه حتي ولو كان الحكم المنقوض قد قضي بتعديل التهمة أو الوصف.
عاشرا : تملك المحكمة الجديدة المحال إليها أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشدِدة أو تغيير الوصف القانوني للتهمة طالما أن الحكم قد تم نقضه بناءً علي طلب النيابة العامة.
حادي عشر : لا تتقيّد المحكمة الجديدة كقاعدة عامة بوجهة نظر محكمة النقض حينما نقضت الحكم، وعلي ذلك فإن لها أن تقضي بعكسه دون أن يكون ذلك مبررا للنقض إلا إذا كان الحكم مشوبا بعيب من العيوب التي تشكل وجها من وجوه الطعن بالنقض طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في كتابنا «التعليق علي قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2009».
ثاني عشر : ومع ذلك فهناك من القيود التي تلتزم بها المحكمة الجديدة المُحال إليها الدعوي دون أي استثناء علي القاعدة السابقة كما يلي :
القيد الأول : هو أن المحكمة الجديدة تلتزم في حكمها بقاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه، فإذا كان الحكم قد تم نقضه بناءً علي طعن المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة أن تقضي عليه بعقوبة أشد من المقضي بها، لأن ذلك هو الذي كانت تملكه محكمة النقض ذاتها فيما لو تصدت للحكم بمقتضي القانون، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في كتابنا «الأحكام الكبري الجنائية والمدنية لمحكمة النقض المصرية».
القيد الثاني : هو عدم جواز التعرّض لما فصلت فيه المحكمة استقلالا بحكم نهائي لم يُطعن فيه فلا يجوز التعرّض مثلا للدفوع الفرعية التي تمسّك بها الخصوم وقُضي برفضها بحكم نهائي لم يُطعن فيه.
ثالث عشر : يترتب علي نقض الحكم انتهاء آثاره الجنائية في التنفيذ وإخلاء سبيل المتهم المحبوس إلا إذا كان محبوسا لسبب آخر مثل الحبس الاحتياطي في قضية كسب غير مشروع أو قيامه بتنفيذ عقوبة في جناية أو جنحة أخري محبوس علي ذمتها.
رابع عشر : أورد المشرّع استثنائين علي القاعدة العامة السابق بيانها والتي من مفادها عدم التزام محكمة الموضوع برأي محكمة النقض وذلك في المادة 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويمكن تلخيص هذين الاستثنائين فيما يلي:
الاستثناء الأول : إذا كان الحكم المطعون فيه صادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوي ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلي المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في كتابنا «شرح أحكام محكمة النقض كمحكمة موضوع جنائيا ومدنيا».
الاستثناء الثاني : أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.