البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا    وسام أبو علي: أبحث عن الإنجازات الفردية والجماعية مع كولومبوس كرو    الإسماعيلي: لن نصمت على أخطاء الحكام تجاهنا    الداخلية: شائعة الإخوان بفيديو مفبرك محاولة يائسة لضرب الاستقرار    عايدة الأيوبي تتألق بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية.. وتُهدي غزة أغنية جديدة    1 سبتمر.. اختبار حاصلى الثانوية العامة السعودية للالتحاق بالجامعات الحكومية    الشيباني يناقش مع وفد إسرائيلي خفض التوترات في السويداء    بعد فوز ريال مدريد.. جدول ترتيب الدوري الإسباني عقب نهاية الجولة الأولى    راحة سلبية للاعبي المصري قبل الاستعداد لمواجهة حرس الحدود بالدوري    هشام يكن: محمد صلاح لاعب كبير.. ومنحته فرصته الأولى مع منتخب الناشئين    موعد مباراة منتخب مصر أمام الكاميرون في ربع نهائي الأفروباسكت    ملخص وأهداف مباراة الريال ضد أوساسونا فى الدوري الإسباني    إقامة عزاء الإعلامية شيماء جمال بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق زوجها القاضي وشريكه    المقاولون العرب يهنئ محمد صلاح    نقابة الصحفيين تعلن المرشحون للفوز بجائزة محمد عيسى الشرقاوي «للتغطية الخارجية»    «كنت بفرح بالهدايا زي الأطفال».. أنوسة كوتة تستعيد ذكريات زوجها الراحل محمد رحيم في عيد ميلاده    أسعار الفراخ البيضاء والبلدي وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    رئيس وكالة «جايكا» اليابانية مع انعقاد قمة «التيكاد»: إفريقيا ذات تنوع وفرص غير عادية    مع اقتراب تنفيذ اعترافه بفلسطين.. نتنياهو يجدد هجومه على ماكرون    «تصرف غريب ورفيق جديد».. كيف ظهر يورتشيتش من مدرجات بيراميدز والمصري؟    بعد أزمة الاستاد.. الزمالك مهدد بإيقاف القيد (تفاصيل)    عملية «الحصاد».. حكاية «تكنيك نازي» تستخدمه إسرائيل لقتل الفلسطينيين في غزة    إسرائيل تبدأ استدعاء جنود الاحتياط تمهيدًا لعملية محتملة في غزة    تنفيذ حكم الإعدام في قاتل المذيعة شيماء جمال وشريكه    عاجل.. تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل الإعلامية شيماء جمال وشريكه بعد تأييد النقض    حملة مسائية بحي عتاقة لإزالة الإشغالات وفتح السيولة المرورية بشوارع السويس.. صور    تخريج دفعة جديدة من دبلومة العلوم اللاهوتية والكنسية بإكليريكية الإسكندرية بيد قداسة البابا    «مصنوعة خصيصًا لها».. هدية فاخرة ل«الدكتورة يومي» من زوجها الملياردير تثير تفاعلًا (فيديو)    «بعملك غنوة مخصوص».. مصطفى قمر في أحدث ظهور مع عمرو دياب    شاهد.. رد فعل فتاة في أمريكا تتذوق طعم «العيش البلدي المصري» لأول مرة    بعيدًا عن الشائعات.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على حالتها الصحية    هشام يكن: أنا أول من ضم محمد صلاح لمنتخب مصر لأنه لاعب كبير    رسميا الآن بعد الارتفاع.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 20 أغسطس 2025    السيطرة على حريق بأسطح منازل بمدينة الأقصر وإصابة 6 مواطنين باختناقات طفيفة    صيانة وتشجير قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.. الشرقية ترفع شعار الانضباط والجمال    حدث بالفن| سرقة فنانة ورقص منى زكي وأحمد حلمي وتعليق دينا الشربيني على توقف فيلمها مع كريم محمود عبدالعزيز    أمين مساعد «مستقبل وطن»: الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب بجولات تنظيمية    رجال الإطفاء بين الشجاعة والمخاطر: دراسة تكشف ارتفاع إصابتهم بأنواع محددة من السرطان    جهاز حماية المستهلك يكشف شروط الاسترجاع واستبدال السلع بالأوكازيون الصيفي    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    اندلاع حريق في عقار سكني بالكرنك بالأقصر والدفع ب4 سيارات إطفاء (صور)    الرقابة على الصادرات: 24.5 مليار دولار قيمة صادرات مصر في النصف الأول من 2025    تحتوي على مواد مسرطنة، خبيرة تغذية تكشف أضرار النودلز (فيديو)    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتابع سير العمل في مستشفى الحميات    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    مستقبل وطن بالغربية يكثف جولاته لدعم المستشار مجدي البري في إعادة الشيوخ    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    بالصور- افتتاح مقر التأمين الصحي بواحة بلاط في الوادي الجديد    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    تأجيل محاكمة عاطل بتهمة سرقة طالب بالإكراه ل23 سبتمبر    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الآثار الجنائية المترتبة علي حكم محكمة النقض
بعد نقض الحكم الصادر ضد الرئيس السابق مبارك ومساعديه وشركائه
نشر في أخبار الحوادث يوم 16 - 01 - 2013

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وآخرين في الحكم الصادر بحبسهم في قضية قتل المتظاهرين.
وجاء في منطوق الحكم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة ضد حبيب العادلي ومساعديه الستة ومبارك ونجليه وحسين سالم شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
كما جاء في ذات الحكم قبول الطعن المقدم من مبارك والعادلي شكلا وفي الموضوع لنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ويقول المستشار الدكتور/ عبد الفتاح مراد رئيس محكمة الاستئناف العالي بالإسكندرية، أستاذ القانون الإداري والدستوري ورئيس محكمة الجنايات أنه ينظم آثار الطعن بالنقض القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانونين رقمي 74 لسنة 2007 و 153 لسنة 2007 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ويضيف سيادته أنه سوف يترتب علي صدور هذا الحكم الآثار القانونية والجنائية الآتية :
أولا : إحالة الدعوي الجنائية إلي دائرة جنائية أخري في ذات محكمة استئناف القاهرة وتعود الدعوي الجنائية في هذه الحالة بنفس الوضع الذي كانت عليه وقت اتصال محكمة الجنايات بها لأول مرة، وعلي محكمة الجنايات أن تنظر نفس الدعوي بمقتضي أمر الإحالة الذي رُفعت به الجناية قبل صدور الحكم المطعون فيه.
ثانيا : يترتب علي نقض الحكم إلغائه ويُعتبر الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات معدوم الأثر فيما نُقض منه، وتأسيسا علي ذلك فإن المحكمة الجديدة المحال إليها لا تتقيّد بما ورد به في شأن وقائع الدعوي، فلها مطلق الحريّة في تقدير الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح، ولا تتقيّد في ذلك بالحكم الصادر من محكمة النقض في هذا الشأن.
ثالثا : أن لهيئة المحكمة الجديدة مطلق الحريّة في تقدير أو إعادة تقدير الوقائع وتكييفها وإعطائها الوصف القانوني الصحيح وهي لا تتقيد في ذلك كله حتي بحكم النقض.
رابعا : ومع ذلك فإن نقض هذا الحكم لا يعني إهدار جميع ما أبدي من أقوال أو شهادات أو ما قد تم مباشرته من إجراءات صحيحة أثناء إجراءات المحاكمة الأولي.
خامسا : لما كان نقض الحكم يترتب عليه سقوطه وإلغاء الآثار المترتبة عليه فإن الدعوي تُحال إلي المحكمة المختصة لتفصل فيها في حدود ما تم نقضه من الحكم، فإذا كان الجزء المنقوض هو الخاص بالدعوي الجنائية فإن المحكمة المحال إليها تتقيّد بذلك فقط دون غيره ولا يجوز لها التعرّض للدعوي المدنية.
سادسا : أما إذا كانت الدعوي الجنائية قد رفعت بعدة تُهم وتم نقض الحكم بالنسبة لبعضها فلا يجوز لها التعرض للتهم الأخري التي لم يتم نقضها من محكمة النقض.
سابعا : أما إذا كان نقض الحكم قد تم بالنسبة لبعض المتهمين دون البعض الآخر، فإن النقض يقتصر فقط علي من تم النقض بالنسبة له دون البعض الآخر الذي لم يُنقض حكمه وذلك كله مع مراعاة الاستثناءات المعروفة الخاصة بحالات الارتباط.
ثامنا : يجوز للمتهمين إبداء أوجه دفاع جديدة حتي لو كان الطعن الذي نُقض الحكم علي أساسه قد رُفع من النيابة العامة كما يجوز أيضا للنيابة العامة أن تقدم أدلة جديدة.
تاسعا : تتقيّد المحكمة الجديدة التي تنظر الدعوي بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور الذي رُفعت الدعوي علي أساسه حتي ولو كان الحكم المنقوض قد قضي بتعديل التهمة أو الوصف.
عاشرا : تملك المحكمة الجديدة المحال إليها أن تعدل التهمة بإضافة الظروف المشدِدة أو تغيير الوصف القانوني للتهمة طالما أن الحكم قد تم نقضه بناءً علي طلب النيابة العامة.
حادي عشر : لا تتقيّد المحكمة الجديدة كقاعدة عامة بوجهة نظر محكمة النقض حينما نقضت الحكم، وعلي ذلك فإن لها أن تقضي بعكسه دون أن يكون ذلك مبررا للنقض إلا إذا كان الحكم مشوبا بعيب من العيوب التي تشكل وجها من وجوه الطعن بالنقض طبقا للقانون رقم 57 لسنة 1959 سالف الذكر، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في كتابنا «التعليق علي قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 71 لسنة 2009».
ثاني عشر : ومع ذلك فهناك من القيود التي تلتزم بها المحكمة الجديدة المُحال إليها الدعوي دون أي استثناء علي القاعدة السابقة كما يلي :
القيد الأول : هو أن المحكمة الجديدة تلتزم في حكمها بقاعدة ألا يُضار الطاعن بطعنه، فإذا كان الحكم قد تم نقضه بناءً علي طعن المتهم وحده فلا يجوز للمحكمة أن تقضي عليه بعقوبة أشد من المقضي بها، لأن ذلك هو الذي كانت تملكه محكمة النقض ذاتها فيما لو تصدت للحكم بمقتضي القانون، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في كتابنا «الأحكام الكبري الجنائية والمدنية لمحكمة النقض المصرية».
القيد الثاني : هو عدم جواز التعرّض لما فصلت فيه المحكمة استقلالا بحكم نهائي لم يُطعن فيه فلا يجوز التعرّض مثلا للدفوع الفرعية التي تمسّك بها الخصوم وقُضي برفضها بحكم نهائي لم يُطعن فيه.
ثالث عشر : يترتب علي نقض الحكم انتهاء آثاره الجنائية في التنفيذ وإخلاء سبيل المتهم المحبوس إلا إذا كان محبوسا لسبب آخر مثل الحبس الاحتياطي في قضية كسب غير مشروع أو قيامه بتنفيذ عقوبة في جناية أو جنحة أخري محبوس علي ذمتها.
رابع عشر : أورد المشرّع استثنائين علي القاعدة العامة السابق بيانها والتي من مفادها عدم التزام محكمة الموضوع برأي محكمة النقض وذلك في المادة 44 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ويمكن تلخيص هذين الاستثنائين فيما يلي:
الاستثناء الأول : إذا كان الحكم المطعون فيه صادر بقبول دفع قانوني مانع من السير في الدعوي ونقضته محكمة النقض وأعادت القضية إلي المحكمة التي أصدرته لنظر الموضوع فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، وقد أوضحنا ذلك تفصيلا في كتابنا «شرح أحكام محكمة النقض كمحكمة موضوع جنائيا ومدنيا».
الاستثناء الثاني : أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع في جميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجزائية بمحكمة النقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.