تساؤلات عديدة طرحت نفسها عقب صدور حكم محكمة جنايات القاهرة فى قضية رجل الأعمال المعروف هشام طلعت مصطفى وحصوله على حكم يقضى بمعاقبته بالسجن 15 سنة فى المرة الثانية للمحاكمة. وذلك بدلاً من حكم الإعدام الذي قضت به محكمة الجنايات عقب محاكمته المرة الأولي.. فهل من إجراءات قانونية جديدة ستشهدها القضية في الأيام المقبلة, وماذا عن مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها بين جدران السجن في أثناء تداول القضية.. ومتي تحتسب سنة السجن في العقوبة سنة كاملة وفي أي الأحوال تحتسب9 شهور فقط. المستشار حسن حسنين رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة أجاب قائلا: حكم الإعدام هو الحكم القضائي الذي يجب علي النيابة العامة أن تقوم بنقضه, وللمتهم أيضا الحق في الطعن عليه أمام محكمة النقض, وإذا ما قررت المحكمة نقض الحكم فإنها تقوم بإعادة القضية للنظر فيها أمام محكمة جنائية جديدة, وتتم محاكمة المتهم من جديد كأن لم يصدر في القضية حكم مسبق وطبقا لما تراه المحكمة من ظروف وملابسات الدعوي فإنها تصدر حكمها الجديد, وليس معني ذلك أن الحكم السابق به خطأ وإنما هي مسألة تقديرية للمحكمة. ويضيف رئيس المحكمة: وهذا الحكم الجديد يجوز الطعن عليه بالنقض من قبل المتهم فقط, ولمحكمة النقض أن تعيد النظر في الحكم الصادر وتنظر في أسباب الطعن, فإذا رأت أن الحكم المطعون عليه يجوز نقضه فلها أن تتصدي للدعوي وتحكم بنفسها فيها, ولا تعيد القضية مرة أخري إلي محكمة الجنايات علي عكس المرة الأولي التي ينبغي لمحكمة النقض أن تعيد القضية إلي محكمة الجنايات لإعادة محاكمة المتهم, أما إذا رفضت محكمة النقض الطعن بالنقض علي الحكم فيصبح حكم محكمة الجنايات حكما باتا واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق آخر من طرق الطعن وينبغي الإشارة إلي أن محكمة النقض إذا ما تصدت للقضية فإنها تصبح بمثابة محكمة موضوع ولها أن تستكمل جوانب النقض الموجودة في الدعوي. أما عن مدد الحبس الاحتياطي التي يقضيها المتهم محبوسا لحين صدور حكم ضده فإنها تبدأ من تاريخ التحقيق معه في القضية وحتي صدور الحكم ويتم خصم هذه المدة من مدة العقوبة المقضي بها علي المتهم. وبشأن فترة العقوبة فإن سنة الحبس تحتسب سنة عادية12 شهرا, غير أن القانون أعطي الحق لوزير الداخلية في بعض القضايا أن يعفو عن المتهم إذا قضي ثلاثة أرباع مدة العقوبة المقضي بها في حالة إذا كان قدوة حسنة وهو ما تقرره إدارة السجن. ولا ينطبق هذا الحق في العفو علي بعض القضايا مثل قضايا أمن الدولة وقضايا السلاح والمخدرات. أما رئيس الدولة فله الحق والسلطة المطلقة في العفو عن المتهم والاكتفاء بما قضي من عقوبة وغالبا ما يحدث ذلك في القضايا السياسية. وليس هناك أدني صحة لما يتداوله الناس من كلام بأن يوم ارتداء المتهم البذلة الحمراء يعادل مدة زمنية أكبر في العقوبة, وإنما يحتسب يوما واحدا عاديا.