بعد أن ألقي المحامي عصام البطاوي رئيس هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالكرة في ملعب المخابرات العامة المصرية خلال مرافعته أمام المستشار أحمد عبدالرحمن رئيس الدائرة بمحكمة النقض. اثناء نظر الطعن علي حكم محكمة الجنايات الصادر ضد الرئيس السابق حسني مبارك؟؟ بالسجن المؤبد لإدانتهم بقتل المتظاهرين حيث أتهم بعض الأجهزة السيادية بأنها تمتلك معلومات, أدلة مهمة عن المتورطين في عمليات قتل المتظاهرين إبان الثورة بميدان التحرير وتمتلك تسجيلات في غاية الاهمية تكشف تورط عناصر أجنبية في إطلاق ا كذلك اتهم ايضا فريد الديب محامي الرئيس السابق عناصر من كتاتب القسام في التورط بقتل المتظاهرين وطالب في نهاية المرافعة بإعادة محاكمة مبارك, والعادلي ورفض نقض النيابة وقد قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة13 يناير في الطعن في قضية مبارك. والسؤال الذي يطرح نفسه هل محكمة النقض إذا نقضت الحكم وأعيدت المحاكمة من حقها إدخال متهمين جدد أم ستؤيد الحكم هذا ما سنعرفه في السطور المقبلة. يقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محكمة أمن الدولة السابق إن القانون أجاز لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق الدنية والمدعي بها الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر في مواد الجنايات وذلك إذا كان الحكم مبنيا علي مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقة أو تأويله وإذا ماوقع بطلان فيه أو وقع في الاجراءات بطلان أثر في الحكم والمعلوم أن الطعن بالنقض لاينقل الدعوي جميعها إلي محكمة النقض فهي لا تنظر الدعوي من جديد وإنما وظيفتها أن تنظر في الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات لتقييمه وبيان ما اذا كان قد خالف القانون فتنقضه أو لم يخالف فترفض الطعن فيه وعلي هذا فإنه يخرج عن اختصاص محكمة النقض تقديم أدلة جديدة علي حصول الواقعة لأن إثبات الإتهام بكل طرقه يتعلق بموضوع الدعوي ووقائعها ولايجوز الجدل في شأنه أمام محكمة النقض ويفيد المستشار إسماعيل حمدي بأن الأحكام التي تصدرها محكمة النقض تتنوع فقد تقضي بعدم قبول النقض شكلا وقد تقضي برفضه موضوعا وقد تقضي بقبول الطعن ونقض الحكم وفي هذه الحالة قد تصحح الحكم بنفسها وقد تقرر إحالة الدعوي إلي المحكمة التي أصدرت الحكم فيها للحكم من جديد. وهنا تحكم محكمة النقض او تتقيض محكمة النقض إذا كان الطعن صادرا عن احد الخصوم غير النيابة العامة بعدم الاضرار به أما اذا كان الطعن صادرا عن النيابة العامة جاز نقض الحكم في جميع أجزائه سواء في مصلحة المتهم أو ضد مصلحته. ويضيف المستشار اسماعيل حمدي أنه اذا تمت إحالة الدعوي الي محكمة الجنايات فإنها تلتزم الحدود التي كانت أمام المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض فتنظر فيها بناء علي أمر الاحاله التي دخلت الدعوي بناء عليه في حوزة هذا المحكمة ويترتب علي ذلك أن المحكمة التي تعاد إليها الدعوي لا تستطيع أن تنظر في واقعة لم تكن المحكمة المنقوض حكمها تستطيع النظر فيها ولايجوز لها أن تحكم علي شخص لم تكن هذه المحكمة تستطيع الحكم عليه وعلي هذه فإن الحدود الأولي للدعوي التي تحال إليها القضية هي ذات الحدود التي كانت تتقيد بها المحكمة التي نفض حكمها أما عن إدخال وقائع او متهمين جدد لم يشملهم أمر الاحالة الأول فقد استثني القانون في المادة11 من قانون الاجراءات الجنائية حالة ما اذا رأت محكمة الجنايات في دعوي مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوي عليهم أو وقائع أخري غير المسندة فيها اليهم أن تقيم الدعوي علي هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحويلها إلي النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها. ويضيف المستشار أحمد مدحت المراغي الرئيس السابق لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي أنه إذا طعن المتهم في حكم محكمة الجنايات فإنه إذا ما نقض الحكم وأعيدت القضية إلي دائرة أخري بمحكمة الجنايات فإن تلك المحكمة لا تملك القضاء إلا بالحكم السابق صدوره أو تخفيف هذا الحكم أو إلغاءه ما لم تكن النيابة العامة قد طعنت في الحكم ففي هذه الحالة لا تفيد المحكمة بالعقوبة السابقة وتملك تشديد تلك العقوبة واضاف المراغي أنه لا يوجد بالنسبة لها أي قيد في هذا الشأن وتعتبر القضية معروضة من جديد أمام محكمة الجنايات للمرة الثانية دون قيد في هذا الشأن وأكد المراغي أن هذا ينطبق علي الطعن المقدم من الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته وكبار مساعدي الوزير وأكد المستشار الدكتور أحمد حامد البدري نائب رئيس محكمة النقض أنه بنقض الحكم المطعون فيه من الرئيس السابق مبارك ووزير داخليته وكبار مساعديه وإعادتها إلي محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة بهيئة مغايرة يكون أمام محكمة الإعادة الحرية الكاملة في إعادة المحاكمة كما لو كانوا يحاكمون للمرة الأولي فلها أن تجري من التحقيقات ماتشاء وأن تستمع إلي من تشاء من الشهود وأضاف البدري أنه إذا رأت محكمة الإعادة من خلال التحقيقات التي تجريها توافر الاتهام في حق آخرين فلها استدعاؤهم والتحقيق معهم وتوجيه الاتهام إليهم وإدخالهم في الدعوي كمتهمين إن كان لذلك مقتضي وضرورة من خلال الأوراق والتحقيقات التي تجريها. وأوضح البدري أن محكمة الجنايات تملك كل الخيارات من خلال إجراءات المحاكمة كما لو كان المتهمون يحاكمون للمرة الأولي فلها أن تشدد العقوبة ولها أن تخففها ولها أن تقضي بالبراءة إن لم يطمئن وجدانها إلي أدلة الإتهام الموجودة بالأوراق إذ ان القضاء الجنائي قضاء وجدان وإقتناع وعليه فلمحكمة الإعادة جميع الصلاحيات في الحكم بما تراه من إدانة أو براءة بحسب ماتطمئن إليه من خلال مجريات الدعوي ووقائعها. وأكد المستشار أحمد الخطيب رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية أن جواز ادخال متهمين جدد في حالة قبول الطعن المقدم من الرئيس السابق ووزير داخليته وكبار مساعديه شريطه أن تكون هناك أدلة سواء كانت مستندات أو شهادة شهود أو تسجيلات صوتية أو مرئية وهذا مما يدخل في السلطة التقديرية للمحكمة باعتبارها سلطة التحقيق للوصول إلي الحقيقة والكشف عنها والأمنية عليها لصالح المجتمع. وأضاف الخطيب أنه متي أيدت المحكمة جدية تلك الأدلة وكفايتها لإدانة المتهمين الجدد فإنها يتعين عليها أن تحيل الدعوي إلي دائرة أخري للفصل في موضوعها حيث لايجوز لذات المحكمة أن تمارس سلطة الاتهام والحكم معا في وقت واحد. وأوضح الخطيب أنه من المستقر عليه أمام ذلك المبدأ وفقا لقواعد القانون حتي تكون بمثابة ضمانة للمتهم بإختلاف سلطة التحقيق والاتهام عن المحكمة التي تنظر الدعوي حتي لا تتأثر برأيها وماكونته من عقيدة أثناء التحقيق والاتهام بما ينعكس أثره علي عقيدة المحكمة في إصدار حكمها وأشار الخطيب إلي أنه لا يجوز للمحكمة أن تكون خصما وحكما في آن واحد وهي خصم ضد المتهم عندما تباشر سلطة الإتهام ضده. وأضاف أنه يكون لمحكمة الجنايات الجديدة التي أحيلت إليها الدعوي كل الصلاحيات القانونية بشأن إصدار حكمها ضد المتهم وأوضح الخطيب أن إعادة الدعوي من محكمة النقض لايخل بحق المتهمين الجدد الذين تم إدخالهم في الدعوي في الطعن علي مايصدر ضدهم من أحكام بإعتبارها أول محاكمة ضدهم. وأكد المستشار هشام حجازي رئيس محكمة الزقازيق أنه بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوي لمحكمة أخري غير التي فصلت فيه تكون الدعوي قد عادت إلي نقطة البداية ويحق للمحكمة الجديدة التي أحيلت إليها الدعوي التصرف فيها كيفما تشاء وأضاف حجازي أن للمحكمة إعادتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إدخال متهمين جدد واستبعاد بعض المتهمين منها. وأوضح حجازي أنه إذا ألغت محكمة النقض الحكم المطعون فيه أمامها وأعادته إلي محكمة أو دائرة أخري للفصل فيه فيحق للمحكمة المحال إليها التصرف في الدعوي كيفما تشاء فيحق لها الحكم سواء بالبراءة أو بالإدانة والحكم علي المتهمين سواء بالسجن المؤقت أو المؤبد أو الإعدام.