رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال رأس السنة الميلادية بكنيسة مصر الجديدة    رئيس البورصة المصرية: أغلب الشركات أبدوا موافقة على قرار مد التداول لنصف ساعة إضافية    سوريا.. قتيل وإصابات في صفوف الأمن بانتحاري يستهدف دورية في حلب    مواعيد مباريات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بقنا    أحمد السقا عن سليمان عيد: مقدرتش أدفنه    ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    محافظ الأقصر يسير على كورنيش النيل لمسافة 5 كيلومترات لمشاركة المواطنين استقبال العام الميلادي الجديد    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني خالص وتدير أزمات الإقليم بصلابة    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    خلال مشاركته المحتفلين بالعام الجديد في احتفالية شركة العاصمة الجديدة رئيس الوزراء يؤكد لدينا مؤشرات إيجابية تُبشر بسنوات من التقدم والتنمية    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    حبس الأب وصديقه فى واقعة خطف طفل بكفر الشيخ وعرضهما غدا على محكمة الجنح    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    أحمد السقا يحسم الجدل حول عودته لطليقته مها الصغير    إليسا ب حفل العاصمة الجديدة: أحلى ليلة رأس السنة مع الشعب المصرى.. صور    أم الدنيا    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    مستشفيات جامعة بني سويف: إنقاذ مريضة مصابة بورم خبيث في بطانة الرحم والمبيض    محافظ الجيزة: أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كاف يعلن الاحتكام للقرعة لحسم صدارة المجموعة السادسة بأمم أفريقيا    28 يناير.. الحكم على طالبات مشاجرة مدرسة التجمع    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    معتز التوني عن نجاح بودكاست فضفضت أوي: القصة بدأت مع إبراهيم فايق    عن اقتصاد السّوق واقتصاديات السُّوء    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    أمم أفريقيا 2025| انطلاق مباراة السودان وبوركينا فاسو    صلاح يواصل استعداداته لمواجهة بنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا 2025    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    صقور الجديان في مهمة الفوز.. السودان يواجه بوركينا فاسو اليوم في كأس أمم إفريقيا 2025    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    السودان يواجه بوركينا فاسو في مباراة حاسمة.. صقور الجديان يسعون للوصافة بكأس أمم إفريقيا    السودان وبوركينا فاسو في مواجهة حاسمة بكأس أمم إفريقيا 2025.. تعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    قصف وإطلاق نار اسرائيلي يستهدف مناطق بقطاع غزة    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب.. قضت النقض بإعادة محاكمة المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي"
نشر في مصراوي يوم 17 - 06 - 2018

حصل "مصراوي" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، في 5 أبريل الماضي في الطعن المقدم من 16 متهمًا، على حكم حبسهم بقضية "التمويل الأجنبي"، والتي قضي بإلغاء الأحكام السابق صدورها وإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قضت في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابياً، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية فى مصر.
كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصرياً آخرين حضورياً بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها: "بالنسبة للطعن المقدم من المدعي بالحق المدني عبدالفتاح حامد عبدالفتاح، أنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 2007 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستديرة بالقانون رقم 74 لسنة 2007، لا تجيد الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز مصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو 100 ألف جنيه، وكان الطاعن قد ادعى مدنيًا أمام محكمة الموضوع بمبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ مساو لها وإلزامه بالمصاريف المدنية".
وأضافت الحيثيات، أن الطعن المقدم من المحكوم عليه روبرت فريدريك بيكر، والشريف أحمد صبحي منصور، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق، ومن حيث أن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر رقم 57 لسنة 1959 المعدل؛ إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
وأشارت إلى أنها دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقًا للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام واجبة التنفيذ، لما كان ذلك وكان الطاعنون المذكورون وفق ما افصحت عنه النيابة العامة، لم يتقدموا لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنهم فيتعين الحكم بسقوطه.
وتابعت الحيثيات: أما أن الطعن بالنسبة لباقي المحكوم عليهم استوفى الشكل المقرر من القانون، ولما كان ذلك وكان توقيع بروتوكول بين مصر وألمانيا للتعاون بين الدولتين يمثل موافقة صريحة من قبل الحكومة المصرية إلى عمل المنظمات الألمانية سالفة البيان، ومنها منظمة موتورز اديناور، والتي تعمل بها الطاعنة السادسة عشر داخل جمهورية مصر العربية، في ضوء الأحكام والضوابط التي أشار إليها البروتوكول.
واستطردت: كما نص فيه على سريان الحكم على الماضي وإلى المشروعات التي نفذت بالفعل قبل دخول أحكامه حيز التنفيذ، واعتبار الأموال المخصصة لتلك المشروعات من أموال تلك المؤسسات، وعلى هدى ما سلف بيانه فإن هذا البروتوكول الإضافي يكون قد أنشأ للطاعنة سالفة الذكر مركزًا أفضل من ذي قبل باعتباره قانون أصلح لها عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، في خصوص الاتهام المسند إليها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، والإعادة كي تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها في ضوء أحكام البروتوكول الإضافي سالف البيان، على أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة لباقي الطاعنين بما فيهم الطاعنين الذي قضي بسقوط طعنهم نظرًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، دون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم غيابيًا، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر الطعون المقدمة منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.