بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025.. تعرف على موعد صلاة الجمعة اليوم    زلزال، زوكربيرج يخسر 25 مليار دولار في ساعات ويتراجع إلى خامس أغنى شخص في العالم    أسعار الدولار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025    أسعار الخضار والفاكهة في أسواق أسوان اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025    أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة    أخبار مصر: الأهلي ينتخب رئيسه، أول ظهور لرحمة محسن بعد ضجة الفيديو المسرب، قفزة للذهب، وفيات في انهيار سقف منزل بقنا    اليوم.. الجمعية العمومية للأهلي تختار مجلس إدارة النادي لأربع سنوات قادمة    احذروا الصغرى، درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر أول أيام التوقيت الشتوي    أول ظهور للمطربة الشعبية رحمة محسن بعد ضجة الفيديوهات المسربة (صور)    «تالجو وروسي».. مواعيد قطارات «الإسكندرية - القاهرة» اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025    ممثل أمريكي شهير يقرر التبرع بكليته لشخص غريب (فيديو)    منافس بيراميدز المحتمل.. موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس بعد تأهل بالميراس    وزير السياحة والآثار: المتحف الكبير تجربة حضارية كاملة.. ومصر قِبلة السياحة الثقافية في العالم    مستشار وزير السياحة الأسبق: المتحف المصري الكبير مشروع قومي يجسد الإبداع المرتبط بالتراث    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 31 كتوبر    أسعار اللحوم بشمال سيناء اليوم الجمعة    «زي النهارده».. استقالة مهاتير محمد من حكم ماليزيا 31 أكتوبر 2003    «زي النهارده».. وفاة أمين هويدي 31 أكتوبر 2009    تراجع أسعار الذهب عالمياً في بداية تعاملات الجمعة    شاشات عرض عملاقة بالميادين والأماكن السياحية بجنوب سيناء لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير    فارق عمر يتجاوز 20 سنة.. من هي هايدي خالد زوجة المخرج هادي الباجوري؟ (تفاصيل)    «لا يصلح للأهلي.. اطمنوا يا جمهور الزمالك».. إبراهيم سعيد يفتح النار على حسام عبدالمجيد    بعد إعلان ترامب.. «فانس» يدافع عن التجارب النووية وبيان مهم ل الأمم المتحدة    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة منتخب مصر ضد ألمانيا في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين    للمشاركة في الافتتاح التاريخي للمتحف المصري.. حملات حشد وتوعية شبابية رياضية    «آخره السوبر.. مش هيروح بالزمالك أبعد من كدة».. أحمد عيد عبد الملك يوضح رأيه في فيريرا    من "هل عندك شك" إلى الدبكة العراقية، كاظم الساهر يأسر قلوب جمهوره في موسم الرياض (فيديو)    كيف تسببت روبي في اعتذار إلهام عبدالبديع عن دور مع الزعيم عادل إمام؟    باكستان وأفغانستان تتفقان على الحفاظ على وقف إطلاق النار    حبس 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بمنطقة عابدين    هيجسيث يأمر الجيش بتوفير العشرات من المحامين لوزارة العدل الأمريكية    قوات الاحتلال تداهم عددًا من منازل المواطنين خلال اقتحام مخيم العزة في بيت لحم    رئيس مجلس الشيوخ يستقبل محافظ القاهرة لتهنئته بانتخابه لرئاسة المجلس    موعد وشروط مقابلات المتقدمين للعمل بمساجد النذور    الطيران ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال ضيوف افتتاح المتحف المصري    هبوط اضطراري ل طائرة في «فلوريدا» ونقل الركاب إلى المستشفى    مواعيد المترو الجديدة بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 في مصر رسميًا    كان بيضربها بعد أيام من الزواج.. والدة فتاة بورسعيد ضحية تعدي طليقها عليها ل«أهل مصر»: سبّب لها عاهة بعد قصة حب كبيرة    مصدر مقرب من حامد حمدان ل ستاد المحور: رغبة اللاعب الأولى الانتقال للزمالك    وفري فلوسك.. طريقة تحضير منعم ومعطر الأقمشة في المنزل بمكونين فقط    تفاصيل بلاغ رحمة محسن ضد طليقها بتهمة الابتزاز والتهديد    واشنطن بوست: ترامب أراد هدية واحدة في آسيا ولم يحصل عليها هي لقاء كيم جونج    ندوة «كلمة سواء».. حوار راقٍ في القيم الإنسانية المشتركة بالفيوم    سقوط هايدى خالد أثناء رقصها مع عريسها هادى الباجورى ومحمد رمضان يشعل الحفل    مواقيت الصلاة فى الشرقية الجمعة حسب التوقيت الشتوي    د.حماد عبدالله يكتب: "حسبنا الله ونعم الوكيل" !!    سنن يوم الجمعة.. أدعية الأنبياء من القرآن الكريم    مفاجأة الكالتشيو، بيزا العائد للدوري الإيطالي يتعادل مع لاتسيو قاهر "يوفنتوس"    إصابة 12 شخصاً في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا    مش هتغير لونها.. طريقة تفريز الجوافة لحفظها طازجة طوال العام    التخلص من دهون البوتاجاز.. طريقة سهلة وفعّالة لتنظيفه وإعادته كالجديد    السد يكتسح الريان بخماسية في كلاسيكو قطر    بعد معاناة المذيعة ربى حبشي.. أعراض وأسباب سرطان الغدد الليمفاوية    محافظ القاهرة يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بتوليه المنصب    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    بث مباشر.. مشاهدة مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا 2025    عندما قادت «روزا» معركة الدولة المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب.. قضت النقض بإعادة محاكمة المتهمين في قضية "التمويل الأجنبي"
نشر في مصراوي يوم 17 - 06 - 2018

حصل "مصراوي" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد الرحمن مصطفى هيكل، في 5 أبريل الماضي في الطعن المقدم من 16 متهمًا، على حكم حبسهم بقضية "التمويل الأجنبي"، والتي قضي بإلغاء الأحكام السابق صدورها وإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، قضت في يونيو 2013، بمعاقبة 27 متهمًا غيابياً، بالسجن 5 سنوات بينهم 18 أمريكيًا والباقيين من جنسيات مختلفة جميعهم مسئولين بفروع منظمات أجنبية فى مصر.
كما عاقبت محكمة جنايات القاهرة 5 متهمين حضوريًا بالحبس سنتين منهم أمريكي وألمانية و3 مصريين، وعاقبت 11 مصرياً آخرين حضورياً بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وغرمت كل متهم ألف جنيه.
وقالت محكمة النقض في حيثيات حكمها: "بالنسبة للطعن المقدم من المدعي بالحق المدني عبدالفتاح حامد عبدالفتاح، أنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 2007 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستديرة بالقانون رقم 74 لسنة 2007، لا تجيد الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز مصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وهو 100 ألف جنيه، وكان الطاعن قد ادعى مدنيًا أمام محكمة الموضوع بمبلغ 10 آلاف جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، وهو بهذه المثابة لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المار بيانه، ومن ثم فإن الطعن يكون غير جائز ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغ مساو لها وإلزامه بالمصاريف المدنية".
وأضافت الحيثيات، أن الطعن المقدم من المحكوم عليه روبرت فريدريك بيكر، والشريف أحمد صبحي منصور، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد فؤاد شفيق، ومن حيث أن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر رقم 57 لسنة 1959 المعدل؛ إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة.
وأشارت إلى أنها دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضي به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن، وأن التقرير به لا يترتب عليه وفقًا للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام واجبة التنفيذ، لما كان ذلك وكان الطاعنون المذكورون وفق ما افصحت عنه النيابة العامة، لم يتقدموا لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليهم قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنهم فيتعين الحكم بسقوطه.
وتابعت الحيثيات: أما أن الطعن بالنسبة لباقي المحكوم عليهم استوفى الشكل المقرر من القانون، ولما كان ذلك وكان توقيع بروتوكول بين مصر وألمانيا للتعاون بين الدولتين يمثل موافقة صريحة من قبل الحكومة المصرية إلى عمل المنظمات الألمانية سالفة البيان، ومنها منظمة موتورز اديناور، والتي تعمل بها الطاعنة السادسة عشر داخل جمهورية مصر العربية، في ضوء الأحكام والضوابط التي أشار إليها البروتوكول.
واستطردت: كما نص فيه على سريان الحكم على الماضي وإلى المشروعات التي نفذت بالفعل قبل دخول أحكامه حيز التنفيذ، واعتبار الأموال المخصصة لتلك المشروعات من أموال تلك المؤسسات، وعلى هدى ما سلف بيانه فإن هذا البروتوكول الإضافي يكون قد أنشأ للطاعنة سالفة الذكر مركزًا أفضل من ذي قبل باعتباره قانون أصلح لها عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات، في خصوص الاتهام المسند إليها الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه، والإعادة كي تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها في ضوء أحكام البروتوكول الإضافي سالف البيان، على أن يكون مع النقض الإعادة بالنسبة لباقي الطاعنين بما فيهم الطاعنين الذي قضي بسقوط طعنهم نظرًا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، دون أن يمتد أثر النقض إلى المحكوم عليهم غيابيًا، وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر الطعون المقدمة منهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.