ينفرد موقع "صدي البلد" بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بتأييد حكم الإعدام ل 6 متهمين، فى الطعون المقدمة من المتهمين فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة المعزول محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية. فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين. أولا: عرض النيابة العامة فيما قضى به الحكم غيابيا بإعدام المحكوم عليه محمد جمال عطية حيث أن الحكم صدر غيابيا بإعدام المحكوم، عليه بتاريخ 7/9/2016 بعد سريان القانون الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعمول به من أول أكتوبر سنة 2007، وبالتالي يكون القانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بحماية ومن ثم فإن عرض النيابة العامة قبل المحكوم عليه سالف الذكر غيابيا بالإعدام يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به. وأضافت الحيثيات أنه بالنسبة لعرض النيابة العامة بشأن المحكوم عليهم حضوريا بالإعدام شنقا والذي طلبت النيابة العامة إقرار الحكم فيما قضى به حضوريا من إعدام المحكوم، عليهم خالد رفعت عسكر و إبراهيم يحي و أحمد الوليد وعبدالرحمن محمد و محمود ممدوح و أحمد محمود ومحمد علي مما تتصل به محكمة النقض بالدعوي بمجرد عرضها عليها بعض النظر عما شاب تلك المذكرة من عوار لتستبين من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد وفاته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد. وكان البين مما سطرت الحكم أنه بين واقعة والدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دام بها الطاعنين على خلاف ما جاء به وجه النعي. وأورد أدلة سائغة تدينهم فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ويكون منعي الطاعنين على الحكم بالقصور في هذا الشأن وبأنه قد شابه الغموض والأيتام وعدم الإلمام لوقائع الدعوى وبأداتها لا محل له. لما كان ذلك وكان البين من نصوص المادة 86 أنه يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكان البين من نص المادة 86 مكرر: يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه. وإن ما أثبتته أقوال إقرارات على المتهمين وأقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الأمن الوطني وهو ما ينبئ عن أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وأن تلك الجماعة أعدت برنامجا تتبعه في مزاولة نشاطها الإجرامي وصولا لتحقيق أغراضها بأية وسيلة وتستخدم الإرهاب كوسيلة في تحقيق ذلك فإن ما أورده الحكم في مدوناته يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر جريمة إنشاء وتنظيم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ويضحي ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم. لما كان ذلك وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الأحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم أو إرادة وكان من المقرر لمحكمة الموضوع اقتناعها بثبوت الجريمة من إي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها التبينة وقرائن الأحوال ومن.ثم فإن الحكم. إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعنين من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين في حق أنفسهم أو في حق غيرهم ومن ثم فإن استدلاله يكون سائغا ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ولا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح مع الطاعنين ومن ثم فإن النعي على الحكم يكون غير سديد. ولما كان ذلك وكان المادة 26 من بشأن الأسلحة والذخائر تم تعديل العقوبة لتصل إلى الإعدام كما أنها نصت على.... يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ( 2 ) المرافق. ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) المرافق. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ( 3 ). ورأت المحكمة أن الأسلحة التي تم حيازتها والمفرقعات كان سيتم استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والسلام الاجتماعي وإن لمحكمة الموضوع ان تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحج صراحة وعلى استقلال ما دامت الواقعة كما أثبتها تفيد بذاتها توفره فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توافر هذا الغرض يكون في غير محله ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لذلك.حكمت المحكمة أولًا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا محمد جمال محمد عطية إسماعيل. ثانيا.. بقبول عرض النيابة العامة للقضية، فيما خلا ما تقدم، وقبول طعن خالد رفعت جاد عسكر وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب وأحمد الوليد السيد الشاب وعبدالرحمن محمد عبده عطية وباسم محسن خريبى ومحمود ممدوح، شكلا، وفى الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم. ثالثا.. بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوى وعبدالله محسن عبدالحميد ومحمد محسن عبدالحميد العمرى ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبدالنعيم وعبدالحميد مجدى ورمضان إدريس شكلا، وفى الموضوع برفضه. رابعا.. بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد على العدوى شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضى بها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك. خامسا.. بقبول طعن أيمن قمسان ومحمد عرفات وبلال شتلة شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات، ورفض طعنه فيما عدا ذلك. سادسا.. بقبول طعن الطاعنين محمد فوزى كشك ومصطفى جلال محروس وعلى عاشور وأحمد محسن عبدالحميد شكلا، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة ما أسند إليهم.