انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    سعر الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025.. عيار 21 بكام الآن بعد الانخفاض الأخير؟    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    ترامب: الاختبارات النووية ستبدأ على الفور    متهم بالفساد وموال لروسيا، إدارة ترامب ترفع العقوبات عن الزعيم الصربي دوديك    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    «فين اللعيبة الجامدة اللي بملايين».. تعليق مثير من مدحت شلبي بعد تعادل الأهلي مع بتروجت    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    زكريا أبوحرام يكتب: حدوتة مصرية    محمد الأسود: الثقافة طريق العدالة ومركز البحوث الجنائية مشروع وطني لنشر الوعي وبناء الثقة    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    أحمد هاشم يكتب: مصر تنقذ اتفاق السلام    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    نتنياهو: غزة لا تشكل تهديدًا على إسرائيل بعد الآن    مستشار ترامب: استهداف المدنيين المتعمد في الفاشر مروع وغير مقبول    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف    الفتة المصرية ب طشة الثوم.. طبق واحد يجمع العائلة (ب نص كيلو لحمة)    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    «ورد وشوكولاتة».. محمد فراج وزينة بطلا أشهر جريمة قتل    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تأمر بتسريع تطوير أدوية حيوية أرخص    كواليس العثور على جثة شاب مشنوقا داخل شقته بأوسيم    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    بيراميدز يواجه التأمين الإثيوبي في مهمة حسم التأهل لدور المجموعات الإفريقي    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    ارتفاع الأخضر عالميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس بغد قرار الفيدرالي    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر مستعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    المالية: حققنا 20 إصلاحا فى مجال التسهيلات الضريبية    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    5 ساعات حذِرة.. بيان مهم ل الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم: ترقبوا الطرق    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر حيثيات محكمة النقض في قضية محاولة قتل حارس قاضي الاتحادية
نشر في صدى البلد يوم 10 - 10 - 2017

ينفرد موقع "صدي البلد" بنشر حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بتأييد حكم الإعدام ل 6 متهمين، فى الطعون المقدمة من المتهمين فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة المعزول محمد مرسى، بقضية أحداث الاتحادية.
فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.
أولا: عرض النيابة العامة فيما قضى به الحكم غيابيا بإعدام المحكوم عليه محمد جمال عطية حيث أن الحكم صدر غيابيا بإعدام المحكوم، عليه بتاريخ 7/9/2016 بعد سريان القانون الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمعمول به من أول أكتوبر سنة 2007، وبالتالي يكون القانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بحماية ومن ثم فإن عرض النيابة العامة قبل المحكوم عليه سالف الذكر غيابيا بالإعدام يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به.
وأضافت الحيثيات أنه بالنسبة لعرض النيابة العامة بشأن المحكوم عليهم حضوريا بالإعدام شنقا والذي طلبت النيابة العامة إقرار الحكم فيما قضى به حضوريا من إعدام المحكوم، عليهم خالد رفعت عسكر و إبراهيم يحي و أحمد الوليد وعبدالرحمن محمد و محمود ممدوح و أحمد محمود ومحمد علي مما تتصل به محكمة النقض بالدعوي بمجرد عرضها عليها بعض النظر عما شاب تلك المذكرة من عوار لتستبين من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد وفاته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد.
وكان البين مما سطرت الحكم أنه بين واقعة والدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دام بها الطاعنين على خلاف ما جاء به وجه النعي. وأورد أدلة سائغة تدينهم فإن ذلك يكون محققا لحكم القانون ويكون منعي الطاعنين على الحكم بالقصور في هذا الشأن وبأنه قد شابه الغموض والأيتام وعدم الإلمام لوقائع الدعوى وبأداتها لا محل له.
لما كان ذلك وكان البين من نصوص المادة 86 أنه يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، يلجأ إليه الجاني تنفيذًا لمشروع إجرامي فردى أو جماعي، بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
وكان البين من نص المادة 86 مكرر:
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة، يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.
وإن ما أثبتته أقوال إقرارات على المتهمين وأقوال شهود الإثبات معززة بتحريات الأمن الوطني وهو ما ينبئ عن أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية وأن تلك الجماعة أعدت برنامجا تتبعه في مزاولة نشاطها الإجرامي وصولا لتحقيق أغراضها بأية وسيلة وتستخدم الإرهاب كوسيلة في تحقيق ذلك فإن ما أورده الحكم في مدوناته يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر جريمة إنشاء وتنظيم جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ويضحي ما ينعاه الطاعنون على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم.
لما كان ذلك وكان يكفي لتحقق جريمة إحراز أو حيازة سلاح ناري بدون ترخيص مجرد الأحراز أو الحيازة المادية طالت أو قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بدون ترخيص عن علم أو إرادة وكان من المقرر لمحكمة الموضوع اقتناعها بثبوت الجريمة من إي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى بنص خاص جائز إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها التبينة وقرائن الأحوال ومن.ثم فإن الحكم. إذ استدل على نسبة هذه الجرائم للطاعنين من أقوال شهود الإثبات وإقرارات المتهمين في حق أنفسهم أو في حق غيرهم ومن ثم فإن استدلاله يكون سائغا ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ولا يقدح في سلامة استدلال الحكم عدم ضبط السلاح مع الطاعنين ومن ثم فإن النعي على الحكم يكون غير سديد.
ولما كان ذلك وكان المادة 26 من بشأن الأسلحة والذخائر تم تعديل العقوبة لتصل إلى الإعدام كما أنها نصت على....
يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم ( 2 ) المرافق.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم ( 3 ) المرافق.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، إذا كان الجانى حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة سلاحا من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثانى من الجدول رقم ( 3 ).
ورأت المحكمة أن الأسلحة التي تم حيازتها والمفرقعات كان سيتم استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام والسلام الاجتماعي وإن لمحكمة الموضوع ان تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث الحج صراحة وعلى استقلال ما دامت الواقعة كما أثبتها تفيد بذاتها توفره فإن النعي على الحكم بقصوره في التدليل على توافر هذا الغرض يكون في غير محله ولا يعدو ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
لذلك.حكمت المحكمة أولًا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا محمد جمال محمد عطية إسماعيل.
ثانيا.. بقبول عرض النيابة العامة للقضية، فيما خلا ما تقدم، وقبول طعن خالد رفعت جاد عسكر وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب وأحمد الوليد السيد الشاب وعبدالرحمن محمد عبده عطية وباسم محسن خريبى ومحمود ممدوح، شكلا، وفى الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.
ثالثا.. بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوى وعبدالله محسن عبدالحميد ومحمد محسن عبدالحميد العمرى ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبدالنعيم وعبدالحميد مجدى ورمضان إدريس شكلا، وفى الموضوع برفضه.
رابعا.. بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد على العدوى شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضى بها بالسجن المؤبد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.
خامسا.. بقبول طعن أيمن قمسان ومحمد عرفات وبلال شتلة شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات، ورفض طعنه فيما عدا ذلك.
سادسا.. بقبول طعن الطاعنين محمد فوزى كشك ومصطفى جلال محروس وعلى عاشور وأحمد محسن عبدالحميد شكلا، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة ما أسند إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.