أحمد عصام يتابع سير العملية الانتخابية بمسقط رأسه بالفيوم    الوطنية للانتخابات: غلق اللجان وانتهاء التصويت في التاسعة ولا يجوز تمديده    رئيس الوزراء: صناعة السيارات أصبحت أولوية قصوى لدى مصر    «متبقيات المبيدات»: تحليل أكثر من 18 ألف عينة خلال أكتوبر الماضي لخدمة الصادرات الزراعية    بحضور "الشوربجي" وقيادات المؤسسات الصحفية القومية.. الفريق أسامة ربيع في ندوة ب "الوطنية للصحافة": لا بديل لقناة السويس    إعلام إسرائيلي: المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي يعتزم الاستقالة    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    كاف يخطر الزمالك بموعد مباراتي زيسكو وكايزر تشيفز في بالكونفدرالية    دويدار يهاجم زيزو بعد واقعة السوبر: «ما فعله إهانة للجميع»    ليفربول يبدأ مفاوضات تجديد عقد إبراهيما كوناتي    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تخفيض النفقة وقبول الاستئناف.. قرار جديد بشأن أبناء الفنان أحمد عز وزينة    جريمة تهز شبرا الخيمة.. شاب يطلق النار على والدته وينهي حياتها    وفاة نجل نائب حلايب وشلاتين وابن شقيقته في حادث مروع    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام البانوراما الدولية في دورته ال46    أكاديمية الأزهر تعقد ندوة مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    وزارة الصحة تُطلق خطة استدامة القضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    تعيين أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    انتخابات مجلس النواب 2025.. «عمليات العدل»: رصدنا بعض المخالفات في اليوم الثاني من التوصيت    الهلال السعودي يقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    مفوضية الانتخابات العراقية: 24% نسبة المشاركة حتى منتصف النهار    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    بسبب الإقبال الكبير.. «التعليم» تعلن ضوابط تنظيم الرحلات المدرسية إلى المتحف المصري الكبير والمواقع الأثرية    «رجال يد الأهلي» يواصل الاستعداد للسوبر المصري    وزير الصحة يبحث مع «مالتي كير فارما» الإيطالية و«هيئة الدواء» و«جيبتو فارما» سبل التعاون في علاج الأمراض النادرة    الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    علي ماهر: فخور بانضمام سباعي سيراميكا للمنتخبات الوطنية    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    «سنة و50 يومًا» يحتاجها زائر المتحف المصري الكبير لمشاهدة كل القطع الأثرية المعروضة (تحليل بيانات)    تايوان تجلى أكثر من 3 آلاف شخص مع اقتراب الإعصار فونج وونج    البورصة المصرية تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بمحطات وشبكات صرف الأمطار    الجيش السودانى يتقدم نحو دارفور والدعم السريع يحشد للهجوم على بابنوسة    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط وتنظيم كامل في يومها الثاني    "البوابة نيوز" تهنئ الزميل محمد نبيل بمناسبة زفاف شقيقه.. صور    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيسى: المادة 28 التي تنتخب رئيس الجمهورية تتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى
نشر في التحرير يوم 27 - 01 - 2012

رغم إعلان المجلس العسكرى إجراء تعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، استجابة إلى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، التى كانت قد رفضته فى وقت سابق، لا يزال العوار الدستورى يطارد انتخابات الرئاسة، لكن هذه المرة، بسبب نص المادة 28.
«مادة إلهية» هكذا أطلق عدد من أساتذة القانون على المادة 28 من الإعلان الدستورى، استنادا إلى منحها أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة حصانة غير مسبوقة فى دساتير العالم، مما يعيد إلى الأذهان – بحسب تأكيد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى- المادة المثيرة للجدل (76)، التى كان قد تم تعديلها فى دستور 71، من أجل خدمة مشروع التوريث، وكانت أحد أسباب قيام الثورة ضد نظام مبارك.
الإسلامبولى أشار إلى أن المادة 28، تنص على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية، رئاسة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، مما يحول -فى رأيه- دون حق الطعن على أى من قراراته، ويمنع المرشحين من حقهم الطبيعى فى مقاضاة أعضاء اللجنة، ويفتح الباب أمام محاباة أحد المرشحين على حساب الآخر، بالإضافة إلى تعارض نص المادة إجمالا مع نصوص دستورية أخرى، وإخلاله بمبدأ حق المساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه كان من الأولى انتداب رئيس مجلس الدولة لرئاسة اللجنة.
الفقرة الثالثة من المادة 28، كانت هدفا رئيسيا لانتقادات القانونيين، وسببا رئيسيا لاعتراضاتهم، سواء عند إقرارها للمرة الأولى ضمن تعديلات المادة 76 أو بعد تضمينها الإعلان الدستورى، حيث تنص تلك الفقرة على أن «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض إلى قراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة»، مما يعلق عليه أستاذ القانون فى جامعة عين شمس الدكتور حسام عيسى، بأن النص يتعارض بشكل واضح مع نص المادة 21 من الإعلان الدستورى ذاته، التى تشير إلى أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، علاوة على أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص بوضوح على أنه «يحظر النص فى القوانين تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
عيسى يرى أن النص الأخير يعد أصلا دستوريا، لا يجوز الحياد عنه، لأنه يحفظ حق التقاضى للجميع.
بينما المادة 28 تتجاوز ذلك الحق وتحتاج بذلك إلى إعادة نظر ويسهل الطعن عليها، فمن غير المعقول منح كل تلك الصلاحيات الإلهية لأعضاء اللجنة، فكيف تكون خصما وحكما فى ذات الوقت عندما تفصل فى اختصاصاتها، وكيف لا يتم التعرض إلى قراراتها إذا حادت عن القانون أو النصوص الدستورية؟
يشار إلى أن المادة ذاتها كانت محل اعتراضات أخرى من المحكمة الدستورية العليا نفسها، تتعلق بإجراءات تشكيلها وهيكلها الإدارى، لكن تلك الاعتراضات لم تتطرق إلى ذلك العوار الذى نبه إليه أساتذة القانون وباحثو الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.