مذكرات رجل الأعمال محمد منصور تظهر بعد عامين من صدور النسخة الإنجليزية    الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي 2025 المرحلة الثانية في 7 محافظات .. رابط التقديم    من بيتك في دقائق.. طريقة استخراج جواز سفر مستعجل (الرسوم والأوراق المطلوبة)    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الخميس 31 يوليو 2025    «النصر للسيارات والصافي» يعلنان عن طرح 9 سيارات جديدة في مصر... (قائمة الأسعار)    إيرادات أزور تتجاوز 75 مليار دولار ومايكروسوفت تحقق أرباحا قياسية رغم تسريح الآلاف    الطعام فقط ومكافأة حماس.. هل يعترف ترامب بدولة فلسطين؟    بمليارات الدولارات.. ترامب يكشف تفاصيل اتفاقية تجارية جديدة وشاملة مع كوريا الجنوبية    الانقسام العربي لن يفيد إلا إسرائيل    «الصفقات مبتعملش كشف طبي».. طبيب الزمالك السابق يكشف أسرارًا نارية بعد رحيله    الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل بداية الدوري (تفاصيل)    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    دنيا سمير غانم تخطف الأنظار خلال احتفالها بالعرض الخاص ل«روكي الغلابة» ( فيديو)    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    يعشقون الراحة والسرير ملاذهم المقدس.. 4 أبراج «بيحبوا النوم زيادة عن اللزوم»    لحماية الكلى من الإرهاق.. أهم المشروبات المنعشة للمرضى في الصيف    مدير أمن سوهاج يقود لجنة مرورية بمحيط مديرية التربية والتعليم    روسيا: اعتراض وتدمير 13 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق منطقتي روستوف وبيلجورود    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بالشيوخ    الوضع في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان محور مباحثات مسؤول روسي وأمين الأمم المتحدة    في حفل زفاف بقنا.. طلق ناري يصيب طالبة    مصرع شاب وإصابة 4 في تصادم سيارة وتروسيكل بالمنيا    3 مصابين فى تصادم «توكتوك» بطريق السادات في أسوان    إغلاق جزئى لمزرعة سمكية مخالفة بقرية أم مشاق بالقصاصين فى الإسماعيلية    نشرة التوك شو| انخفاض سعر الصرف.. والغرف التجارية تكشف موعد مبادرة خفض الأسعار..    التوأم يشترط وديات من العيار الثقيل لمنتخب مصر قبل مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو    لطفي لبيب.. جندي مصري في حرب أكتوبر رفض تكريم سفارة عدو جسّده سينمائيا    ختام منافسات اليوم الأول بالبطولة الأفريقية للبوتشيا المؤهلة لكأس العالم 2026    المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    بعد 20 سنة غيبوبة.. والد الأمير النائم يكشف تفاصيل لأول مرة (فيديو)    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الخميس 31 يوليو 2025    هل تتأثر مصر بزلزال روسيا العنيف، البحوث الفلكية تحسمها وتوجه رسالة إلى المواطنين    ترامب: وزارة الخزانة ستُضيف 200 مليار دولار الشهر المقبل من عائدات الرسوم الجمركية    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. الاتحاد الأوروبى وإيطاليا يدعمان السلطة الفلسطينية ب23 مليون يورو.. وفلسطين تدعو استونيا وليتوانيا وكرواتيا للاعتراف بها.. ومباحثات روسية سورية غدا بموسكو    حدث ليلًا| مصر تسقط أطنانا من المساعدات على غزة وتوضيح حكومي بشأن الآثار المنهوبة    مدير أمن القليوبية يعتمد حركة تنقلات داخلية لضباط المديرية    القبض على 3 شباب بتهمة الاعتداء على آخر وهتك عرضه بالفيوم    «أمطار في عز الحر» : بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: «توخوا الحذر»    مدير تعليم القاهرة تتفقد أعمال الإنشاء والصيانة بمدارس المقطم وتؤكد الالتزام بالجدول الزمني    تنسيق المرحلة الأولى 2025.. لماذا يجب على الطلاب تسجيل 75 رغبة؟    25 صورة من تكريم "الجبهة الوطنية" أوائل الثانوية العامة    عيار 21 يعود لسابق عهده.. أسعار الذهب تنخفض 720 للجنيه اليوم الخميس بالصاغة    ب 3 أغنيات.. حمزة نمرة يطلق الدفعة الثانية من أغنيات ألبومه الجديد «قرار شخصي» (فيديو)    مونيكا حنا: علم المصريات نشأ فى سياق استعمارى    فوضى في العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة".. والمنظم يتجاهل الصحفيين ويختار المواقع حسب أهوائه    شادى سرور ل"ستوديو إكسترا": بدأت الإخراج بالصدفة فى "حقوق عين شمس"    محمد أسامة: تلقيت عرضا من الأهلي.. وثنائي الزمالك لا يعاني إصابات مزمنة    "تلقى عرضين".. أحمد شوبير يكشف الموقف النهائي للاعب مع الفريق    وزير الرياضة يتفقد نادي السيارات والرحلات المصري بالعلمين    حياة كريمة.. الكشف على 817 مواطنا بقافلة طبية بالتل الكبير بالإسماعيلية    أسباب عين السمكة وأعراضها وطرق التخلص منها    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم الخمر إذا تحولت إلى خل؟.. أمين الفتوى يوضح    الورداني: الشائعة اختراع شيطاني وتعد من أمهات الكبائر التي تهدد استقرار الأوطان    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر: المهم التحصن لا معرفة من قام به    الشيخ خالد الجندي: الرسول الكريم ضرب أعظم الأمثلة في تبسيط الدين على الناس    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عيسى: المادة 28 التي تنتخب رئيس الجمهورية تتعارض مع المادة 21 من الإعلان الدستورى
نشر في التحرير يوم 27 - 01 - 2012

رغم إعلان المجلس العسكرى إجراء تعديلات على مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، استجابة إلى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا، التى كانت قد رفضته فى وقت سابق، لا يزال العوار الدستورى يطارد انتخابات الرئاسة، لكن هذه المرة، بسبب نص المادة 28.
«مادة إلهية» هكذا أطلق عدد من أساتذة القانون على المادة 28 من الإعلان الدستورى، استنادا إلى منحها أعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة حصانة غير مسبوقة فى دساتير العالم، مما يعيد إلى الأذهان – بحسب تأكيد الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى- المادة المثيرة للجدل (76)، التى كان قد تم تعديلها فى دستور 71، من أجل خدمة مشروع التوريث، وكانت أحد أسباب قيام الثورة ضد نظام مبارك.
الإسلامبولى أشار إلى أن المادة 28، تنص على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية، رئاسة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، مما يحول -فى رأيه- دون حق الطعن على أى من قراراته، ويمنع المرشحين من حقهم الطبيعى فى مقاضاة أعضاء اللجنة، ويفتح الباب أمام محاباة أحد المرشحين على حساب الآخر، بالإضافة إلى تعارض نص المادة إجمالا مع نصوص دستورية أخرى، وإخلاله بمبدأ حق المساواة وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أنه كان من الأولى انتداب رئيس مجلس الدولة لرئاسة اللجنة.
الفقرة الثالثة من المادة 28، كانت هدفا رئيسيا لانتقادات القانونيين، وسببا رئيسيا لاعتراضاتهم، سواء عند إقرارها للمرة الأولى ضمن تعديلات المادة 76 أو بعد تضمينها الإعلان الدستورى، حيث تنص تلك الفقرة على أن «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريقة وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض إلى قراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما تفصل اللجنة فى اختصاصها، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة»، مما يعلق عليه أستاذ القانون فى جامعة عين شمس الدكتور حسام عيسى، بأن النص يتعارض بشكل واضح مع نص المادة 21 من الإعلان الدستورى ذاته، التى تشير إلى أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، علاوة على أن الفقرة الأخيرة من المادة تنص بوضوح على أنه «يحظر النص فى القوانين تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء».
عيسى يرى أن النص الأخير يعد أصلا دستوريا، لا يجوز الحياد عنه، لأنه يحفظ حق التقاضى للجميع.
بينما المادة 28 تتجاوز ذلك الحق وتحتاج بذلك إلى إعادة نظر ويسهل الطعن عليها، فمن غير المعقول منح كل تلك الصلاحيات الإلهية لأعضاء اللجنة، فكيف تكون خصما وحكما فى ذات الوقت عندما تفصل فى اختصاصاتها، وكيف لا يتم التعرض إلى قراراتها إذا حادت عن القانون أو النصوص الدستورية؟
يشار إلى أن المادة ذاتها كانت محل اعتراضات أخرى من المحكمة الدستورية العليا نفسها، تتعلق بإجراءات تشكيلها وهيكلها الإدارى، لكن تلك الاعتراضات لم تتطرق إلى ذلك العوار الذى نبه إليه أساتذة القانون وباحثو الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.