«لجنة الإشراف على انتخابات الرئاسة طبقا للمادة 28 فى الإعلان الدستورى، يمكنها أن تعلن فوز مرشح لم يترشح للرئاسة أصلا، دون أن يملك أحد حق الطعن فى قرارها».. هكذا أعلن المحامى الكبير مختار نوح، ولا يزال العوار الدستورى يطارد انتخابات الرئاسة، رغم الوعود التى قطعها المجلس العسكرى على نفسه، بإصلاح جميع الأخطاء والسلبيات التى رصدتها المحكمة الدستورية العليا، على مشروع القانون الخاص بانتخابات الرئاسة، الذى كان قد قدمه إليها «العسكرى» فى وقت سابق. العوار الدستورى يطارد الانتخابات الرئاسية، على خلفية المادة 28 من الإعلان الدستورى، ويصفها عدد من القانونيين بأنها «مادة إلهية»، تسير على نهج مادة التوريث الشهيرة. المادة 28، وهى من ضمن المواد التى صاغها المستشار طارق البشرى وتم الاستفتاء عليها، تنص على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية، رئاسة اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة، ولا يجوز الطعن على أىٍّ من قرارات اللجنة، ويمنع المرشحين من حقهم الطبيعى فى مقاضاة أعضاء اللجنة، حسب الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى. أستاذ القانون فى جامعة عين شمس الدكتور حسام عيسى، يرى أن نص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها «تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء»، يتعارض بشكل واضح مع نص المادة 21 من ذات الإعلان الدستورى، التى تؤكد أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، مضيفا أنه من غير المعقول منح كل تلك الصلاحيات الإلهية لأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، متسائلا «كيف تكون خصما وحَكما فى ذات الوقت؟!».