· أحمد المغربي وزير السياحة السابق أول من أصدر قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية بموجب القرار الوزاري رقم 240 لسنة 2005 قالوا مع تربع جرانة علي كرسي الوزير واجه سخطا من المستثمرين في مجال السياحة بعد أن استهل حقبته الوزارية بقرار وقف منح تراخيص انشاء شركات السياحة بحجة أن السوق السياحي في مصر لا يستوعب شركات جديدة وهو القرار الذي أثار حفيظة العاملين بالقطاع ممن رغبوا في انشاء شركات سياحية بهدف الاستثمار في تنشيط السياحة في مصر وخلق فرص عمل جديدة. ونقول: إن أحمد المغربي وزير السياحة السابق علي السيد زهير جرانة والذي تولي الوزارة خلفا للسيد ممدوح البلتاجي في عام 2004 هو أول من أصدر قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية بموجب القرار الوزاري رقم 240 لسنة 2005 وحيث كان الوقف لمدة ستة أشهر، وقد تم تعديل هذا القرار بموجب القرار رقم 519 لسنة 2005 والصادر أيضا من السيد أحمد المغربي بوقف قبول طلبات إنشاء الشركات السياحية بجميع فئاتها لمدة عام فيما عدا الشركات التي تطلب العمل في مجال السياحة المستجلبة بعد العرض علي اللجنة التي يصدر بها قرار من الوزير، وكل ما قام به زهير جرانة هو تجديد العمل بالقرار الوزاري وأيضا وفق الاستثناء الوارد «فيما عدا الشركات التي تطلب العمل في مجال السياحة المستجلبة بعد العرض علي اللجنة التي يصدر بها قرار من الوزير»، وللعلم فإن هذا القرار قام بصياغته المستشار القانوني للوزير آنذاك وقد كان نائبا لرئيس مجلس الدولة، وهو ما ينفي عن زهير جرانة شبهة مخالفة القانون، وحقيقة الأمر إن صناعة السياحة كانت فعلا في حاجة إلي إعادة النظر في عملية الترخيص بإنشاء شركات سياحية جديدة بعد أن اقتحم الصناعة مجموعة من الأشخاص الذين أصبحوا يشكلون عبئا عليها لتدني مستوي الخدمات التي تقدمها شركاتهم وعدم توفر الخبرات التسويقية الكافية، والذين لا يهدفون من الحصول علي تلك التراخيص إلا القيام بدور السماسرة في مجال الحج والعمرة، ولا يسعون إلي خدمة البلاد باستجلاب سائحين من الخارج لزيادة الدخل القومي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع المزيد من التدفق السياحي إلي مصر، أما فيما يتعلق بأن قرار زهير جرانة أعاق خلق فرص عمل جديدة فمن الأهمية بمكان الاشارة إلي أن زهير جرانة قد آل علي نفسه مسئولية تنمية الموارد البشرية بقطاع السياحة وتوفير فرص عمل للشباب للعمل بالمجال السياحي من خلال تنفيذ عديد من البرامج التدريبية نذكر من بينها - علي سبيل المثال وليس الحصر حيث لا يتسع المجال لسردها جميعا - «برنامج تأهيل شباب الخريجين للعمل بسلاسل الفنادق العالمية» والذي تم توظيف عدد من الملتحقين به بعد اجتياز البرنامج. وقالوا أيضا لم يتوقف الوزير السابق جرانة عند هذا القرار بل عمل علي تعديل لائحة القوانين المنظمة لإنشاء الشركات برفع قيمة الحد الأدني للقيمة المودعة في الحساب البنكي للشركة من 20 ألف جنيه إلي 200 ألف جنيه، وكذلك قيمة الاشتراك في غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من 10 آلاف جنيه إلي 20 ألفا، واستطاع تمرير قانون تعديل اللائحة في مجلس الشعب. ونقول: أولا لا يختلف اثنان علي أن القوانين هي الأطر التنظيمية التي تضمن سلامة العمل وتفرض الالتزام اللازم لضمان ذلك، وليس من المعقول بأي حال من الأحوال أن يظل قانون تنظيم الشركات السياحية رقم 38 لسنة 1977 علي حالة دون إجراء أي تعديلات تضمن مواكبة أحكامه مع الوضع الراهن لمناخ العمل السياحي فصناعة السياحة من الصناعات شديدة الحساسية وهي تعتمد في المقام اعتمادا أساسيا علي الجودة في الخدمات المقدمة.. ومن غير المعقول ألا تشهد القيمة المحددة لرأس المال أي زيادة طوال ثلاثة عقود وحيث سمح هذا التدني لقيمة رأس المال لكل من هب ودب الحصول علي ترخيص شركة سياحية بحيث أصيبت الصناعة بآفة غير الجادين في العمل السياحي ومقدمي الخدمات المتدنية التي تؤثر علي سمعة المقصد السياحي المصري، علاوة علي غياب عنصر خدمة الاقتصاد القومي للبلاد، فقد قامت وزارة السياحة في عهد الوزير الأسبق الدكتور ممدوح البلتاجي بتشكيل لجنة لإعادة النظر في ضوابط تنظيم الشركات السياحية والتي انتهي عملها بوضع ما سمي «بمعايير المفاضلة» التي تم اعتمادها من الدكتور ممدوح البلتاجي والتي اشترطت بأن يكون رأس المال لشركات السياحة العامة 2 مليون جنيه، مع الاحتفاظ بنسبة ال 20% المخصصة للتأمين والتي ارتفعت بعد رفع قيمة رأس المال لتصبح 200 ألف جنيه، وقد تم الاتفاق علي أن يتم العمل بهذه المعايير اعتبارا من أول مارس 1997 أي قبل أن يتولي «زهير» الوزارة! وفيما يتعلق بقيمة الاشتراك في غرفة شركات السياحة والسفر وتم اتهام زهير جرانة برفع قيمة الاشتراك من 10 إلي 20 ألف جنيه، فمن الأهمية بمكان التوضيح أن هذا اختصاص أصيل للغرفة بموجب نص المادة «12» من القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحادها ونصها «تتكون أموال الغرفة من:»، ونص الفقرة «أ» من ذات المادة «الاشتراكات التي تفرضها الغرفة علي أعضائها بمقتضي قرارات تصدر منها وفقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة»، ونص المادة «13» من القانون «تقرر الاشتراكات التي تفرض علي الأعضاء والمشار إليها في المادة السابقة بواسطة مجلس إدارة الغرفة وذلك بمراعاة رأس مال المنشأة وعدد من يعملون بها»، ونص المادة «5» / فقرة «أ» من القرار الوزاري رقم «180» لسنة 1973 باللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية ونصها «الاشتراكات التي تفرضها الغرفة علي أعضائها بمقتضي قرار من مجلس الإدارة»، وعليه لم يفرضها «جرانة» وعيب أن يمسك أحد ولو بخرزانة.. وأن ينكر أحد مجهودات الوزير جرانة!!