القنوات الناقلة لمباراة مصر وتنزانيا اليوم مباشر في أمم أفريقيا للشباب.. والموعد    تبدأ 18 مايو.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية    تويوتا كورولا كروس هايبرد 2026.. مُجددة بشبك أمامي جديد كليًا    مصر تنضم رسميًا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات إلكترونيات السلامة الجوية IFATSEA    بيل جيتس ينوي إنفاق قسم كبير من ثروته على الأعمال الخيرية    الهباش ينفي ما نشرته «صفحات صفراء» عن خلافات فلسطينية مع الأزهر الشريف    في أجواء من الفرح والسعادة.. مستقبل وطن يحتفي بالأيتام في نجع حمادي    بعد بيان الزمالك.. شوبير يثير الجدل برسالة غامضة    حبس 5 متهمين لسرقتهم السيارات والدراجات النارية بالتجمع    حملات تفتيش مكثفة لضبط جودة اللحوم والأغذية بكفر البطيخ    بجائزة 50 ألف جنيه.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره (تفاصيل)    7 يونيو.. جورج وسوف يُحيي حفلًا غنائيًا في لبنان بمشاركة آدم    «الأسقفية الأنجليكانية» تهنئ الكنيسة الكاثوليكية بانتخاب بابا الفاتيكان    منح الدكتوراه الفخرية للنائب العام من جامعة المنصورة تقديرًا لإسهاماته في دعم العدالة    اجتماع بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء المصرية واللجنة الوطنية للمستهلك بجنوب إفريقيا لتعزيز التعاون في حماية المستهلك وسلامة الغذاء    عهد جديد من النعمة والمحبة والرجاء.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر تهنئ بابا الفاتيكان    طريقة عمل الآيس كوفي، الاحترافي وبأقل التكاليف    زيلينسكي: هدنة ال30 يومًا ستكون مؤشرًا حقيقيًا على التحرك نحو السلام    وسائل إعلام إسرائيلية: ترامب يقترب من إعلان "صفقة شاملة" لإنهاء الحرب في غزة    موعد نهائى الدورى الأوروبى بين مانشستر يونايتد وتوتنهام    كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد جاهزية السلاح النووي    متحدث الكنيسة الكاثوليكية: البابا الجديد للفاتيكان يسعى لبناء الجسور من أجل الحوار والسلام    دراسة: 58% يثقون في المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    «إسكان النواب»: المستأجر سيتعرض لزيادة كبيرة في الإيجار حال اللجوء للمحاكم    إلى سان ماميس مجددا.. مانشستر يونايتد يكرر سحق بلباو ويواجه توتنام في النهائي    الأهلي يتفق مع جوميز مقابل 150 ألف دولار.. صحيفة سعودية تكشف    خبر في الجول - أحمد سمير ينهي ارتباطه مع الأولمبي.. وموقفه من مباراة الزمالك وسيراميكا    سالم: تأجيل قرار لجنة الاستئناف بالفصل في أزمة القمة غير مُبرر    موعد مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي في الدوري    مؤتمر النحاس: نلعب مباراة كل 4 أيام عكس بعض الفرق.. ورسالة لجماهير الأهلي    مفاجأة بعيار 21 الآن بعد آخر تراجع في سعر الذهب اليوم الجمعة 9 مايو 2025    في عطلة البنوك .. آخر تحديث لسعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري    الجثمان مفقود.. غرق شاب في ترعة بالإسكندرية    موجة شديدة الحرارة .. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الجمعة 9 مايو 2025    بنك القاهرة بعد حريق عقار وسط البلد: ممتلكات الفرع وبيانات العملاء آمنة    في المقابر وصوروها.. ضبط 3 طلاب بالإعدادية هتكوا عرض زميلتهم بالقليوبية    جامعة المنصورة تمنح النائب العام الدكتوراه الفخرية لإسهاماته في دعم العدالة.. صور    كيفية استخراج كعب العمل أونلاين والأوراق المطلوبة    أيمن عطاالله: الرسوم القضائية عبء على العدالة وتهدد الاستثمار    المخرج رؤوف السيد: مضيت فيلم نجوم الساحل قبل نزول فيلم الحريفة لدور العرض    غزو القاهرة بالشعر.. الوثائقية تعرض رحلة أحمد عبد المعطي حجازي من الريف إلى العاصمة    «ملحقش يتفرج عليه».. ريهام عبدالغفور تكشف عن آخر أعمال والدها الراحل    تفاصيل لقاء الفنان العالمي مينا مسعود ورئيس مدينة الإنتاج الإعلامي    عاجل- مسؤول أمريكي: خطة ترامب لغزة قد تطيح بالأغلبية الحكومية لنتنياهو    عيسى إسكندر يمثل مصر في مؤتمر عالمي بروما لتعزيز التقارب بين الثقافات    مصطفى خليل: الشراكة المصرية الروسية تتجاوز الاقتصاد وتعزز المواقف السياسية المشتركة    سهير رمزي تعلق على أزمة بوسي شلبي وورثة الفنان محمود عبد العزيز    حكم إخفاء الذهب عن الزوج والكذب؟ أمين الفتوى يوضح    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. انتخاب الكاردينال الأمريكى روبرت فرنسيس بريفوست بابا للفاتيكان.. إعلام عبرى: ترامب قرر قطع الاتصال مع نتنياهو.. وقيمة عملة "بتكوين" تقفز ل100 ألف دولار    محافظة الجيزة: غلق جزئى بكوبري 26 يوليو    «الصحة» تنظم مؤتمرًا علميًا لتشخيص وعلاج الربو الشعبي ومكافحة التدخين    علي جمعة: السيرة النبوية تطبيق عملي معصوم للقرآن    ب3 مواقف من القرآن.. خالد الجندي يكشف كيف يتحول البلاء إلى نعمة عظيمة تدخل الجنة    انطلاق المؤتمر الثالث لوحدة مناظير عائشة المرزوق في مستشفى قنا العام    محافظ سوهاج يوجه بسرعة استلام وتشغيل مركز الكوثر الطبي خلال أسبوعين    "10 دقائق من الصمت الواعي".. نصائح عمرو الورداني لاستعادة الاتزان الروحي والتخلص من العصبية    نائب وزير الصحة يتفقد وحدتي الأعقاب الديسة ومنشأة الخزان الصحية بأسوان    سبب إلزام النساء بارتداء الحجاب دون الرجال.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عودة طفل الشروق.. متى تُغلظ عقوبة «خطف الأطفال» إلى الإعدام؟
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 07 - 2018

«جرائم الخطف أو الإختطاف» أصبحت تشكل كابوساَ مزعجاَ للآسر المصرية، وذلك عقب تفشى الظاهرة في السنوات الأخيرة حيث وصل عدد المفقودين إلى حوالي 3 آلاف طفل سنويا بحسب آخر الاحصائيات، كما أنها أصبحت من الجرائم التى تمس حرية الإنسان وحرمته، لما لها من آثار مرعبة في نفوس الحكومة والأفراد على حد سواء، ولأنها تشيع ثقافة الذعر والخوف في المجتمعات الآمنة.
صفحات العثور على الأطفال

صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وتويتر» لا يكاد يمر يوماَ دون نشر عشرات الصور والوقائع لأطفال ب«سن الزهور» قطفتهم يد الغدر الآثمة من عصابات التسول تارة وعصابات تجارة الأعضاء البشرية وبيع وتهريب الاطفال للخارج تارة أخرى، فقد تحولت تلك الصفحات إلى قبلة للباحثين عن أطفالهم والإبلاغ عن حالات متغيبة بعد أن فقدوا الأمل، كما سببت ذعراً شديداً سواء بخطفهم للإتجار بهم، أو لطلب فدية، كما حدث مع طفل الشروق هشام سامى الذى اعادته الأجهزة الأمنية إلى أسرته عقب القبض على المختطفين.


أدمن صفحة أطفال مفقودة رامى الجبالى، ناشد الأهالى بضرورة العمل على استحداث شهادة ميلاد جديدة غير المعمول بها في المصالح الحكومية، على غرار شهادات الميلاد في الدول الأوروبية تتضمن بصمة قدم الطفل وباركوود مسجل عليه كافة أوصافه وبياناته، فضلاَ عن صورة ضوئية للأم والأب.


وأضاف «الجبالي» فى تصريحات تلفزيونية أن فقر البيانات في شهادة الميلاد أحدث فجوة قانونية استطاع بها المتسولون وعصابات خطف الأطفال في تزوير نسب الكثير من الأطفال المفقودين.
المطالبة بتشديد العقوبة
من جانبه، طالب أحمد مصليحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال بنقابة المحامين، بتشديد العقاب على جرائم خطف الاطفال لتصبح العقوبة الاعدام فى جميع الأحوال سواء اقترنت بهتك العرض من عدمه، مؤكداَ إن قانون العقوبات الذى حدد السجن كعقوبة من 3 إلى 7 سنوات، الذي وضع عام تسعة وثلاثين في القرن الماضي، حين كان الخطف وقتها يقتصر علي طلب الفدية، لم يراعي وجود مستجدات أخرى طرأت علي المجتمع، كما لم يراعي الطفرة التكنولوجية التي باتت تعمل بها عصابات خطف الأطفال علي الإنترنت.
6 أسباب لخطف الأطفال
ووفقاَ ل«مصيلحى» فى تصريحات صحفية، فإن هناك عدة أسباب لكوارث خطف الأطفال تتمثل أولها فى الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث أن هناك 12 قضية تم الكشف فيها عن عصابات تعمل لجهات داخل وخارج البلاد في بعض المستشفيات من أجل الاتجار بالأعضاء، والسبب الثاني هو استخدام الطفل في عصابات التسول حين يكون من أسرة متواضعة، والسبب الثالث كان التبني وهي في حالات الأطفال ميسوري الحال التي لا يصلح معها التسول أو الاتجار بالأعضاء.
أما السبب الرابع فهو طلب الفدية، الأمر الذي ينطبق علي حالات من الاسر ذات الدخول المرتفعة، والسبب الخامس هو ذبح الطفل علي مقبرة من أجل أعمال السحر واكتشاف الآثار، والذى ينتشر بمحافظات الصعيد، بينما يظل السبب السادس هو الاختطاف من أجل الاغتصاب مثل حاله «زينة»، الطفلة المعروفة إعلاميا ب«طفلة البامبرز».

أبرز محافظات خطف الأطفال
هناك عدة محافظات على مستوى الجمهورية تحتل مرتية متقدمة فى جرائم خطف الأطفال، فقد احتلت محافظة الدقهلية، وتحديدا مركز «دكرنس» مركزا متقدما في عمليات اختطاف الأطفال، وفي الوجة البحري كانت القليوبية والشرقية من المحافظات التي شهدت عدة حالات اختطاف، وفي صعيد مصر كانت سوهاج وقنا من أكثر المحافظات التي شهدت عدة حالات، كما أن محافظة الفيوم، تلعب دوراَ بارزا وهاماَ فى وقائع خطف الأطفال نظرا لموقعها الجغرافي المطل علي صحراء مصر الغربية، في تهريب الأطفال خارج مصر للاتجار بأعضائهم أو عرضهم للتبني .
دور البرلمان
فى غضون 13 يناير الماضى، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف أو أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
دور القانون فى التصدى للأزمة
وفى هذا الصدد، يقول المحامى والمحكم الدولى رجب السيد قاسم، إن السبب وراء تغليظ العقوبة والموافقة على مشروع القانون، انتشار جريمة الخطف مؤخرا وتهديد المواطنين وترويعهم فى الوقت الذى عالجت فيه عدد من الدول العربية هذة الظاهرة الخطيرة منذ فنرة طويلة.
وأضاف «قاسم»، ل«صوت الأمة»، أن جريمة الخطف تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدواني والإجرامي الذي تمارسه الجماعة الخاطفة من أعمال وحشية، حيث تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم المنظمة لأنه من المفترض أنه سبق التخطيط لها بهدوء وعزم وتصميم مع سبق الإصرار والترصد لتحركات وتصرفات الشخص من سكنه إلى محل عمله، مؤكدا أن جريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حصانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم بمقتضى القانون حق رعاية الطفل وحضانته.
وأشار الخبير القانونى إلى أن المحاكم الفرنسية اتجهت فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين.
وأوضح «قاسم»، أن جريمة الاختطاف من الجرائم التي تعاقب وتصادق على إيقاعها جميع التشريعات بعقوبة سالبة للحرية، مشيرا إلى أن العقوبة تختلف من دولة عربية لأخرى كالتالى:
موقف المشرع المصري من جريمة الخطف
نصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على : «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد».
وفيما نصت المادة 289 فقرة "2" على : «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة».
وانتهت محكمة النقض المصرية إلى أن، «لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه، أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة وتوافر ركن الإكراه، وكان ما أثبته في مدوناته كافيا للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول والثاني وإتيانه عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا فى تلك الجريمة.
الطعن رقم 73 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/20

وكشف «قاسم»، أن هناك اتجاه لتجهيز مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم الخطف وبخاصة جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة وجرائم خطف الإناث والأطفال المقترنة بطلب الفدية وجرائم خطف الرجال الذي لم يحظَ بأي تنظيم تشريعي.
ومن المعلوم أن الخطف من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا، طالما بقي المجني عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق في رعايته، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه أو إعادته لأهله فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية.
موقف القانون العماني من جريمة الخطف
وردت عقوبات الخطف في قانون الجزاء العماني وفق ما يلي:
المادة (256): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (257): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصا مخطوفا وهو عالم بأمره.
المادة (258): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة.
- إذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل.
- إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة.
- إذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي، أو اذا هتك عرضه، أو أَرغم على مزاولة البغاء.
- إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها.
- إذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها.
المادة (259): يمنح الجرم العذر المخفف إذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة أخرى من نوع الجنح أو الجناية.
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الأسباب المخففة للعقوبة.
موقف المشرع العراقي من جريمة الخطف
جرم قانون العقوبات العراقي الخاطف وفق المادة (421) (يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين).
وفي المادة (422) (من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير إكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما إذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا).
وإذا وقع الخطف بطريقة الإكراه أو الحيلة وتوافرت فيه أحد ظروف التشديد أعلاه تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المخطوف أنثى وبالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان المخطوف ذكرا.

أما ظروف التشديد المنصوص عليها للخطف هي:
- إذا حصل الفعل من شخصين تزيا بزي مستخدمي الحكومة من دون حق أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحجز مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
- إذ صحب الفعل تهديداً بالقتل أو تعذيبا بدنيا أو نفسيا.
- إذا وقع الفعل من شخص أو أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
- إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوما.
- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو الانتقام منه أو بسبب ذلك.
- إذ وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو عمله أو بسبب ذلك.
وتنص المادة 423
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الإكراه أو الحيلة أنثى أتمت الثانية عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا صحب الخطف وقاع على المجني عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وتنص المادة 424
- إذا لم يحدث الخاطف أذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان وأربعين ساعة تكون العقوبة ما لا تزيد عن سنة .
- ويعفى الجاني من العقاب في المواد السابقة، إذا تقدم الفاعل باختياره إلى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وأرشد عن المكان وعرف بالجناة الأخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف والقبض على الجناة .
8 لتجنب خطف الأطفال
فيما، قالت المحامية والخبير القانونى هيام محمد، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أن هناك إجراءات وخطوات يجب أن تتبع من قبل الأسرة المصرية تتمثل فى وضع قواعد الأمان الخاصة بأفراد الأسرة بدلاً من انتظار وقوع الكارثة.
ووفقاَ ل«هيام» فى تصريح خاص هناك عدة طرق يجب أن تتبعها كل أم لحماية طفلها من الاختطاف تتمثل فى التالى:
1- من الخطر أن تخرج الأم بأطفالها معاً إذا كان عددهم كبير، لأنها قد لا تستطيع السيطرة عليهم، وتصبح الفرصة أكبر لاختطاف أحدهم.
2- يجب على الأم ألا تجعل ابنتها ترتدى من الذهب ما يلفت الأنظار إليها، حتى لا يعتقد المختطف أن أهلها متيسرين مادياً ويقوم باختطافها على أمل أن يحصل على فدية من الأهل.
3- يجب ألا تجعلى طفلك يترك يدك مطلقاً إذا كنتما تسيران فى الشارع، وقومى بشرح الأمر له، وأنه قد يتعرض للخطف ولن يجد أحد معه.
4- لا تجعلى طفلك يخرج بمفرده فى أى مكان وبأى حال من الأحوال طالما ما زال فى مرحلة الطفولة.
5- عند الخروج يجب أن تصطحبى مرافق لكل طفل وعدم تركه أثناء الزحام.
6- رباط الطفل أو baby harness، أحد أهم الطرق لحماية طفلك من الاختطاف، بحيث تربطى بينك وبين طفلك بحبل صغير، بحيث لا يمكن أن يتحرك حولك وفى نفس الوقت مرتبط بكِ.
7-معظم حالات الخطف تكون سيدة منقبة أو مرتدية ملابس عادية ويمكن أن تجلسى مع أولادك بالحديقة وتصر على اعطاؤك طعام أو عصير فيجب ألا تختلطي بالأماكن العامة بأى سيدة غير سابق معرفة بها.
8- لا تنخدعى بشكل الخاطف فالخاطف غالبا يكون مرتدي ملابس أنيقة حتى يخدع الضحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.