بالصور.. محافظ الغربية في جولة بمولد السيد البدوي بمدينة طنطا    تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم    صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8% في العام الحالي    وزير العمل: محاضر السلامة المهنية تصل إلى 100 ألف جنيه    تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع للمحلات والبدرومات المخالفة بدمياط الجديدة    ارتفاع مفاجئ في الضاني وانخفاض الكندوز، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    حكومة غزة: شرعنا بتطبيق القانون ومستعدون لتسليم الحكم وفق قرار وطني فلسطيني    رابطة العالم الإسلامي تتطلع لمخرجات قمة شرم الشيخ لتخفيف معاناة غزة    إسرائيل تتسلم رفات 4 محتجزين من غزة    عمورة يوجه ضربة ل صلاح، ترتيب هدافي تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026    تعرف على المنتخبات المتأهلة لكأس العالم بعد صعود إنجلترا والسعودية    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    رونالدو يحقق رقما قياسيا جديدا في تصفيات كأس العالم    كوت ديفوار إلى كأس العالم 2026 بثنائية أمام كينيا    بالفوز على كينيا وبدون هزيمة، كوت ديفوار تحسم تأهلها رسميا إلى مونديال 2026    نتيجة وملخص أهداف مباراة إيطاليا والكيان الصهيوني في تصفيات كأس العالم 2026    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لتاجر مخدرات في قنا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور هنا فرج    قرار هام بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء    العربية تهشمت، حادث مروع لسيارة الفنانة هالة صدقي بالشيخ زايد    سوق الفيلم الأوروبي في مهرجان برلين السينمائي يُطلق أكاديمية توزيع «صندوق أدوات الأفلام»    اليوم، إغلاق الزيارة بالمتحف المصري الكبير استعدادًا للافتتاح الرسمي    وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد وحدة طب الأسرة بقرية المرازقة    أسعار الموز والتفاح والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025    ترامب يكشف تفاصيل محادثته مع حماس بشأن نزع السلاح: سنتدخل بالقوة لو لم يفعلوا    مصرع شخصين في تصادم سيارتي نقل على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا    رسميًا.. موعد امتحانات الترم الأول 2025-2026 في المدارس والجامعات وإجازة نصف العام تبدأ هذا اليوم    مندوب فلسطين بالجامعة العربية: قمة شرم الشيخ محطة فارقة وضعت حدا للعدوان    كوت ديفوار تعود إلى كأس العالم بعد غياب 12 عاما    لا تنجرف في الكلام.. برج الجدي اليوم 15 أكتوبر    «توت عنخ آمون يناديني».. الكلمات الأخيرة ل «كارنافون» ممول اكتشاف المقبرة الملكية (فيديو)    ازدحام مروري سيعرقل مسارك.. حظ برج القوس اليوم 15 أكتوبر    معرض حى القاهرة الدولى للفنون فى نسخته الخامسة لمنطقة وسط البلد لعرض أعمال ل16 فنانا    أكرم القصاص: على الفصائل الفلسطينية إعادة ترتيب أولوياتها وتوحيد الصف    كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار غزة؟ مندوب فلسطين يكشف    مصر ومؤتمر السلام بشرم الشيخ: من الدبلوماسية الهادئة إلى توظيف الزخم سياسيا واقتصاديا وسياحيا.. وجود القاهرة على أى طاولة تفاوض لم يعد خيارا بل ضرورة.. وتصريحات ترامب عن الجريمة فى بلاده اعتراف أن مصر بيئة آمنة    في 3 أيام .. وصفة بسيطة لتطويل الأظافر وتقويتها    إسبانيا تكتسح بلغاريا برباعية وتقترب من حسم بطاقة المونديال    سعر الدولار مقابل الجنيه والعملات الأخرى بداية تعاملات الأربعاء 15 أكتوبر 2025    باختصار.. أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. تجدد الاشتباكات بين القوات الأفغانية والباكستانية.. نتنياهو: لن ندخر أى جهد لإعادة رفات المحتجزين فى غزة.. 90% من شوارع قطاع غزة تضررت جراء الحرب    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الأربعاء 15 أكتوبر 2025    «تقلوا هدومكم».. تحذير من حالة الطقس اليوم : درجة الحرارة 11 ليلا    زي بتاع زمان.. الطريقة الأصلية لعمل الفطير المشلتت    السفير صلاح حليمة: الاحتجاجات في مدغشقر تطورت إلى استيلاء على السلطة بحماية النخبة    هل شراء شقة عبر البنك يُعد ربا؟.. أمين الفتوى يوضح    متى يكون سجود السهو قبل السلام؟.. أمين الفتوى يوضح حكم من نسي التشهد الأوسط    مدير مكتب تأهيل الخصوص في تزوير كروت ذوي الإعاقة: «طلعتها لناس مكنش ليهم محل إقامة عندي» (نص التحقيقات)    الجامعة الأمريكية تنظم المؤتمر ال 19 للرابطة الأكاديمية الدولية للإعلام    ورشة عمل لاتحاد مجالس الدولة والمحاكم العليا الإدارية الإفريقية    ب36 شخصية رفيعة.. قارة آسيا تتصدر الحاصلين على قلادة النيل    دار الإفتاء توضح حكم تنفيذ وصية الميت بقطع الرحم أو منع شخص من حضور الجنازة    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في الشرقية    جامعة جنوب الوادي تنظم ندوة حول "التنمر الإلكتروني"    وفد رفيع المستوى من مقاطعة جيانجشي الصينية يزور مجمع الأقصر الطبي الدولي    وكيل صحة المنيا يفاجئ وحدة أبو عزيز ويحيل طبيبة للتحقيق بسبب الغياب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14-10-2025 في محافظة الأقصر    إثيوبيا ترد على تصريحات الرئيس السيسي: مستعدون للانخراط في مفاوضات مسئولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عودة طفل الشروق.. متى تُغلظ عقوبة «خطف الأطفال» إلى الإعدام؟
نشر في صوت الأمة يوم 09 - 07 - 2018

«جرائم الخطف أو الإختطاف» أصبحت تشكل كابوساَ مزعجاَ للآسر المصرية، وذلك عقب تفشى الظاهرة في السنوات الأخيرة حيث وصل عدد المفقودين إلى حوالي 3 آلاف طفل سنويا بحسب آخر الاحصائيات، كما أنها أصبحت من الجرائم التى تمس حرية الإنسان وحرمته، لما لها من آثار مرعبة في نفوس الحكومة والأفراد على حد سواء، ولأنها تشيع ثقافة الذعر والخوف في المجتمعات الآمنة.
صفحات العثور على الأطفال

صفحات التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وتويتر» لا يكاد يمر يوماَ دون نشر عشرات الصور والوقائع لأطفال ب«سن الزهور» قطفتهم يد الغدر الآثمة من عصابات التسول تارة وعصابات تجارة الأعضاء البشرية وبيع وتهريب الاطفال للخارج تارة أخرى، فقد تحولت تلك الصفحات إلى قبلة للباحثين عن أطفالهم والإبلاغ عن حالات متغيبة بعد أن فقدوا الأمل، كما سببت ذعراً شديداً سواء بخطفهم للإتجار بهم، أو لطلب فدية، كما حدث مع طفل الشروق هشام سامى الذى اعادته الأجهزة الأمنية إلى أسرته عقب القبض على المختطفين.


أدمن صفحة أطفال مفقودة رامى الجبالى، ناشد الأهالى بضرورة العمل على استحداث شهادة ميلاد جديدة غير المعمول بها في المصالح الحكومية، على غرار شهادات الميلاد في الدول الأوروبية تتضمن بصمة قدم الطفل وباركوود مسجل عليه كافة أوصافه وبياناته، فضلاَ عن صورة ضوئية للأم والأب.


وأضاف «الجبالي» فى تصريحات تلفزيونية أن فقر البيانات في شهادة الميلاد أحدث فجوة قانونية استطاع بها المتسولون وعصابات خطف الأطفال في تزوير نسب الكثير من الأطفال المفقودين.
المطالبة بتشديد العقوبة
من جانبه، طالب أحمد مصليحي رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الأطفال بنقابة المحامين، بتشديد العقاب على جرائم خطف الاطفال لتصبح العقوبة الاعدام فى جميع الأحوال سواء اقترنت بهتك العرض من عدمه، مؤكداَ إن قانون العقوبات الذى حدد السجن كعقوبة من 3 إلى 7 سنوات، الذي وضع عام تسعة وثلاثين في القرن الماضي، حين كان الخطف وقتها يقتصر علي طلب الفدية، لم يراعي وجود مستجدات أخرى طرأت علي المجتمع، كما لم يراعي الطفرة التكنولوجية التي باتت تعمل بها عصابات خطف الأطفال علي الإنترنت.
6 أسباب لخطف الأطفال
ووفقاَ ل«مصيلحى» فى تصريحات صحفية، فإن هناك عدة أسباب لكوارث خطف الأطفال تتمثل أولها فى الاتجار بالأعضاء البشرية، حيث أن هناك 12 قضية تم الكشف فيها عن عصابات تعمل لجهات داخل وخارج البلاد في بعض المستشفيات من أجل الاتجار بالأعضاء، والسبب الثاني هو استخدام الطفل في عصابات التسول حين يكون من أسرة متواضعة، والسبب الثالث كان التبني وهي في حالات الأطفال ميسوري الحال التي لا يصلح معها التسول أو الاتجار بالأعضاء.
أما السبب الرابع فهو طلب الفدية، الأمر الذي ينطبق علي حالات من الاسر ذات الدخول المرتفعة، والسبب الخامس هو ذبح الطفل علي مقبرة من أجل أعمال السحر واكتشاف الآثار، والذى ينتشر بمحافظات الصعيد، بينما يظل السبب السادس هو الاختطاف من أجل الاغتصاب مثل حاله «زينة»، الطفلة المعروفة إعلاميا ب«طفلة البامبرز».

أبرز محافظات خطف الأطفال
هناك عدة محافظات على مستوى الجمهورية تحتل مرتية متقدمة فى جرائم خطف الأطفال، فقد احتلت محافظة الدقهلية، وتحديدا مركز «دكرنس» مركزا متقدما في عمليات اختطاف الأطفال، وفي الوجة البحري كانت القليوبية والشرقية من المحافظات التي شهدت عدة حالات اختطاف، وفي صعيد مصر كانت سوهاج وقنا من أكثر المحافظات التي شهدت عدة حالات، كما أن محافظة الفيوم، تلعب دوراَ بارزا وهاماَ فى وقائع خطف الأطفال نظرا لموقعها الجغرافي المطل علي صحراء مصر الغربية، في تهريب الأطفال خارج مصر للاتجار بأعضائهم أو عرضهم للتبني .
دور البرلمان
فى غضون 13 يناير الماضى، وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل نص المادة 283 من قانون العقوبات بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف أو أخفى طفلا حديث العهد بالولادة أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه.
دور القانون فى التصدى للأزمة
وفى هذا الصدد، يقول المحامى والمحكم الدولى رجب السيد قاسم، إن السبب وراء تغليظ العقوبة والموافقة على مشروع القانون، انتشار جريمة الخطف مؤخرا وتهديد المواطنين وترويعهم فى الوقت الذى عالجت فيه عدد من الدول العربية هذة الظاهرة الخطيرة منذ فنرة طويلة.
وأضاف «قاسم»، ل«صوت الأمة»، أن جريمة الخطف تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدواني والإجرامي الذي تمارسه الجماعة الخاطفة من أعمال وحشية، حيث تعتبر جريمة الاختطاف من الجرائم المنظمة لأنه من المفترض أنه سبق التخطيط لها بهدوء وعزم وتصميم مع سبق الإصرار والترصد لتحركات وتصرفات الشخص من سكنه إلى محل عمله، مؤكدا أن جريمة الخطف يمكن أن تقع من أي شخص ليس له حق حصانة الطفل أو حفظه حتى ولو كان أحد الوالدين إذا خطف الطفل ممن لهم بمقتضى القانون حق رعاية الطفل وحضانته.
وأشار الخبير القانونى إلى أن المحاكم الفرنسية اتجهت فيما مضى إلى القول بأن خطف الطفل من أحد والديه لا يعتبر خطفا لأن الوالدين بما فطروا عليه من العطف والحنان نحو أولادهم فلا يمكن أن يمتد إليهم نصوص وضعت في الواقع لحماية سلطتهم الأبوية والمحافظة على أولادهم إلا أن المشرع الفرنسي وفي مطلع هذا القرن نص صراحة على معاقبة هذا الفعل ولو ارتكب من أحد الوالدين.
وأوضح «قاسم»، أن جريمة الاختطاف من الجرائم التي تعاقب وتصادق على إيقاعها جميع التشريعات بعقوبة سالبة للحرية، مشيرا إلى أن العقوبة تختلف من دولة عربية لأخرى كالتالى:
موقف المشرع المصري من جريمة الخطف
نصت المادة 288 فقرة "1" من قانون العقوبات على : «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد».
وفيما نصت المادة 289 فقرة "2" على : «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة».
وانتهت محكمة النقض المصرية إلى أن، «لما كانت جريمة خطف الأنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها فى المادة 290 من قانون العقوبات تتحقق بانتزاع هذه الأنثى وإبعادها عن المكان الذي خطفت منه، أيا كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال أية وسائل مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استظهر ثبوت الفعل المادي للجريمة وتوافر ركن الإكراه، وكان ما أثبته في مدوناته كافيا للتدليل على مقارفة الطاعن للجريمة مع المتهمين الأول والثاني وإتيانه عمدا عملا من الأعمال المكونة لها ومن ثم يصح طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبار الطاعن فاعلا أصليا فى تلك الجريمة.
الطعن رقم 73 لسنة 60 ق جلسة 1991/1/20

وكشف «قاسم»، أن هناك اتجاه لتجهيز مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن جرائم الخطف وبخاصة جرائم إخفاء وإبدال الأطفال حديثي الولادة وجرائم خطف الإناث والأطفال المقترنة بطلب الفدية وجرائم خطف الرجال الذي لم يحظَ بأي تنظيم تشريعي.
ومن المعلوم أن الخطف من الجرائم المستمرة استمرارا متتابعا أو متجددا، طالما بقي المجني عليه مخطوفا أو بعيدا عن ذويه أو عمن له الحق في رعايته، ولا تنتهي إلا بانتهاء حالة الاستمرار أي بالإفراج عن المجني عليه أو إعادته لأهله فيبدأ منذ هذا التاريخ سريان مدة التقادم للدعوى الجنائية.
موقف القانون العماني من جريمة الخطف
وردت عقوبات الخطف في قانون الجزاء العماني وفق ما يلي:
المادة (256): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين كل من حرم آخر حريته الشخصية بالخطف أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (257): يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من أخفى شخصا مخطوفا وهو عالم بأمره.
المادة (258): يعاقب الخاطف بالسجن لا أقل من خمس عشرة سنة.
- إذا جاوز مدة حرمان حرية المخطوف شهرا على الأقل.
- إذا وقع الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة.
- إذا أَنزلت بمن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي، أو اذا هتك عرضه، أو أَرغم على مزاولة البغاء.
- إذا كان القصد من الخطف ابتزاز أَموال المخطوف أو ارغام الغير على دفع فديته عنها.
- إذا وقع الجرم على موظف اثناء قيامه بالوظيفة أو في معرض قيامه بها.
المادة (259): يمنح الجرم العذر المخفف إذا أطلق تلقائيا سراح المخطوف خلال أربع وعشرين ساعة دون أن ترتكب جريمة أخرى من نوع الجنح أو الجناية.
فيما خلا الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، لا يمنح المجرم أي عذر أو أي سبب من الأسباب المخففة للعقوبة.
موقف المشرع العراقي من جريمة الخطف
جرم قانون العقوبات العراقي الخاطف وفق المادة (421) (يعاقب بالحبس من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة كانت بدون أمر من سلطة مختصة في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين).
وفي المادة (422) (من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بغير إكراه أو حيلة حدثا لم يتم الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر عاما إذا كان المخطوف انثى أو بالسجن مدة عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا).
وإذا وقع الخطف بطريقة الإكراه أو الحيلة وتوافرت فيه أحد ظروف التشديد أعلاه تكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المخطوف أنثى وبالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان المخطوف ذكرا.

أما ظروف التشديد المنصوص عليها للخطف هي:
- إذا حصل الفعل من شخصين تزيا بزي مستخدمي الحكومة من دون حق أو حمل علامة رسمية مميزة لهم أو اتصف بصفة عامة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا بالقبض أو بالحجز مدعيا صدوره من سلطة مختصة.
- إذ صحب الفعل تهديداً بالقتل أو تعذيبا بدنيا أو نفسيا.
- إذا وقع الفعل من شخص أو أكثر من شخص يحمل سلاحا ظاهرا.
- إذا زادت مدة القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على خمسة عشر يوما.
- إذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الاعتداء على عرض المجني عليه أو الانتقام منه أو بسبب ذلك.
- إذ وقع الفعل على موظف أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو عمله أو بسبب ذلك.
وتنص المادة 423
من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بطريق الإكراه أو الحيلة أنثى أتمت الثانية عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة، وإذا صحب الخطف وقاع على المجني عليها أو الشروع فيه تكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وتنص المادة 424
- إذا لم يحدث الخاطف أذى بالمخطوف وتركه قبل انقضاء ثمان وأربعين ساعة تكون العقوبة ما لا تزيد عن سنة .
- ويعفى الجاني من العقاب في المواد السابقة، إذا تقدم الفاعل باختياره إلى السلطات واعلمها بمكان وجود المخطوف قبل اكتشافها له وأرشد عن المكان وعرف بالجناة الأخرين وترتب على ذلك إنقاذ المخطوف والقبض على الجناة .
8 لتجنب خطف الأطفال
فيما، قالت المحامية والخبير القانونى هيام محمد، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين، أن هناك إجراءات وخطوات يجب أن تتبع من قبل الأسرة المصرية تتمثل فى وضع قواعد الأمان الخاصة بأفراد الأسرة بدلاً من انتظار وقوع الكارثة.
ووفقاَ ل«هيام» فى تصريح خاص هناك عدة طرق يجب أن تتبعها كل أم لحماية طفلها من الاختطاف تتمثل فى التالى:
1- من الخطر أن تخرج الأم بأطفالها معاً إذا كان عددهم كبير، لأنها قد لا تستطيع السيطرة عليهم، وتصبح الفرصة أكبر لاختطاف أحدهم.
2- يجب على الأم ألا تجعل ابنتها ترتدى من الذهب ما يلفت الأنظار إليها، حتى لا يعتقد المختطف أن أهلها متيسرين مادياً ويقوم باختطافها على أمل أن يحصل على فدية من الأهل.
3- يجب ألا تجعلى طفلك يترك يدك مطلقاً إذا كنتما تسيران فى الشارع، وقومى بشرح الأمر له، وأنه قد يتعرض للخطف ولن يجد أحد معه.
4- لا تجعلى طفلك يخرج بمفرده فى أى مكان وبأى حال من الأحوال طالما ما زال فى مرحلة الطفولة.
5- عند الخروج يجب أن تصطحبى مرافق لكل طفل وعدم تركه أثناء الزحام.
6- رباط الطفل أو baby harness، أحد أهم الطرق لحماية طفلك من الاختطاف، بحيث تربطى بينك وبين طفلك بحبل صغير، بحيث لا يمكن أن يتحرك حولك وفى نفس الوقت مرتبط بكِ.
7-معظم حالات الخطف تكون سيدة منقبة أو مرتدية ملابس عادية ويمكن أن تجلسى مع أولادك بالحديقة وتصر على اعطاؤك طعام أو عصير فيجب ألا تختلطي بالأماكن العامة بأى سيدة غير سابق معرفة بها.
8- لا تنخدعى بشكل الخاطف فالخاطف غالبا يكون مرتدي ملابس أنيقة حتى يخدع الضحية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.