محمود مسلم: كوادر تنفيذية وعلمية متميزة تدعم نواب الحزب    وزير القرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    بعد طلبها زيادة الأجور.. وزير العمل يعلن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد نقابة العاملين بالقطاع الخاص    تجنباً للتعثر |مطالب باستثناء عقود المقاولات الحالية من تعديلات «القيمة المضافة»    ترامب يتوعد ب"القضاء" على الفصائل الفلسطينية.. ويمنحها "فرصة صغيرة"    إسرائيل تعلن استلام رفات رهينة من غزة    قائمة بيراميدز في مواجهة فاركو بالدوري    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    فريق رجال يد الأهلي بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    تاجر ينهي حياته في أطسا بالفيوم بسبب ضائقة مالية    لتسهيل تنقل المواطنين.. إتاحة خدمة حجز تذاكر الأتوبيس الترددي إلكترونيًا    عمرو أديب عن افتتاح المتحف المصري الكبير: نحن أبناء حضارة عظيمة    تامر هاشم وهوارى وشريف وآدم بجانب أمير عيد فى عزاء والدته    عمر خيرت يخطف القلوب بمهرجان الموسيقى العربية    كيف نحب آل البيت؟.. أمين الفتوى يجيب    متى وكيف تقيس سكر الدم للحصول على نتائج دقيقة؟    شوربة الجزر.. طبق الخريف المثالي لصحة أفضل    زيلينسكي: نسعى لعقد طويل الأمد مع أمريكا لشراء 25 منظومة باتريوت    إرسال عينات الدم المعثور عليها فى مسرح جريمة تلميذ الإسماعيلية للطب الشرعى    إصابة 10أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص بالبحيرة    الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حماس: ملتزمون بوقف إطلاق النار والاحتلال لديه ثوابت لاختراق الاتفاق.. ترامب يهدد بفرض رسوم على الصين تصل ل175%.. جهود لإنقاذ ناقلة نفط تشتعل بها النيران في خليج عدن    وزارة العمل: قرارات زيادة الأجور لا تصدر بشكل عشوائي بل بعد دراسات دقيقة    متحدث الحكومة: نهدف لتيسير الخدمات الحكومية من أجل المواطن والمستثمر    منتجة مسلسل "ورد" تنفي وجود خلافات مع مخرجته    بسمة داوود تكشف لتليفزيون اليوم السابع سبب توترها على الريدكاربت بالجونة    أخبار 24 ساعة.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة    مصطفى الشهدى حكما لمباراة الأهلى والاتحاد.. ووفا للمصرى وسموحة    النواب البحريني: نتطلع لتهيئة مسار سلام يعيد الحقوق المشروعة لشعب فلسطين    شوربة الشوفان بالدجاج والخضار، وجبة مغذية ومناسبة للأيام الباردة    وزارة الصحة: إصابات الإنفلونزا تمثل خطرا على أصحاب الأمراض المزمنة    «رجال يد الأهلي» بطلًا لإفريقيا للمرة الثالثة على التوالي    هل يجب القنوت في صلاة الوتر؟.. أمين الفتوى يجيب    أشرف عبد الباقي عن دوره في «السادة الافاضل»: ليس عادياً ومكتوب بشياكة    ميكا ريتشاردز يدعم قرار سلوت باستبدال محمد صلاح في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد: "لا أحد أكبر من الفريق"    إطلاق فعاليات المبادرة القومية «أسرتي قوتي» بديوان عام محافظة الجيزة    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يفتتح الملتقى الثاني لعُلماء باكستان "تنسيق المواقف ووحدة الكلمة"    هل تجوز الأضحية عن المتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    يسرا تشعل الجونة برقصها على "جت الحرارة "وتتصدر التريند    هيئة السكة الحديد تعلن مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم    منتدى أسوان للسلام منصة إفريقية خالصة تعبّر عن أولويات شعوب القارة    حقيقة مفاوضات حسام عبد المجيد مع بيراميدز    محمد الحمصانى: طرحنا أفكارا لإحياء وتطوير مسار العائلة المقدسة    أمينة الفتوى: الزكاة ليست مجرد عبادة مالية بل مقياس لعلاقة الإنسان بربه    نتنياهو: مصرون على تحقيق جميع أهداف الحرب في غزة ونزع سلاح حماس    هشام جمال يكشف تفاصيل لأول مرة عن زواجه من ليلى زاهر    قرار وزارى بإعادة تنظيم التقويم التربوى لمرحلة الشهادة الإعدادية    الذكاء الاصطناعي أم الضمير.. من يحكم العالم؟    تشغيل 6 أتوبيسات جديدة غرب الإسكندرية لتيسير حركة المرور    مركزان ثقافيان وجامعة.. اتفاق مصري - كوري على تعزيز التعاون في التعليم العالي    «العمل»: التفتيش على 1730 منشأة بالمحافظات خلال 19 يومًا    مجلس إدارة راية لخدمات مراكز الاتصالات يرفض عرض استحواذ راية القابضة لتدني قيمته    لعظام أقوى.. تعرف على أهم الأطعمة والمشروبات التي تقيك من هشاشة العظام    الرئيس السيسي يوجه بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والخطباء والدعاة    طالب يطعن زميله باله حادة فى أسيوط والمباحث تلقى القبض عليه    تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنظيم الثلاثي المسلح لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول    التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقة لشغل 330 وظيفة مهندس بوزارة الموارد المائية    وزارة الرياضة : ننسق مع اللجنة الأولمبية واتحاد تنس الطاولة لمتابعة تطورات وتحقيقات الأزمة بين لاعبين ببطولة أفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النفايات الطبية بالمستشفيات والصيدليات خطر يهدد المواطنين
نشر في صوت الأمة يوم 03 - 07 - 2018

شاء قدر الطفل "ع .ر" صاحب ال 13 عاماً ببنى سويف، أن يتم نقله فى أسرع وقت إلى أقرب صيدلية، نظراً لبُعد أقرب مستشفى عن المكان الذى أُصيب فيه قدمه، بعدما اخترقت "سرنجة متروكة في الشارع" حذائه لتصل إلى باطن القدم، وهو ما تسبب فى ألم شديد للطفل وصراخ مستمر من جانبه، فقامت والدته على إثر ذلك بتخليص "السرنجة" من الحذاء والقدم، وحمله للصيدلية التى أرشدهم من بها إلى الذهاب للمستشفى فوراً، وأخذ حقنة تيتانوس ضد التسمم تحسباً لأن تكون "إبرة السرنجة" مسممة فتصيب الطفل.
ماحدث لهذا الطفل ببنى سويف، تكرر ويتكرر مع الصغار والكبار بالشوارع وخلال النبش فى القمامة، نتيجة للتخلص غير الآمن من النفايات الطبية لبعض الصيدليات والمستشفيات بالشوارع ومع القمامة العادية للمنازل والمحلات التجارية، فى حين أن هذه النوعية من النفايات، حدد القانون طريقة خاصة للتخلص منها، غير إلقائها فى القمامة العادية، وشدد المٌشرع على عدم التخلص منها فى غير المكان المخصص والمُحدد لها، وهى محارق النفايات الطبية أو محارق المخلفات الطبية.

القمامة والنفايات الطبية

فرق شاسع مابين القمامة العادية التى تتبقى من الإنسان بعد تناوله للطعام والشراب من خضروات وفاكهة ولحوم وأسماك وغيرها، وكذلك الزجاج والبلاستيك والكرتون والورق و الفوارغ والعلب الخاصة بحفظها والنفايات أو المخلفات الطبية، التي تنتج من المواد المستخدمة خلال فحص وتشخيص المرضى وعلاجهم و العناية بهم، سواءً كانت هذه العمليات داخل المؤسسة ( مستشفى أو وحدة صحية أو صيدلية ) أو المكان الصحي الخاص بالعلاج أو خارجه، وتشتمل هذه المخلفات على أنواع عديدة من النفايات مثل الحقن، والقطن، والشاش، وبقايا العينات الملوثة بالدماء والسوائل الخارجة من المرضى، ومخلفات الصيدلية والمخلفات الكيميائية والمشعة، ومخلفات العمليات الجراحية من أعضاء بشرية وغيرها.
وتعتبر هذه النفايات، من أخطر أنواع المخلفات على البيئة وعلى صحة الإنسان، نظراً لما تحويه من بكتيريا وفيروسات وفطريات وغيرها من مسبّبات الأمراض، ولكون مصدرها المريض الذى يتم علاجه، وما يتم استخدامه فى العلاج، لذلك فهي من أكثر مسبّبات ظهور الأمراض والأوبئة التي تفتك بأرواح الناس.

النفايات المُشعّة

وعلى الرغم من أن النفايات الطبية عموماً ،تشكل خطراً داهماً على الإنسان والبيئة، إلاّ أن هناك نوعيات أشد خطراً وبلاءً، حيث يمكن تقسيم النفايات الطبية إلى نوعين هما، النفايات العادية: وهي التى لا تشكل خطورة على صحة الإنسان، و من أمثلتها الورق، الزجاجات الفارغة غير المحتوية على مواد خطرة، وبقايا الأدوية غير الخطرة.
وهناك النفايات الخطرة ، وهى تلك التى تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان وعلى البيئة ، وتنقسم إلى نفايات باثيولوجية، وهي عبارة عن مخلفات العمليات الجراحية من أعضاء بشرية و دماء وسوائل المرضى وغيرها، نفايات ملوثة، وهى التى تشمل مستلزمات الجراحة وملابس المرضى والإبر والحقن وغيرها، و النفايات المشعة، وهي عبارة عن بقايا غرف الأشعة والمحاليل المشعة، والمختبرات المتخصّصة، وغيرها من المخلفات الإشعاعيّة، ونتيجة لخطورة هذه النفايات ، فقد تم تقنين عدة طرق للتخلص منها، مثل الردم بحيث يتم اختيار مكان بعيداً عن السكان وردم وطمر النفايات فيه بحرص شديد حتى لا يتسرب شىء منها للخارج، كما يتم التخلص منها كذلك بالحرق، بعد اختيار مكان معين من قبل الجهات المختصة طبياً وبيئياً وقانونياً، وعليه يتم وضع النفايات في هذا المكان ليتم حرقها بعد ذلك.
ثم التخلص الحراري، وتعتمد هذه الطريقة على تسليط الأشعة على النفايات من أجل التخلص منها، وتعتبر هذه الطريقة من أكثر الطرق تقدماً في هذا المجال كما تعدّ من أفضلها حفاظاً على الإنسان والبيئة.


الحكومة والقانون بالمرصاد

لاشك أن المُشرع المصرى كان سبّاقاً كعادته فى درأ خطر هذه النفايات ،على الإنسان والبيئة منذ سنوات طوال، فسنّ القوانين ووضع العقوبات لمن يخالف فى هذا المجال الحيوى والخطير، بل كانت وستظل يد الحكومة بالمرصاد لمن يلقى مثل هذه النفايات والمخلفات الطبية سواء من المستشفيات أو الوحدات الصحية أو الصيدليات فى غير المحارق المخصصة لهذا الشأن، ومن يتصفح اللوائح والقوانين التى تنظم هذا المجال ، يجد 6 تشريعات هامة تنظم شؤونها، غير أن المثل الشعبى والعامى يقول ( خير الكلام ما قلّ ودلّ )، ولذلك سنوجز فى هذه القوانين، حيث تنص المادة ( 85 ) من قوانين البيئة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (30) ،(31)( 33) ، كما نصت المادة (88 )على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29) و (32)و(47 )من هذا القانون، كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة ».
كما نصت المادة (95 )على أن " يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرة سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وتكون العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر»، كما أعطى المُشرع المصرى للعاملين فى رقابة أعمال هذا النوع من النفايات ، صفة الضبطية القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.