رئيس جامعة بني سويف يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التجارة    وزير التعليم العالي ومحافظ القليوبية يفتتحان مشروعات تعليمية وصحية ب جامعة بنها    محمود فوزي: الحكومة أوفت بالنسب الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية في الموازنة    المشاط ترد على استفسارات النواب بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    وزيرة البيئة: لأول مرة 600 مليون جنيه إيرادات المحميات.. وتطويرها بالتمويل الذاتي    شملت افتتاح نافورة ميدان بيرتي.. جولة ميدانية لمحافظ القاهرة لمتابعة أعمال تطوير حى السلام أول    الكونجرس يتصدى لجنون ترامب.. وتحركات لمنعه من توريط الولايات المتحدة في حرب إيران    التصعيد بين إسرائيل وإيران يُنذر بانفجار إقليمي وحرب نووية في الشرق الأوسط    السفارة الصينية في إيران تحث رعاياها على مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن    القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس في كأس العالم للأندية    التحقيقات تكشف اعترافات عامل دافع عن ابنته من التحرش بالمطرية    السجن المشدد 3 سنوات لمتهم لحيازته وتعاطيه المخدرات بالسلام    اليوم.. عزاء نجل صلاح الشرنوبي بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد    محافظ المنوفية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية الجديدة بمستشفى زاوية الناعورة    ننشر أسماء أوائل طلاب الشهادة الإعدادية ببنى سويف 2025    «برج العرب التكنولوجية» تفتتح ثالث فروع جامعة الطفل بالشراكة مع نادي سموحة (صورة)    الدفاع الروسية تعلن إسقاط 198 طائرة مسيرة أوكرانية    الحكومة تتقدم بقانون جديد للإيجار القديم.. الإخلاء بعد 7سنوات بدلا من 5.. ألف جنيه زيادة فى الأجرة للأماكن الراقيه و250 للاقتصادية و15% زيادة سنويا.. وغلق الوحدة لمدة عام أو امتلاك أخرى يُجيز الإخلاء الفوري    جدول مباريات اليوم: مواجهات نارية في كأس العالم للأندية ومنافسات حاسمة في الكونكاكاف    وزير الرياضة يرد على الانتقادات: دعم الأهلي والزمالك واجب وطني.. ولا تفرقة بين الأندية    اتحاد الكرة يبحث عن وديتين قويتين لمنتخب مصر قبل أمم أفريقيا    ارتفاع معظم مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الثلاثاء    محافظ المنوفية والسفيرة نبيلة مكرم يتفقدان قافلة ايد واحدة.. مباشر    مصرع 3 عمال زراعيين وإصابة 15 في حادث على الطريق الصحراوي بالبحيرة    المرور تحرر 47 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة    تأييد عقوبة السجن المؤبد ل قاتل «عامل بني مزار» في المنيا    محافظ المنيا: استمرار أعمال توريد القمح بتوريد 509آلاف طن منذ بدء موسم 2025    من مؤتمر نسائي إلى أجواء حرب.. إلهام شاهين تحكي لحظات الرعب في رحلة العراق    فيلم سيكو سيكو يحقق 186 مليون جنيه في 11 أسبوعا    بينها «شمس الزناتي».. أول تعليق من عادل إمام على إعادة تقديم أفلامه    برفقة صديقها.. نور عمرو دياب تدعم شيرين رضا في العرض الخاص ل «في عز الضهر»    محافظ أسيوط يستقبل سفير الهند بمصر لبحث سبل التعاون المشترك    إقبال كبير على عروض مسرح الطفل المجانية    هشام ماجد يسترجع ذكريات المقالب.. وعلاقته ب أحمد فهمي ومعتز التوني    البحوث الفلكية: الخميس 26 يونيو غرة شهر المحرم وبداية العام الهجرى الجديد    دار الإفتاء: الصلاة بالقراءات الشاذة تبطلها لمخالفتها الرسم العثماني    الجامع الأزهر: حب الوطن غريزة متأصلة والدفاع عن قضايا الأمة يجسد منهج النبوة    رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتابع اختبارات الدراسات العليا ويشيد بسير العملية الإمتحانية    نصائح لطلاب الثانوية العامة لحماية انفسهم من التعرض للإجهاد الحراري    رئيس جامعة المنوفية يستقبل فريق تقييم الاعتماد المؤسسي للمستشفيات الجامعية    طريقة عمل البيتزا بعحينة هشة وطرية وسهلة التحضير    ترامب: دعوت لإخلاء طهران حفاظا على سلامة مواطنيها    مستشفيات الدقهلية تتوسع في الخدمات وتستقبل 328 ألف مواطن خلال شهر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 17-6-2025 في محافظة قنا    تنسيق الجامعات.. برنامج هندسة الاتصالات والمعلومات بجامعة حلوان    جامعة قناة السويس: تأهيل طبيب المستقبل يبدأ من الفهم الإنساني والتاريخي للمهنة    تعليمات مشددة بلجان الدقي لمنع الغش قبل بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة    "فقرات استشفائية".. الأهلي يواصل تدريباته استعداداته لمواجهة بالميراس    «أمطار في عز الحر».. الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء: «احذروا الشبورة»    تغييران منتظران في تشكيل الأهلي أمام بالميراس    التصعيد مستمر.. إيران تضرب «حيفا» بموجة صواريخ جديدة    «غاضب ولا يبتسم».. أول ظهور ل تريزيجيه بعد عقوبة الأهلي القاسية (صور)    وزير الدفاع الأمريكي يوجه البنتاجون بنشر قدرات إضافية في الشرق الأوسط    بعد تصريحات نتنياهو.. هل يتم استهداف خامنئي الليلة؟ (مصادر تجيب)    «لازم تتحرك وتغير نبرة صوتك».. سيد عبدالحفيظ ينتقد ريبيرو بتصريحات قوية    ما هي علامات قبول فريضة الحج؟    مصرع شاب غرقا فى مياه البحر المتوسط بكفر الشيخ وإنقاذ اثنين آخرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد قرار التنازل عن جزيرتي «تيران وصنافير»
نشر في صوت الأمة يوم 10 - 04 - 2016

أقام خالد على المحامى، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود بين حكومة مصر والمملكة العربية السعودية، وما ترتب عليه من تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتى تيران وصنافير.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 43866 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
وقالت الدعوى ان الطاعن فوجئ بقيام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اثناء استقبالاهما للعاهل السعودى باعلان الحكومة عن توقيع 16 اتفاقا بينهما اتفاقا باعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ولا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير الواقعتين في البحر الاحمر.
ووصفت الدعوى البيان بأنه "جاء محملًا بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقي إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح ان تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها بان تصف اعمال التنازل عن أراضيها بانها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهي التي يجب أن تبذل مجهودها في الحفاظ على هذه السيادة، وليس التفريط فيها، وقد نزل هذا البيان على جموع المصريين ومنهم الطاعن كالصاعقة، حيث يعتبر تفريطا في السيادة المصرية التاريخية على أراضيها والتي تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير وهو الكتاب الذي كتب قبل تأسيس المملكة السعودية بعشر أعوام، اضف إلى ذلك الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين حيث تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم2، أما جزيرة صنافر فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم2".
وذكرت الدعوى أن العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع الجزر الموجودة بمصب خليج العقبة للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية في 1 أكتوبر 1906، ومنها مرسوم ملكي بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية صدر في 15 يناير 1951 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد 6 بتاريخ 1811951 نصت المادة (4) منه على ان تشمل المياه الداخلة في إقليم المملكة المصرية كلًا من مياه الخليجان الواقعة على طول سواحل المملكة، والمياه التي فوق الأرض من أي ضحضاح لا يبعد بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا عن البر او عن أي جزيرة مصرية وكذلك المياه التي بينه وبين البر، المياه التي بين البر وبين أي جزيرة مصرية لا تبعد عن البر باثني عشر ميلا بحريا، والمياه التي بين الجزر المصرية التي لا يبعد أحدها عن الأخرى باثني عشر ميلا بحريا، وأن يقع البحر الساحلي للملكة فيما يلي المياه الداخلة للمملكة ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة سته اميال بحرية.
وقرار رئيس الجمهورية بتعديل احكام المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1951 في شأن المياه الإقليمية لمصر، والصادر في 17 فبراير 1958 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 15 مكرر تابع بتاريخ 1721958، والذي ادخل تعديلات على المادة 5 و9 من القرار السابق قرر بناء عليهما زيادة البحر الساحلي إلى اثني عشر ميلا بدلا من سته اميال بحرية.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية منشور بالجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 18 يناير 1990، والذي نصت المادة الاولي منه على ان يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية جمهورية مصر العربية بما فيها بحرها الإقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين مجموعه النقاط المحددة بالإحداثيات الواردة في هذا القرار، وأشارت المادة الثانية إلى مرفقين يحدد الأول الاحداثيات المتعلقة بالحبر الأبيض المتوسط والثاني احداثيات البحر الأحمر، على ان يعتبر المرفقين جزءا لا يتجزء من هذا القرار، ونصت المادة الثالثة على ان تعلن قوائم الاحداثيات الواردة بهذا القرار وفقا للقواعد المعول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
وقرار مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983. الوقائع المصرية العدد 171 – بتاريخ 381996 والذي استبدل الإشارة إلى محمية راس محد وجزيرتي تيران وصنافر، بتوضيح احداثياتهم بشكل قاطع الدلالة لا يفيد الا خضوعهم للمياه الاقليمية المصرية ويحسم أي جدل يثور حولهم.
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم1 لسنة1967 بشأن نص الخطاب الذي أذاعه الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة على المواطنين في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 9 يونيو سنة 1967. الجريدة الرسمية العدد 64 مكرر بتاريخ 1161967 والذي أشار فيه إلى تحرك قواتنا المسلحة إلى حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق. وتداعت من أثر ذلك خطوات عديدة؛ منها انسحاب قوات الطوارئ الدولية، ثم عودة قواتنا إلى موقع شرم الشيخ المتحكمة في مضايق تيران.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس سنة 1979. الجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 541979 والتي تحدثت عن مضيق تيران ونصت على التزام مصر بضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
وقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء. الوقائع المصرية العدد 67 بتاريخ 2131982، وقرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 بشأن إنشاء أربعة أقسام للشرطة بمحافظة جنوب سيناء وبنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. الوقائع المصرية العدد 103 بتاريخ 451982.
وكذلك قانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، الجريدة الرسمية العدد 31 تابع (أ) بتاريخ 481983، حيث ذكرت المذكرة الايضاحية ان فكرة إصدار تشريع وطني بإنشاء المحميات الطبيعية جاء لصيانة البيئة وثروات العديد من المناطق بجمهورية مصر العربية، وحماية الكائنات البرية والبحرية التي تضمها خاصة الأنواع النادرة المهددة بالانقراض، وصيانة البيئات الطبيعية التي يعيش فيها من أرض ومياه، وذكرت المذكرة الايضاحية ان من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية بشبه جزيرة سيناء هما منطقة جبل سانت كاترين ومنطقة رأس محمد وجزيرة تيران في خليج العقبة، ولهما أهمية علمية خاصة بالنسبة للمجموعات المرجانية في منطقة رأس محمد ومجموعة الطيور النادرة في جزيرة تيران.
واعتبرت الدعوى القرار خرقًا جسيمًا للمادة الأولى من الدستور المصري على ان الدولة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، وكذلك المادة 151 التي تنص على أنه لا يجوز ابرام أي معاهده تخالف أحكام الدستور.
وأضافت الدعوى أن القرار الطعين قد خالف نص المادة الاولي حيث ترتب عليه النزول عن جزء من الأراضي المصرية وهو أمر غير جائز دستوريا، مع وجوب التفريق بين النزول عن شيء من الأرض، وحقوق السيادة.
وأوضحت الدعوى أنه لا يمكن لأي من السلطات في الدولة الإقدام على التنازل سواء بقرار اداري او حكم قضائي او عمل تشريعي، فالنص واضح وصريح وقاطع الدلالة، اما اعمال السيادة فلا تعني بالضرورة التنازل عن جزء منها لصالح الغير ولكن فقط السماح له بممارسة السيادة عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز منح السيادة على أيا من أراضي الدولة الا باستفتاء شعبي يسبق أيا من اعمال التنازل عن هذه السيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.