الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام برنامج معلوماتي في محتوى مناف للآداب    الأربعاء ..الصحفيين توقع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي    «الدواء المصرية» تلتقي شركات محلية ودولية خلال المؤتمر الطبي الإفريقي الثالث    أحلى بطيخ ممكن تاكله والناس بسأل عليه بالاسم.. بطيخ بلطيم.. فيديو    50 مليار دولار مقابل تمديد «لا نهائي» لعقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو    الشوبكى: الهدف من بيان «شاس الإسرائيلى» مواجهة الأحزاب المتشددة    شاهد| هدف بوركينا فاسو الأول في شباك مصر    منتخب الأردن يفوز على طاجيكستان بثلاثية نظيفة في التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم    نور الشربينى تواصل الدفاع عن اللقب وتتأهل لنصف نهائى بريطانيا المفتوحة للاسكواش    الأرصاد تكشف حالة الطقس أيام عيد الأضحى وتؤكد: الجمعة ذروة الموجة الحارة    10 دول عربية تعلن أول أيام عيد الأضحى المبارك    عمرو دياب يُحيي حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ    وفاة المخرج محمد لبيب    الشوبكى: الهدف من بيان «شاس الإسرائيلى» مواجهة الأحزاب المتشددة    ماذا كان يفعل النبي محمد بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة؟ دار الإفتاء توضح    «زوجي عاوزني أشتغل وأصرف عليه؟».. وأمين الفتوى: عنده مشكلة في معرفته لذاته    موعد صلاة عيد الأضحى 2024.. بالقاهرة والمحافظات    «يقول الشيء وعكسه ويروي قصصًا من خياله».. ماذا قالت اللجنة الطبية عن القوى العقلية ل«سفاح التجمع»؟    البابا تواضروس يكشف عن الموقف الذي سقط فيه مرسي من نظره    تفاصيل إصابة لاعبي الكاراتية بمركز شباب مساكن إسكو    ميلان يعثر على خليفة جيرو    جمال شقرة يرد على اتهامات إسرائيل للإعلام: كيف سنعادى السامية ونحن ساميون أيضا؟    توقعات برج الجوزاء في الأسبوع الثاني من شهر يونيو 2024 (التفاصيل)    أحمد فايق: الثانوية العامة مرحلة فى حياتنا علينا الاجتهاد والنتيجة على ربنا    وجدي زين الدين: خطاب الرئيس السيسي لتشكيل الحكومة الجديدة يحمل توجيهات لبناء الإنسان    حزب مصر أكتوبر يجتمع بأمانة الغربية بشأن خطة عمل الفترة المقبلة    جامعة أسيوط تشارك في المؤتمر ال32 للجمعية الأوروبية لجراحي الصدر بإسبانيا    هانى تمام ب"لعلهم يفقهون": لا تجوز الأضحية من مال الزكاة على الإطلاق    خبير تربوى يوجه نصائح قبل امتحانات الثانوية العامة ويحذر من السوشيال ميديا    القباج وجندي تناقشان آلية إنشاء صندوق «حماية وتأمين المصريين بالخارج»    رئيس جامعة الأزهر يبحث مع وزير الشئون الدينية الصيني سبل التعاون العلمي    التشيك: فتح تحقيق بعد مقتل 4 أشخاص وإصابة 27 جراء تصادم قطارين    خبير علاقات دولية: جهود مصر مستمرة في دعم القضية الفلسطينية (فيديو)    الفريق أول محمد زكى يلتقى منسق مجلس الأمن القومى الأمريكى    رئيس هيئة الدواء يستقبل وزير الصحة الناميبى    انطلاق فعاليات الملتقى السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية بشرم الشيخ    على من يكون الحج فريضة كما أمرنا الدين؟    اعتماد مخططات مدينتى أجا والجمالية بالدقهلية    ياسمين رئيس بطلة الجزء الثاني ل مسلسل صوت وصورة بدلًا من حنان مطاوع    لاعب الإسماعيلي: هناك مفاوضات من سالزبورج للتعاقد معي وأحلم بالاحتراف    ماذا قال الشيخ الشعراوي عن العشر من ذي الحجة؟.. «اكتمل فيها الإسلام»    «تنمية المشروعات»: تطوير البنية الأساسية ب105 ملايين جنيه بالإسكندرية    هيئة الدواء تستعرض تجربتها الرائدة في مجال النشرات الإلكترونية    "مكنتش مصدق".. إبراهيم سعيد يكشف حقيقة طرده من النادي الأهلي وما فعله الأمن (فيديو)    " ثقافة سوهاج" يناقش تعزيز الهوية في الجمهورية الجديدة    المشدد من 7 إلى 10 سنوات للمتهمين بتزوير توكيل لقنصلية مصر بفرنسا    نمو الناتج الصناعي الإسباني بواقع 0.8% في أبريل    فحص 889 حالة خلال قافلة طبية بقرية الفرجاني بمركز بني مزار في المنيا    أبوالغيط يتسلم أوراق اعتماد مندوب الصومال الجديد لدى جامعة الدول العربية    رئيس وزراء الهند للسيسي: نتطلع للعمل معكم لتحقيق مستويات غير مسبوقة في العلاقات    إسبانيا تبدي رغبتها في الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام «العدل الدولية»    «تموين القاهرة» تضبط أكثر من 11 طن دواجن ولحوم و أسماك «مجهولة المصدر»    كيفية تنظيف مكيف الهواء في المنزل لضمان أداء فعّال وصحة أفضل    محمد عبد الجليل: محمد صلاح يجب أن يكون له معاملة خاصة    توزيع درجات منهج الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024.. إليك أسئلة مهمة    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام المسجد الأقصى اعتداء سافر على الوضع التاريخي لمدينة القدس    نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتابع سير العمل بمشروعات مدينة أخميم الجديدة    مصر تتعاون مع مدغشقر في مجال الصناعات الدوائية.. و«الصحة»: نسعى لتبادل الخبرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خالد علي يقيم أول دعوى ضد التنازل عن «تيران وصنافير»
نشر في الشروق الجديد يوم 10 - 04 - 2016

• الاستناد إلى قرارات ومراسيم تعيين الحدود البحرية منذ 1906.. والتأكيد على خرق الاتفاقية للمادتين 1 و151 من الدستور
أقام المحامي الحقوقي خالد علي دعوى حملت رقم 43866 لسنه 70 ق، أمام محكمة القضاء الإداري لإلغاء قرار إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والإبقاء على جزيرتي تيران وصنافير بخليج العقبة خاضعتين للسيادة المصرية.
وجاء في الدعوى أن "الطاعن فوجئ بقيام السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء اثناء استقبلاهما للعاهل السعودي بإعلان الحكومة عن توقيع سته عشر اتفاقا بينهما اتفاقا بإعادة ترسيم الحدود الحرية بين البلدين، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر، ضمن الحدود الإقليمية التاريخية لمصر، وبالفعل أصدر مجلس الوزراء المصري بيانا في مساء السبت الموافق 9 ابريل 2016 ، واعتبر هذا البيان ان التوقيع على اتفاق تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية إنجازاً مهماً من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما".
ووصفت الدعوى البيان بأنه "جاء محملاً بالعديد من المغالطات التاريخية التي ترقي إلى درجة الأكاذيب، التي لا يصح ان تصدر عن حكومة وطنية تبرر التفريط في السيادة الوطنية على أراضيها بان تصف اعمال التنازل عن أراضيها بانها نتيجة لجهد شاق وعمل مستمر، وهي التي يجب ان تبذل مجهودها في الحفاظ على هذه السيادة وليس التفريط فيها، وقد نزل هذا البيان على جموع المصريين ومنهم الطاعن كالصاعقة، حيث يعتبر تفريطا في السيادة المصرية التاريخية على أراضيها والتي تسبق تأسيس المملكة العربية السعودية، وهو ما يؤكده كتاب تاريخ سيناء القديم والحديث وجغرافيتها لمؤلفه نعوم بك شقير وهو الكتاب الذي كتب قبل تأسيس المملكة السعودية بعشر أعوام، اضف إلى ذلك الأهمية الاستراتيجية للجزيرتين حيث تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كم عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كم²، أما جزيرة صنافر فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كم²".
وذكرت الدعوى أن العديد من الوثائق القانونية نصت على خضوع الجزر الموجودة بمصب خليج العقبة للسيادة المصرية منذ ترسيم الحدود المصرية مع الدولة العثمانية في 1 أكتوبر 1906، ومنها مرسوم ملكي بشأن المياه الإقليمية للمملكة المصرية صدر في 15 يناير 1951 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد 6 بتاريخ 18/1/1951 نصت المادة (4) منه على ان تشمل المياه الداخلة في إقليم المملكة المصرية كلاً من مياه الخليجان الواقعة على طول سواحل المملكة، والمياه التي فوق الأرض من أي ضحضاح لا يبعد بأكثر من اثني عشر ميلا بحريا عن البر او عن أي جزيرة مصرية وكذلك المياه التي بينه وبين البر، المياه التي بين البر وبين أي جزيرة مصرية لا تبعد عن البر باثني عشر ميلا بحريا، والمياه التي بين الجزر المصرية التي لا يبعد أحدها عن الأخرى باثني عشر ميلا بحريا، وأن يقع البحر الساحلي للملكة فيما يلي المياه الداخلة للمملكة ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة سته اميال بحرية.
وقرار رئيس الجمهورية بتعديل احكام المرسوم الصادر في 15 يناير سنة 1951 في شأن المياه الإقليمية لمصر، والصادر في 17 فبراير 1958 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 15 مكرر تابع بتاريخ 17/2/1958، والذي ادخل تعديلات على المادة 5 و 9 من القرار السابق قرر بناء عليهما زيادة البحر الساحلي إلى اثني عشر ميلا بدلا من سته اميال بحرية.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية منشور بالجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 18 يناير 1990، والذي نصت المادة الاولي منه على ان يبدأ قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة وولاية جمهورية مصر العربية بما فيها بحرها الإقليمي من خطوط الأساس المستقيمة التي تصل بين مجموعه النقاط المحددة بالإحداثيات الواردة في هذا القرار، وأشارت المادة الثانية إلى مرفقين يحدد الأول الاحداثيات المتعلقة بالحبر الأبيض المتوسط والثاني احداثيات البحر الأحمر، على ان يعتبر المرفقين جزءا لا يتجزء من هذا القرار، ونصت المادة الثالثة على ان تعلن قوائم الاحداثيات الواردة بهذا القرار وفقا للقواعد المعول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.
وقرار مجلس الوزراء رقم 2035 لسنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983. الوقائع المصرية العدد 171 – بتاريخ 3/8/1996 والذي استبدل الإشارة إلى محمية راس محد وجزيرتي تيران وصنافر، بتوضيح احداثياتهم بشكل قاطع الدلالة لا يفيد الا خضوعهم للمياه الاقليمية المصرية ويحسم أي جدل يثور حولهم.
وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم1 لسنة1967 بشأن نص الخطاب الذي أذاعه الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة على المواطنين في الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 9 يونيو سنة 1967. الجريدة الرسمية العدد 64 مكرر بتاريخ 11/6/1967 والذي أشار فيه إلى تحرك قواتنا المسلحة إلى حدودنا بكفاءة شهد بها العدو قبل الصديق. وتداعت من أثر ذلك خطوات عديدة؛ منها انسحاب قوات الطوارئ الدولية، ثم عودة قواتنا إلى موقع شرم الشيخ المتحكمة في مضايق تيران.
وقرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 1979 بشأن الموافقة على معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص بإقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس سنة 1979. الجريدة الرسمية العدد 14 بتاريخ 5/4/1979 والتي تحدثت عن مضيق تيران ونصت على التزام مصر بضمان حرية الملاحة في مضيق تيران وفقا للمادة الخامسة من معاهدة السلام.
وقرار وزير الداخلية رقم 422 لسنة 1982 بشأن إنشاء نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين محافظة جنوب سيناء. الوقائع المصرية العدد 67 بتاريخ 21/3/1982، وقرار وزير الداخلية رقم 865 لسنة 1982 بشأن إنشاء أربعة أقسام للشرطة بمحافظة جنوب سيناء وبنقل تبعية نقطة شرطة جزيرة تيران المستديمة من قسم شرطة سانت كاترين إلى قسم شرطة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء. الوقائع المصرية العدد 103 بتاريخ 4/5/1982.
وكذلك قانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، الجريدة الرسمية العدد 31 تابع (أ) بتاريخ 4/8/1983، حيث ذكرت المذكرة الايضاحية ان فكرة إصدار تشريع وطني بإنشاء المحميات الطبيعية جاء لصيانة البيئة وثروات العديد من المناطق بجمهورية مصر العربية، وحماية الكائنات البرية والبحرية التي تضمها خاصة الأنواع النادرة المهددة بالانقراض، وصيانة البيئات الطبيعية التي يعيش فيها من أرض ومياه، وذكرت المذكرة الايضاحية ان من بين المناطق المقترح جعلها محميات طبيعية بشبه جزيرة سيناء هما منطقة جبل سانت كاترين و منطقة رأس محمد وجزيرة تيران في خليج العقبة، ولهما أهمية علمية خاصة بالنسبة للمجموعات المرجانية في منطقة رأس محمد ومجموعة الطيور النادرة في جزيرة تيران.
واعتبرت الدعوى القرار خرقاً جسيماً للمادة الأولى من الدستور المصري على ان الدولة ذات سيادة موحدة ولا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، وكذلك المادة 151 التي تنص على أنه لا يجوز ابرام أي معاهده تخالف أحكام الدستور.
وأضافت الدعوى أن القرار الطعين قد خالف نص المادة الاولي حيث ترتب عليه النزول عن جزء من الأراضي المصرية وهو أمر غير جائز دستوريا، مع وجوب التفريق بين النزول عن شيء من الأرض، وحقوق السيادة.
وأوضحت الدعوى أنه لا يمكن لأي من السلطات في الدولة الإقدام على التنازل سواء بقرار اداري او حكم قضائي او عمل تشريعي، فالنص واضح وصريح وقاطع الدلالة، اما اعمال السيادة فلا تعني بالضرورة التنازل عن جزء منها لصالح الغير ولكن فقط السماح له بممارسة السيادة عليه، وفي هذه الحالة لا يجوز منح السيادة على أيا من أراضي الدولة الا باستفتاء شعبي يسبق أيا من اعمال التنازل عن هذه السيادة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.