بمشاركة المصطافين، محافظة مطروح تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو بالكورنيش    منها «5% لذوي الهمم».. توافر 2949 فُرصة عمل جديدة ب10 محافظات (تفاصيل)    مساعد وزير الخارجية الأسبق: حديث آبي أحمد بشأن سد النهضة في البرلمان وقاحة    آخر مستجدات تطوير التعليم العالي والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية بقيادة السيسي    جدول وظائف المعلمين وفقًا لمشروع قانون التعليم الجديد.. 6 درجات    محافظ جنوب سيناء لوفد برلماني: الترتيب لمؤتمر عالمي لإعلان تفاصيل مشروع التجلي الأعظم    تراجع التضخم في تركيا إلى 35.1% خلال يونيو    المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي يناقش الموقف التنفيذي لاستراتيجية 2025-2030    إزالة 21 طاحونة ذهب في حملة لاسترداد أملاك الدولة ب أسوان    رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء في مصر 2025 وتفاصيل تطبيق الزيادة الجديدة    مسؤولة بالأمم المتحدة تدعو لحظر الأسلحة وقطع العلاقات التجارية والمالية مع إسرائيل (تفاصيل)    إعلام عبري: مجلس الوزراء المصغر يعقد جلسة اليوم بشأن صفقة غزة    "بريكس" تتأهب للقمة ال17 نحو التنمية والسلام بحضور قادة نصف سكان العالم    برلماني: فرض إسرائيل سيادتها على الضفة انتهاك صارخ يُشعل الشرق الأوسط    كوكا يوجه رسالة مؤثرة بعد وفاة جوتا: لا نعلم ما الذي يخبئه الغد    السجل الذهبي لأبطال الكأس الذهبية قبل نهائي 2025 بين أمريكا والمكسيك    إمام عاشور يبدأ التأهيل فى الأهلي الأسبوع المقبل    وزارة الشباب والرياضة توافق على دعم فرع الاتحاد السكندري الجديد    ننشر نص أقوال سائق التريلا المتسبب بحادث دائري البساتين    تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق    مصرع شخصين وإصابة 9 في انفجار خزان ضغط هواء داخل مصنع أدوات صحية بالدقهلية    نصب تذكاري بأسماء ضحايا حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية داخل أكبر مدارس قرية كفر السنابسة    عاجل .. وزارة البترول: شركة اديس السعودية ملزمة بسداد تعويضات للمتوفين بحادث انقلاب البارج البحري "أدمارين 12"    إصابة طالب بمغص معوي خلال امتحانات الثانوية العامة بقنا    إيرادات كبيرة ل "أحمد وأحمد" في أول أيام عرضه بالسينمات    رامي جمال يكشف لأول مرة سبب انسحابه من جمعية المؤلفين والملحنين    جنا وعبد الله مفاجأة عمرو دياب في ألبومه الجديد "ابتدينا" (فيديو)    رضوى الشربيني ل شيرين عبدالوهاب: «الناس زعلانين عليكي مش بس منك»    ورش رسم وتلوين وعروض حكي ومسرح عرائس وندوات في معرض الفيوم للكتاب    موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية والأعمال المستحبة    5 تعليمات من هيئة الدواء لمرضى الساركوما خلال رحلة العلاج    أسوان تنضم رسميًا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل    الرعاية الصحية: استحداث 22 خدمة طبية متقدمة وتخصصات دقيقة لأول مرة في أسوان    «صحة دمياط» تقدم الخدمة الطبية ل 1309 مواطنًا في منطقة مساكن الستين والسبعين بالحي الرابع    ليفربول ناعيا جوتا: صدمة مروعة ورحيل لا يُصدق    نقابة الموسيقيين تُقيم عزاء للمطرب الراحل أحمد عامر    رضوى الشربيني توجه رسالة دعم ل شيرين عبدالوهاب: "الناس زعلانة منك عليكي"    شرطي وهزيمة بخماسية.. من هو داني ماكيلي حكم مباراة الهلال وفلومينينسي؟    أمين الفتوى: التدخين حرام شرعًا لثبوت ضرره بالقطع من الأطباء    من يتحمل تكلفة قيمة الشحن في حال إرجاع السلعة؟.. أمين الفتوى يجيب    مجدي الجلاد ينتقد تعليقات التشفي بعد وفاة المطرب أحمد عامر: هل شققتم عن قلبه؟    برلماني: خطاب 3 يوليو كتب شهادة وفاة الإخوان وأنقذ الدولة من الفوضى    وزيرة التخطيط تشارك في افتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالعلمين    جيش الاحتلال يعتقل 21 فلسطينيا في الضفة الغربية بينهم طلاب ثانوية    إخلاء قرى في غرب تركيا مع توسع الحرائق بفعل الرياح    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى حلوان العام: إجراءات عاجلة لتقليل زمن الانتظار    أسواق الذهب تترقب توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة    أول تعليق من نادى ليفربول بعد وفاة ديوجو جوتا    ماذا قدم محمد شريف مع الأهلي قبل العودة لبيته فى الميركاتو الحالى؟    مصرع 4 أشخاص وفقدان 38 آخرين إثر غرق عبارة فى إندونيسيا    بن جفير: لن أسمح بتمرير صفقة فى غزة وآمل أن ينضم إلى سموتريتش    وزارة الأوقاف توضح القيم المشتركة بين الهجرة النبوية وثورة 30 يونيو    «فاقد الشغف ولا يستحق الاستمرار مع الفريق».. أيمن يونس يفتح النار على نجم الزمالك    تسريب امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2025.. والتعليم ترد    9 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    أول تحرك من النيابة بشأن واقعة مقتل 3 أطفال على يد والدهم في المنيا    «الوطنية للانتخابات» تحدد قواعد اختيار رموز مرشحي «الشيوخ» على نظامي القوائم والفردي    تريلا تدهس 7 سيارات أعلى الطريق الدائري بالمعادي.. صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الإداري: ارتداء عضوات هيئة التدريس النقاب بالجامعة لا يحقق التواصل مع الطلاب
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 01 - 2016

• في حيثيات حكم تأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس..
قالت محكمة القضاءالإداري، في حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس بالجامعة، إن "حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصيه التي كفلها الدستور ولا يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة".
وأشارت الحيثيات إلى أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الإحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أوالعرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال (يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة".
وأضافت المحكمة، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بإرتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس إحترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بإرتداء الروب الجامعي فوق ملابسة أثناء المحاضرات.
وتابعت المحكمة: "كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الإتصال المباشر للطلاب بما يعني آلا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعيه".
ولفتت المحكمة، إلى أن الزي الذي ينبغي على عضو هيئة التدريس إرتدائه يجب أن يتحقق فيه احترام التقاليد الجامعية وآلا يكون من شأنه حجبه عن الطلاب ومنعهم من رؤيته بشكل مباشر.
وأضافت المحكمة، أن رئيس جامعة القاهرة أصدرالقرار المطعون فيه حرصا على التواصل مع الطلاب، مؤكدة صدوره وفقًا لسلطته الإدارية المنصوص عليها في المادة 26 من قانون تنظيم الجامعات، والتي تمنحه إدارة شئون الجامعة وتتضمن وضع قواعد عامة مجردة في شأن الزي الذي تلتزم عضوات هيئة التدريس والمدرسات المساعدات والمعيدات بإرتدائه أثناء إلقاء المحاضرات.
وقالت المحكمة، إن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحده منهم وجهها عن طلابها بإخفاءه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بإرتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.
وردًا على الدفع بأن قرار "نصار" مخالفا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، قالت المحكمة إن "هذا غير صحيح لأن المحكمة الدستورية العليا أقرت بقضائها أن زي المرأة يخرج عن الأمور التعبدية، وأن لأولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد رداء المرأة وأن تنظيم جهة الإدارة للزي لا يخالف حرية العقيدة، وإنما يدخل في دائرة التنظيم المباح".
وتابعت المحكمة: أن "قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على الحكم بمشروعية قرار جهة الإدارة بمنع طالبات الجامعات من أداء الامتحانات وهن مرتديات النقاب".
وأكدت المحكمة، أن قرار "نصار" لا يشوبه إساءة استعمال السلطة، ولم يتبين لها أنه قد صدر لتحقيق مصلحة شخصية أو بقصد الإنتقام، كما لا يتضمن القرارالمطعون فيه أي انتهاك أو مساس بعورات هيئة التدريس لأن المستقر عليه في قضاء محكمة النقض أن وجه المرأة ليس عورة من عورات جسدها.
وأوضحت المحكمة، أن هناك فرق بين أحكام المحكمة الإدارية العليا السابقة بإلغاء بعض القرارات التي حظرت إرتداء النقاب، وبين هذا القرارالمطعون فيه لأنه صدر في شأن علاقة وظيفيه تنظيمية تسمح لجهة الإدارة طبقًا للقانون بتنظيم الزي بما يرعاه التقاليد الجامعية أما القرارات التي تم إلغاؤها كانت تتضمن حظرًا مطلقا على إرتداء النقاب بينما يتضمن هذا القرار تنظيم إرتداءه في أوقات وأماكن معينة بالجامعة.
واختتمت المحكمة، أن الأماكن التى حظر فيها قرار رئيس الجامعة هى محاريب علم لا يرتادها عوام الناس ممن فحُشت أخلاقهم حتى تخشَى المدُعيات منهن، وإنما يراهن طلاب وطالبات العلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.