قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، برفض دعوى أقامها مواطن لعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون الوصية رقم 41 لسنة 1946، بحجة مخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية. وتنص هذه الفقرة على أن "تصح الوصية للوارث وغيره، وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصبح بما زاد على الثلث، ولاتنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع، عالمين بما يجيزونه". وقالت المحكمة، في حيثياتها، إن "القيد المقرر بالمادة الثانية من الدستور بعد تعديلها فى 22 مايو 1980 والتى جعلت الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، لا يجوز إعماله بالنسبة للتشريعات السابقة عليه". وأكدت المحكمة، أن النص المطعون فيه لم يلحقه أي تعديل بعد تعديل المادة الثانية من الدستور، ومن ثم لا يجوز الطعن عليه بمخالفة الشريعة الإسلامية.