* من الأسئلة التي وصلت لدار الافتاء عام 1956 يقول الدكتور محمد صابر : إن سيدة أمريكية من ولاية كاليفورنيا توفيت في مايو 1956 عن وصية في تركتها جعلت له بمقتضاها جزءاً منها وأنه مصري مسلم وهي مسيحية وأن قوانين ولاية كاليفورنيا التي توفيت فيها السيدة المذكورة تجيز الوصية والميراث لأي شخص أجنبي متي كانت القوانين التابع لها الموصي له والوارث لا تمنع من الأرث أو الوصية أي أنهم يعاملون الأجنبي بالمثل. وسأل هل هذه الوصية صحيحة وجائزة شرعاً وقانوناً ويثبت له الحق في المطالبة بالمقدار أو الموصي له به من المتوفاة المذكورة أو لا. ** يجيب الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية الأسبق: المنصوص عليه في مذهب الحنفية أن الوصية جائزة مع اختلاف الدين والملة لأن الوصية من قبيل الصلة والصلة تجوز مع اختلاف الدين وأعمال البر تجوز بين أهل الأديان المختلفة لأن الأديان لم تحرم التواصل والتراحم وبذلك تتحقق المساواة بين المسلمين وغيرهم في صحة الوصية من بعضهم لبعض في دار الاسلام وقد اختلف علماؤهم في جوازها من مصري مسلم لاجنبي تابع لبلد أجنبي سواء أكان مقيما بمصر أو ببلده أو العكس فمنهم من أجازها لأنها صلة والصلات مباحة وقد اختار ذلك القانون رقم 71 لسنة 1946 المعمول به ابتداء من أول اغسطس سنة 1946 فأجاز الوصية مع اختلاف الدارين في المادة التاسعة منه ومنها تصح الوصية مع اختلاف الدين والملة وتصح مع اختلاف الدارين ما لم يكن الموصي تابعا لبلد إسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير اسلامي تمنع شريعته الوصية لمثل الموصي" فالقانون في صدد هذه المادة أخذ بما أجمع عليه الحنفية من جواز الوصية مع اختلاف الدين واختار مذهب القائلين منهم بجوازها مع اختلاف الدارين فتحصل من مجموع ذلك أن الوصية من غير المسلم في بلد أجنبي جائزة للمسلم في دار الإسلام كما تجوز الوصية من المسلم في دار الإسلام لغير المسلم في بلد أجنبي إلا اذا كان قانون غير المسلم في بلده يمنع نفاذ هذه الوصية منه للمسلم في دار الاسلام فإنها في هذه الحالة فقط لا تجوز وصية المسلم له معاملة له بالمثل عملاً بالاستثناء الوارد في آخر هذه المادة وهو "ما لم يكن الموصي تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير مسلم تابع لبلد غير إسلامي تمنع شريعته الوصية لمثل الموصي" ونظراً لأن قانون ولاية كاليفورنيا محل توطن المتوفاة الموصية يجيز الوصية لأي شخص اجنبي متي كانت القوانين التابع لها الموصي له لا تمنع الوصية للأجنبي أي أنهم يعاملون الأجنبي بالمثل كما جاء بالسؤال فإن الوصية المسئول عنهاتكون جائزة شرعاً وقانوناً وصحيحة طبقاً للقوانين المصرية المعمول بها ويثبت للموصي له بمقتضاها الحق فيما أوصي له به من السيدة الموصية بدون توقف علي اجازة الورثة متي كان القدر الموصي به لا يزيد علي ثلث التركة المخلفة عنها وبهذا علم الجواب عن السؤال والله تعالي أعلم.