تنص المادة37 من قانون الوصية رقم71 لسنة1946 علي أنه تصح الوصية بالثلث للوارث, وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة, وتصح بما زاد علي الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه. وجاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون أن صحة الوصية لوارث مما لا يزيد علي الثلث هي مذهب جمهور الفقهاء ونفاذها يؤخذ من الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين واختير القول بجواز الوصية لوارث لحاجة الناس إليها. هذا وقد نزلت آيات المواريث بعد آيات الوصية, ولم تنسخها وإنما أقرت الوصية والميراث من بعد وصية يوصي بها, أي تنفذ الوصية أولا ثم يقسم الباقي علي الورثة, كل حسب نصيبه الشرعي, وفي الحديث الشريف, أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تبارك وتعالي أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث, وفي حديث شريف آخر: لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة, والثلث كثير. وقانون الوصية يسري علي جميع المصريين دون استثناء لأنه من قوانين الأحوال العينية, وليس الأحوال الشخصية. وقد أثار نص المادة37 من القانون, وبعد وضع هذه المادة, وعند التطبيق العملي حفيظة باقي الورثة, لنفاذ الوصية لوارث ولغير وارث دون إجازتهم فكان الشقاق وتصدع الأسرة, وفي كتابه شرح قانون الوصية, قال فضيلة الشيخ محمد أبوزهرة فالوصية لوارث ولغير وارث حكمها واحد مما جعل له أثرا نرجو أن تكون عقباه علي الأسرة المصرية ليست سيئة بمقدار ما نتصور. ومن جانبي فقد رفعت دعوي بعدم دستورية المادة37 في فقرتها الخاصة بالوصية لوارث دون إجازة الورث علي سند من الحديث الشريف, لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة, ولم يفصل في هذه القضية لأنها أنهت صلحا.. وكانت قد رفعت دعوي مماثلة أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة37 بالقانون الصادر سنة1937, وقد حكم فيها بعدم القبول, لأن النص في دستور سنة1971 علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقانون, إنما هو مقصور علي التشريعات الصادرة بعد صدور الدستور, وليس تلك الصادرة قبله, فلا أثر رجعي لهذا النص في الدستور. وعلي ذلك فإن المجال مفتوح أمام المشرع ليتدارك القصور في قانون الوصية, وبصفة خاصة ضرورة إجازة الورثة, عند الوصية لوارث, وقد يكون في جوازها في حدود الربع ما يحفز الورثة علي الإجازة احتراما لإرادة الموصي, وأخذا بالحديث الشريف والثلث كثير كذلك يجب المواءمة بين سلطان الإرادة التي للموصي والسلام العائلي بين الورثة في درجات القرابة, عند تحديد نسبة الوصية, والسلام الاجتماعي بالنسبة للتركات الشاغرة أي في حالة عدم وجود ورثة, والوصية بكل التركة لجهة بر, وحق بيت المال واختلاط هذا التصرف ووجه الشبه بينه وبين الوقف الخيري ومدي تطبيق أحكام الوقف الخيري عليه إذا كان الموصي مريضا مرض الموت. د.سعد واصف مصر الجديدة