«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصية بين الشريعة والقانون "1"
نشر في عقيدتي يوم 28 - 08 - 2012

الموت قادم لا محالة فلا يفلت منه صغير أو كبير ولا غني ولا فقير وصدق العلي القدير "كل نفس ذائقة الموت" 85 آل عمران.. وقال صلي الله عليه وسلم "ما حق أمريء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده" رواه البخاري.
لذلك سوف نتناول الأحكام المتعلقة بالوصية وأركانها وبعض الأمور المتعلقة بأحكامها فالوصية في اللغة اسم مصدر بمعني التوصية أو الإيصاء ومنه قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت" "المائدة".
وأحيانا تطلق علي الشيء الموصي به كما في قوله تعالي: "من بعد وصية توصون بها أو دين" فلفظ الوصية يعم الوصية والإيصاء فيطلق علي فعل الموصي وهو الإيصاء ويطلق علي ما يوصي به من مال وغيره.
وقد ذكر الفقهاء أن أركان الوصية أربعة الأولي الموصي والثاني الموصي له والثالث الموصي به والرابع الصيغة علي خلاف الاحناف الذين قالوا إن أركان الوصية اثنان أحدهما الإيجاب من الموصي ويكون بلفظ يدل علي التمليك بعد الموت كقول الموصي أوصيت لك بكذا أو ملكتك كذا بعد موتي والآخر القبول ويكون بعد موت الموصي فإن قبلها قبل موت الموصي أوردها فلا عبرة عند الاحناف بذلك لأن العقد لا ينفذ إلا بالوفاة وقد يتعذر القبول الصريح عند الاحناف في ثلاث حالات الأولي إذا مات الموصي له قبل الموصي والثانية الوصية للجنين والثالثة الوصية لغير المعين من فقراء المسلمين فهذه الحالات لا تستلزم عند الاحناف القبول وتنعقد الوصية بالإيجاب فقط والجمهور يتفق مع النفية في أن إيجاب الموصي متي توفي وهو مصر علي وصيته ركان وأن الوصية تكون بكل ما يدل علي معني الوصية وأن القبول شرط لزوم الوصية بعد الموت وإن اختلفوا في القبول كركن فلا عبرة للقبول حال الحياة.
وأخيرا هناك بعض الأمور التي تتعلق بالوصية نذكرها قبل الحديث عن شروط الوصية مثل التبرعات والعطايا فيمرض الموت وهل تأخذ حكم الوصية أم لا ذهب ابن قدامة في المغني أن التبرعات المنجزة مثل الهبة المقبوضة والصدقة والعتق والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال إن صدرت في الصحة من غير محجور عليه فهي من رأس المال ولا نعلم في ذلك خلافا.
وبالرجوع إلي الرأي السابق يتبين أنه مذهب الجمهور إن كانت الهبات والعطايا للأجنبي في حالة الصحة من غير محجور عليه فله أن يهب وأن يتصدق بكل ما له وإن فعل نفذ تصرفه وذهبت طائفة من العلماء وأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في كل ماله إنما يقتصر علي الثلث قال ذلك عروة وابن شهاب وعمر بن عبدالعزيز وذهب ابن حزم إلي أنه لا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا لمن أبقي له ولعياله غني فإن تصدق أو وهب كل ما يملك فسخ لأنه لا يتفق مع روح الشريعة وما تقضي به العدالة.
وأما العطية للأولاد حال الصحة ذهب الجمهور إلي استحباب التسوية فيما بينهم فإن فضل بعضهم علي بعض صح مع الكراهة لأنهم حملوا الأمر بالتسوية في حديث النعمان بن بشير علي الندب كما حملوا النهي عن التفضيل للتنزيه ومال إلي ذلك الشوكاني في نيل الأوطار هناك فقهاء آخرون ذهبوا إلي وجوب التسوية بين الأولاد في العطية كقول أحمد والثوري وطاووس واسحاق والمشهور عندهم أن عدم التسوية تبطل العطية.
والعطايا في مرض الموت المتخوف تأخذ حكم الوصية في أشياء وتفارقها في أشياء فهي تأخذ حكم الوصية في عدة أمور.
أولا: وقف نفاذها إذا تجاوزت الثلث بإجازة الورثة.
ثانيا: عدم صحتها إن كانت لوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
ثالثا: خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.
وقد تفارق هذه التصرفات حكم الوصية في عدة أمور كذلك.
الأول: أنها لازمة في حق المعطي فليس له الرجوع فيها.
ثانيا: أن قبولها علي الفور حال حياة المعطي وكذلك ردها.
ثالثا: أن الواهب لوما مات قبل قبض الهبة كان الخيار للورثة عكس الوصية التي تلزم بالقبول بعد الموت من غير حاجة إلي رضاهم والقانون المدني تعرض للوصية في المواد 915. 916. 917 والظاهر أن المادة 916 تعتبر أن تصرفات المريض مرض الموت المنجزة في حكم الوصية لما يحيط بها من دلائل وقرائن وأحوال تدل علي ذلك وهكذا يكفي لاعتبار التصرف متي كان قانونيا مضافا إليا بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية وكذلك المادة 917 التي اعتبرت تصرف الشخص حال صحته لأحد الورثة بعين مع احتفاظه بحيازاتها حال حياته فإن هذا التصرف مع هذه الاحتفاظ يعتبر في نظر القانون تصرفا مضافا إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك وهو ما يفعله الكثيرون لأنه وعند النظر الصحيح لا يعتبر هذا مخالفا للقواعد الفقهية فإن الأمور بمقاصدها والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمعاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.