الأحد 5 أكتوبر 2025.. البورصة تحقق سادس مستوى تاريخي جديد في 6 جلسات    إطلاق صندوق للاستثمار النقدي بالجنيه المصري بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية    وفد الحركة فى القاهرة اليوم… ضجة كبيرة في دولة الاحتلال بعد موافقة حماس على خطة ترامب لإنهاء الحرب    الشرع خلال تفقده سير انتخابات مجلس الشعب: بناء سوريا مهمة جماعية    بعد تسليم نفسه.. رحلة فضل شاكر المتأرجحة بين العنف والغناء    قبل تسليم نفسه.. أغاني فضل شاكر تحقق أعلى الأرقام عبر منصات الاستماع    أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في احتفالية اليوم العالمي لسلامة المريض    توقيع بروتوكول تعاون بين "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" و"بنك نكست"    رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية    وزارة الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة    اللجنة المصرية بغزة: المخيم التاسع لإيواء النازحين يعد الأكبر على مستوى القطاع    ثلاثي الدوري المصري يُزينون قائمة منتخب المغرب في كأس العرب    أون سبورت تنقل مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا    الأهلي: الشحات لا ينتظر حديث أي شخص.. وهذه كواليس تألقه في القمة    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    "الجمهور زهق".. أحمد شوبير يشن هجوم ناري على الزمالك    إصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي بالإسكندرية    وفد من الوزارة لمناقشة ما يخص مدارس التعليم الفني لتطوير البرامج الدراسية    محافظ المنوفية يجتمع بأهالي قرية دلهمو للاستماع لمطالبهم حول أزمة ارتفاع منسوب النيل    طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة.. والأمن يضبط الواقعة ووالده المقاول    رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري    قصور الثقافة في الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي    واعظة بالأوقاف توضح كيفية التعامل مع «مشكلة الخيانة الزوجية»    سعر صرف العملة الخضراء.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-10-2025    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنتفورد.. غياب مرموش    تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    ماجد الكدواني يحتفل بعرض «فيها إيه يعني» في السعودية    نجوم المشروع الوطني للقراءة يضيئون معرض دمنهور الثامن للكتاب    الصحة الفلسطينية: 3 جرحى برصاص الاحتلال أحدهم في حالة خطرة    وزير الدفاع الإسرائيلي: نزع سلاح حماس في نهاية خطة ترامب    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    ألونسو يكشف مدى إصابة مبابي وماستانتونو عقب مباراة فياريال    نائب وزير الصحة يشيد بخدمات «جراحات اليوم الواحد» وموقع مستشفى دمياط التخصصي    بالتعاون مع «الصحة».. مطار القاهرة الدولي يطلق خدمة لتعزيز الجاهزية الطبية    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. عقد 213 مجلس فقه بمساجد شمال سيناء    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    إصابة 9 فتيات في حادث تصادم بطريق بني سويف – الفيوم    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    اتهام إسرائيل باحتجاز جريتا ثونبرج بزنزانة موبوءة بالحشرات وإجبارها على حمل أعلام    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    صحة الأقصر... بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    أيقونات نصر أكتوبر    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصية بين الشريعة والقانون "1"
نشر في عقيدتي يوم 28 - 08 - 2012

الموت قادم لا محالة فلا يفلت منه صغير أو كبير ولا غني ولا فقير وصدق العلي القدير "كل نفس ذائقة الموت" 85 آل عمران.. وقال صلي الله عليه وسلم "ما حق أمريء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده" رواه البخاري.
لذلك سوف نتناول الأحكام المتعلقة بالوصية وأركانها وبعض الأمور المتعلقة بأحكامها فالوصية في اللغة اسم مصدر بمعني التوصية أو الإيصاء ومنه قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت" "المائدة".
وأحيانا تطلق علي الشيء الموصي به كما في قوله تعالي: "من بعد وصية توصون بها أو دين" فلفظ الوصية يعم الوصية والإيصاء فيطلق علي فعل الموصي وهو الإيصاء ويطلق علي ما يوصي به من مال وغيره.
وقد ذكر الفقهاء أن أركان الوصية أربعة الأولي الموصي والثاني الموصي له والثالث الموصي به والرابع الصيغة علي خلاف الاحناف الذين قالوا إن أركان الوصية اثنان أحدهما الإيجاب من الموصي ويكون بلفظ يدل علي التمليك بعد الموت كقول الموصي أوصيت لك بكذا أو ملكتك كذا بعد موتي والآخر القبول ويكون بعد موت الموصي فإن قبلها قبل موت الموصي أوردها فلا عبرة عند الاحناف بذلك لأن العقد لا ينفذ إلا بالوفاة وقد يتعذر القبول الصريح عند الاحناف في ثلاث حالات الأولي إذا مات الموصي له قبل الموصي والثانية الوصية للجنين والثالثة الوصية لغير المعين من فقراء المسلمين فهذه الحالات لا تستلزم عند الاحناف القبول وتنعقد الوصية بالإيجاب فقط والجمهور يتفق مع النفية في أن إيجاب الموصي متي توفي وهو مصر علي وصيته ركان وأن الوصية تكون بكل ما يدل علي معني الوصية وأن القبول شرط لزوم الوصية بعد الموت وإن اختلفوا في القبول كركن فلا عبرة للقبول حال الحياة.
وأخيرا هناك بعض الأمور التي تتعلق بالوصية نذكرها قبل الحديث عن شروط الوصية مثل التبرعات والعطايا فيمرض الموت وهل تأخذ حكم الوصية أم لا ذهب ابن قدامة في المغني أن التبرعات المنجزة مثل الهبة المقبوضة والصدقة والعتق والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال إن صدرت في الصحة من غير محجور عليه فهي من رأس المال ولا نعلم في ذلك خلافا.
وبالرجوع إلي الرأي السابق يتبين أنه مذهب الجمهور إن كانت الهبات والعطايا للأجنبي في حالة الصحة من غير محجور عليه فله أن يهب وأن يتصدق بكل ما له وإن فعل نفذ تصرفه وذهبت طائفة من العلماء وأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في كل ماله إنما يقتصر علي الثلث قال ذلك عروة وابن شهاب وعمر بن عبدالعزيز وذهب ابن حزم إلي أنه لا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا لمن أبقي له ولعياله غني فإن تصدق أو وهب كل ما يملك فسخ لأنه لا يتفق مع روح الشريعة وما تقضي به العدالة.
وأما العطية للأولاد حال الصحة ذهب الجمهور إلي استحباب التسوية فيما بينهم فإن فضل بعضهم علي بعض صح مع الكراهة لأنهم حملوا الأمر بالتسوية في حديث النعمان بن بشير علي الندب كما حملوا النهي عن التفضيل للتنزيه ومال إلي ذلك الشوكاني في نيل الأوطار هناك فقهاء آخرون ذهبوا إلي وجوب التسوية بين الأولاد في العطية كقول أحمد والثوري وطاووس واسحاق والمشهور عندهم أن عدم التسوية تبطل العطية.
والعطايا في مرض الموت المتخوف تأخذ حكم الوصية في أشياء وتفارقها في أشياء فهي تأخذ حكم الوصية في عدة أمور.
أولا: وقف نفاذها إذا تجاوزت الثلث بإجازة الورثة.
ثانيا: عدم صحتها إن كانت لوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
ثالثا: خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.
وقد تفارق هذه التصرفات حكم الوصية في عدة أمور كذلك.
الأول: أنها لازمة في حق المعطي فليس له الرجوع فيها.
ثانيا: أن قبولها علي الفور حال حياة المعطي وكذلك ردها.
ثالثا: أن الواهب لوما مات قبل قبض الهبة كان الخيار للورثة عكس الوصية التي تلزم بالقبول بعد الموت من غير حاجة إلي رضاهم والقانون المدني تعرض للوصية في المواد 915. 916. 917 والظاهر أن المادة 916 تعتبر أن تصرفات المريض مرض الموت المنجزة في حكم الوصية لما يحيط بها من دلائل وقرائن وأحوال تدل علي ذلك وهكذا يكفي لاعتبار التصرف متي كان قانونيا مضافا إليا بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية وكذلك المادة 917 التي اعتبرت تصرف الشخص حال صحته لأحد الورثة بعين مع احتفاظه بحيازاتها حال حياته فإن هذا التصرف مع هذه الاحتفاظ يعتبر في نظر القانون تصرفا مضافا إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك وهو ما يفعله الكثيرون لأنه وعند النظر الصحيح لا يعتبر هذا مخالفا للقواعد الفقهية فإن الأمور بمقاصدها والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمعاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.