اعرف الرابط الرسمى للاستعلام عن نتائج اختبارات كلية الشرطة    موعد انتهاء انتخابات مجلس النواب 2025 بشكل نهائى    وزارة «التضامن» تعلن موعد بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر ديسمبر 2025    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 1412-2025    وزير التموين ومحافظ القاهرة يفتتحان «سوق اليوم الواحد» بالمرج    وزير الدولة القطري: نبحث اتفاق تجارة حرة مع مصر لتعزيز التكامل الاقتصادى    التموين: احتياطي السلع الأساسية آمن ورصيد الزيت 5.6 شهر    الشركات القطرية تستثمر 3.2 مليار دولار في مصر    وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية سبل تعزيز العلاقات الثنائية    الرئيس الإسرائيلي يدين الهجوم على تجمع يهودي بمدينة سيدني الأسترالية    زلزال بقوة 5 درجات يضرب مدينة كراتشي الباكستانية دون وقوع أضرار    صحيفة إنجليزية تحذر رونالدو من انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي    الفوز على الزمالك مهمًا| توروب يتحدث عن أهدافه مع الأهلي    منتخب نيجيريا يبدأ معسكره ب مصر وسط غياب معظم اللاعبين    أرتيتا ينتقد لاعبي أرسنال بعد الفوز الصعب على ولفرهامبتون    «الأرصاد»: سقوط أمطار متفاوتة على السواحل والحرارة بالقاهرة الآن 19 درجة    ننشر أسماء مصابي حالة التسمم بعد تناول وجبة غذائية فاسدة في الخصوص    فرق الطوارئ بمرسي مطروح تتعامل مع تجمعات وتراكمات مياه الامطار بالطريق الدولي    نظر محاكمة 86 متهما بقضية خلية النزهة اليوم    مركز السيطرة بالتنمية المحلية يقود حملات لرفع الإشغالات بمصر الجديدة والنزهة    الأقصر تستعد لإزاحة الستار عن تمثال الملك امنحتب الثالث التاريخي    القاهرة الإخبارية: مهرجان أيام قرطاج يحظى باهتمام واسع من الصحافة التونسية    مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي تتفقد مستشفى النيل لمتابعة سير العمل    لماذا يرفض الأهلي إتمام صفقة انتقال حمزة عبدالكريم لبرشلونة ؟ اعرف الأسباب    الرياضية: جناح النصر لا يحتاج جراحة    رفع 41 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الميادين    السيطرة على حريق نشب بسيارة نقل ثقيل أعلى الطريق الدائري ببهتيم القليوبية    جوتيريش يحذر: استهداف قوات حفظ السلام في جنوب كردفان قد يُصنَّف جريمة حرب    الشرطة الأمريكية تلاحق مسلحا قتل شخصين وأصاب 9 آخرين في جامعة براون    تعرف على إيرادات فيلم "الست" ل منى زكي ليلة أمس    فجر السعيد: عبلة كامل رمز من رموز القوة الناعمة المصرية    مجدي شاكر: اكتشاف نحو 255 تمثالًا في منطقة صان الحجر    لماذا لم يعلن "يمامة" ترشحه على رئاسة حزب الوفد حتى الآن؟    «الصحة»: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    فيروس أنفلونزا الخنازير يهدد المدارس| إجراءات هامة وعاجلة للوقاية منه    وزير الري يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025 / 2026    لماذا تسخرون من السقا؟!    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 14ديسمبر 2025 فى المنيا    وزيرا خارجية مصر ومالي يبحثان تطورات الأوضاع في منطقة الساحل    77 عامًا وحقوق الإنسان لم تعرف فلسطين والدعم المصرى مستمر    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    بمشاركة اشرف عبد الباقي.. ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الثالثة (صور)    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    إسلام عيسى: على ماهر أفضل من حلمى طولان ولو كان مدربا للمنتخب لتغيرت النتائج    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوصية بين الشريعة والقانون "1"
نشر في عقيدتي يوم 28 - 08 - 2012

الموت قادم لا محالة فلا يفلت منه صغير أو كبير ولا غني ولا فقير وصدق العلي القدير "كل نفس ذائقة الموت" 85 آل عمران.. وقال صلي الله عليه وسلم "ما حق أمريء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصية مكتوبة عنده" رواه البخاري.
لذلك سوف نتناول الأحكام المتعلقة بالوصية وأركانها وبعض الأمور المتعلقة بأحكامها فالوصية في اللغة اسم مصدر بمعني التوصية أو الإيصاء ومنه قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت" "المائدة".
وأحيانا تطلق علي الشيء الموصي به كما في قوله تعالي: "من بعد وصية توصون بها أو دين" فلفظ الوصية يعم الوصية والإيصاء فيطلق علي فعل الموصي وهو الإيصاء ويطلق علي ما يوصي به من مال وغيره.
وقد ذكر الفقهاء أن أركان الوصية أربعة الأولي الموصي والثاني الموصي له والثالث الموصي به والرابع الصيغة علي خلاف الاحناف الذين قالوا إن أركان الوصية اثنان أحدهما الإيجاب من الموصي ويكون بلفظ يدل علي التمليك بعد الموت كقول الموصي أوصيت لك بكذا أو ملكتك كذا بعد موتي والآخر القبول ويكون بعد موت الموصي فإن قبلها قبل موت الموصي أوردها فلا عبرة عند الاحناف بذلك لأن العقد لا ينفذ إلا بالوفاة وقد يتعذر القبول الصريح عند الاحناف في ثلاث حالات الأولي إذا مات الموصي له قبل الموصي والثانية الوصية للجنين والثالثة الوصية لغير المعين من فقراء المسلمين فهذه الحالات لا تستلزم عند الاحناف القبول وتنعقد الوصية بالإيجاب فقط والجمهور يتفق مع النفية في أن إيجاب الموصي متي توفي وهو مصر علي وصيته ركان وأن الوصية تكون بكل ما يدل علي معني الوصية وأن القبول شرط لزوم الوصية بعد الموت وإن اختلفوا في القبول كركن فلا عبرة للقبول حال الحياة.
وأخيرا هناك بعض الأمور التي تتعلق بالوصية نذكرها قبل الحديث عن شروط الوصية مثل التبرعات والعطايا فيمرض الموت وهل تأخذ حكم الوصية أم لا ذهب ابن قدامة في المغني أن التبرعات المنجزة مثل الهبة المقبوضة والصدقة والعتق والوقف والإبراء من الدين والعفو عن الجناية الموجبة للمال إن صدرت في الصحة من غير محجور عليه فهي من رأس المال ولا نعلم في ذلك خلافا.
وبالرجوع إلي الرأي السابق يتبين أنه مذهب الجمهور إن كانت الهبات والعطايا للأجنبي في حالة الصحة من غير محجور عليه فله أن يهب وأن يتصدق بكل ما له وإن فعل نفذ تصرفه وذهبت طائفة من العلماء وأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في كل ماله إنما يقتصر علي الثلث قال ذلك عروة وابن شهاب وعمر بن عبدالعزيز وذهب ابن حزم إلي أنه لا تنفذ هبة ولا صدقة لأحد إلا لمن أبقي له ولعياله غني فإن تصدق أو وهب كل ما يملك فسخ لأنه لا يتفق مع روح الشريعة وما تقضي به العدالة.
وأما العطية للأولاد حال الصحة ذهب الجمهور إلي استحباب التسوية فيما بينهم فإن فضل بعضهم علي بعض صح مع الكراهة لأنهم حملوا الأمر بالتسوية في حديث النعمان بن بشير علي الندب كما حملوا النهي عن التفضيل للتنزيه ومال إلي ذلك الشوكاني في نيل الأوطار هناك فقهاء آخرون ذهبوا إلي وجوب التسوية بين الأولاد في العطية كقول أحمد والثوري وطاووس واسحاق والمشهور عندهم أن عدم التسوية تبطل العطية.
والعطايا في مرض الموت المتخوف تأخذ حكم الوصية في أشياء وتفارقها في أشياء فهي تأخذ حكم الوصية في عدة أمور.
أولا: وقف نفاذها إذا تجاوزت الثلث بإجازة الورثة.
ثانيا: عدم صحتها إن كانت لوارث إلا بإجازة بقية الورثة.
ثالثا: خروجها من الثلث معتبر حال الموت لا قبله ولا بعده.
وقد تفارق هذه التصرفات حكم الوصية في عدة أمور كذلك.
الأول: أنها لازمة في حق المعطي فليس له الرجوع فيها.
ثانيا: أن قبولها علي الفور حال حياة المعطي وكذلك ردها.
ثالثا: أن الواهب لوما مات قبل قبض الهبة كان الخيار للورثة عكس الوصية التي تلزم بالقبول بعد الموت من غير حاجة إلي رضاهم والقانون المدني تعرض للوصية في المواد 915. 916. 917 والظاهر أن المادة 916 تعتبر أن تصرفات المريض مرض الموت المنجزة في حكم الوصية لما يحيط بها من دلائل وقرائن وأحوال تدل علي ذلك وهكذا يكفي لاعتبار التصرف متي كان قانونيا مضافا إليا بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية وكذلك المادة 917 التي اعتبرت تصرف الشخص حال صحته لأحد الورثة بعين مع احتفاظه بحيازاتها حال حياته فإن هذا التصرف مع هذه الاحتفاظ يعتبر في نظر القانون تصرفا مضافا إلي ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك وهو ما يفعله الكثيرون لأنه وعند النظر الصحيح لا يعتبر هذا مخالفا للقواعد الفقهية فإن الأمور بمقاصدها والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمعاني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.