يقول محمد محمود عابدين: مرضت عدة سنوات ولم أصل أثناءها فهل يجوز أن أخرج فدية عما فاتني من الصلوات. وإذا جاز فكيف تقدر..؟ ** الصلاة لا تسقط عن المريض فعليه أن يؤدي الصلاة متي قدر ولو بالإيماء برأسه. ولا يجوز له الفدية عن صلاته. فإن تعذر عليه أداؤها بالإيماء ودام ذلك أكثر من خمس صلوات سقطت عنه الصلاة لعجزه. ولو كان عقله سليما فلا يلزمه أن يوصي بالفدية لسقوط الصلاة عنه والله أحق بقبول العذر منه. أما إذا كان قادرا علي الصلاة ولو بالإيماء ولكنه لم يفعل حتي مات فإن يجب الإيصاء بالفدية فيخرج عنه وليه وهو من له ولاية التصرف في ماله بوراثة أو وصاية من ثلث تركته عن كل صلاة نصف صاع من برأ ودقيق. أو صاعا من شعير أو تمر. أو قيمة ذلك. فإن لم يوص جاز أن يتبرع عنه وليه بها. وإذا صلي عنه وليه لا يسقط الفرض لأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تقبل النيابة لكن له أن يصلي ويهب ثواب صلاته للميت فيزيد في حسناته ولكن ذلك شيء آخر غير سقوط الفريضة عن الميت.