* يسأل محمد فتح الباب رئيس مجلس إدارة جمعية مربي النحل بالمنيا: ما حكم الزكاة عن شقق تمليك قيمتها 120 ألف جنيه ولا تستغل اطلاقا في السكن وغير مؤجرة للغير ويدفع عنها الصيانة فقط؟ ** يجيب الشيخ محمد عبدالرازق عمر وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة: إذا كانت الشقة للسكن فقط فلا زكاة فيها. وإذا كانت للايجار فما يصل من ايجارها ويبلغ قدره قيمة 85 جراما من الذهب.. ثم يحول عليه الحول يدفع منه 2.5% وما يضاف إليه. وإذا كانت للتجارة أي ينتظر أن يرتفع ثمنها ثم يقوم ببيعها فيقوم بدفع 2.5% من ثمنها كل عام وفي هذه الحالة تسمي زكاة عروض التجارة. * يسأل محمد عبدالرحيم تاجر نظارات بمنطقة باب اللوق بالقاهرة ** ماهي الاشياء التي يتأكد وصولها الي الميت؟ من المعلوم بالضرورة أن الإنسان إذا مات انقطع عمله لأنه لا يعمل إلا إذا كان حياً وإذا انقطع عمله انقطع ثوابه وأجره لكن النبي صلي الله عليه وسلم استثني من انقطاع الثواب بسبب الموت أموراً لا تجعل الثواب والأجر منقطعاً عن صاحبها بل يجري عليه ثوابها ما دامت موجودة فقد روي مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال "إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له" والعدد هنا لا مفهوم له. فقد وردت روايات أخري تفيد بأنها أكثر من ثلاث. فقد روي ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم أن مما يلحق الإنسان من عمله حسناته بعد موته علماً علمه ونشره أو ولداً صالحاً تركه أو مصحفاً ورثه أو مسجداً بناه أو بيتاً لابن السبيل بناه أو نهراً أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته". وروي الحافظ البزار عن أنس مرفوعاً "سبع يجري للعبد اجرها بعد موته وهو في قبره من علم علماً أو أجري نهراً أو حفر بئراً أو غرس نخلاً أو بني مسجداً أو ورث مصحفاً أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته" وعلي من يريد أن يواصل بره بوالديه بعد مماتهما فله أن يصوم ما شاء أن يصوم ويصلي ما شاء أن يصلي ويهب ثواب صيامه وصلاته لهما فقد روي مسلم في صحيحه عن أبي عباس رضي الله عنه قال: جاء رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال "لو كان علي أمك دين أكنت قاضيه عنها"؟ قال نعم. قال "فدين الله أحق أن يقضي". وعليه فإنه يجوز له شرعاً أن يجعل ثواب ما يعمله من عمل صالح من أجل والديه صلاة أو صوماً أو صدقة أو حجاً بشرط أن يكون قد أدي عن نفسه الفريضة. قال ابن تيمية إن الميت ينتفع بجميع العبادات البدنية من الصلاة والصوم والقراءة كما ينتفع بالعبادات المالية من الصدقة ونحوها باتفاق الأئمة.