«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علماء الدين: تعديل قانون "الوصية" ضرورة.. والتمييز بين الأبناء مخالف للشريعة
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 02 - 2013

استحوذت فتاوي المواريث ووصية الآباء والأجداد للأبناء والأحفاد علي اهتمامات الناس وتساؤلات المواطنين في دار الإفتاء.وما بين مسائل الطلاق والعلاقات الزوجية والعبادات والمعاملات الإسلامية كشفت سجلات الفتوي بدار الإفتاء المصرية تزايد عدد الفتاوي والخلافات بين الأشقاء حول الإرث والتركة والجرائم التي ترتكب بين أبناء الرحم الواحد بسبب الإرث. علماء الدين يحذرون من الأخطاء التي يقع فيها من يتصدون للإفتاء في أمور المواريث نتيجة لعدم التخصص الدقيق وعدم القدرة علي فهم المسائل التي تعرض عليهم, وتضارب الفتاوي في مسألة المواريث والذي ينشر الحقد والكراهية بين الأهل والأقارب.
وأكدوا علي ضرورة تغيير قانون الوصية الحالي, وإعادة النظر في قوانين المجلس الحسبي, الذي يدير أموال اليتامي والأوصياء بمنظومة لم تعد صالحة للتطبيق في هذا العصر ولا تتوافق الكثير من نصوصه مع الشريعة الإسلامية.
كما طالبوا بتعديل النص المستمد من المذهب الشيعي, في مصر الأزهر قلعة أهل السنة والجماعة, والذي ينص علي صحة الوصية للوارث بالمخالفة لرأي جمهور الفقهاء والذين أبطلوا الوصية للوارث عملا بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم لا وصية لوارث, وحذر العلماء من النتائج التي تسببها الوصية لأحد الوثة تحديدا دون غيره, لأن ذلك يسبب حقدا بين الأبناء.
ولم يعد الأمر وقفا علي تمييز الآباء والأمهات بين الأبناء في الوصية, بل انه تعداه إلي حرمان البنات من الميرات, فتقطعت الأرحام وغابت المودة والرحمة وانتشرت الكراهية بين أبناء الرحم الواحدة!!
وتشهد ساحات المحاكم الكثير القضايا, كأن يستغل أحد الأبناء مرض أبيه ويستكتبه وصية ينال فيها الجزء الأكبر من التركة دون مراعاة لحقوق الورثة الآخرين, وكذلك الأيتام والمعاقون الذين مات أبوهم وحصل العم علي التركة وحرمهم من حقهم. وبين هؤلاء وأولئك يقع الكثير من الدعاة في حيرة من أمرهم عند التصدي للفتوي في مسألة المواريث!! وحتي لا يرتكب الآباء ما قد يخالف شرع الله فنحن بدورنا نسأل علماء الدين: ما هي الوصية, وما حدودها, وكيف يمكن للأب أن يكتب وصية بالتركة تتماشي مع الشريعة الإسلامية ولا تخالف القانون ؟
في البداية يعرف الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية, الوصية قائلا: أن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت بمعني أن أحد الأشخاص يتصرف في ملكه وينقله إلي شخص أخر ولا ينفذ هذا التصرف إلا بعد الوفاة, ويشير إلي أن المصريين القدماء عرفوا الوصية قبل الإسلام حيث كانوا يلجأون إليها لتمييز بعض أبنائهم علي بعض, وكذلك كانوا يلجأون إليها لإحداث المساواة بين الأبناء والبنات, وقد جاء الإسلام وشرع الميراث وأعطي كل ذي حق حقه ومع هذا فهناك حالات تدعو المسلم إلي التصرف في بعض أملاكه بعد وفاته كأن يميز إبنه الأكبر حتي يعول إخوته البنات وإخوته الصغار, أو أن يقوم هذا الإبن بالإنفاق علي شئون العائلة وما يتطلبه ذلك من أموال, فيقوم هذا الإبن علي ما يسمي دوار العائلة ويتحمل الأعباء التي تتطلب مصلحة العائلة وهنا يلجأ الأب إلي الوصية لإعطاء هذا الإبن ما يكفيه للقيام بهذه الواجبات الملقاة علي عاتقه, وقد لجأ الفقهاء إلي الوصية لإعطاء ابن الإبن نصيب أبيه المتوفي, فهنا يحق لإبن الإبن عند وفاة جده أن يأخذ نصيب أبيه المتوفي, وقد أطلق عليها الفقهاء الوصية الواجبة, فالوصية الواجبة هي حق لإبن الإبن أو لبنت الإبن أو لإبن البنت أو لبنت البنت الذين توفي والدهم أو والدتهم قبل وفاة جدهم, وبذلك يجبر خاطر هؤلاء الأبناء حيث لا يعقل أن يكون أعمامهم أغنياء بالميراث من جدهم وهم فقراء يتكففون الناس ولذلك رأي الفقهاء العمل بهذه الوصية الواجبة وتم النص عليها في القانون وأصبحت مطبقة ومستقرة في مصر, ويشير إلي أن الوصية جائزة في الإسلام وهي إختيارية من جانب من يقوم بها, لأنها تصرف إختياري وفقا لما يراه صاحب المال وقد يوصي بهذا المال إلي شخص معين أو يوصي به إلي شخص معنوي كمسجد أو سبيل أومدرسة أومستشفي ونحو ذلك فكما تجوز الوصية لشخص طبيعي تجوز أيضا لشخص إعتباري.
لا وصية لوارث
علي الجانب الآخر حذر علماء الدين من النتائج التي تسببها الوصية لأحد الورثة تحديدا دون غيره, لأن ذلك يسبب حقدا بين الأبناء, وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر إن الوصية أمر قال عنه الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه علي الذين يبدلونه إن الله سميع عليم, فالوصية في حد ذاتها جائزة في حدود ثلث ما يملك الإنسان ولا يجوز أن يوصي الإنسان للوارث كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة, فإن أجازها الورثة فلا مانع وإن لم يجزها الورثة فلا تنفذ, لأن الوصية لأحد الأبناء دون البعض يوغر الصدور ويحدث في القلوب الحقد والكراهية, والرسول صلي الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم, وقد جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم, وقال له يا رسول الله إن زوجتي أم هذا الغلام أمرتني أن أعطي ولدي هذا عطية وأبت إلا أن يشهد عليها رسول الله, فقال له الرسول الكريم أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ فقال: لا, فقال له الرسول صلي الله عليه وسلم: أشهد علي ذلك غيري فأنا لا أشهد علي جور, ويري فقهاء الزيدية أنه يجوز للإنسان أن يوصي للوارث في حدود ثلث ما يملك دون التوقف علي إجازة الورثة استنادا إلي أنه يجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله لغير الوارث فيجوز أيضا أن يوصي بثلث ماله للوارث, وهذا ما أخذ به القانون المصري.
جائزة شرعا
وعن مشروعية الوصية في الإسلام يقول الدكتور مصطفي مراد أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر إن الوصية مأخوذة من وصيت بالشئ, فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته, ويقصد بها في الشرع هبة من إنسان عينا أو دينا أومنفعة لإنسان أخر علي أن يملك الموصي له هذه الأشياء بعد موت الموصي, وهذه الوصية قد شرعها الإسلام كما جاء في قول الله تعالي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين, وكذلك قول الله تعالي من بعد وصية يوصي بهآ أو دين غير مضآر وصية من الله والله عليم حليم, وجاء في السنة النبوية الشريفة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف ما حق إمرئ مسلم له شئ يوصي فيه, يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده, وقوله في الحديث يبيت ليلتين هي للتقريب وليست للتحديد, والمقصود أنه يندب لكل مسلم أن يكتب وصيته حتي إذا ما لقي الله عز وجل يكون أدي ما عليه, ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو راوي هذا الحديث: ما مرت علي ليلة بعدما سمعت هذا الحديث إلا وعندي وصيتي, ولذلك فالوصية جائزة في الإسلام وقد أجمعت الأمة علي مشروعيتها.
أنواعها
وعن أنواع الوصية يقول الدكتور مصطفي مراد إن هناك عدة أنواع من الوصية, منها الوصية الواجبة وهي أن يوصي الموصي- سواء كان بقلمه أو بلسانه أو أي أسلوب آخر- ورثته وأقاربه بتقوي الله سبحانه وتعالي, ثم إذا كان عليه دين يقول علي دين كذا وكذا, وإذا كان يرغب في إعطاء غير الورثة شيئا من مالهيذكر ذلك, والنوع الثاني: الوصية المستحبة وهي أن تكون لمصلحة الموصي بأن يكتب ربع ماله لليتامي والمساكين والفقراء أو يوقف جزءا من ماله علي جهة معينة, والنوع الثالث: الوصية المباحة وهي كأن يريد الشخص أن يوصي لشخص غني جزءا من ماله سواء كان قريبا أو بعيدا فهذا أمر جائز, والنوع الرابع: الوصية المحرمة وهي الوصية التي يكون فيها إضرار بالورثة كأن يمنع أحد الورثة من ميراثه أو ينقص من نصيبه, وفي الحديث الشريف إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصي جاف وجار في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار, ومن الناس من يعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخيرعمله فيدخل الجنة, كذلك تحرم الوصية إذا أوصي الإنسان بشئ محرم يؤدي للفساد, كما تحرم الوصية علي أهل الفسق متي علم الإنسان أو غلب علي ظنه أنهم سوف يستعينون بها علي الفجور, والنوع الخامس الوصية المكروهة وذلك إذا كان الشخص قليل المال وله ورثة يحتاجون هذا المال.
شروط تنفيذها
وعن شروط تنفيذ الوصية يقول الدكتور مصطفي مراد إن الوصية تنفذ بعد موت الموصي, وقبل توزيع التركة, ويمكن أن نرتب الأمور بعد موت الموصي كالتالي, أولا نأخذ من ماله حق غسله و كفنه ودفنه, ثانيا سداد الديون التي عليه, ثالثا تنفيذ الوصية, رابعا يتم تقسيم التركة بعد ذلك, وبالنسبة لشروط الموصي له يقول أنه يشترط في الموصي له عند جمهور الفقهاء ألا يكون وارثا, وذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم لا وصية لوارث, أما قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين, فإن بعض العلماء قال إن أحكام المواريث ناسخة لهذه الآية بدليل أن الحديث الشريف لا وصية لوارث جاء بعد نزول هذه الآية الكريمة, كذلك يشترط في تنفيذ الوصية ألا يقتل الموصي له الموصي قتلا محرما مباشرا, ويشترط للمال الموصي به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك, ويشير إلي أن العلماء تكلموا في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية, فمن العلماء من أطلق ومنهم من قيد, لكن الأفضل ألا تزيد الوصية علي الثلث.
تعديلات واجبة
وطالب العلماء بضرورة تعديل بعض المواد في قانون الوصية الحالي حتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية, وقال الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية إنه لابد من إعادة النظر في عدد من المسائل بالنسبة للوصية في القانون المصري ومنها, تعديل النص المستمد من المذهب الشيعي والذي يذهب إلي صحة الوصية للوارث بالمخالفة لرأي جمهور الفقهاء والذين أبطلوا الوصية للوارث لقول النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف إن الله قد أعطي كل ذي حقه حقه فلا وصية لوارث, وكذلك النص الخاص بصحة الوصية بما لايزيد علي الثلث, إذا أجاز الورثة هذا, لأن هذا النص يضر بالورثة الرافضين, ويستمد هذا النص من رأي ليس هو الراجح في الفقه الإسلامي, وكذلك قانون الوصية الواجبة والذي يحتوي علي الكثير من المخالفات الشرعية, لأنه يقصر الوصية الواجبة علي أبناء الفروع الذين ماتوا في حياة أصلهم, والوصية الواجبة التي اعتمد عليها الفقهاء تجعلها لكل الأقارب من كافة الجهات, وكذلك يري ضرورة تعديل ضوابط الوصية الواجبة من حيث أن لها نظاما خاصا بالحجم, فأحيانا يزيد نصيب الحاصل علي الوصية الواجبة أكثر من الورثة فقد تحصل بنت الإبن علي نصيب أعلي مما تحصل عليه عمتها وهذا لا يستند إلي أدلة شرعية ويحتاج إلي تعديل, ويؤكد أن أهم ما تحتاجه قوانين الأحوال الشخصية عموما يتمثل في إلغاء النص الذي يجعل القوانين تستمد من الراجح من أقوال أبي حنيفة دون غيره من باقي المذاهب الفقهية, لأن هذا النص قد صدر في ظروف معينة من بينها سيطرة المذهب الحنفي علي القضاء المصري والذي استند علي التراث العثماني الذي كان يستند إلي هذا المذهب.
مقدار الوصية
وعن مقدار الوصية الذي لا يجب أن يتجاوزه الموصي يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه جامعة الأزهر إن لي علي قانون الوصية مآخذ, أجتزئ منها: ما يتعلق بالوصية للوارث, حيث نص هذا القانون علي صحة الوصية بالثلث للوارث, وما يتعلق بالوصية فيما زاد علي ثلث التركة, حيث صححها القانون إذا أجازها الورثة, وما يتعلق بالوصية الواجبة لفرع من يموت في حياة أحد أبويه, فأما الملاحظة المتعلقة بالوصية للوارث, فقد منعها جمهور المالكية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة, وقالوا بعدم صحتها: استدلالا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث, وهو حديث ثابت, فضلا عن أن المنع هو الذي يقتضيه العدل بين أقارب المورث في عطيته, بما يكون أدعي لنزع الغل والضغينة من نفوسهم, والمحافظة علي صلة الرحم بينهم, والذين أجازوا الوصية للوارث استدلوا بزيادة وردت من طرق ضعفها بعض المحدثين, وهي: إلا أن يشاء الورثة, ومقتضي هذا رجحان الرأي المانع, وأما الملاحظة المتعلقة بإجازة هذا القانون الوصية بما زاد علي الثلث إن أجاز هذه الزيادة الورثة, فقد منع النبي صلي الله عليه وسلم الزيادة في الوصية علي ثلث المال, إذا كان للموصي وارث, حيث منع رسول الله صلي الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من الوصية بكل ماله أو حتي بأكثر من الثلث, إذ قال: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا, وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله ؟, قال: لا, قلت: فثلثي مالي ؟, قال: لا, قلت: فالشطر ؟, قال: لا, قلت: فالثلث ؟, قال: الثلث والثلث كثير, إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
أزمات المجلس الحسبي
ويشير الدكتور عبد الفتاح إدريس إلي أن ما ينبغي أن يعاد النظر في نظامه وبقائه كذلك, المجلس الحسبي, الذي كثرت شكايات الأوصياء واليتامي منه, والذي ما زال يتعامل مع هؤلاء الأوصياء واليتامي وفق منظومة كانت تصلح منذ عدة قرون, ولم تعد صالحة بحال في زمان يحتاج إلي إعادة نظر في كل الأنظمة, ونظام هذا المجلس يفتقر إلي ثورة إدارية ومعلوماتية وإقتصادية وإجتماعية, ليحقق الغاية من وجوده, وإلا فإنه يعجز بوضعه الحالي في القيام بما نيط به, ووقائع الظلم التي يلاقيها اليتامي وأوصياؤهم من تعاملهم معه تمتلئ بها موسوعات, وتجف عن تسطيرها الأقلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.