النائب أحمد عبد الجواد يتقدم باستقالته من مجلس الشيوخ    قطع المياه 6 ساعات عن بعض مناطق الهرم فى الجيزة مساء الغد    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلى مكثف على غزة.. الصليب الأحمر الدولي ينتقل لجنوب القطاع.. البحرية الاسرائيلية تحتجز مئات النشطاء على متن أسطول الصمود العالمي وتنقلهم إلى ميناء أسدود.. وتل أبيب: سنرحلهم لأوروبا    رئيس وزراء بريطانيا يقطع زيارته للدنمارك ويعود لبريطانيا لمتابعة هجوم مانشستر    لقاء الأشقاء.. نهائي مثير بين برشلونة وفيزبريم في بطولة العالم لكرة اليد للأندية 2025    بعد خروجه من القائمة.. الخطيب يتجاهل حسام غالي ويوجه رسالة ل الرباعي المستبعد    الكشف على 103 حالة من كبار السن وصرف العلاج بالمجان ضمن مبادرة "لمسة وفاء"    تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو    السفير التشيكي يزور دير المحرق بالقوصية ضمن جولته بمحافظة أسيوط    الحكومة تُحذر المتعدين على أراضى طرح النهر من غمرها بالمياه    التمويل غير المصرفي في مصر يسجل 773 مليار جنيه خلال 7 أشهر    قناة السويس 2025.. عبور 661 سفينة إضافية وتقدم 3 مراكز عالميًا وزيادة الطاقة الاستيعابية ب8 سفن    4 توصيات للجنة العامة ب"النواب" حول اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    الصحة بغزة: الوصول إلى مجمع الشفاء الطبي أصبح خطيرا جدًا    زيلينسكي يحذر أوروبا: روسيا قادرة على انتهاك المجال الجوي «في أي مكان»    خبير اقتصادي: الإغلاق الحكومي في أمريكا نتيجة لارتفاع سقف الدين ويؤثر سلبًا على المواطنين    من هم شباب حركة جيل زد 212 المغربية.. وما الذي يميزهم؟    رئيس مجلس النواب: ذكرى أكتوبر ملحمة خالدة وروحها تتجدد في معركة البناء والتنمية    المستشار ناصر رضا عبدالقادر أمينًا عامًا جديدًا لمجلس الدولة    شوبير: تأجيل الإعلان عن مدرب الأهلي الجديد وارد.. وعماد النحاس يخفف الضغوط    حمادة عبد البارى يعود لمنصب رئاسة الجهاز الإدارى لفريق يد الزمالك    شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلى مع المدرب الأجنبى    بعد رفض طفل الذهاب للمدرسة.. ضبط مدرس تحرش به العام الدراسي الماضي    "سحر باللبن".. مشادة سيدة و"سلفتها" تنتهى بضبطهما بعد تهديدات بأعمال الدجل    " تعليم الإسكندرية" تحقق فى مشاجرة بين أولياء أمور بمدرسة شوكت للغات    ضبط عناصر إجرامية غسلوا أكثر من 1.5 مليار جنيه من تجارة المخدرات والسلاح    هاكرز يخترقون صفحة مجمع اللغة العربية على فيس بوك وينشرون صورا إباحية    القومي للسينما يعلن عن مسابقة سيناريو ضمن مشروع "جيل واعي – وطن أقوى"    جاء من الهند إلى المدينة.. معلومات لا تعرفها عن شيخ القراء بالمسجد النبوى    بعد انفصال 4 سنوات.. ليلى عبداللطيف تتوقع عودة ياسمين صبري ل أحمد أبوهشيمة    "نرعاك فى مصر" تفوز بالجائزة البلاتينية للرعاية المتمركزة حول المريض    رئيس مجلس النواب: مصر لا تهزم وجيشها هو درعها وسيفها    "مدبولي" يُوجه بتعزيز آليات رصد الاستغاثات الطبية مع تقديم أفضل استجابة ممكنة بشأنها    حقيقة انتشار فيروس HFMD في المدراس.. وزارة الصحة تكشف التفاصيل    إنقاذ حياة طفلين رضيعين ابتلعا لب وسودانى بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها    تحذيرات مهمة من هيئة الدواء: 10 أدوية ومستلزمات مغشوشة (تعرف عليها)    رئيس الوزراء: الصحة والتعليم و"حياة كريمة" فى صدارة أولويات عمل الحكومة    مبابي يقود قائمة يويفا.. وصراع شرس مع هالاند وهويلوند على لاعب الأسبوع    مبابي ينصف جبهة حكيمي بعد تألقه اللافت أمام برشلونة    في أول عرضه.. ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم فيها إيه يعني    احتفالات قصور الثقافة بنصر أكتوبر.. 500 فعالية بالمحافظات تعكس دور الثقافة في ترسيخ الهوية المصرية    مفهوم "الانتماء والأمن القومي" في مناقشات ملتقى شباب المحافظات الحدودية بالفيوم    حقيقة فتح مفيض توشكى والواحات لتصريف مياه سد النهضة.. توضيح من خبير جيولوجي    أرتيتا: جيوكيريس يتحسن باستمرار حتى وإن لم يسجل    الداخلية تضبط 100 حالة تعاطٍ للمخدرات وقرابة 100 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة    الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية لوثائق صناديق الملكية الخاصة    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    إصابة شقيقتين في انهيار سلم منزل بأخميم بسوهاج    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



علماء الدين: تعديل قانون "الوصية" ضرورة.. والتمييز بين الأبناء مخالف للشريعة
نشر في الأهرام اليومي يوم 15 - 02 - 2013

استحوذت فتاوي المواريث ووصية الآباء والأجداد للأبناء والأحفاد علي اهتمامات الناس وتساؤلات المواطنين في دار الإفتاء.وما بين مسائل الطلاق والعلاقات الزوجية والعبادات والمعاملات الإسلامية كشفت سجلات الفتوي بدار الإفتاء المصرية تزايد عدد الفتاوي والخلافات بين الأشقاء حول الإرث والتركة والجرائم التي ترتكب بين أبناء الرحم الواحد بسبب الإرث. علماء الدين يحذرون من الأخطاء التي يقع فيها من يتصدون للإفتاء في أمور المواريث نتيجة لعدم التخصص الدقيق وعدم القدرة علي فهم المسائل التي تعرض عليهم, وتضارب الفتاوي في مسألة المواريث والذي ينشر الحقد والكراهية بين الأهل والأقارب.
وأكدوا علي ضرورة تغيير قانون الوصية الحالي, وإعادة النظر في قوانين المجلس الحسبي, الذي يدير أموال اليتامي والأوصياء بمنظومة لم تعد صالحة للتطبيق في هذا العصر ولا تتوافق الكثير من نصوصه مع الشريعة الإسلامية.
كما طالبوا بتعديل النص المستمد من المذهب الشيعي, في مصر الأزهر قلعة أهل السنة والجماعة, والذي ينص علي صحة الوصية للوارث بالمخالفة لرأي جمهور الفقهاء والذين أبطلوا الوصية للوارث عملا بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم لا وصية لوارث, وحذر العلماء من النتائج التي تسببها الوصية لأحد الوثة تحديدا دون غيره, لأن ذلك يسبب حقدا بين الأبناء.
ولم يعد الأمر وقفا علي تمييز الآباء والأمهات بين الأبناء في الوصية, بل انه تعداه إلي حرمان البنات من الميرات, فتقطعت الأرحام وغابت المودة والرحمة وانتشرت الكراهية بين أبناء الرحم الواحدة!!
وتشهد ساحات المحاكم الكثير القضايا, كأن يستغل أحد الأبناء مرض أبيه ويستكتبه وصية ينال فيها الجزء الأكبر من التركة دون مراعاة لحقوق الورثة الآخرين, وكذلك الأيتام والمعاقون الذين مات أبوهم وحصل العم علي التركة وحرمهم من حقهم. وبين هؤلاء وأولئك يقع الكثير من الدعاة في حيرة من أمرهم عند التصدي للفتوي في مسألة المواريث!! وحتي لا يرتكب الآباء ما قد يخالف شرع الله فنحن بدورنا نسأل علماء الدين: ما هي الوصية, وما حدودها, وكيف يمكن للأب أن يكتب وصية بالتركة تتماشي مع الشريعة الإسلامية ولا تخالف القانون ؟
في البداية يعرف الدكتور حامد أبو طالب عضو مجمع البحوث الإسلامية, الوصية قائلا: أن الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت بمعني أن أحد الأشخاص يتصرف في ملكه وينقله إلي شخص أخر ولا ينفذ هذا التصرف إلا بعد الوفاة, ويشير إلي أن المصريين القدماء عرفوا الوصية قبل الإسلام حيث كانوا يلجأون إليها لتمييز بعض أبنائهم علي بعض, وكذلك كانوا يلجأون إليها لإحداث المساواة بين الأبناء والبنات, وقد جاء الإسلام وشرع الميراث وأعطي كل ذي حق حقه ومع هذا فهناك حالات تدعو المسلم إلي التصرف في بعض أملاكه بعد وفاته كأن يميز إبنه الأكبر حتي يعول إخوته البنات وإخوته الصغار, أو أن يقوم هذا الإبن بالإنفاق علي شئون العائلة وما يتطلبه ذلك من أموال, فيقوم هذا الإبن علي ما يسمي دوار العائلة ويتحمل الأعباء التي تتطلب مصلحة العائلة وهنا يلجأ الأب إلي الوصية لإعطاء هذا الإبن ما يكفيه للقيام بهذه الواجبات الملقاة علي عاتقه, وقد لجأ الفقهاء إلي الوصية لإعطاء ابن الإبن نصيب أبيه المتوفي, فهنا يحق لإبن الإبن عند وفاة جده أن يأخذ نصيب أبيه المتوفي, وقد أطلق عليها الفقهاء الوصية الواجبة, فالوصية الواجبة هي حق لإبن الإبن أو لبنت الإبن أو لإبن البنت أو لبنت البنت الذين توفي والدهم أو والدتهم قبل وفاة جدهم, وبذلك يجبر خاطر هؤلاء الأبناء حيث لا يعقل أن يكون أعمامهم أغنياء بالميراث من جدهم وهم فقراء يتكففون الناس ولذلك رأي الفقهاء العمل بهذه الوصية الواجبة وتم النص عليها في القانون وأصبحت مطبقة ومستقرة في مصر, ويشير إلي أن الوصية جائزة في الإسلام وهي إختيارية من جانب من يقوم بها, لأنها تصرف إختياري وفقا لما يراه صاحب المال وقد يوصي بهذا المال إلي شخص معين أو يوصي به إلي شخص معنوي كمسجد أو سبيل أومدرسة أومستشفي ونحو ذلك فكما تجوز الوصية لشخص طبيعي تجوز أيضا لشخص إعتباري.
لا وصية لوارث
علي الجانب الآخر حذر علماء الدين من النتائج التي تسببها الوصية لأحد الورثة تحديدا دون غيره, لأن ذلك يسبب حقدا بين الأبناء, وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي الأسبق بالأزهر إن الوصية أمر قال عنه الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه علي الذين يبدلونه إن الله سميع عليم, فالوصية في حد ذاتها جائزة في حدود ثلث ما يملك الإنسان ولا يجوز أن يوصي الإنسان للوارث كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة, فإن أجازها الورثة فلا مانع وإن لم يجزها الورثة فلا تنفذ, لأن الوصية لأحد الأبناء دون البعض يوغر الصدور ويحدث في القلوب الحقد والكراهية, والرسول صلي الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم, وقد جاء رجل إلي النبي صلي الله عليه وسلم, وقال له يا رسول الله إن زوجتي أم هذا الغلام أمرتني أن أعطي ولدي هذا عطية وأبت إلا أن يشهد عليها رسول الله, فقال له الرسول الكريم أعطيت كل أولادك مثل هذا؟ فقال: لا, فقال له الرسول صلي الله عليه وسلم: أشهد علي ذلك غيري فأنا لا أشهد علي جور, ويري فقهاء الزيدية أنه يجوز للإنسان أن يوصي للوارث في حدود ثلث ما يملك دون التوقف علي إجازة الورثة استنادا إلي أنه يجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله لغير الوارث فيجوز أيضا أن يوصي بثلث ماله للوارث, وهذا ما أخذ به القانون المصري.
جائزة شرعا
وعن مشروعية الوصية في الإسلام يقول الدكتور مصطفي مراد أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر إن الوصية مأخوذة من وصيت بالشئ, فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته, ويقصد بها في الشرع هبة من إنسان عينا أو دينا أومنفعة لإنسان أخر علي أن يملك الموصي له هذه الأشياء بعد موت الموصي, وهذه الوصية قد شرعها الإسلام كما جاء في قول الله تعالي كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين, وكذلك قول الله تعالي من بعد وصية يوصي بهآ أو دين غير مضآر وصية من الله والله عليم حليم, وجاء في السنة النبوية الشريفة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال في الحديث الشريف ما حق إمرئ مسلم له شئ يوصي فيه, يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده, وقوله في الحديث يبيت ليلتين هي للتقريب وليست للتحديد, والمقصود أنه يندب لكل مسلم أن يكتب وصيته حتي إذا ما لقي الله عز وجل يكون أدي ما عليه, ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو راوي هذا الحديث: ما مرت علي ليلة بعدما سمعت هذا الحديث إلا وعندي وصيتي, ولذلك فالوصية جائزة في الإسلام وقد أجمعت الأمة علي مشروعيتها.
أنواعها
وعن أنواع الوصية يقول الدكتور مصطفي مراد إن هناك عدة أنواع من الوصية, منها الوصية الواجبة وهي أن يوصي الموصي- سواء كان بقلمه أو بلسانه أو أي أسلوب آخر- ورثته وأقاربه بتقوي الله سبحانه وتعالي, ثم إذا كان عليه دين يقول علي دين كذا وكذا, وإذا كان يرغب في إعطاء غير الورثة شيئا من مالهيذكر ذلك, والنوع الثاني: الوصية المستحبة وهي أن تكون لمصلحة الموصي بأن يكتب ربع ماله لليتامي والمساكين والفقراء أو يوقف جزءا من ماله علي جهة معينة, والنوع الثالث: الوصية المباحة وهي كأن يريد الشخص أن يوصي لشخص غني جزءا من ماله سواء كان قريبا أو بعيدا فهذا أمر جائز, والنوع الرابع: الوصية المحرمة وهي الوصية التي يكون فيها إضرار بالورثة كأن يمنع أحد الورثة من ميراثه أو ينقص من نصيبه, وفي الحديث الشريف إن الرجل يعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصي جاف وجار في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار, ومن الناس من يعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخيرعمله فيدخل الجنة, كذلك تحرم الوصية إذا أوصي الإنسان بشئ محرم يؤدي للفساد, كما تحرم الوصية علي أهل الفسق متي علم الإنسان أو غلب علي ظنه أنهم سوف يستعينون بها علي الفجور, والنوع الخامس الوصية المكروهة وذلك إذا كان الشخص قليل المال وله ورثة يحتاجون هذا المال.
شروط تنفيذها
وعن شروط تنفيذ الوصية يقول الدكتور مصطفي مراد إن الوصية تنفذ بعد موت الموصي, وقبل توزيع التركة, ويمكن أن نرتب الأمور بعد موت الموصي كالتالي, أولا نأخذ من ماله حق غسله و كفنه ودفنه, ثانيا سداد الديون التي عليه, ثالثا تنفيذ الوصية, رابعا يتم تقسيم التركة بعد ذلك, وبالنسبة لشروط الموصي له يقول أنه يشترط في الموصي له عند جمهور الفقهاء ألا يكون وارثا, وذلك لقول الرسول صلي الله عليه وسلم لا وصية لوارث, أما قول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين, فإن بعض العلماء قال إن أحكام المواريث ناسخة لهذه الآية بدليل أن الحديث الشريف لا وصية لوارث جاء بعد نزول هذه الآية الكريمة, كذلك يشترط في تنفيذ الوصية ألا يقتل الموصي له الموصي قتلا محرما مباشرا, ويشترط للمال الموصي به أن يكون بعد موت الموصي قابلا للتمليك, ويشير إلي أن العلماء تكلموا في مقدار المال الذي تستحب فيه الوصية, فمن العلماء من أطلق ومنهم من قيد, لكن الأفضل ألا تزيد الوصية علي الثلث.
تعديلات واجبة
وطالب العلماء بضرورة تعديل بعض المواد في قانون الوصية الحالي حتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية, وقال الدكتور محمد نجيب عوضين الأمين العام السابق للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية إنه لابد من إعادة النظر في عدد من المسائل بالنسبة للوصية في القانون المصري ومنها, تعديل النص المستمد من المذهب الشيعي والذي يذهب إلي صحة الوصية للوارث بالمخالفة لرأي جمهور الفقهاء والذين أبطلوا الوصية للوارث لقول النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الشريف إن الله قد أعطي كل ذي حقه حقه فلا وصية لوارث, وكذلك النص الخاص بصحة الوصية بما لايزيد علي الثلث, إذا أجاز الورثة هذا, لأن هذا النص يضر بالورثة الرافضين, ويستمد هذا النص من رأي ليس هو الراجح في الفقه الإسلامي, وكذلك قانون الوصية الواجبة والذي يحتوي علي الكثير من المخالفات الشرعية, لأنه يقصر الوصية الواجبة علي أبناء الفروع الذين ماتوا في حياة أصلهم, والوصية الواجبة التي اعتمد عليها الفقهاء تجعلها لكل الأقارب من كافة الجهات, وكذلك يري ضرورة تعديل ضوابط الوصية الواجبة من حيث أن لها نظاما خاصا بالحجم, فأحيانا يزيد نصيب الحاصل علي الوصية الواجبة أكثر من الورثة فقد تحصل بنت الإبن علي نصيب أعلي مما تحصل عليه عمتها وهذا لا يستند إلي أدلة شرعية ويحتاج إلي تعديل, ويؤكد أن أهم ما تحتاجه قوانين الأحوال الشخصية عموما يتمثل في إلغاء النص الذي يجعل القوانين تستمد من الراجح من أقوال أبي حنيفة دون غيره من باقي المذاهب الفقهية, لأن هذا النص قد صدر في ظروف معينة من بينها سيطرة المذهب الحنفي علي القضاء المصري والذي استند علي التراث العثماني الذي كان يستند إلي هذا المذهب.
مقدار الوصية
وعن مقدار الوصية الذي لا يجب أن يتجاوزه الموصي يقول الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه جامعة الأزهر إن لي علي قانون الوصية مآخذ, أجتزئ منها: ما يتعلق بالوصية للوارث, حيث نص هذا القانون علي صحة الوصية بالثلث للوارث, وما يتعلق بالوصية فيما زاد علي ثلث التركة, حيث صححها القانون إذا أجازها الورثة, وما يتعلق بالوصية الواجبة لفرع من يموت في حياة أحد أبويه, فأما الملاحظة المتعلقة بالوصية للوارث, فقد منعها جمهور المالكية وبعض فقهاء الشافعية والحنابلة, وقالوا بعدم صحتها: استدلالا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث, وهو حديث ثابت, فضلا عن أن المنع هو الذي يقتضيه العدل بين أقارب المورث في عطيته, بما يكون أدعي لنزع الغل والضغينة من نفوسهم, والمحافظة علي صلة الرحم بينهم, والذين أجازوا الوصية للوارث استدلوا بزيادة وردت من طرق ضعفها بعض المحدثين, وهي: إلا أن يشاء الورثة, ومقتضي هذا رجحان الرأي المانع, وأما الملاحظة المتعلقة بإجازة هذا القانون الوصية بما زاد علي الثلث إن أجاز هذه الزيادة الورثة, فقد منع النبي صلي الله عليه وسلم الزيادة في الوصية علي ثلث المال, إذا كان للموصي وارث, حيث منع رسول الله صلي الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص من الوصية بكل ماله أو حتي بأكثر من الثلث, إذ قال: يا رسول الله إن لي مالا كثيرا, وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله ؟, قال: لا, قلت: فثلثي مالي ؟, قال: لا, قلت: فالشطر ؟, قال: لا, قلت: فالثلث ؟, قال: الثلث والثلث كثير, إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
أزمات المجلس الحسبي
ويشير الدكتور عبد الفتاح إدريس إلي أن ما ينبغي أن يعاد النظر في نظامه وبقائه كذلك, المجلس الحسبي, الذي كثرت شكايات الأوصياء واليتامي منه, والذي ما زال يتعامل مع هؤلاء الأوصياء واليتامي وفق منظومة كانت تصلح منذ عدة قرون, ولم تعد صالحة بحال في زمان يحتاج إلي إعادة نظر في كل الأنظمة, ونظام هذا المجلس يفتقر إلي ثورة إدارية ومعلوماتية وإقتصادية وإجتماعية, ليحقق الغاية من وجوده, وإلا فإنه يعجز بوضعه الحالي في القيام بما نيط به, ووقائع الظلم التي يلاقيها اليتامي وأوصياؤهم من تعاملهم معه تمتلئ بها موسوعات, وتجف عن تسطيرها الأقلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.