* تسأل علياء محمود عبدالرحمن من الإسكندرية: إذا مات إنسان وترك زوجة واخوة لأم ذكورا وإناثا وإخوة لأب ذكورا وإناثا وأبناء أخت ذكوراً ذكوراً وإناثا فهل ابناء الأخت لهم حق في الميراث؟ أ يرثون بالوصية الواجبة؟ ** يقول د. صبري عبدالرءوف استاذ الفقه بجامعة الأهر: ان توزيع هذه التركة يكون كالآتي: هذه الزوجة تستحق ربع التركة بعد تجهيز الميت وتكفينه ودفته وسداد الديون التي عليه وتنفيذ الوصايا مادامت في حدود ثلث التركة وذلك لقوله تعالي في صورة النساء:"ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتهم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين". ولما كان هذا الميت لم يترك ولدا فإن الزوجة تستحق الربع لعدم وجود الفرع الوارث أما الأخت لأم فإنهم يستحقون الثلث يستوي فيه الذكور والاناث وذلك لقوله تعالي: "وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليهم حليم". فالأخوات والأخوة لأم يستحقون الثلث فرضا وهم جميعا شركاء لا فرق بين ذكر وأنني للنص القرآني: فهم شركاء في الثلث والشركة تقضي التسوية بين جمع الشركاء أي الاخوة لأب فهم يأخذون الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لقوله تعالي في سورة النساء. "وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم". ولقول سيدنا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - "الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر". أبناء الاخت لا حق لهم في هذه التركة من ذوي الارحام والمتفق عليه ان ذوي الأرحام لاحق لهم في الميراث. ومادام الميت لم يوص لهم بشيء فلا حق لهم في الوصية الواجبة لأن الوصية الواجبة لا يكون إلا لابناء البنت فقط أو لابناء الابن وان نزولا أي لاسماء الابناء فرط إلا يكون الجد قد عوضهم بشيء من ماله حال حياته.