* أرسل السيد أ.ع.م من مركز الشهداء محافظة المنوفية برسالة يقول فيها لي ابن من أبنائي أريد أن أخصه بوصية في تركتي إضافة لنصيبه من الميراث وذلك دون باقي إخوته الآخرين مما حكم هذه الوصية وهل يستنفذ بعد وفاتي؟ ** يجيبه د.محمد نجيب عوضين أستاذ الشريعة والأمين العام للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية: فالوصية شرعت ليقوم الإنسان بفعلها تعويضاً لما فاته من أعمال الخير في الدنيا تقرباً إلي الله ونيلاً لرضاه: والأولي أن تكون الوصية للمحتاجين من أقارب الإنسان من غير ورثته أو لجهات البر والخير أو لصديق يوده. لذا فإن جمهور الفقهاء لا يجيزون الوصية لوارث استناداً لقوله صلي الله عليه وسلم بعد نزول آيات الميراث "إن الله أعطي كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث" ولأن الوصية لوارثته دون غيره توغر صدور باقي الورثة.. وتزرع الحقد والضغينة بينهم. ذهب فريق من الفقهاء إلي أن الوصية للوارث صحيحة في نشأتها إلا أنها موقوفة علي إجازة الورثة واستدلوا برواية ذكروها وهي قوله صلي الله عليه وسلم لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة". وهناك قول ثالث: ذهب إلي أن الوصية للوارث تصح مطلقاً ودون توقف علي إجازة الورثة" وهو قول الإمامية. والراجح في نظرنا هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من بطلان الوصية للوارث لأن فيها مفاضلة بين الأبناء دون سبب والنبي صلي الله عليه وسلم أمرنا بالعدل بين الأبناء بقوله: "اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم" وليس في تمييز أحد الأبناء دون إخوته عدل وتسوية بين الأبناء وكيف تنفذ هذه الوصية. أما من حيث نفاذ هذه الوصية قانوناً.. فإنها في نظر قانون الوصية المصري صحيحة وتنفذ دون موافقة أحد.. ورجح فيه القول المرجوح لأسباب غير واضحة ينبغي تعديلها عند أقرب تعديل للقانون. لذا نقول للسائل الأولي ألا توحي لأحد أبنائك فوق ميراثه لتفادي الإثم والإضرار بعلاقات الأبناء وأن تمسكت بذلك.