* يسأل محمد عبدالرحيم صاحب مركز الياسمين للبصريات بباق اللوق: سمعت بعض المشايخ يهاجمون الوصية الواجبة في المواريث فما حقيقة هذا الأمر في الدين؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر: من المقرر شرعا أنه لا تجب عند جمهور الفقهاء وصية بجزء من المال علي أحد لا قريب ولا بعيد إلا علي عليه حق بغير بينة أو لديه أمانة بغير اشهار ولما كان في حرمان ابن ابن مات في حياة أبيه الذي هو جد للحفيد ضرر ظاهر رئي علاج هذه الحالة عن طريق آخر غير الإرث أخذاً بقول بعض السلف وهو طريق الوصية. فصدر القانون رقم 71 لسنة 1946 م للوصية الواجبة ونفذ وعمل بأحكامه ابتداء من أول أغسطس سنة 1946م في القضاء الشرعي والافتاء باعطاء جزء من التركه بطريق الوصية لفرع الولد المتوفي الذي مات في حياته أو معه كالحرقي والغرقي يمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيا عند موته بشرط أن يكون هذا الفرع غير وارث وألا يزيد ما يعطاه عن تلف الباقي من التركة سواء كان هذا الفرع واحداً أو متعددا وسواء كان ولد المتوفي ذكراً أو أنثي وسواء أوصي الميت أو لم يوص. أجاز الورثة أو لم يجيزوا وسماه الوصية الواجبة. وأوجب القانون أن تقدم علي سائر الوصايا الاختيارية.. أما سندها الشرعي فالأصل قول الله- تعالي- "كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا علي المتقين" الآية 180 من سورة البقرة. فذهب الجمهور إلي أن الوصية كانت واجبة للوالدين والأقربين ثم نسخت بآيات المواريث. وقال رسول الله "إن الله قسم لكل نصيبه في الميراث فلا يجوز لوارث وصية" أخرجة أحمد والنسائي وابن ماجة والترمذزي بالسند عن عمرو بن خارجه. وهذا النوع من النسخ يسمي النسخ بطريق التحويل من محل إلي محل آخر. وذهب جماعة من السلف القائلين بالنسخ إلي أن المنسوخ هو وجوبها للوالدين والأقربين الوارثين. وأما وجوبها لغير الوراثين منهم فهو باقي لم ينسخ. ومن الآخرين غير الوارثين فرع ولد من مات في حياة أبيه إذا كان هناك من يحجبه. وعليه اقتصر هذا القانون بقدر ما دعت إليه الضرورة مستنداً إلي هذا القول فأوجب الوصية له وقيدها بالقيود الواردة فيه وسلف الاشارة إليها.. هذا وقد تلقي أهل القضاء والافتاء والعلم هذا الاجتهاد الذي أصل ويتفق مع المبادئ العامة للشريعة الاسلامية من العدل ومقاصدها من إزالة الحرج ودفع ورفع الظلم بالقبول. * تسأل ماجدة محمد من مدينة مايو: لماذا خصص الوجه والكفان في النظر الي المخطوبة وهل لابد من كشفهما للخاطب.. أم لا؟! ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة يباح للخاطب أن ينظر إلي من يريد الزواج بها إلي الوجه والكفين مع حضور ذي محرم لأن ذلك مما يجعل الحياة الزوجية محفوفة بالسعادة والهنا. أما الوجه يستدل بالنظر إليه علي الجمال أو الدمامة وأما الكفان فلأنه يستدل بهما علي خصوبة البدن أو هزله وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه.. عن سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنه.. أن رسول الله صلي الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلي نكاحها فليفعل" قال جابر.. فخطبت امرأة من بني سلمه فكنت اختبيء لها حتي رأيت منها بعض ما دعاني إليها.. رواه أبو داود. وعن المغيرة بن شعبة "أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم أنظرت إليها؟ قال: لا قال: انظر إليها فإنه أحري أن يؤدم بينكما أي أجدر أن يدوم الوفاق بينكما" رواه النسائي وابن ماجة. أما بقية الصفات الخلقية فتعرف بالوصف والاستيصاف والتحري أو بواسطة بعض أفراد ممن هم ثقة من الأقرباء كالأم والأخت والعمة والخالة وقد بعث النبي- صلي الله عليه وسلم- أم سليم إلي المرأة فقال: "انظري إلي عرقوبيها وشمي معاطفها ناصية العنق وفي رواية شمي عوارضها أي الأسنان في عرض الفم والمراد به اختبار رائحة الفم" رواه أحمد والحكم والمرأة أيضاً أن تنظر إلي خاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما يعجبه منها قال عمر بن الخطاب- رضي الله عنه "لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهن منهم ما يعجبهم منهن".