أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم صلاة المرأة إذا صلّت مرتدية إسدال الصلاة دون ارتداء الشراب. وقال خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» على قناة «الناس»، أن هذه المسألة محل خلاف فقهي بين العلماء، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ستر القدمين في الصلاة، بينما رأى آخرون أنه لا حرج في الصلاة مع كشف القدمين، وأن القدمين ليستا عورة في الصلاة. وأوضح أن المسلم إذا كان في بيته ولديه سعة واختيار، فالأفضل له الأخذ بقاعدة فقهية مهمة وهي أن «الخروج من الخلاف مستحب»، فإذا ارتدت المرأة الشراب أثناء الصلاة فقد خرجت من الخلاف واطمأن قلبها، ولم يبق لديها ما يشغلها أو يوقعها في حرج. وأشار إلى أنه في حال خروج المرأة لقضاء مشوار أو وجودها خارج المنزل، وكانت غير مرتدية للشراب، وثوبها طويل لكنه قد لا يغطي القدمين تمامًا أثناء الحركة، ثم دخل وقت الصلاة، فإن الأولى ألا تترك الصلاة، بل تصلي وتأخذ بقول من قال إن القدمين ليستا عورة في الصلاة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وأكد فخر أن ترك الصلاة في هذه الحالة غير مطلوب شرعًا، بل الواجب هو أداء الصلاة في وقتها، مع الأخذ بالرأي الفقهي المعتبر عند الحاجة، مشددًا على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الخلاف الفقهي رحمة متى أُحسن التعامل معه.