مصرع 4 وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتي نقل جنوب أسوان    أسعار الطماطم والبصل والفاكهة الخميس 16 أكتوبر 2025 في أسواق الشرقية    كلام مهم من مدبولي بشأن زيادة المرتبات السنوية    انخفاض سعر الحديد اليوم الخميس 16 اكتوبر 2025.. كم سجل طن عز الآن؟    لقاءات لوزير الخارجية مع الإعلام الأجنبى لاستعراض جهود مصر فى إنهاء حرب غزة    إسرائيل ترفض فتح معبر رفح.. وتوجه طلب عاجل ل حماس    وفد موسكو في فيينا: محاولة "إلغاء" روسيا أدت إلى مشاكل في الدول الغربية    اليوم.. بعثة الأهلي تطير إلى بوروندي لمواجهة إيجل نوار بدوري أبطال إفريقيا    ارتفاع قياسي في سعر الذهب اليوم الخميس 16-10-2025 عالميًا    أمطار غزيرة تضرب السواحل.. جدول نوات الشتاء في البحر المتوسط 2026    الفيديوهات لا تعمل.. عطل عالمي يضرب يوتيوب.. والمنصة: شكرا لصبركم    صبري فواز يعلن بدء تصوير مسلسل «عاليا» مع غادة عبدالرازق.. والعرض رمضان 2026    تحويل مسار طائرة وزير الدفاع الأمريكي إلى بريطانيا بسبب تشقق الزجاج الأمامي    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 16كتوبر 2025    مدحت شلبي عن أزمة أرض أكتوبر: كرة القدم ما تنفعش من غير أهلي وزمالك    ارتفاع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 16 أكتوبر    مادورو يستنكر انقلابات ال«سي آي أي» في أمريكا اللاتينية    قوات الاحتلال تعتقل شابًا خلال مداهمة في بلدة علار شمال طولكرم    ترامب يعتزم لقاء مودي خلال قمة آسيان    محسن صالح: شخصية الخطيب ستتغير في الولاية المقبلة للأهلي    محافظ الغربية ووزير الاوقاف يشهدان احتفالية مولد السيد البدوي    أحمد حمدي يكتب: «إخوان 2025.. التحالفات العابرَة للأيديولوجيا» 8    أكمنة ثابتة ومتحركة| «التأمين العالي» سر اختيار شرم الشيخ لاستضافة «قمة السلام»    امتداد لتاريخ من الحضور الوطني تحت القبة.. وجوه سياسية وفنية وإعلامية ضمن المعيّنين ب«الشيوخ»    تجهيزات مسرح النافورة لفعاليات مهرجان «الموسيقى العربية» ال33    مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن لجان تحكيم دورته الثامنة    عصام عطية يكتب: صناعة التاريخ    دوري المحترفين.. «وي» يواجه الترسانة في الجولة التاسعة    في العمرة.. سهر الصايغ تشارك جمهورها أحدث ظهور لها أمام الكعبة    ننشر أسماء مرشحي انتخابات النواب 2025 بالفيوم بعد غلق باب الترشح    عمرو محمود ياسين عن حالة زوجته: بنطمنكم لكن الطبيب منع الزيارة لحين استقرار الحالة    لماذا يجب الحصول على تطعيم الإنفلونزا الموسمية كل عام؟    الأخبار السارة تأتي دائمًا من بعيد..    عمرو موسى: الضفة الغربية أمام خطر كبير.. ونتنياهو لا يفهم السلام    سد العجز في المعلمين 2025.. ضوابط العمل بنظام الحصة ومكافآت المستعان بهم    وفاة شاب فى حادث تصادم دراجة بخارية بعربة كارو بحى المناخ فى بورسعيد    نجاة 3 أشخاص بعد سقوط سيارة في ترعة المريوطية بالهرم    السيطرة على حريق أتوبيس بالقناطر الخيرية بسبب ماس كهربائي    تحريات لكشف سرقة متعلقات مدربة خيول وجواز سفر خيل أحمد السقا بأبو النمرس    بعد استبعادها من القائمة الوطنية.. أمين مستقبل وطن بسوهاج تقدم استقالتها "مستند"    "بعد تكريمه من المحافظ".. عامل نظافة يحصل علي ماجيستير بالقانون ويترشح لانتخابات النواب في البحيرة (صور)    "الوطنية للانتخابات": ترشح 417 على المقاعد الفردية في اليوم الأخير لتقديم الأوراق بانتخابات مجلس النواب    أوسكار يجتمع مع حكام تقنية الفيديو بعد عودته من تشيلي    أحمد الجندي: هدفي ذهبية أولمبياد لوس أنجلوس.. وظروف طارئة منعتني من التواجد بقائمة أسامة أبوزيد في نادي الشمس    شوقي غريب يرشح 6 لاعبين من منتخب الشباب ل حسام حسن    بعض المهام المتأخرة تراكمت عليك.. حظ برج الدلو اليوم 16 أكتوبر    أسعار التذاكر بعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    .. ورضي الله عن أعمال الصالحين الطيبين لاغير    مشكلة الميراث    كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره    بعد تراجع الدولار.. هل تنخفض أسعار الدواء في مصر؟    بخطوات بسيطة.. حضري ألذ كيكة بصوص القهوة    نم جيدًا وتناول هذه الفيتامينات.. 6 طرق علمية لمقاومة نزلات البرد في الشتاء    إنقاذ حياة مريضة بمستشفى سوهاج العام بعد إصابتها بثلاث لدغات عقرب    خشية الفضيحة.. تقتل رضيعتها وتلقيها في صندوق قمامة والمحكمة تعاقبها بالمشدد    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية المدرة لأرباح مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفسير المادة 11 من الدستور يشعل أزمة تعيين القاضيات
قضاة مجلس الدولة: النص يتطلب قانونًا ينظمه وتوفير الإمكانات المناسبة لعمل المرأة
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 01 - 2014

مع إصرار مجلس الدولة على موقفه المعارض لتعيين الإناث قاضيات فى الوقت الحالى، وتمسك المجلس القومى للمرأة بالمطالبة بتعيينهن، ثار فى الأروقة القضائية جدلا حول تفسير نص المادة 11 من الدستور المعدل، التى تنص فى فقرتها الثانية على أن «تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها».
وترى التلاوى أن هذا النص ملزم للهيئات القضائية بقبول تعيين الخريجات الإناث مثل الذكور، بينما يرى معظم قضاة مجلس الدولة بحسب مصادر قضائية أن هذا النص غير ملزم بذاته لمجلس الدولة، لأنه يخاطب الدولة بكافة أجهزتها، وعلى رأسها السلطة التشريعية لضمان ذلك بنصوص قانونية.
وأضافت المصادر أن المشرع الدستورى فى المادة 180 نصا صراحة على نسب محددة لتمثيل للشباب والمرأة والعمال والفلاحين فى المجالس المحلية، لذلك فهى مادة ملزمة بذاتها، أما مادة حق المرأة فى التعيين بالجهات القضائية فتحتاج تفعيلا تشريعيا، لا سيما وأن القوانين القائمة تنص على أن الجمعية العمومية لمستشارى المجلس والمجلس الخاص هما الجهتان المختصتان بتعيينات قضاة المجلس.
وأكدت المصادر أن قرار الجمعية العمومية ليس مجرد توصيات استشارية يمكن غض الطرف عنها، بل هى قاعدة تنظيمية تشريعية باعتبار الجمعية العمومية هى الجهة المختصة بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، وقواعد التعيين جزءا لا يتجزأ منها.
وأوضحت المصادر أنه سبق وتشكلت لجنة قضائية لدراسة هذه المسألة عام 2010 برئاسة المستشار عادل فرغلى وعضوية المستشارين محمد عطية وكمال اللمعى، وانتهت إلى أن «التجربة السابقة لتعيين المرأة فى القضاء العادى غير مرضية بناء على أقوال قاضية قررت أن (التجربة فاشلة ولا يمكن تعيين المرأة إلاّ فى النيابة الإدارية)، ويكفى أن 4 قاضيات قد فشلن فى حياتهن الزوجية وانفصلن عن أزواجهن».
وانتهت اللجنة أيضا إلى صعوبة سفر القاضيات للأقاليم شأنهن شأن القضاة بعد ترقيتهم لدرجة مستشار مساعد، وصعوبة توليهن مهام مفوضى الدولة بالأقاليم، فى ظل سوء حالة استراحات المجلس ببعض المحافظات وعدم توافرها فى البعض الآخر، وعدم إمكانية مكوث قاضيات بها لفترات طويلة بمفردهن أو بصحبة أطفالهن، وأوصت قبل اتخاذ قرار بتعيين القاضيات بتوفير استراحات آمنة وفاخرة مخصصة للقاضيات منفصلة عن استراحات القضاة، ومزودة بسبل الراحة والحراسة الضرورية وحضانات للأطفال.
كما أوصت هذه اللجنة بمراعاة اختلاف حجم إنجاز العمل القضائى بين الرجال والنساء عند الترقى للدرجات الأعلى، حيث لوحظ أن القضاة الرجال يخشون مساواتهم بالنساء فى الترقيات وتولى رئاسة المحاكم، دون مراعاة لحجم الإنجاز وتمتع المرأة بمزايا وظيفية أخرى مثل إمكانية حصولها على فترات إجازة طويلة ومتتالية لرعاية أسرتها.
وشددت المصادر على أن اللائحة الداخلية للمجلس لم تميز بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات، ولم تمنع على وجه الإطلاق تعيين قاضيات، لكن يجب على مجلس الدولة توفير البنية التحتية الأساسية لاستقبال المرأة كقاضية قبل اتخاذ قرار نهائى بتعيينها.
ومن جهته أيد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وجهة نظر قضاة المجلس بأن هذا النص ليس نافذا بذاته، موضحا أن المادة الدستورية الجديدة «ليست لها قوة إلزام مباشرة، ويجب وضع قانون مكمل للدستور يوضح إمكانية تعيين الإناث ومدى قدرتهن على مباشرة العمل القضائى، وفى أى مواقع أو درجات أو جهات قضائية».
واستنكر الجمل ما وصفه ب«انتقاد مجلس المرأة لمجلس الدولة فقط، وغض البصر عن عدم تعيين المرأة فى النيابة العامة أو فى المحاكم العادية».
وعلى النقيض قال د.صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة الخبراء العشرة التى شاركت فى تعديل الدستور، إن «نص المادة 11 نافذ بذاته، ولا يجوز لمجلس الدولة أو هيئة قضائية أخرى رفض تعيين الخريجات الإناث، وتلقى أوراق تقدمهم للاختبارات أسوة بالخريجين الذكور، وإلاّ فستكون مخالفة دستورية صريحة».
وأضاف فوزى أنه «لا يجوز تبرير التأخر فى تنفيذ نص الدستور بقرارات جمعيات عمومية سابقة أو حالية، لأن هذه القرارات لا ترقى لمرتبة القانون ولا النص الدستوري».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.