استكمال حملات النظافة في حي الهرم بالجيزة    حزب الله: استهداف مستوطنات وقواعد إسرائيلية وتجمعات لجيش الاحتلال جنوبي لبنان    وزير الداخلية العراقي يعفي قيادات أمنية ويأمر باحتجازهم بعد قصف مطار بغداد الدولي    الاقتصادية تعاقب المتهمين بإدارة منصة FBC بالسجن 5 سنوات وتغريمهم 10 ملايين جنيه ورد المبالغ المستولى عليها    محامي الدفاع عن فتاة بورسعيد يطلب استدعاء الطب الشرعي والاستماع لشهود الواقعة    إطلاق الإعلان التشويقي والبوستر التشويقي لفيلم المغامرة الكوميدي ابن مين فيهم؟    عبد الحليم حافظ جسّد وجدان المصريين بأغانٍ صنعت ذاكرة الكفاح والانتصار    الطقس غدًا.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وارتفاع درجات الحرارة    وفاة طفل دهسًا أسفل عجلات جرار زراعي في قنا.. والسائق يفر هاربا    عبد الرحيم علي يهاجم الإخوان: اعترافات "منتصر" تفضح قرار العنف منذ يناير 2013    مباشر بطولة شمال إفريقيا للناشئين - مصر (0)-(0) المغرب    مباشر كرة سلة - الأهلي (4)-(4) المصرية للاتصالات.. الفترة الأولى    جيهان زكى: حماية فكر المواطن والأطفال أساس العدالة الثقافية فى السينما    رئيس "صحة النواب" يوصى بوضع استراتيجية وطنية موحدة لتدريب الأطباء بعد التخرج    حياة كريمة.. الكشف على 1000 مواطن بالمجان ضمن قافلة طبية بقرية الرقبة بأسوان    مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي يكشف كواليس أيامه الأخيرة في «واحد من الناس».. الليلة    انقلاب سيارة نصف نقل أمام الكورنيش الجديد بالمقطم    الحرب على إيران ترفع معدل التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى له منذ يناير 2024    جامعة قناة السويس تحتفي بإنجازات طلابها في بطولات الجمهورية للكوميتيه    تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة المغرب    الكهرباء توضح تطبيق العمل عن بعد يوم الأحد: استمرار انتظام الخدمة دون تأثير    الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مقرًا تابعًا للجيش اللبناني    الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى ل11 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران    موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026.. تقديم الساعة رسميًا    تحت قبة البرلمان.. الإغماء يقطع كلمة نائبة للمرة الثانية خلال شهر    «الرعاية الصحية» تعلن إجراء 865 ألف عملية جراحية بمنظومة «التأمين الشامل»    الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة المصرى بصرف المستحقات    محافظ المنوفية: الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد ملعب مركز شباب شنوان    إلهام شاهين: تظل مصر دائماً صاحبة الريادة وأعرق البلاد فى السينما والمسرح    إيران: مطالب أمريكا بشأن المحادثات "مبالغ فيها"    "من أرصفة سوريا إلى النوم في غرفة ب365 يورو في الليلة".. ماهو دور "الشرع" في صراع الشرق الأوسط الحالي؟    ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة للشحنات عبر خط "الرورو" إلى دول الخليج    بالصور.. انهيار أبناء فاطمة كشري خلال تشييع جثمانها    نقيب الأطباء البيطريين يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي عدداً من مقاتلي الجيشين الثانى والثالث الميدانيين.. صور    بنك نكست يختتم 2025 بنمو قياسي و أداء مالي قوي    «القاهرة الإخبارية»: تضرر صهريج وقود ومبنى صناعي في خليج حيفا    رسالة عاجلة من السيسي إلى ترامب لوقف الحرب: وتحركات إقليمية مكثفة لاحتواء التصعيد    بالمستند.. التعليم تصدر خطاب هام لاعتماد وتوثيق شهادات الطلاب الحاصلين على الثانوية    الإفتاء تعلن طرق التواصل بعد تطبيق نظام العمل عن بُعد    الزمالك يصرف دفعة من مستحقات اللاعبين المتأخرة    السجن 3 سنوات لعامل لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بسوهاج    وكيل أحمد قندوسي: لم نلتقِ بمسؤولي الزمالك... واللاعب منفتح على العودة للدوري المصري    صحة قنا: تشغيل 5 وحدات لصرف العلاج على نفقة الدولة لدعم الأمراض المزمنة    فخ "الضربة الواحدة".. سوسيولوجيا المراهنات الإلكترونية ووهم الثراء السريع    الأوقاف عبر صحح فاهميك: التنمر مش هزار.. كلمة صغيرة أو نظرة استهزاء ممكن توجع أكتر من الضرب    "الإسماعيلية الأزهرية" تطور كوادرها بتدريبات الذكاء الاصطناعي    كيف تؤثر رائحة المطر على مرضى الحساسية؟‬    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    جامعة عين شمس تناقش مناقشة آليات تشغيل مركز النانو تكنولوجي    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي كلية التمريض بجامعة القناة    شعبة الخضروات: طرح كيلو الطماطم ب 21.5 جنيه في المجمعات الاستهلاكية    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    البابا تواضروس الثاني يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة "الأنبا باخوميوس"    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفسير المادة 11 من الدستور يشعل أزمة تعيين القاضيات
قضاة مجلس الدولة: النص يتطلب قانونًا ينظمه وتوفير الإمكانات المناسبة لعمل المرأة
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 01 - 2014

مع إصرار مجلس الدولة على موقفه المعارض لتعيين الإناث قاضيات فى الوقت الحالى، وتمسك المجلس القومى للمرأة بالمطالبة بتعيينهن، ثار فى الأروقة القضائية جدلا حول تفسير نص المادة 11 من الدستور المعدل، التى تنص فى فقرتها الثانية على أن «تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها».
وترى التلاوى أن هذا النص ملزم للهيئات القضائية بقبول تعيين الخريجات الإناث مثل الذكور، بينما يرى معظم قضاة مجلس الدولة بحسب مصادر قضائية أن هذا النص غير ملزم بذاته لمجلس الدولة، لأنه يخاطب الدولة بكافة أجهزتها، وعلى رأسها السلطة التشريعية لضمان ذلك بنصوص قانونية.
وأضافت المصادر أن المشرع الدستورى فى المادة 180 نصا صراحة على نسب محددة لتمثيل للشباب والمرأة والعمال والفلاحين فى المجالس المحلية، لذلك فهى مادة ملزمة بذاتها، أما مادة حق المرأة فى التعيين بالجهات القضائية فتحتاج تفعيلا تشريعيا، لا سيما وأن القوانين القائمة تنص على أن الجمعية العمومية لمستشارى المجلس والمجلس الخاص هما الجهتان المختصتان بتعيينات قضاة المجلس.
وأكدت المصادر أن قرار الجمعية العمومية ليس مجرد توصيات استشارية يمكن غض الطرف عنها، بل هى قاعدة تنظيمية تشريعية باعتبار الجمعية العمومية هى الجهة المختصة بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس، وقواعد التعيين جزءا لا يتجزأ منها.
وأوضحت المصادر أنه سبق وتشكلت لجنة قضائية لدراسة هذه المسألة عام 2010 برئاسة المستشار عادل فرغلى وعضوية المستشارين محمد عطية وكمال اللمعى، وانتهت إلى أن «التجربة السابقة لتعيين المرأة فى القضاء العادى غير مرضية بناء على أقوال قاضية قررت أن (التجربة فاشلة ولا يمكن تعيين المرأة إلاّ فى النيابة الإدارية)، ويكفى أن 4 قاضيات قد فشلن فى حياتهن الزوجية وانفصلن عن أزواجهن».
وانتهت اللجنة أيضا إلى صعوبة سفر القاضيات للأقاليم شأنهن شأن القضاة بعد ترقيتهم لدرجة مستشار مساعد، وصعوبة توليهن مهام مفوضى الدولة بالأقاليم، فى ظل سوء حالة استراحات المجلس ببعض المحافظات وعدم توافرها فى البعض الآخر، وعدم إمكانية مكوث قاضيات بها لفترات طويلة بمفردهن أو بصحبة أطفالهن، وأوصت قبل اتخاذ قرار بتعيين القاضيات بتوفير استراحات آمنة وفاخرة مخصصة للقاضيات منفصلة عن استراحات القضاة، ومزودة بسبل الراحة والحراسة الضرورية وحضانات للأطفال.
كما أوصت هذه اللجنة بمراعاة اختلاف حجم إنجاز العمل القضائى بين الرجال والنساء عند الترقى للدرجات الأعلى، حيث لوحظ أن القضاة الرجال يخشون مساواتهم بالنساء فى الترقيات وتولى رئاسة المحاكم، دون مراعاة لحجم الإنجاز وتمتع المرأة بمزايا وظيفية أخرى مثل إمكانية حصولها على فترات إجازة طويلة ومتتالية لرعاية أسرتها.
وشددت المصادر على أن اللائحة الداخلية للمجلس لم تميز بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات، ولم تمنع على وجه الإطلاق تعيين قاضيات، لكن يجب على مجلس الدولة توفير البنية التحتية الأساسية لاستقبال المرأة كقاضية قبل اتخاذ قرار نهائى بتعيينها.
ومن جهته أيد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، وجهة نظر قضاة المجلس بأن هذا النص ليس نافذا بذاته، موضحا أن المادة الدستورية الجديدة «ليست لها قوة إلزام مباشرة، ويجب وضع قانون مكمل للدستور يوضح إمكانية تعيين الإناث ومدى قدرتهن على مباشرة العمل القضائى، وفى أى مواقع أو درجات أو جهات قضائية».
واستنكر الجمل ما وصفه ب«انتقاد مجلس المرأة لمجلس الدولة فقط، وغض البصر عن عدم تعيين المرأة فى النيابة العامة أو فى المحاكم العادية».
وعلى النقيض قال د.صلاح الدين فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة الخبراء العشرة التى شاركت فى تعديل الدستور، إن «نص المادة 11 نافذ بذاته، ولا يجوز لمجلس الدولة أو هيئة قضائية أخرى رفض تعيين الخريجات الإناث، وتلقى أوراق تقدمهم للاختبارات أسوة بالخريجين الذكور، وإلاّ فستكون مخالفة دستورية صريحة».
وأضاف فوزى أنه «لا يجوز تبرير التأخر فى تنفيذ نص الدستور بقرارات جمعيات عمومية سابقة أو حالية، لأن هذه القرارات لا ترقى لمرتبة القانون ولا النص الدستوري».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.