«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى لمجلس الدولة تضعف الموقف القانونى لعقد مدينتى الجديد
نشر في الشروق الجديد يوم 31 - 03 - 2011

بدأت هيئة مفوضى الدولة دراسة مستندات قضية الطعن ببطلان عقد «مدينتى» الجديد الذى أبرمه وزير الإسكان السابق أحمد المغربى مع مجموعة طلعت مصطفى فى 8 نوفمبر الماضى بالأمر المباشر، المقامة من حمدى الفخرانى، التى طلبت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز رأى المفوضين بها فى جلسة 26 أبريل المقبل.
وعلى رأس المستندات المهمة التى ستدرسها الهيئة العقد وتوصية اللجنة المحايدة بإعادة تخصيص أرض المشروع لمجموعة طلعت مصطفى بالأمر المباشر، وحكم الإدارية العليا ببطلان العقد القديم، بالإضافة إلى فتوى أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى فبراير الماضى بالرأى القانونى فى تخصيص الأراضى الصحراوية الأكبر من 100 فدان للشركات الاستثمارية.
وتقدم المحامى خالد على، رئيس المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بهذه الفتوى إلى المحكمة أمس الأول، وأكد أنها تنطبق على حالة مشابهة لحالة إعادة تخصيص 8 آلاف فدان هى كامل مساحة مشروع «مدينتى» لمجموعة طلعت مصطفى استنادا إلى المادة 31 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات، حيث شددت الفتوى على أن التطبيق القانونى السليم لهذه المادة يبطل أى قرار بتخصيص مساحات أكبر من 100 فدان.
وأوضح خالد أن المادة 31 مكرر لا تنطبق على حالة «مدينتى» لافتقادها مبررات الضرورة المذكورة فى المادة، بل إن الضرورة العليا وهى تطبيق القانون وأحكام القضاء تمنع إعادة تخصيص الأرض للشركة، كما أن الاستثناءات المنصوص عليها فى المادة خاصة بالأغراض الزراعية وصغار المزارعين فقط.
الفتوى المذكورة موقعة من المستشار د.محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وصادرة بتاريخ 9 فبراير 2011 برقم تبليغ 39 إلى المستشار حمدى الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس اللجنة الثالثة لقسم الفتوى المختصة بدراسة العقود الخاصة بوزارة الزراعة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية.
وتعود وقائعها إلى أن شركة الظاهرة الزراعية المملوكة لرجال أعمال إماراتيين المؤسسة طبقا لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 قد أبدت من خلال تشاورها مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رغبتها فى الاستثمار بمنطقة توشكى لاستصلاح وزراعة 100 ألف فدان لإقامة مشروعات غذائية وبنية تحتية داخلية ومجتمع عمرانى متكامل، ووافقت هيئة التعمير والتنمية الزراعية فى 2008 على البيع مقابل 5 ملايين جنيه فقط بواقع 50 جنيها للفدان.
وبدراسة الحالة تبين أن المادة 30 من قانون المزايدات رقم 89 لسنة 1998 أوجب على الجهات الحكومية بيع وتخصيص الأراضى والعقارات والمنقولات بالمزاد العلنى العام أو المحلى أو بالمظاريف المغلقة أو الممارسة المحدودة فى حالات استثنائية هى حالات الاستعجال الطارئة أو الأصناف التى لم تقدم عليها عروض مزايدات أو التى لم تصل العروض عليها إلى الثمن الأساسى أو الحالات التى تجاوز قيمتها الأساسية 50 ألف جنيه.
أما المادة 31 مكرر المضافة إلى قانون المزايدات عام 2006 فسمحت للجهة الإدارية بالتخصيص بالأمر المباشر فى حالات محددة على سبيل الحصر هى «الترخيص بالانتفاع بها أو استغلالها لواضعى اليد عليها أو من قام باستصلاحها واستزراعها من صغار المزارعين» وذلك بحد أقصى 100 فدان فى الأراضى الصحراوية المستصلحة أو 10 أفدنة فى الأراضى الزراعية القديمة.
وقالت الفتوى إن المشرع أحاط التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة بسياج من الضمانات التى تكفل حمايتها من أى تصرف أو اعتداء غير مشروع عليها، وأنه بصدور قانون المزايدات والعمل بما تضمنه من إفصاح جهير عن سريان أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة والإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، فقد أصبحت جميع هذه الجهات خاضعة لأحكامه دون تمييز بما فى ذلك الهيئات ذات القوانين واللوائح الخاصة بها (مثل هيئتى المجتمعات العمرانية الجديدة والتعمير والتنمية الزراعية).
وأضافت الفتوى أن قانون المزايدات ألغى قانون التصرف فى الأراضى الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، وأن التعديل الذى أدخل عليه فى 2006 للسماح بالتخصيص أو البيع بالأمر المباشر فى المادة 31 مكرر جعل الاستثناء مقصورا على صغار المزارعين وحالات الضرورة لتحقيق اعتبارات اجتماعية أو اقتصادية تقتضيها المصلحة العامة، ووضع لذلك نصابا أقصاه 100 فدان فقط بالأراضى الصحراوية.
وانتهت الفتوى إلى ضرورة فسخ عقد الشركة الإماراتية لعدم اتباع المزايدة فى بيع الأرض لها، ولزيادة المساحة المخصصة لها والمقدرة ب 100 ألف فدان على النصاب المحدد للبيع بالأمر المباشر وهو 100 فدان فقط.
وترى مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة أن تطبيق المبدأ القانونى لهذه الفتوى على قضية «مدينتى» يضعف كثيرا الموقف القانونى للعقد الجديد الذى أبرم بناء على توصية اعتمدت فى الأساس على المادة 31 مكرر باعتبار أن إعادة تخصيص أرض المشروع لشركة طلعت مصطفى بعد حكم الإدارية بفسخ العقد القديم «من حالات الضرورة للمصلحة العامة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.