بضوء أخضر من ترامب، الشيوخ الأمريكي يتجه لتشديد العقوبات على روسيا    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    عنصر من إدارة الهجرة الأمريكية يقتل سائقة في مينيابوليس خلال حملة هجرة مثيرة للجدل    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    أستاذ علوم سياسية: التحركات الأمريكية مدفوعة بأسباب اقتصادية وداخلية وجيوسياسية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    غيبوبة سكر.. أمن القاهرة يكشف ملابسات العثور على جثة مسن بمصر الجديدة    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    كيف تلاعب "عيدروس الزبيدي" بجميع الأطراف باليمن وصولاً إلى إعلان "هروبه"؟    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    اتحاد منتجي الدواجن: المخاوف من وصول الأسعار إلى 90 جنيهًا قبل شهر رمضان مبالغ فيها    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    "مراد وهبة" فارس معركة العقل في الثقافة العربية الحديثة    مفاجأة بشأن طلاق محمد عبد المنصف لإيمان الزيدي.. تعرف عليها    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    القس أرنست نادي يكتب: صوت من المذود.. كرامة الإنسان وهُويته الأصلية وسط معايير مُغلوطة    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تحيل قرار لهيئة الدواء بشأن جداول المخدرات إلى الدستورية العليا
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 10 - 2025

• المحكمة: الهيئة عدلت الجداول المرفقة بقانون المخدرات دون تفويض تشريعي.. وسلطة وزير الصحة لم تمتد إليها
• النقض أوقفت طعن متهم محكوم عليه في قضية مخدرات لحين الفصل في مدى دستورية قرار الهيئة
• تعديل الجداول استهدف إدارج المواد المخدرة المستحدثة وترتب عليه تشديد عقوبات من السجن إلى المؤبد

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد العال، بإحالة قرار لرئيس هيئة الدواء المصرية ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة بعض المواد المخدرة، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية.
ورأت المحكمة خلال نظرها طعن أحد المحكومين عليه في قضية حيازة مخدرات، أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 و95 من الدستور، وهو ما دعاها لوقف نظر الطعن تعليقاً، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقالت محكمة النقض إن صدور هذا القرار من رئيس هيئة الدواء المصرية، دون تفويض صريح من المشرع -سواء في قانون مكافحة المخدرات أو في قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية- يعد إخلالاً بمبدأ سيادة القانون، بما يتضمنه من التزام النص القانوني الأدنى للنص الأعلى.
وأضافت النقض أن القرار يمثل أيضا إخلالاً بمبدأ الشرعية الجنائية، وتغولًا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية، بما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهما من المبادئ التي تختص المحكمة الدستورية بحمياتها والذود عنها، وهو ما تنبسط معه ولايتها في الفصل في دستورية القرار محل الطعن.
- هدف تعديل جداول المخدرات
وبالعودة لقرار هيئة الدواء بشأن تغير جداول المواد المخدرة الواردة في قانون مكافحة المخدرات، فقد ذكرت الهيئة أنها أصدرته بهدف التدقيق والمراجعة واستبعاد المواد غير المستخدمة وإدارج مواد أخرى استحدثت بفعل التطور التكنولوجي والعلمي في مجال التركيبات الصيدلانية.
- اختصاص الوزير لم يمتد للهيئة
وأوضحت النقض أن المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرت نص على أنه للوزير المختص إصدار قرار بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
وتابعت بأنه وفقا لتفسير المحكمة الدستورية العليا فإن سلطة إصدار الوزير المختص لتلك القرارات لا تستند لنص المادة 170 من الدستور بشأن إصدار اللوائح التنفيذية، وإنما إلى نص المادة 95 من الدستور التي تنص على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون".
وذكرت النقض أن القانون 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية نص على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، إلا أنه قد خلا من النص على تفويض رئيس الهيئة في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات.
وأضافت أنه لا يغير في ذلك ما نصت عليه المادة 15 من قانون إنشاء هيئة الدواء من أن "تتولى هيئة الدواء المصرية دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية الوارد تعريفها في المادة 1 من هذا القانون، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية".
وتابعت النقض بأن النص السابق طبقاً لصريح لفظه لا يمكن اعتباره بمثابة تفويض من المشرّع لرئيس هيئة الدواء في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ذلك أنه يشترط في التفويض التشريعي الذي يجوز بناء عليه إصدار لوائح تنفيذية تتصل بالتجريم والعقاب أن يكون واضحاً صريحاً، وأن يشتمل على حدود ذلك التفويض، خاصة وأن تلك المادة قد حددت اختصاصات هيئة الدواء في تنظيم والتسجيل والتداول والرقابة على المستحضرات الطبية ولم تتضمن منح الهيئة سلطة إصدار قرارات بتعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات.
وأشارت النقض إلى أنه لا مجال في هذا الصدد إلى التوسع في تفسير ذلك النص، إذ أنه من المقرر أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ومباشرة السلطة التنفيذية لذلك الاختصاص هو استثناء من ذلك الأصل، من ثم لا يجوز افتراضه أو التوسع فيه أو القياس عليه.
- تفاصيل القضية الصادر بشأنها حكم النقض
تعود تفاصيل القضية الصادر بشأنها حكم النقض إلى اتهام النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 7652 لسنة 2023 جنايات جرجا بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحاً نارياً غير مششّخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وطلقتان مما تستعمل على السلاح الناري.
وفي يناير 2024 قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن إحرازه للمواد المخدرة باعتباره إحرازاً بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عن تهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة ومصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت النيابة العامة بهدف تشديد العقوبة على المتهم استنادًا إلى نقل جوهر الميثامفيتامين المخدر المضبوط مع المتهم من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب)، كي تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وقالت محكمة النقض إنه يتعين عليها وفقا لقانون المحكمة الدستورية التعرض لمدى مطابقة قرار رئيس هيئة الدواء المصرية لمبدأ الشرعية الجنائية باعتباره السند القانوني لطعن النيابة العامة في المطالبة بتشديد العقوبة.
وأشارت إلى أن قانون المحكمة الدستورية العليا ينص على أنه "يجب على المحاكم على اختلاف درجاتها تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وهو ما يستلزم من القاضي الجنائي أن يتحرى صحة القانون الصادر بالتجريم والعقاب الذي يطبقيه على واقعة الدعوى من حيث مطابقته للمبدأ الشرعية الجنائية"، ولذلك أصدرت حكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.