أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. عيار 18 عند 5155 جنيهًا    وزير «الاستثمار» يشارك في جلسة حوارية مع خريجي جامعة «هارفارد»    انقطاع المياه عن بعض شوارع حي غرب أسيوط لمدة 6 ساعات    المخابرات الإيرانية تطلق نداءً للمواطنين: أبلغوا عن المخربين التابعين لأمريكا والكيان الصهيوني    فان دايك يدافع عن تصرفات لاعبي ليفربول تجاه مارتينيلي    بث مباشر مباراة منتخب مالي والسنغال في ربع نهائي أمم إفريقيا | طريق مصر    مباحث الفيوم تفك لغز مقتل أرملة مسنة.. سيدتان من معارفها وراء الجريمة لسرقة ذهبها    وزيرا خارجية مصر ومالى يبحثان جهود مكافحة الإرهاب فى منطقة الساحل    220 ألف راكب يوميا بدلا من 80 ألفا.. تفاصيل تطوير ترام الرمل بالإسكندرية    التحفظ على كاميرات مراقبة لكشف تفاصيل تحرش عاطل بفتاة في الدقي    عاجل- الجيش السوري يمنح مهلة أخيرة لإخلاء حي الشيخ مقصود تمهيدًا لعملية عسكرية محتملة    مفاجأة في جلسة استجواب فضل شاكر أمام المحكمة العسكرية اللبنانية اليوم    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    وزيرة التخطيط: تطبيق دليل «خطة التنمية المستجيبة للنوع» لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتهم    الدفاع الروسية: إسقاط 5 طائرات مسيرة أوكرانية    وزير الخارجية يشدد على رفض أي ممارسات من شأنها تقويض وحدة الأراضي الفلسطينية أو تقسيم قطاع غزة    لجنة انتخابات حزب الوفد تتلقى الطعون من المرشحين.. غدًا    تراجع العملات المشفرة مع ترقب بيانات سوق العمل الأمريكية    بجهود أبوريدة.. تسريع تأشيرة محمد حمدي للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي    مران الزمالك - انتظام شيكو بانزا.. وتخفيف الأحمال استعدادا لمواجهة زد    محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لهذه الأحياء.. تعرف عليها    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    إيرادات الخميس.. إن غاب القط يواصل صدارة شباك التذاكر وجوازة ولا جنازة يتراجع للمركز الثالث    وزارة الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل لأكثر من 4 ملايين طالب خلال النصف الأول من العام الدراسي 2025 /2026    الصحة: تنفذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    الجيش السورى يطالب أهالى حى الشيخ مقصود بإخلاء 3 مواقع تابعة لقسد لقصفها    رئيس الرعاية الصحية: الهيئة حققت أكثر من 30 ألف قصة نجاح فى علاج المرضى الأجانب    رضوى الشربيني ل إيمان الزيدي: كنا حابين نشوفك بصور الزفاف الأول قبل الطلاق    جوارديولا: الجميع يعرف قدرات سيمينيو    مشادة تتحول إلى جريمة.. فتاة تتعرض للضرب في قلب القاهرة    شاهد.. لقطات من كواليس تصوير مسلسل «قسمة العدل» قبل عرضه على ON    «طوبة».. حين يتكلم البرد بلسان الأمثال الشعبية    محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية    تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لدعم خدمات الصحة النفسية بالمحافظات    وزارة التضامن تشارك في معرض الصناعة التقليدية بالمغرب ضمن فعاليات كأس الأمم    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه    مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بطريق اللاهون بالفيوم    حبس عامل 4 أيام لاتهامه بقتل زوجته الحامل إثر خلافات أسرية بقنا    محافظ أسوان يتابع تداعيات العاصفة الترابية ويقرر غلق الملاحة النهرية والتنبيه على قائدي المركبات    «رجال سلة الأهلي» يواجه الاتحاد فى دوري السوبر    ختام فعاليات أوبريت «الليلة الكبيرة» بقرى حياة كريمة في أسيوط    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    خشوع وسكينه..... ابرز أذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    محافظ المنيا يوجّه بتقديم كافة تيسيرات الكشف الطبي والتطعيمات لحجاج بيت الله الحرام    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا    قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين    تفاصيل إطلاق تاجر خضار النار على موظف بمركز لعلاج إدمان في مدينة 6 أكتوبر    هويدا حافظ يكتب: من الميلاد.. إلى المعراج    سنن وآداب يوم الجمعة يوم بركة وعبادة في حياة المسلم    انقطاع الكهرباء عن أكثر من نصف مليون شخص في بيلجورود بعد هجوم أوكراني    زعيمة المعارضة الفنزويلية قد تلتقي ترامب الأسبوع المقبل    الدنمارك ترحب بالحوار مع واشنطن بشأن جزر جرينلاند    مصطفى بكري: الرئيس السيسي تحمل ما تنوء عنه الجبال.. وبكره التاريخ سيعطيه حقه    نتيجة مباراة مالي والسنغال الآن.. صراع شرس على بطاقة نصف النهائي    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النقض تحيل قرار لهيئة الدواء بشأن جداول المخدرات إلى الدستورية العليا
نشر في الشروق الجديد يوم 28 - 10 - 2025

• المحكمة: الهيئة عدلت الجداول المرفقة بقانون المخدرات دون تفويض تشريعي.. وسلطة وزير الصحة لم تمتد إليها
• النقض أوقفت طعن متهم محكوم عليه في قضية مخدرات لحين الفصل في مدى دستورية قرار الهيئة
• تعديل الجداول استهدف إدارج المواد المخدرة المستحدثة وترتب عليه تشديد عقوبات من السجن إلى المؤبد

قضت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عبد العال، بإحالة قرار لرئيس هيئة الدواء المصرية ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة بعض المواد المخدرة، إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية.
ورأت المحكمة خلال نظرها طعن أحد المحكومين عليه في قضية حيازة مخدرات، أن قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون المخدرات، قد صدر دون تفويض تشريعي بالمخالفة لنص المادتين 5 و95 من الدستور، وهو ما دعاها لوقف نظر الطعن تعليقاً، وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا.
وقالت محكمة النقض إن صدور هذا القرار من رئيس هيئة الدواء المصرية، دون تفويض صريح من المشرع -سواء في قانون مكافحة المخدرات أو في قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية- يعد إخلالاً بمبدأ سيادة القانون، بما يتضمنه من التزام النص القانوني الأدنى للنص الأعلى.
وأضافت النقض أن القرار يمثل أيضا إخلالاً بمبدأ الشرعية الجنائية، وتغولًا من السلطة التنفيذية على اختصاصات السلطة التشريعية، بما يُخل بمبدأ الفصل بين السلطات، وهما من المبادئ التي تختص المحكمة الدستورية بحمياتها والذود عنها، وهو ما تنبسط معه ولايتها في الفصل في دستورية القرار محل الطعن.
- هدف تعديل جداول المخدرات
وبالعودة لقرار هيئة الدواء بشأن تغير جداول المواد المخدرة الواردة في قانون مكافحة المخدرات، فقد ذكرت الهيئة أنها أصدرته بهدف التدقيق والمراجعة واستبعاد المواد غير المستخدمة وإدارج مواد أخرى استحدثت بفعل التطور التكنولوجي والعلمي في مجال التركيبات الصيدلانية.
- اختصاص الوزير لم يمتد للهيئة
وأوضحت النقض أن المادة 32 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرت نص على أنه للوزير المختص إصدار قرار بتعديل الجداول الملحقة بهذا القانون بالحذف وبالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها.
وتابعت بأنه وفقا لتفسير المحكمة الدستورية العليا فإن سلطة إصدار الوزير المختص لتلك القرارات لا تستند لنص المادة 170 من الدستور بشأن إصدار اللوائح التنفيذية، وإنما إلى نص المادة 95 من الدستور التي تنص على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون".
وذكرت النقض أن القانون 151 لسنة 2019 بشأن إنشاء هيئة الدواء المصرية نص على أن تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، إلا أنه قد خلا من النص على تفويض رئيس الهيئة في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات.
وأضافت أنه لا يغير في ذلك ما نصت عليه المادة 15 من قانون إنشاء هيئة الدواء من أن "تتولى هيئة الدواء المصرية دون غيرها، الاختصاصات المقررة لوزارة الصحة والسكان والهيئة العامة والمصالح الحكومية فيما يخص تنظيم وتسجيل وتداول ورقابة المستحضرات الطبية الوارد تعريفها في المادة 1 من هذا القانون، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية".
وتابعت النقض بأن النص السابق طبقاً لصريح لفظه لا يمكن اعتباره بمثابة تفويض من المشرّع لرئيس هيئة الدواء في تعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات، ذلك أنه يشترط في التفويض التشريعي الذي يجوز بناء عليه إصدار لوائح تنفيذية تتصل بالتجريم والعقاب أن يكون واضحاً صريحاً، وأن يشتمل على حدود ذلك التفويض، خاصة وأن تلك المادة قد حددت اختصاصات هيئة الدواء في تنظيم والتسجيل والتداول والرقابة على المستحضرات الطبية ولم تتضمن منح الهيئة سلطة إصدار قرارات بتعديل الجداول الملحقة بقانون المخدرات.
وأشارت النقض إلى أنه لا مجال في هذا الصدد إلى التوسع في تفسير ذلك النص، إذ أنه من المقرر أن إصدار التشريعات هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية، ومباشرة السلطة التنفيذية لذلك الاختصاص هو استثناء من ذلك الأصل، من ثم لا يجوز افتراضه أو التوسع فيه أو القياس عليه.
- تفاصيل القضية الصادر بشأنها حكم النقض
تعود تفاصيل القضية الصادر بشأنها حكم النقض إلى اتهام النيابة العامة الطاعن في القضية رقم 7652 لسنة 2023 جنايات جرجا بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (ميثامفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أحرز سلاحاً نارياً غير مششّخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وطلقتان مما تستعمل على السلاح الناري.
وفي يناير 2024 قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه عن إحرازه للمواد المخدرة باعتباره إحرازاً بغير قصد من القصود المسماة في القانون، وبالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه ألف جنيه عن تهمة إحراز السلاح الناري والذخيرة ومصادرة المواد المخدرة والسلاح والذخيرة.
فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض، كما طعنت النيابة العامة بهدف تشديد العقوبة على المتهم استنادًا إلى نقل جوهر الميثامفيتامين المخدر المضبوط مع المتهم من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب)، كي تصل العقوبة إلى السجن المؤبد، والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 500 ألف جنيه.
وقالت محكمة النقض إنه يتعين عليها وفقا لقانون المحكمة الدستورية التعرض لمدى مطابقة قرار رئيس هيئة الدواء المصرية لمبدأ الشرعية الجنائية باعتباره السند القانوني لطعن النيابة العامة في المطالبة بتشديد العقوبة.
وأشارت إلى أن قانون المحكمة الدستورية العليا ينص على أنه "يجب على المحاكم على اختلاف درجاتها تطبيق القانون على الوجه الصحيح، وهو ما يستلزم من القاضي الجنائي أن يتحرى صحة القانون الصادر بالتجريم والعقاب الذي يطبقيه على واقعة الدعوى من حيث مطابقته للمبدأ الشرعية الجنائية"، ولذلك أصدرت حكمها المتقدم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.