بعد غلق التسجيل اليوم.. متى تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025؟    «التعليم العالي»: اليوم الفرصة الأخيرة لتنسيق المرحلة الثانية    قروض السلع المعمرة بفائدة 26%.. البنوك تتدخل لتخفيف أعباء الصيف    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو    سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن في عطلة الصاغة الأسبوعية الأحد 10 أغسطس 2025    «بيت التمويل الكويتى- مصر» يطلق المدفوعات اللحظية عبر الإنترنت والموبايل البنكي    تعرف على أعلى شهادة ادخار في البنوك المصرية    الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد لانتهاء التسهيلات الضريبية    حقائق جديدة حول اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل يكشفها وزير البترول الأسبق    إعلام فلسطيني: قصف إسرائيلي يستهدف خان يونس وشرق غزة ومخيم النصيرات    صواريخ مصرية- إيرانية متبادلة في جامعة القاهرة! (الحلقة الأخيرة)    إن بي سي نيوز: البيت الأبيض يبحث دعوة زيلينسكي لزيارة "ألاسكا"    مصادر مطلعة: مصر تبحث «صفقة شاملة» لوقف النار في غزة    البحرين ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا برعاية أمريكية    موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري بعد التعادل أمام مودرن سبورت    ريبيرو: كنا الأفضل في الشوط الثاني.. والتعادل أمام مودرن سبورت نتيجة طبيعية    " مركز معايا ".. تفاصيل مشاهدة زيزو وحكم مباراة الأهلي ومودرن سبورت (فيديو)    أمير هشام: الأهلي ظهر بشكل عشوائي أمام مودرن.. وأخطاء ريبيرو وراء التعادل    20 صفقة تدعم كهرباء الإسماعيلية قبل بداية مشواره في الدوري الممتاز    موعد مباراة الهلال ضد آراو الودية.. القنوات الناقلة والمعلق    ننشر أسماء المصابين في حريق محلات شبرا الخيمة    طقس مصر اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة اليوم الأحد.. والقاهرة تسجل 38 درجة    بحضور جماهيري كامل العدد.. حفلا غنائيًا ل "حمزة نمرة" بمكتبة الإسكندرية    لهذا السبب.... هشام جمال يتصدر تريند جوجل    التفاصيل الكاملة ل لقاء اشرف زكي مع شعبة الإخراج بنقابة المهن التمثيلية    لا تبخل على صحتك.. حظك اليوم برج الدلو 10 أغسطس    محمود العزازي يرد على تامر عبدالمنعم: «وعهد الله ما حصل» (تفاصيل)    شيخ الأزهر يلتقي الطلاب الوافدين الدارسين بمدرسة «الإمام الطيب»    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    من غير جراحة.. 5 خطوات فعالة للعلاج من سلس البول    يعاني ولا يستطيع التعبير.. كيف يمكن لك حماية حيوانك الأليف خلال ارتفاع درجات الحرارة؟    الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 470 مناصرا لحركة "فلسطين أكشن" (صور)    دعاء الفجر يجلب التوفيق والبركة في الرزق والعمر والعمل    مصدر طبي بالمنيا ينفي الشائعات حول إصابة سيدة دلجا بفيروس غامض    مصرع وإصابة طفلين سقطت عليهما بلكونة منزل بكفر الدوار بالبحيرة    مراد مكرم: تربيت على أن مناداة المرأة باسمها في مكان عام عيب.. والهجوم عليَ كان مقصودا    وزير العمل: غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للأجنبي الذي يعمل بدون تصريح بدءا من سبتمبر    خالد الجندي: أعدت شقة إيجار قديم ب3 جنيهات ونصف لصاحبها تطبيقا للقرآن الكريم    مصادر طبية بغزة: استشهاد أكثر من 50 فلسطينيًا 40 منهم من منتظري المساعدات    طلاب مدرسة الإمام الطيب: لقاء شيخ الأزهر خير دافع لنا لمواصلة التفوق.. ونصائحه ستظل نبراسا يضيء لنا الطريق    حكيمي: أستحق حصد الكرة الذهبية.. وتحقيق الإحصائيات كمدافع أصعب كثيرا    القبض على بلوجر في دمياط بتهمة التعدي على قيم المجتمع    جنايات مستأنف إرهاب تنظر مرافعة «الخلية الإعلامية».. اليوم    هل هناك مد لتسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية؟.. مكتب التنسيق يجيب    أندريه زكي يفتتح مبنى الكنيسة الإنجيلية بنزلة أسمنت في المنيا    سهام فودة تكتب: أسواق النميمة الرقمية.. فراغ يحرق الأرواح    ترامب يعين «تامي بروس» نائبة لممثل أمريكا في الأمم المتحدة    أمين الجامعات الخاصة: عملية القبول في الجامعات الأهلية والخاصة تتم بتنسيق مركزي    "حب من طرف واحد ".. زوجة النني الثانية توجه له رسالة لهذا السبب    منها محل كشري شهير.. تفاصيل حريق بمحيط المؤسسة فى شبرا الخيمة -صور    يسري جبر: "الباء" ليس القدرة المالية والبدنية فقط للزواج    نرمين الفقي بفستان أنيق وكارولين عزمي على البحر.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    توقف مترو الأنفاق وإصابة 4 أشخاص.. تفاصيل حريق محلات شبرا الخيمة -آخر تحديث    ما تأثير ممارسة النشاط البدني على مرضى باركنسون؟    أفضل وصفات لعلاج حرقان المعدة بعد الأكل    أفضل طرق لتخزين البطاطس وضمان بقائها طازجة لفترة أطول    الدكتور محمد ضياء زين العابدين يكتب: معرض «أخبار اليوم للتعليم العالي».. منصة حيوية تربط الطلاب بالجماعات الرائدة    رئيس الوزراء يوجه بالاهتمام بشكاوى تداعيات ارتفاع الحرارة في بعض الفترات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عادل عامر يكتب عن : النائب العام ومدى دستوريته
نشر في الزمان المصري يوم 30 - 03 - 2013

قضت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خميس، الأربعاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، وبطلان تعيين المستشار طلعت إبراهيم عبد الله خلفًا له، وذلك في الدعوى التي أقامها عدد من القضاة وأعضاء بالنيابة العامة أن الحكم الصادر فى دائرة الاستئناف بعودة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إلى منصبه حكم ابتدائي قابل للطعن عليه، أمام محكمة النقض. أن محكمة الاستئناف، التى أصدرت الحكم أمرت بتنفيذ الحكم بصورته، وإذا ما تم الطعن عليه أمام محكمة النقض، تقدم هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس الجمهورية استشكالا فى تنفيذه، لذلك فإن الحكم يغلب عليه الطابع المستعجل بضرورة تنفيذه. أثار حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام طلعت عبد الله، وإقالة المستشار عبد المجيد محمود، جدلاً واسعًا بين القوى السياسية، حيث ساد ارتياح كبير داخل أوساط المعارضة التي اعتبرته انتصارًا للقانون.
أن طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر تقتضي التوافق الوطني ولا تقتضي العناد بين كل الطوائف السياسية لأن مصر في خطر. ويجب ضرورة تخلي كل فصيل عن أهدافه الشخصية وأن يغلب مصلحة الوطن مشيرا إلي أنه ليس من المعقول أن يتبادل كل فصيل الاتهامات مع الفصيل الآخر. ونطالب مرة القوي السياسية أن تقف وقفة صادقة تجاه كل ما يحاك بمصر وأن تعمل بتجريد فالأمور الاقتصادية والأمنية في غاية السوء وكل يوم ينشغل بحقيقة تعجل بسقوط البلاد ففي الماضي كنا ننشغل بمباريات الكرة أما الآن ننشغل بقضية الاتحادية والمقطم والنائب العام وغيرها من القضايا ينشغل عن القضية الأساسية وهي مصلحة مصر.
وجديرا بالذكر ان هذه الإعلانات والمراسيم الجمهورية في أوساط النخبة ستخلق حالة من الجدل السياسية المصرية حول مدى دستوريتها، خاصة تلك المتعلقة بإقالة النائب العام الذي تحدى قرارا سابقا بإقالته لعدم دستوريته وحظي موقفه هذا بدعم المجلس الأعلى للقضاء.إن «حكم محكمة الاستئناف بالقاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية إقالة النائب العام حكم نافذ ويجب تنفيذه».أن «هناك حالة واحدة فقط توقف تنفيذ الحكم وهي إذا أوقفت محكمة النقض إعمال هذا الحكم، وهي الجهة الوحيدة صاحبة القرار في هذا الشأن».
«أما بالنسبة لموقف هذا الحكم من الدستور الجديد، وما إذا كان يتعارض مع الدستور الذي أقر مؤخرًا فإن ذلك يعتمد على أسباب الحكم التي اعتمدت عليها الدعوى بإلغاء عزل النائب العام، فإن الدستور الجديد ألغى جميع الإعلانات الدستورية التي صدرت طوال العامين الماضيين، بما فيها الإعلانان الدستوريان اللذان أصدرهما الرئيس مرسي، وبالتالي فإذا اعتمد الحكم على ذلك فإنه في هذه الحالة لا يتعارض مع الدستور».للان الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، بأن ما تضمنه من أحكام تهدف فى حقيقتها إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، وأن الدولة المصرية تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة، والسلطة القضائية في مقدمتها أما فيما يخص إن هذا الحكم قد صدر بالمخالفة لنص المادة 232 من دستور 2012 التي حصنت الإعلانات الدستورية السابقة عن هذا الدستور للان لا يجوز ذلك، وهذا يجعل البعض يتصور أن تعيين نائب عام بقرار منفرد من الرئيس، دون ترشيح مجلس القضاء الأعلى، أو الأخذ برأيه، سيجعل ولاء النائب العام الجديد للرئيس، وليس هذا في صالح العدالة ومؤسسة القضاء. أما عندما يصدر الرئيس إعلاناً دستورياً يفرغ المحكمة من اختصاصاتها، فهو يأخذ حقاً ليس له سند شرعي، وهذا تغول صريح على السلطة القضائية للأنة أتي من خلال شرعية دستورية وفق إجراءات دستورية وقانونية قائمة وحلف اليمين الدستورية علي احترامهما فلا يجوز له تغير أي قواعد دستورية قائمة للانها تصطدم بالشرعية الدستورية التي أتت به رئيسا
وجديرا بالذكر فقد تصدت دائرة طلبات رجال القضاء لنفس هذا الأمر عندما حصن جمال عبد الناصر قراره وعزل بعض القضاة
أعاد حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة الصادر اليوم الأربعاء بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام الحالي طلعت عبد الله، إلى الأذهان حكم لنفس الدائرة أيام أن كانت تابعة لمحكمة النقض في عام 1972 بإلغاء قرار بقانون أصدره الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1969 بإعادة تشكيل الهيئات القضائية وبموجبه أطاح ب 272 قاضيا فيما سمي بمذبحة القضاء. واللافت أنه رغم طول الفترة الزمنية بين الحكمين إلا أن تفاصيلهما تكاد تكون متطابقة حيث إن محكمة النقض التي كانت تتبعها دائرة طلبات رجال القضاء ألغت القرار بقانون لرئيس الجمهورية بإعادة تشكيل الهيئات القضائية بل والأكثر من ذلك أنها أعادت القضاة الذين تم عزلهم إلى وظائفهم بعد الوقاعة بأربع سنوات وبنفس أقدميات زملاء دفعاتهم.
وقد ألغت محكمة النقض هذا القرار بقانون رغم أنه كان له سند دستوري حيث إن مجلس الأمة فوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة و سلامتها، بناءً على ما هو مخول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذي كان معمولاً به وقتها. وقالت المحكمة إن القانون صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض و يخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من قوة القانون، فضلا عن أنه يمس حقوق القضاة و ضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء، وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية.
وخلال نظر الدعوى دفعت الدولة ممثلة في وزارة العدل بأن دائرة طلبات رجال القضاء ليس من اختصاصها نظر الدعوى التي أقامها وقتها المستشار يحيى الرفاعي –الذي شملته مذبحة القضاة- واستندت وزارة العدل إلى أن المحاكم على اختلاف جهاتها ودرجاتها لا تملك التعرض للقوانين بإلغاء أو التعديل و إنما تقتصر وظيفتها على تطبيقها. ولكن المحكمة ردت على هذا الدفع في حيثيات حكمها بأنه على الرغم من أن المحاكم لا تملك إلغاء القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أوتعديلها، وكانت القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية و إن كان لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء وتعديل القوانين القائمة إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين في حجية التشريع، فيكون للقضاء الإداري بما له من ولاية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي تقوم عليها، و لا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابي شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر.
كما قالت المحكمة إنها لا اعتبار لما تتمسك به الحكومة من زوال صفة الطالب عند تقديم الطلب، ذلك أنه يكفي لاختصاص المحكمة بنظره و على ما جرى به قضاؤها أن يكون القرار المطعون فيه صادراً في شأن أحد رجال القضاء أوالنيابة ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديمه. وتجدر الإشارة هنا إلى أن دائرة رجال القضاء انتقلت إلى محكمة استئناف القاهرة من محكمة النقض بموجب تعديل قانون السلطة القضائية عام 2006 ولها اختصاص استئنائي ينظر جميع القرارات الإدارية وتمارس اختصاص القضاء الإداري فيما يخص رجال القضاء بشأن قرارات تعيينهم أو ندبهم أو إحالتهم للمعاش.
وأحكام هذه الدائرة نافذة وواجبة النفاذ فورا حتى مع الطعن عليها أمام محكمة النقض وفقا لقانون السلطة القضائية والطعن على أحكامها لا يعطل تنفيذها.
و لما كان إغفال اسمه على هذا النحو قد استوجب عزله من ولاية القضاء طبقاً لنصوص القرار بالقانون المشار إليه، مع أنه قرار معدوم لخروجه على قانون التفويض الذي صدر استناداً إليه، ولمخالفته لأحكام قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 و لأحكام الدستور ، فضلاً عن أن القرار رقم 1603 لسنة 1969 قد جاء مخالفاً للقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 ذاته، إذ لم يحمل سبباً من الأسباب التي قام عليها مما يجعل القرار معيباً بمخالفته القانون و الانحراف بالسلطة، و من ثم فقد انتهى إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بالقرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 وإلغاء ما ترتب عليه من آثار و بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من إغفال اسمه من بين القضاة ومن في درجتهم وإلغاء قرار وزير العدل الصادر تنفيذاً له.
وقد دفعت وزارة العدل بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب ،و طلبت من باب الاحتياط رفضه موضوعاً، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص و بوقف السير في الطلب حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع بعدم دستورية القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 والقرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم الاختصاص أن المحاكم على اختلاف جهاتها ودرجاتها لا تملك التعرض للقوانين بإلغاء أو التعديل و إنما تقتصر وظيفتها على تطبيقها ، فلا تملك محكمة النقض إلغاء القرار بقانون رقم 83 لسنة 1969، كما أن المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 قد استثنت من اختصاص محكمة النقض القرارات الصادرة بالتعيين، ولما كان القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 صادراً بإعادة تعيين بعض رجال القضاء والنيابة في وظائفهم السابقة، فإن محكمة النقض لا تكون مختصة بإلغائه، فضلاً عن أنها لا تختص إلا بنظر طلبات رجال القضاء والطالب عند تقديم طلبه لم يكن من بينهم.
وحيث إن هذا الدفع مردود، لأن المحاكم وإن كانت لاتملك إلغاء القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية أوتعديلها ، و كانت القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية بتفويض من السلطة التشريعية و إن كان لها في موضوعها قوة القانون التي تمكنها من إلغاء و تعديل القوانين القائمة، إلا أنها تعتبر قرارات إدارية لا تبلغ مرتبة القوانين في حجية التشريع ، فيكون للقضاء الإداري بما له من ولاية الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية أن يحكم بإلغائها إذا جاوزت الموضوعات المحددة بقانون التفويض أو الأسس التي تقوم عليها ، و لا تحوز هذه القرارات حجية التشريع إلا إذا أقرها المجلس النيابي شأنها في ذلك شأن أي قانون آخر.
وإذا كان القرار رقم 83 لسنة 1969 الصادر بإعادة تشكيل الهيئات القضائية قد صدر استناداً إلى القانون رقم 15 لسنة 1967 الصادر من مجلس الأمة بتفويض رئيس الجمهورية بإصدار قرارات لها قوة القانون، و كانت المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 – المقابلة للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 – تنص على اختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها رجال القضاء و النيابة العامة بإلغاء القرارات الجمهورية و القرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شئونهم عدا التعيين و النقل و الندب و الترقية ، إذ كان ذلك ، و كان الطعن في القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 و المنصب على ما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين أو النقل محالين إلى المعاش ، و الذي كان أساساً للقرار الجمهوري المتضمن عزل الطالب من ولاية القضاء لعدم ورود اسمه به ، هو طعن في قرار إداري يتعلق بشأن من شئون القضاة لا يندرج في حالة التعيين أو غيرها من الحالات المستثناة التي تخرج عن ولاية هذه المحكمة ، فإن الدفع بعدم الاختصاص يكون على غير أساس ، ولا اعتبار لما تتمسك به الحكومة من زوال صفة الطالب عند تقديم الطلب ، ذلك أنه يكفي لاختصاص المحكمة بنظره و على ما جرى به قضاؤها أن يكون القرار المطعون فيه صادراً في شأن أحد رجال القضاء أوالنيابة ولو زالت عنه هذه الصفة عند تقديمه . وإنه بالرجوع إلى القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 يبين أنه صدر بناء على القانون رقم 15 لسنة 1967 الذي نص في المادة الأولى على أن " يفوض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف الاستثنائية القائمة في جميع الموضوعات التي تتصل بأمن الدولة و سلامتها و تعبئة كل إمكانياتها البشرية و المادية و دعم المجهود الحربي و الاقتصاد الوطني و بصفة عامة في كل ما يراه ضرورياً لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية " . و مؤدى هذا النص أن التفويض يقتصر على الموضوعات المحددة به و الضرورية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي كانت قائمة في ذلك الوقت و أعقبها عدوان يونيو سنة 1967 ، و صدر هذا التفويض بناءً على ما هو مخول لمجلس الأمة بمقتضى المادة 120 من دستور 1964 الذي كان معمولاً به ، و إذ كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات إعادة التعيين في وظائفهم أو النقل إلى وظائف أخرى محالين إلى المعاش بحكم القانون قد صدر في موضوع يخرج عن النطاق المحدد بقانون التفويض و يخالف مؤدى نصه ومقتضاه مما يجعله مجرداً من قوة القانون .
و كان القرار فوق ذلك يمس حقوق القضاة و ضماناتهم مما يتصل باستقلال القضاء ، وهو ما لا يجوز تنظيمه إلا بقانون صادر من السلطة التشريعية ، ذلك أن النص في المادة 152 من الدستور المشار إليه على أن " القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون " و في المادة 156 على أن " القضاة غير قابلين للعزل و ذلك على الوجه المبين بالقانون " و في المادة 157 على أن " يبين القانون شروط تعيين القضاة و نقلهم و تأديبهم "، يدل على أن عزل القضاة من وظائفهم هو من الأمور التي لا يجوز تنظيمها بأداة تشريعية أدنى مرتبة من القانون ، فإن القرار بالقانون رقم 83 لسنة1969 فيما تضمنه من اعتبار رجال القضاء الذين لا تشملهم قرارات التعيين أو النقل محالين إلى المعاش بحكم القانون يكون غير قائم على أساس من الشرعية و مشوباً بعيب جسيم يجعله عديم الأثر .
ولاوجه للتحدي في هذا الصدد بان الدفع بعدم دستورية هذا القرار يستوجب وقف السير في الطلب حتى تفصل فيه المحكمة العليا ، ذلك أنه علاوة على أن عيب عدم المشروعية الذي شاب القرار بالقانون المطعون فيه أساسه الخروج عن نطاق الموضوعات المعينة بقانون التفويض و أن مخالفته أحكام الدستور إنما هي على سبيل التأكيد لا التأسيس ، و أن الدفع بعدم الدستورية يعتبر دفعاً احتياطياً لا يوجب وقف الدعوى متى كان العيب الآخر يكفي لإلغائه ، فإنه وفقاً لنص المادة 90 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 المقابل للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تختص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في طلب إلغاء القرارات الجمهورية متى كان مبنى الطلب مخالفة القوانين ، فتكون وحدها صاحبة الاختصاص بإلغاء القرار بقانون المطعون فيه إذا كان في نفس الوقت مخالفاً لقانون التفويض و لأحكام الدستور على السواء ، و لا يوجد في القرار بالقانون رقم 81 لسنة1969 الصادر بإنشاء المحكمة العليا و لا في القانون رقم 66 لسنة 1970 الخاص بالرسوم و الإجراءات أمامها ما يفيد تعديل هذا الاختصاص صراحة أو ضمناً ، و إنما ورد النص في المادة الرابعة من قانون المحكمة العليا على اختصاصها بالفصل دون غيرها في " دستورية القوانين " و ورد النص في المادة 31 من قانون الإجراءات و الرسوم بنشر منطوق الأحكام الصادرة منها بالفصل في دستورية القوانين ، و لا يندرج تحت هذا النص أو ذاك الفصل في دستورية القرارات بقوانين، و هو نص ملزم في شأن الاختصاص لاتملك محكمة النقض أن تضيف إليه أو أن تعدل فيه ، و لا يغير من ذلك ما ورد في المادة 175 من دستور جمهورية مصر العربية من أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين و اللوائح " لأن الاختصاص بمراقبة دستورية اللوائح حكم مستحدث للمحكمة الدستورية العليا وحدها ، إذ تنص المادة 192 الواردة في باب أحكام الدستور الانتقالية على أن " تمارس المحكمة الدستورية العليا اختصاصها المبين في القانون الصادر بإنشائها و ذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا ".
و حيث إنه لما كان القرار بالقانون رقم 83 لسنة 1969 منعدماً على ما سلف البيان فإنه لا يصلح أداة لإلغاء أو تعديل قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 في شأن محاكمة القضاة و تأديبهم ، كما لا يصلح أساساً لصدور القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969 فيما تضمنه من عزل الطالب ولاية القضاء ، إذ كان ذلك و كان قرار وزير العدل رقم 927 لسنة 1969 قد أنهى خدمته تنفيذاً للقرار المشار إليه ، فإنه يتعين الحكم بإلغاء هذه القرارات و اعتبارها عديمة الأثر في هذا الخصوص .
بناء عليه
بضرورة احترام حكم القضاء في قضية النائب العام، وأن يتم تنفيذه إعلاء لمبدأ سيادة القانون الذي لا يتأتى إلا باحترام القضاء وأحكامه. حتى لا تدفع العدالة ثمنًا غاليًا، إذا تحول هذا الحكم إلى حالة جدل وسفسطة ان حساسية منصب النائب العام ومدى شرعيته باعتباره يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالعدالة التي يجب أن تكون راسخة ومستقرة في ضمير المجتمع.
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.