بينهم طفلة، إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة نقل ب"توكتوك" أمام كوبري الجامعة بالدقهلية    الحلقة الرابعة من «رأس الأفعى».. سقوط عنصر هارب يكشف مخطط «نترات الأمونيوم» لتصنيع المتفجرات    قبل ساعات من حدوثها، محافظة أسوان تنشر فيديو ترويجيا لظاهرة تعامد الشمس بمعبدي أبو سمبل    وفاة لاعب ناشئ عمال المنصورة أثناء توزيع وجبات إفطار على الصائمين    ميليشيا مسلحة تصدر "أمر اعتقال" بحق عضو في لجنة إدارة غزة    الاحتلال يجبر فلسطينيا مقدسيا على هدم منزله شمال القدس المحتلة    هل تحسنت الكرة في عهد أشرف صبحي؟| سيف زاهر يُجيب    كرة يد – الأهلي والزمالك يفوزان على الجزيرة وسموحة    لأول مرة بالمدن الجديدة.. أكشاك حراسة للمسطحات الخضراء في حدائق أكتوبر    مواقيت الصلاة الأحد 22 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    مؤتمر سيميوني: الانتصار أمام إسبانيول مهم قبل مواجهة كلوب بروج    موقف مؤلم من 18 سنة| سمية درويش تروي تفاصيل خلافها مع شيرين    لم تكن مصلحة| سمية درويش تكشف حقيقة علاقتها بنبيل مكاوي    موعد اذان الفجر.... اعرف موعد اذان الفجر ومواقيت الصلاه بتوقيت المنيا الأحد 22فبراير 2026    مصطفى بدرة: تحسن صافي الأصول الأجنبية يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري    «سند المواطن».. فرصة آمنة لكل أسرة لبناء دخل ثابت    الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية تشارك الشعب الكازاخي فرحته بشهر رمضان    أخبار مصر: كل ما تريد معرفته عن المنحة الإضافية على بطاقات التموين، تفاصيل حفل تكريم وزير الدفاع السابق، قواعد قبول طلاب الثانوية الأزهرية بالجامعات الحكومية والمعاهد، أمطار خفيفة على هذه المناطق    كونسيساو: كنا ندافع من أجل أن نهاجم أمام الهلال    الأهلي يضع شروطًا لتجديد عقد حسين الشحات    أحمد موسى يطالب اتحاد الكرة بتوضيح سبب إسناد مباريات سيراميكا تحكيميًا لمحمد معروف    600 شهيد منذ بدء الهدنة بغزة ..«هجمة استيطانية» تعصف بالضفة    السيطرة على حريق بأحد فروع شركات المحمول بكورنيش أسوان    قبل السحور، حريق هائل بقرية البصارطة في دمياط والدفع بسيارات الإطفاء (فيديو وصور)    اغتيال قيادى بحزب الله ..غارات إسرائيلية جنوب وشرق لبنان.. وعون يدين    هل تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح سفارتها فى دمشق بعد أكثر من 14 عامًا ؟    ترتيب الدوري السعودي.. النصر يخطف الصدارة بعد تعادل الهلال ضد الاتحاد    حماس: تصريحات السفير الأمريكي انحياز فاضح لمشاريع الضم    عمرو دياب يشاهد مسلسل كلهم بيحبوا مودى بصحبة ياسر جلال    أحدث ظهور ل عمرو دياب وعمرو مصطفى: أخويا وعشرة العمر    موفد الأوقاف لأستراليا: رأيت دموع الهداية للمسلمين الجدد ..الحناوى: الدعوة جسر إنسانى يعبر بالناس إلى سماحة الإسلام    "لجنة شئون الكنائس" في فلسطين تدين تصريحات السفير الأمريكي بإسرائيل    أطعمة تعزز الهضم والنشاط بعد الصيام.. تعرف عليها    هل حليب اللوز مناسب لسكر الدم؟.. دراسة توضح البديل الآمن لمرضى السكري    إنبي يطيح بقاهر الأهلي ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر    مصر الخير تطلق حملة لإفطار 1.5 مليون صائم بقطاع غزة خلال شهر رمضان    أخبار × 24 ساعة.. للاستفادة من ال400 جنيه على بطاقة التموين.. الاستحقاق وأماكن الصرف    في ثالث أيام رمضان.. موائد الإفطار تتواصل داخل مصر وقطاع غزة ضمن حملة هلال الخير    لتعزيز قنوات التواصل، محافظ الوادي الجديد تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ    الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغري بالقاهرة 11    محافظ دمياط يفاجئ مستشفى كفر البطيخ المركزي بزيارة ليلية    بلمسة وفاء من القائد الأعلى.. السيسي يُثمن مسيرة عطاء الفريق أول عبد المجيد صقر    في أول لقاء رسمي، محافظ الإسماعيلية يستقبل مدير الأمن لتقديم التهنئة    وكيل الأزهر: الإفطار الجماعي يجسد معاني الأخوة الإسلامية ويعكس عالمية المؤسسة الأزهرية    هم آل البيت .. من هم العترة الذي ذكرهم النبي محمد في حديثه الشريف؟    «الفيب في نهار رمضان».. هل يُبطل التدخين الإلكتروني الصيام؟    طلب إحاطة حول تكليف خريجي الكليات الطبية "أسنان وصيدلة وعلاج طبيعي"    ضبط شخصين عرضوا بيع طائرات درون بدون ترخيص على مواقع التواصل الاجتماعي    تفاصيل جريمة مأساوية بالمنيب... قاصر يقتل طفلة    في ثالث أيام رمضان.. مواقيت الصلاة في الاسكندرية    المحافظ ورئيس جامعة الإسكندرية يبحثان توفير أماكن استراحة لمرافقي مرضى مستشفى الشاطبي    مصر تتألق في بودابست وبلجراد.. جائزة أفضل جناح وتصميم متميز لهيئة التنشيط السياحي    وزير النقل يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو    وزارة «العمل» تعلن توفير 5456 وظيفة جديدة في 14 محافظة    المرور يضبط 96 ألف مخالفة و33 سائقا مسطولا في 24 ساعة    رمضان 29 ولا 30 يوم.. الحسابات الفلكية ترد وتكشف موعد عيد الفطر 2026    جامعة القاهرة تطلق برنامجا موسعا لتأهيل القيادات والكوادر الإدارية    قرار ضد عاطل قتل عاملا في مشاجرة بالمرج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حسين عبدالرازق يكتب :المحكمة الدستورية.. بين الاستقلال والتسييس
نشر في الأهالي يوم 14 - 08 - 2012

الجدل الذي انفجر في الأسابيع الماضية حول «المحكمة الدستورية العليا» ودورها في الحياة السياسية وعلاقتها بالسلطة القضائية، والاتهامات التي لحقت بها من قضاة أجلاء ينتمون لتيار الاستقلال، بعد الأحكام المهمة التي أصدرتها خاصة حكمها في 14 يونيو الماضي ببطلان مواد في قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري وبالتالي بطلان مجلس الشعب وحله.. تتجاوز في أهميتها الحدث نفسه والآثار المترتبة عليه.
فهناك فصل خاص في دستور 1971 «الفصل الخامس» خاص بالمحكمة الدستورية العليا (المواد 174 و175 و176 و177 و178)، ونص الإعلان الدستوري الذي يعد بمثابة دستور البلاد حتي نهاية الفترة الانتقالية وصدور الدستور الجديد (الإعلان الصادر في 30 مارس 2011) في المادة 49 «المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وتتولي تفسير النصوص التشريعية وذلك كله علي الوجه المبين في القانون، ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها»، وحدد قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 اختصاصات المحكمة فيما يلي:
1- الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح.
2- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافا في التطبيق.
3- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.
4- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
5- تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام الدستور، وذلك إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
وسينعكس هذا الجدل والخلاف علي «المحكمة الدستورية العليا» علي صياغة المواد الخاصة بها في الدستور الجديد، خاصة والخلاف حول المحكمة ووجودها ودورها يمتد منذ إصدار الرئيس جمال عبدالناصر القرار بقانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء المحكمة العليا، مواكبا لمذبحة القضاة التي عزل خلالها أكثر من مائتي قاض من بينهم رئيس محكمة النقض.
لقد طرحت فكرة وجود محكمة تختص بالنظر في دستورية القوانين قبل منتصف القرن الماضي بقليل، يقول الكاتب «أحمد عبدالفتاح».. (في عام 1941 حدثت نقلة في تاريخ القضاء الدستوري حين أصدرت محكمة مصر الأهلية حكما تاريخيا يقضي بحق المحاكم في الرقابة علي دستورية القوانين انطلاقا من وجود قانونين يجري العمل بهما في البلاد، وهما القانون العادي والدستور، حيث يتوجب علي القاضي إعمال القانونين في أحكامه، وإن حدث تعارض يوجب عليه الركون إلي القانون الأعلي وهو الدستور، وتلا ذلك إصدار محكمة القضاء الإداري في 1948 حكما اعتبره الكثيرون علامة من علامات القضاء المصري، حين أقرت بحق القضاء في التصدي للقوانين غير الدستورية وذلك بإهمال تطبيق أي قانون يراه القاضي – وفقا لسلطته التقديرية – متعارضا مع الدستور».
وفي مشروع دستور 1954 الذي لم ير النور، أفرد باب كامل «الباب الثامن للمحكمة الدستورية» والمكون من سبع مواد.
وتلقت فكرة «المحكمة الدستورية العليا» ضربة نافذة عندما صدر قرار الرئيس جمال عبدالناصر بإنشاء المحكمة عام 1969 مرتبطا بمذبحة القضاة، ولجوء السلطة في ذلك الوقت «لإعادة هيكلة شاملة للنظام القضائي تهدف لبسط النظام سيطرته علي القضاة، فمن ناحية أولي كان مطلوبا من «المحكمة» إعادة تفسير القوانين القديمة بحيث تساير متطلبات المجتمع الجديد، وهو بالضبط ما نصت عليه المذكرة الإيضاحية لإنشائها حيث قالت «أصبح واضحا في كثير من الحالات أن أحكام القضاة ليست قادرة علي أن تساير مسيرة التطور التي حدثت في العلاقات الاجتماعية والاقتصادية، وهذا نتيجة لقصور في التشريعات أو نتيجة لأن التفسيرات غير مناسبة للعلاقات الجديدة،
ومن واجب القضاة أن يقوموا بالتفسير والتطبيق بما يضفي الفعالية علي النصوص الهامدة.. وهكذا فإن مهمة المحكمة الجديدة هي تطوير فقه اشتراكي جديد وضمان التفسير الملزم للنصوص القانونية»، وخروجا علي القواعد القضائية احتفظ رئيس الجمهورية لنفسه بسلطة تشكيل المحكمة وتعيين قضاتها من أي جهة يختار، وجعلها تعلو محكمتي النقض والإدارية العليا، ومنحها اختصاصات كانت لمحكمة النقض مثل إلغاء أي حكم قضائي يصدر من أي محكمة بناء علي طلب الوزير المختص، وعين الرئيس السادات الذي خلف جمال عبدالناصر قضاة المحكمة العليا في أول تشكيل لها عام 1974، وأصدر قانونا عام 1978 غير اسم المحكمة إلي المحكمة الدستورية العليا.
وكان رد فعل الهيئات القضائية بالغ القوة والدلالة، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضا علي وجود هذه المحكمة، وأكدت أنها المحكمة العليا في البلاد، وعقد نادي قضاة مصر جمعية عمومية طارئة احتجاجا علي مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا مؤكدا أنها تعد عدوانا علي القضاء والمحاكم وانتهاكا صارخا للدستور وقانون السلطة القضائية «لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم»
وجاء في توصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطي رئيس الجمهورية – وهو رئيس السلطة التنفيذية – سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية، بما يعني تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية «وهو أمر مرفوض»، وأضاف نادي القضاة أن من يعين قضاة المحكمة الدستورية هو رئيس الجمهورية بعد العرض علي مجلس الشعب، وفقا لمشروع القانون آنذاك، وهو ما يعني أن الأغلبية البرلمانية المنتمية للحزب الحاكم هي التي ستعين قضاة المحكمة الدستورية وهو ما يجعل ولاء قضاة المحكمة للحزب الحاكم،
وأضاف نادي القضاة أن «المحكمة الدستورية تمثل اعتداء علي الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتي النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطي لرئيس المحكمة منفردا سلطة وقف تنفيذ أي حكم قضائي بدون مرافعة ولا مذكرات، ليصبح شخص واحد معينا من قبل رئيس الجمهورية قادرا علي إلغاء أي حكم قضائي».
وانعقدت أيضا الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة في نفس العام (1978) واعترضت علي قانون إنشاء المحكمة، وأكدت أنها محكمة سياسية ولاؤها للحاكم، كما انعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتي شمال القاهرة وجنوبها وطالبوا بتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية، وأصدرت نقابة المحامين بيانا في ذات العام احتجاجا علي إنشاء المحكمة الدستورية لذات الأسباب التي طرحها قضاة مصر،
ومع ذلك صدر القانون من مجلس الشعب وأصبحت المحكمة الدستورية أمرا واقعا، وعقد نادي القضاة مؤتمرا حاشدا شارك فيه إلي جانب القضاة أساتذة القانون في الجامعات وكبار المحامين للاعتراض علي المحكمة الدستورية وقانونها، وقال د. محمد عصفور أستاذ القانون والمحامي الكبير «.. إن المحكمة الدستورية عدوان علي القضاء وإهدار لكرامته واستقلاله، وأنشئت لتمرير تصرفات شاذة ومنكرة بلغت في كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم».
وفي مؤتمر العدالة الأول عام 1986 صدرت توصية بإلغاء المحكمة الدستورية العليا «إذ لا مبرر لوجودها، ولا يمكن للقضاء أن يستقل إلا بإلغائها».
وتوالت الأحكام والممارسات التي تدل علي خضوعها للحاكم وأن بعض أحكامها مسيسة، ففي عام 1990 رفضت المحكمة إلغاء قرار مبارك بدعوة الشعب للاستفتاء علي حل مجلس الشعب أو بقائه، بمقولة إنه «قرار سيادي»، وعندما تم تزوير انتخابات مجلس الشعب عام 1990 ووصلت الدعوي للمحكمة الدستورية، امتنعت المحكمة عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات ولم تصدر حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وبطلان المجلس إلا عام 2000، ونشر في ذلك الحين علي لسان أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أن مبارك ترأس اجتماعا تم الاتفاق فيه علي تأجيل حكم المحكمة الدستورية ست سنوات!.
وفي عام 2006 قررت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغرياني وعضوية المستشار هشام البسطويسي إلغاء الانتخابات في دائرة الزيتون لوقوع تزوير لصالح زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، فلجأ رئيس الوزراء للمحكمة الدستورية العليا التي ألغت حكم محكمة النقض، وفي عام 2007 دعا مبارك لإجراء استفتاء علي تعديلات دستورية تمهيدا لتوريث الحكم لنجله «جمال»، وقالت محكمة القضاء الإداري إن الاستفتاء غير دستوري لعدم وجود إشراف قضائي عليه، وأحيلت الدعوي للمحكمة الدستورية العليا للنظر في عدم دستورية الاستفتاء، لكن المحكمة لم تفصل في الدعوي حتي اليوم.
ولكن هذا الاتجاه العام لا ينفي صدور أحكام صحيحة ومهمة من المحكمة خاصة في فترة رئاسة د. عوض المر، فأصدرت حكمين متتاليين عامي 1987 و1990 ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب لإخلاله بمبدأ المساواة بين المواطنين وهو ما أدي لحل برلماني 1984 و1987.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية القانون الذي يحظر إنشاء أحزاب سياسية معارضة لاتفاقية السلام المصرية – الإسرائيلية، وألغت المحكمة قرار عزل قيادات نقابة المحامين الذين اختلفوا مع السادات، وأخيرا حكمت بعدم دستورية مواد في قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري وبطلان مجلس الشعب ومن ثم حله.
وتفرض هذه الحقائق علي الهيئات القضائية ونادي القضاة والأحزاب والمنظمات الديمقراطية تكثيف الجهود للنص في الدستور الجديد علي مبادئ تضمن أن تكون المحكمة الدستورية العليا محكمة قضائية صرفة مستقلة ومحددة الاختصاص بما لا يجور علي محكمة النقض أو أي محكمة أخري، لتكون ضمانة حقيقية لعدم انتهاك الدستور أو العدوان علي سلطة القضاء، وتشل يد الحاكم عن الاستخدام السياسي لها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.