أثارت قرارات المحكمة الدستورية العليا فى الفترة الأخيرة جدلاً واسعا فى الأوساط السياسية ، والقضائية ، والشعبية ، مما دفع الى وقوع صدام بين المحكمة ، وبين الرئاسية فى عهد الدكتور محمد مرسي ، بإختلاف واضح بين عهد الدستورية فى فترة عبدالناصر ، والسادات إلى مبارك ، وبالأحري الثلاثة العسكريين الذين حكموا مصر. فمنذ أن خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها أعتبرها الفقهاء سكوت عن تنظيم الرقابة وهو بمثابة إقرار لمسلك القضاء الذى أقر لنفسه الحق فى رقابة دستورية القوانين. ففى عام 1953 ظهر مشروع لجنة "الخمسين" وهو :_ أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى أورده مشروع وضع الدستورى عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص فى هذا المشروع على إنشاء " محكمة عليا دستورية " يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الأسلامى الجامعيين ، ومن المحلفين لدى محكمة النقض ، وقد راعت اللجنة فى تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية ، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعى ، وثلاثة ينتخبهم القضاء العادى والإدارى والشرعى ، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها ، ومدتها إثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا على الوجه الذى يبينه القانون غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذا إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشى مع أهداف الثورة قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا(1969 – 1979) كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هى تجربة " المحكمة العليا" التى أنشأها القرار بقانون 81 لسنة 1969 والتى تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها مدة تقترب من العشر سنوات إعتباراً من 25/8/1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا فى 9/10/1979 وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من: المستشار / بدوى إبراهيم حمودة " أول رئيس للمحكمة العليا " وكانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين ، ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد ، ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس للهيئات القضائية ، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد اختصاصات المحكمة العليا: تختص المحكمة العليا بما يأتى: 1- الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين 2- تفسير النصوص القانونية 3- الفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام 4- الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص دستور 1971 : يعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها " المحكمة الدستورية العليا " وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178 وقد جعل الدستور " المحكمة الدستورية العليا " هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أجال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل ، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا. فحازم عزام قد كشف خلال مقالا له بجريدة الشروق بتاريخ 15 يوليو 2012 تحت عنوان حقائق خطيرة عن الدستورية موضحا فيه :_ قد يفاجأ الكثيرون أن المحكمة الدستورية وهى أعلى محكمة فى مصر، ليست جزءا طبيعيا من القضاء المصرى، بمعنى أنها ليست محكمة مشكلة بالشكل الطبيعى التى تتشكل بها المحاكم فى منظومة القضاء المصرى، بل كانت أشبه بلجنة شكلتها الحكومة ممثلة فى رئيس الجمهورية ووضعتها فوق القضاء، وقد أكد ذلك محكمة النقض عام 1974 والجمعية العمومية الطارئة لنادى القضاة والجمعية العمومية لمجلس الدولة والجمعيتين العموميتين لمحكمتى شمال وجنوب القاهرة عام 1978، ثم مؤتمر نادى القضاة عام 1979 ثم مؤتمر العدالة الأول 1986، وهنا يجب توضيح الحقائق التالية:
1 المحكمة الدستورية هى المحكمة الوحيدة على مستوى الجمهورية التى شكلها رئيس الحزب الوطنى المنحل حسنى مبارك، بينما كل المحاكم المصرية مشكلة من السلطة القضائية.
2 أنشأها الرئيس جمال عبدالناصر ضمن إجراءات مذبحة القضاء عاء عام 1969، وابتدع أسلوبا جديدا مخالفا للقواعد القضائية، حيث أعطى لنفسه سلطة تعيين قضاتها من أى جهة، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية التى لا يسمح للسلطة التنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو غيره تشكيل أى محكمة، وجعلها تعلو محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا اللتان فصل عبدالناصر العديد من قضاتهما.
3 أعطى عبدالناصر المحكمة العليا العديد من الاختصاصات التى كانت محجوزة لمحكمة النقض، فجعل لها سلطة إلغاء أى حكم قضائى يصدر من أى محكمة بناء على طلب الوزير المختص.
4 توفى عبدالناصر قبل تعيين قضاة المحكمة العليا، فعين السادات قضاتها لأول مرة عام 1974، وكان رئيسها من التنظيم الطليعى السرى، كما صرح بذلك المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض سابقا، فعقدت محكمة النقض جمعية عمومية اعتراضا على وجود هذه المحكمة، وأكدت محكمة النقض أنها المحكمة العليا فى البلاد.
5 فى عام 1978 قدم السادات مشروع قانون لمجلس الشعب ينص على تغيير اسم المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية العليا.
6 عقد نادى القضاة جمعية عمومية طارئة احتجاجا على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا، وأكد أنها تعد عدوانا على القضاء والمحاكم وانتهاكا صارخا للدستور والقانون، لأنها محكمة سياسية ولاؤها للحزب الحاكم، وأكدت توصيات الجمعية العمومية لنادى القضاة أن مشروع قانون المحكمة الدستورية أعطى لرئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية سلطة تعيين قضاة المحكمة الدستورية وهو ما يعنى تدخل من السلطة التنفيذية فى شئون السلطة القضائية، وهو أمر مرفوض.
كما أكد نادى القضاة أن من يعين قضاة المحكمة هو رئيس الجمهورية، بعد العرض على مجلس الشعب، وفقا للمشروع القانون آنذاك، وهو ما يعنى أن الأغلبية البرلمانية المنتمية للحزب الحاكم هى التى ستعين قضاة المحكمة الدستورية، وهو ما يجعل ولاء قضاة المحكمة للحزب الحاكم، وفيما بعد أصبح مبارك رئيس الحزب الوطنى المنحل، هو الذى يعين قضاة المحكمة.
أكد نادى القضاة أن المحكمة الدستورية تمثل اعتداء على الأحكام القضائية النهائية الصادرة من محكمتى النقض والإدارية العليا، لأن القانون أعطى لرئيس المحكمة الدستورية العليا منفردا سلطة وقف تنفيذ أى حكم قضائى بدون مرافعة ولا مذكرات، فيصبح شخص واحد معين من قبل رئيس الجمهورية قادرا على إلغاء أى حكم قضائى.
كما أكد نادى القضاة أن محكمة النقض هى المختصة فى تفسير نصوص القانون، وأن إسناد هذه المهمة للمحكمة الدستورية هو ازدواج فى الاختصاص، وأن الهدف من ذلك هو أن ينشئ رئيس الجمهورية محكمة تفسر القانون وفقا لأهوائه السياسية، ويجعل من تفسيرها ملزما لجميع المحاكم.
7 انعقدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة أيضا عام 1978 واعترضت على إنشاء المحكمة الدستورية، وأكدت أنها محكمة سياسية ولاؤها للحاكم، واعتداء على الأحكام القضائية والسلطة القضائية، وسردت ذات اعترضات نادى القضاة.
8 انعقدت الجمعيتان العموميتان لمحكمتى شمال القاهرة وجنوبها، وطالبوا بتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية.
9 نقابة المحامين تصدر بيانا فى ذات العام احتجاجا على إنشاء المحكمة الدستورية لذات اعتراضات نادى القضاة.
10 مجلس الشعب أقر قانون المحكمة الدستورية عام 1979.
11 نادى القضاة يعقد مؤتمرا حاشدا للقضاة وأساتذة القانون وكبار المحامين، اعتراضا على إنشاء المحكمة الدستورية ويصفها بأنها لجنة أنشأتها الحكومة لتمرير قرارتها فى صورة أحكام قضائية كى يتم نسبتها للقضاء وهو منها برىء. والدكتور محمد عصفور، أستاذ القانون والقيادى فى حزب الوفد، يقول فى كلمته أمام مؤتمر نادى القضاة: إن المحكمة الدستورية عدوان على القضاء وإهدار لكرامته واستقلاله، وإنها أنشأت لتمرير تصرفات شاذة ومنكرة بلغت فى كثير من الأحيان حد أخطر الجرائم».
12 نادى القضاة يعقد مؤتمر العدالة الأول عام 1986، ويخرج بتوصيات بإلغاء المحكمة الدستورية العليا، إذ لا مبرر لوجودها، ولا يمكن للقضاء أن يستقل إلا بإلغائها.
13 المحكمة الدستورية تصدر حكما على 1987 بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب وكان به نواب معارضون، ومبارك يحل المجلس ولكن بعد استفتاء شعبى.
14 المحكمة الدستورية تصدر حكما بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب عام 1990، وكان به نواب معارضون.
15 مبارك يتجاهل حكم المحكمة الدستورية ومجلس الشعب يواصل جلساته، والمحكمة تصمت تماما، وبعد خمسة أشهر مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب.
16 عام 1990 المحكمة الدستورية ترفض إلغاء قرار مبارك بدعوة الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب أو بقائه، وتقول إن قرار مبارك سيادى.
17 تزوير الانتخابات البرلمانية عام 1990، وإحالة دعواه للمحكمة الدستورية، لكنها تمتنع عن الفصل فيها لمدة 10 سنوات، حيث أصدرت حكما عام 2000 بعدم دستورية قانون الانتخابات، وكشف فتحى سرور فى حوار مع روزاليوسف فى 15 يوليو 2000 أن مبارك ترأس اجتماعات تم الاتفاق فيها على تأجيل حكم المحكمة الدستورية 6 سنوات.
18 عام 2006 تصدر محكمة النقض برئاسة حسام الغريانى حكما ببطلان فوز زكريا عزمى فى مجلس الشعب لعدم وجود إشراف قضائى على الانتخابات، ورئيس الوزراء يلجأ للمحكمة الدستورية فتلغى حكم محكمة النقض، ليبقى زكريا عزمى على كرسيه البرلمانى.
19 عام 2007، مبارك يدعو الشعب للاستفتاء على تعديلات دستورية تمهد لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، ومحكمة القضاء الإدارى تصف الاستفتاء بأنه غير دستورى لعدم وجود إشراف قضائى عليه، وأحالت الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر فى عدم دستورية الاستفتاء، لكن المحكمة لم تفصل فى الدعوى حتى اليوم.
20 عندما كان الدستور ينص على أن مصر دولة اشتراكية، فإن المحكمة حكمت بصحة بيع شركات القطاع العام بالمخالفة للدستور.
هذه لمحة تاريخية عن المحكمة التى شغلت الرأي العام على مدار العشر سنوات الأخيرة وخاصة قرارتها التى تتعارض أحيانا مع رؤساء الجمهورية كما حدث فى الفترة الأخيرة ، وقد تتفق أحيانا عن قصد ووفقا لتأويل القوانين مع ما يأمر به الرئيس كما حدث فى عهد المخلوع.