المتينى: رقابة كبيرة على زراعة الأعضاء لعدم استغلالها.. ونشاطها محدود فى مصر رغم انتشارها فى الدول العربية يشهد مجال زراعة الأعضاء فى مصر تطورات متسارعة على صعيد التنظيم وتطوير الإجراءات، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتطوير معهد ناصر ليكون مدينة طبية عالمية وإنشاء مجمع متكامل لزراعة الأعضاء بهذه المدينة يكون الأكبر من نوعه فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وإعداد قاعدة بيانات كبرى لتوثيق التبرع بالأعضاء وزراعتها والمانحين والمحتاجين والمتلقين. وقال محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس عضو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، إن لجنة زراعة الأعضاء تعمل حاليا على استحداث نظام ثابت لتوثيق رغبة المواطنين فى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، من خلال وجود خانة فى بطاقة الرقم القومى تدل على موقف الشخص من التبرع سواء بالموافقة أو الرفض. وأكد المتينى، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه فى حالة موافقة المواطن على التبرع بالأعضاء بعد الوفاة فلا يحق له تحديد الشخص الذى سيحصل على أعضائه، لأن التبرع يتمثل فى اقتناع من المواطن بضرورة المساهمة فى العمل الخيرى من أجل البشرية، ولذلك فهو حرية شخصية لكل مواطن ويمكنه تحديد موقفه. ولفت المتينى إلى أن الكوادر البشرية هى الأساس فى جراحات زراعة الأعضاء، ويتم إجراؤها فى المستشفيات الجامعية، والتى تضم أفضل الأطباء والجراحين، ويتم تدريسها للطلاب، مما يساهم فى رفع مستوى البحث العلمى، منوها بأن زراعة الأعضاء تخصصات مختلفة، مشددا على أنه سيكون هناك رقابة كبيرة على زراعة الأعضاء تضمن عدم استغلالها بشكل يسىء للهدف السامى الذى تم إقرارها من أجله، وهو خدمة البشرية بشكل إنسانى. وأوضح أن المتبرع المتوفى يختلف عن المتبرع الحى، إذ إن المتبرع الحى يختار بإرادته التبرع لأحد أقاربه ببعض الأعضاء، ومن حقه تحديد المتلقى، وهو عكس المتبرع المتوفى الذى تكون أعضاؤه حقا للمجتمع ويجوز للجهة المختصة التصرف فيها لصالح المحتاجين. وأضاف المتينى، أن زراعة الأعضاء جراحة شائعة فى الخارج وفى الدول العربية أيضا، إلا أن النشاط مازال محدودا للغاية فى مصر رغم أن هناك قانونا ينظم هذا الأمر، فعلى مدار 22 عاما تم إجراء 180 عملية زراعة كبد، و500 زراعة كلى، وهى أعداد بسيطة بالنسبة لعدد الجراحات من هذا النوع فى دول كثيرة. وينص القانون رقم 5 لسنة 2010 على أنه لا يجوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حى بقصد زرعه فى جسم إنسان آخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقى، أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته، ويحظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب. كما نص القانون على حظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته. وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.