نائب الرئيس الأميركي: ترامب سيختار الحل العسكري مع إيران إذا لم يتبق سواه    الناقدة منال رضوان تكتب: من "أمير البيان" إلى اليوم.. مصر وتركيا لقاء صاغه التاريخ وتجدده الرؤى الحديثة    طريقة عمل بيكاتا الفراخ بخطوات سهلة وغير مكلفة    قوات الاحتلال تغلق الشارع الرئيسي قرب بلدية جناتة جنوب بيت لحم بالسواتر الترابية    مقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار سيارة قرب حيفا في إسرائيل    زيلينسكي يكشف عدد قتلى أوكرانيا خلال الحرب مع روسيا    أمين عام منظمة التعاون الرقمي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل القطاعات الاقتصادية    العلاقات المصرية التركية وأفاق الشراكة    اليوم، قطع المياه عن مدينة إدفو بأسوان لمدة 10 ساعات    غوتيريش يعتبر انتهاء معاهدة نيو ستارت لحظة عصيبة    أسعار ومواصفات سيارات BYD الكهربائية داخل السوق المصري    بان على حقيقته، تصعيد خطير بين إمام عاشور والأهلي والإدارة تمنحه الضوء الأخضر (فيديو)    «كارثة في كل بيت».. «الشيوخ» يدق ناقوس الخطر حول هواتف الأطفال    ياسمين الخطيب تطل ببرنامج ورا الشمس في رمضان 2026    تراجع الأسهم الأمريكية في تعاملات الظهيرة بسبب انخفاض أسهم شركات التكنولوجيا    مقتل شاب على يد صديقه خلال مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما فى شبين القناطر    المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه.. سقوط تاجر السموم بشبرا الخيمة في قبضة العدالة    نملة تُوقظ نبيًّا.. قصة بدأت بنملة وانتهت بحكمة إلهية    «الصاحب سند».. لقطة عفوية تجمع رضوى الشربيني وآن الرفاعي في ختام «هي وبس» (فيديو)    دعاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في شعبان    أمن أسيوط يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة    معهد التغذية يدق ناقوس الخطر: المشروبات الغازية تعرض الأطفال ل 3 أمراض    تفشي الحصبة في الأمريكتين يدفع «باهو» لإطلاق إنذار وبائي... والمكسيك تسجل أعلى الإصابات    السيطرة على حريق منزل بحي المناخ في بورسعيد    علماء وخبراء في ملتقى علمي بالإسكندرية: الاستزراع المائي مفتاح الأمن الغذائي.. والبحث العلمي بوابة الاستدامة    رفضت العودة فقتلها.. جنايات مطروح تحيل أوراق قاتل طليقته شنقًا إلى المفتي    مصرع سيدة أثناء عبورها شريط السكة الحديد فى طلخا بالدقهلية    "سقط فوقهم جدار منزل".. وفاة سيدة وإصابة 3 آخرين أثناء تقديم واجب عزاء في البحيرة    ريال سوسيداد يحقق ريمونتادا أمام ألافيس ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا    عمر مرموش: كنت أحلم بتسجيل الهاتريك.. وهدفنا تحقيق لقب كأس الرابطة    وزيرة التنمية المحلية ووزير التموين ومحافظ الدقهلية يفتتحون اليوم معرض "أهلا رمضان" بالمنصورة    مدرب كامويش السابق: لاعب رائع لكنه بحاجة لزيادة قدراته التهديفية    مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب موتوسيكل على طريق الرحمانية بالبحيرة    صبحي يهنئ منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة بفضية البطولة العربية    مصدر من الأهلي ل في الجول: مهاجم كاميروني تحت السن يخوض معايشة مع الفريق    النيابة الإدارية تُحدد موعد حلف اليمين القانونية لمعاوني النيابة الجدد    نيبينزيا: يجب حرمان داعش من تقنيات الاتصالات الفضائية والطائرات المسيرة    أحمد عبد اللطيف ل«البوابة نيوز»: «بلوغ روايتي للقائمة القصيرة شرف كبير والجائزة العالمية للرواية العربية هي الأهم عربيًا»    الفنانة نهال القاضي تدخل في غيبوبة بعد تعرضها لحادث سير    الخطر الحقيقي يبدأ، أمير كرارة يروج لمسلسل رأس الأفعى    غرفة السياحة: 7 فبراير آخر موعد لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية للحجاج    في محاولة لإعادة تمويل استحقاقات سابقة .. "المركزي "يطرح أذون خزانة بقيمة950 مليون دولار ؟!    كأس الرابطة الإنجليزية - موعد نهائي أرسنال ضد مانشستر سيتي والقناة الناقلة    4 مكاسب من فوز الزمالك على كهرباء الإسماعيلية.. تعرف عليها    الصحة: تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية وبخاصة التي تتعامل مع الصحة النفسية    طريقة عمل البسكويت بالجبنة، وجبة خفيفة سريعة التحضير    دعاء إبراهيم ل «البوابة نيوز»: وصول روايتي للقائمة القصيرة للجائزة العالمية فوز حقيقي أهديه لصغاري    مدير أوقاف شمال سيناء يكرم حفظة القرآن الكريم بمسجد السيدة حليمة السعدية بالعريش    حزب الشعب الجمهوري يفتتح ورش عمل آليات العمل البرلماني والميداني    خبير تربوي يضع روشتة ل التعليم للسيطرة على فوضي الإدمان الرقمي    عبد السند يمامة: مستمر في رئاسة الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ    تعليم الشرقية: جاهزية المدارس للفصل الدراسي الثاني على رأس الأولويات    وكيل تعليم كفر الشيخ يعلن إجراء المقابلات مع المتقدمين للوظائف الإشرافية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : ربنا الله !?    خالد الجندى يوضح الفرق بين الجدل المحمود والمذموم    احتفالية الأزهر باليوم العالمي للأخوة الإنسانية تؤكد مركزية القيم الأخلاقية في بناء السلم المجتمعي    إنتر ميلان يواجه تورينو في ربع نهائي كأس إيطاليا.. متابعة حصرية للبث المباشر والتشكيل المتوقع    رحيل والدة نورهان شعيب.. رسالة وداع مؤثرة تطلب فيها الدعاء وتكتفي بالعزاء هاتفيًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.. النص الكامل
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بشكل نهائي بأغلبية الثلثين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".
وينص دستور 2014 م في المادة (90) على أن "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".. ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف وتنميته كالتزام دستوري.
وأصبح مشروع القانون ضرورة في ضوء الالتزام الدستوري بالعمل على تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على النحو الذي يعظم الاستفادة منه، وأن قانون إنشاء هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية، بما يحقق الغاية التي ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
وتضمنت مواد إصدار مشروع القانون مبادئ عامة وهي العمل بأحكام القانون المرافق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحلول هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ويصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا التاريخ لحين صدور هذه اللائحة.
وتنص المادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" على: "هيئة الأوقاف المصرية" هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.
والمادة(2) تنص على أن للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
وأوضحت المادة (3) أن أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:
(1) الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا:
أ‌- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.
ب‌- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
ج- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
د- الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
ه- الأوقاف التى تشرف عليها أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.
(2) أموال البدل وأموال الأحكار.
(3) سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.
(4) الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون.
(5) الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، والتي ينيب شيخ الأزهر الهيئة4 فى إدارتها واستثمارها.
ووفقا للمادة(4) يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظراً عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.
وبموجب المادة(5) تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار.
فيما عدا البندين (ثانياً، وخامساً) من المادة (3) من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه تؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومستشار من مجلس الدولة، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.
-وقد أوردت المادة (6) تنظيماً لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأن رئيس الجمهورية
هو من يقوم بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض وزير الأوقاف، ويشكل مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد.
وأشارت المادة (7) إلى اللجان النوعية التي يمكن أن تُشكل من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم من الخبراء والمختصين.
وأكدت المادة (8) على أن مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره،
وأن له أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، عقد القروض.
وأوجبت المادة (9) تولي مدير تنفيذي بالدرجة الممتازة مهام الهيئة الإدارية والمالية، يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الأوقاف، لمدة عام قابلة للتجديد.
وفصلت المادة (10) اختصاصات المدير التنفيذي للهيئة، ومنها الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتصريف سير العمل الإداري بالهيئة، ومتابعة أعمال التحصيل والإنشاءات، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.
ونظمت المادة (11) أحكام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، وأنه يمكن أن يحل المدير التنفيذي محل رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة حال غيابه، وأن يَصْدُر بتشكيل أمانة الهيئة الفنية قرار من المدير التنفيذي.
أشارت المادة (12) إلى وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضاً مسبباً كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة.
وشملت المادة (13) على موارد الهيئة، ومنها الهبات والتبرعات والإعانات والمنح، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح الهيئة، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
وحددت المادة (14) قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود بالنسبة لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية، على نحو مفصل ومقيّم.
وقضت المادة (15) بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، كما أوجبت المادة فتح حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.
وألزمت المادة (16) الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إداراتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.
وألزمت المادة (17) الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلاً نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية، وأن تجنب من هذه الإيرادات احتياطياً لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه.
وحددت المادة (18) النسبة التي تتقاضاها الهيئة بخصوص الأعيان التي تديرها وانتهى فيها الوقف هى 10% من جملة إيراداتها، على أن يئول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين.
وأوردت المادة (19) ما يمكن أن تقوم الهيئة بصرفه على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض.
وتناولت المادة (20) الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده وانتقلت بعد وفاة الواقف إلى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى، واشترطت المادة أن يكون للوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، والتزام أبنائه بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.