تحديث جديد فى سعر الذهب اليوم مع تحركات عالمية للأونصة    هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تدرس حاليا مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران    زيزو: اتفقت مع الزمالك على التجديد بأقل من 50 مليون.. وشرط وحيد أفسد الأمر    أوسيمين يتفق مع الهلال.. و5 ملايين يورو تفصل عن حسم الصفقة    من ميلان إلى مانشستر سيتي.. رايندرز يكمل انتقاله الأحد    حملات مكثفة على المخابز والأسواق في أول أيام العيد بدمياط (صور)    راندا عبد السلام: "راتب زيزو يساوي موسم رمضان كله"    فيلم المشروع أكس يتصدر تريند جوجل    رئيس الشئون الطبية ب التأمين الصحى يتفقد مستشفيى صيدناوي والمقطم خلال إجازة العيد    الحكومة المؤقتة في بنجلاديش تعلن إجراء الانتخابات العامة في أبريل 2026    تشكيل المغرب الرسمي لمواجهة تونس وديًا    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة 6 يونيو 2025    مصرع مسن أسفل عجلات قطار في الإسماعيلية    حريق مخلفات كرتون وسيارات قديمة بقطعة أرض بالهرم    مع قرب انتهاء أول أيام عيد الأضحى.. الغرف التجارية: لا داع للقلق السلع متوفرة.. شعبة الخضروات: انخفاض ملحوظ في الأسعار.. المخابز: لا توجد إجازة لتلبية احتياجات المواطنين    المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يصوت بالإجماع لصالح رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب    تركي آل الشيخ يكشف حقيقة ظهور زيزو في فيلم 7Dogs    منى الشاذلي تضع تامر عاشور في موقف صعب.. والأخير يعلق (فيديو)    رواتب مجزية| 25 صورة ترصد آلاف فرص العمل الجديدة.. قدم الآن    المملكة المتحدة : تحديد جلسة لمحاكمة 3 أشخاص في افتعال حرائق استهدفت رئيس الوزراء البريطاني    البنك المركزي الروسي يخفض سعر الفائدة للمرة الأولى منذ مايقرب من ثلاث سنوات    نشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في اسبوع    نائب محافظ قنا يتابع جاهزية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ خلال عيد الأضحى    ترامب يدعو مجلس الفدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية كاملة    فلسطين ترحب برفع عضويتها إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية    العودة من بعيد.. رافينيا أفضل لاعب في الدوري الإسباني    ياسر جلال يحتفل بعيد الأضحى بصحبة مصطفى أبوسريع أمام مسجد الشرطة (فيديو)    أحمد العوضي من مسقط رأسه بعين شمس: «ضحينا وسط أهل بلدي»    أنشطة توعوية للثقافة برأس غارب وسفاجا احتفاء بالحج وعيد الأضحى    مواعيد مواجهات الوداد المغربى فى كأس العالم للأندية 2025    في أول أيام عيد الأضحى.. غرفة الأزمات بصحة المنوفية تنعقد لمتابعة المنشآت الصحية    بحر وبهجة في العيد.. الإسكندرية تستقبل المصطافين بإقبال متوسط وشواطئ مستعدة    بعد غيابه عن مشهد التتويج.. حسين لبيب يحتفل بحصد الزمالك لقب كأس مصر    حسين لبيب: تتويح الزمالك ببطولة كأس مصر نتاج عمل جماعى.. صور    وزيرة العدل الأوكرانية: أمامنا عام واحد لتلبية شروط التمويل الأوروبي الكامل    السعودية: 10 آلاف نشاط توعوى و34 مليون رسالة خلال يومي التروية وعرفة    السينما والمسرحيات.. أشهر أفلام عيد الأضحى التي لا غنى عنها في البيوت المصرية    وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين بالقاهرة    الفتة.. من موائد الفراعنة إلى طبق الأعياد في مصر الحديثة    من الصلاة والأضاحى للاحتفالات.. بلاد العرب تستقبل عيد الأضحى.. ألعاب نارية وكرنفالات.. زيارة المقابر فى الكويت.. المغرب بدون "النحر" للمرة الأولى و"الرومى" بديل الأضحية.. مشهد مهيب للصلاة بالمسجد الحرام    نسب وأرقام.. أول تعليق من حزب الأغلبية على «القائمة الوطنية» المتداولة ل انتخابات مجلس الشيوخ    الصحة: إجراء 2 مليون و728 ألف عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار    الرئيس النمساوي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى المبارك    أهالى بنى سويف يلتقطون الصور السيلفى مع المحافظ بالممشى السياحي أول أيام عيد الأضحى المبارك    حكم من فاتته صلاة عيد الأضحى.. دار الإفتاء توضح التفاصيل    الهلال الأحمر المصري يشارك في تأمين احتفالات عيد الأضحى    الطرق الصحيحة لتجميد وطهي اللحوم    محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية    محافظ دمياط يحتفل بمبادرة العيد أحلى بمركز شباب شط الملح    وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد لبنان: لا استقرار دون أمن لإسرائيل    سعر الريال السعودي مع بداية التعاملات في أول أيام عيد الأضحي 2025    محافظ بني سويف يؤدي شعائر صلاة عيد الأضحى بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز    "إكسترا نيوز" ترصد مظاهر احتفالات المواطنين بعيد الأضحى في مصر الجديدة    محافظ الفيوم يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد ناصر الكبير.. صور    مدح وإنشاد ديني بساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر احتفالا بعيد الأضحى    عاجل - موضوع خطبة الجمعة.. ماذا يتحدث الأئمة في يوم عيد الأضحى؟    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك للرجال والنساء في العيد (تعرف عليها)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"البرلمان" يوافق على مجموع مواد إعادة تنظيم هيئة الأوقاف ويرجأ الموافقة النهائية لجلسة أخرى
نشر في بوابة الأهرام يوم 17 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية" وأرجأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
ويصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا التاريخ لحين صدور هذه اللائحة.
وتنص المادة الأولى على: "هيئة الأوقاف المصرية" هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.
والمادة(2) تنص على أن للهيئة، أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
وأوضحت المادة (3)، أن أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:
(1) الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا:
أ‌- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.
ب‌- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
ج- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
د- الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
(2) أموال البدل وأموال الأحكار.
(3) سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.
(4) الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون.
(5) الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، والتي ينيب شيخ الأزهر الهيئة4 فى إدارتها واستثمارها.
ووفقا للمادة(4) يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظراً عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.
وبموجب المادة(5) تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار.
فيما عدا البندين (ثانياً، وخامساً) من المادة (3) من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه تؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومستشار من مجلس الدولة، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.
-وقد أوردت المادة (6) تنظيماً لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأن رئيس الجمهورية
هو من يقوم بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض وزير الأوقاف، ويشكل مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد.
وأشارت المادة (7) إلى اللجان النوعية التي يمكن أن تُشكل من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم من الخبراء والمختصين.
وأكدت المادة (8) على أن مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره، وأن له أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، عقد القروض.
وأوجبت المادة (9) تولي مدير تنفيذي بالدرجة الممتازة مهام الهيئة الإدارية والمالية، يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الأوقاف، لمدة عام قابلة للتجديد.
وفصلت المادة (10) اختصاصات المدير التنفيذي للهيئة، ومنها الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتصريف سير العمل الإداري بالهيئة، ومتابعة أعمال التحصيل والإنشاءات، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.
ونظمت المادة (11) أحكام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، وأنه يمكن أن يحل المدير التنفيذي محل رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة حال غيابه، وأن يَصْدُر بتشكيل أمانة الهيئة الفنية قرار من المدير التنفيذي.
أشارت المادة (12) إلى وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضاً مسبباً كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة.
وشملت المادة (13) على موارد الهيئة، ومنها الهبات والتبرعات والإعانات والمنح، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح الهيئة، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
وحددت المادة (14) قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود بالنسبة لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية، على نحو مفصل ومقيّم.
وقضت المادة (15) بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، كما أوجبت المادة فتح حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.
وألزمت المادة (16) الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إداراتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.
وألزمت المادة (17) الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلاً نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية، وأن تجنب من هذه الإيرادات احتياطياً لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه.
وحددت المادة (18) النسبة التي تتقاضاها الهيئة بخصوص الأعيان التي تديرها وانتهى فيها الوقف هى 10% من جملة إيراداتها، على أن يئول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين.
وأوردت المادة (19) ما يمكن أن تقوم الهيئة بصرفه على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض.
وتناولت المادة (20) الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده وانتقلت بعد وفاة الواقف إلى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى، واشترطت المادة أن يكون للوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، والتزام أبنائه بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.