رئيس رابطة التعليم المفتوح: تحركات برلمانية لتنفيذ الأحكام القضائية ومؤشرات عن انفراجة قريبًا للأزمة    النفط يتراجع مع جمود محادثات أمريكا وإيران وتعطل الملاحة في هرمز    الذهب يهبط وسط مخاوف التضخم وترقب محادثات أمريكا وإيران    اليوم.. واشنطن تستضيف جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان    رئيس النواب الأمريكي يتوقع تصدر الجمهوريين انتخابات التجديد النصفي رغم تداعيات حرب إيران    مسئولة أممية: نتطلع لدعم أوجه رعاية الطفل فى سوريا    إعلام إيراني: إعدام رجل بتهمة التعاون مع إسرائيل    اليوم.. قطع المياه عن بعض المناطق بالعاشر من رمضان لمدة 24 ساعة    تراجع أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات الخميس 23 ابريل    اليوم. الأهلى أمام كاميرون سبورتس في بطولة أفريقيا لرجال الطائرة    اليوم.. شبورة صباحية ورياح خفيفة على القاهرة الكبرى    مسؤولو الصحة في أمريكا يرفضون نشر دراسة حول فعالية لقاح كوفيد    اليوم.. طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون امتحانات البلاغة والمنطق والهندسة    من الغزل السياسي إلى الهجوم العلني.. نهاية شهر العسل بين ميلوني وترامب    إسلام الكتاتني يكتب: 25 يناير المظلومة والظالمة «9»    فاينانشال تايمز: مبعوث ترامب يسعى لإشراك إيطاليا محل إيران بكأس العالم    التوقيت الصيفي وخفض الاستهلاك يحققان وفرًا كبيرًا في الكهرباء وسط اضطرابات عالمية    مسكن الحضانة.. وألاعيب بعض الأزواج    الرؤية الملف الشائك| الآباء: أولادنا ينظرون إلينا وكأننا غرباء عنهم    أمير الغناء العربي.. 50 سنة إبداعا    محمد ثروت عن هاني شاكر: أسأل عنه من خلال أسرته    من «مرحبا دولة» إلى «مربط الفرس».. الكوميديا السوداء تكشف المأزق اللبناني    غدا، انطلاق أول احتفالية رسمية "الإسكندرية، مولد مدينة عالمية" احتفاء بتأسيسها منذ 23 قرنا    وزير الخارجية الألماني يدعو إلى تقييد مبدأ الإجماع في السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي    طريقة عمل الدولمة العراقية، مذاق لا يقاوم    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 23 أبريل    المؤبد ينهي رحلة «عامل الهيروين» في الخانكة    محمد صلاح يكتب: الإنسان.. كلمة السر    بطريرك الكاثوليك يهنئ مار بولس الثالث نونا بطريركًا على الكنيسة الكلدانية    مصرع شخص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص على طريق سفاجا – قنا    استشهاد 5 فلسطينيين فى غارة إسرائيلية على شمال غزة    "تجارة عين شمس" تتزين باللون الأخضر احتفاء بيوم الأرض العالمي    «السكة الحديد» تبدأ العمل بالتوقيت الصيفي الجمعة.. هل تتغير مواعيد القطارات؟    حملات مكبرة لإزالة الاشغالات في شوارع المنوفية    بدء العمل على الجزء الثالث من «شركة المرعبين المحدودة»    نقابة الصحفيين تدين استهداف صحفيتين بجنوب لبنان: جريمة مكتملة الأركان    مصرع وإصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حادث تصادم بأسوان    عضو صحة النواب: المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تبدأ بالمنيا ضمن خطة التوسع بالمحافظات    محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يفتتحان مركز الشبان للذكاء الاصطناعي    ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على سيلتا فيجو في الجولة ال32    أول شلتر متخصص.. خطة متكاملة لجهاز العبور للتعامل الحضاري مع الكلاب الحرة    سبورتنج لشبونة يتخطى بورتو ويتأهل لنهائي كأس البرتغال    شريف منير عن مسلسل رأس الأفعى: يضمن بقاء الحقائق في ذاكرة المصريين    كبير الأثريين عن تمثال الشرقية: لم يُكتَشف بالصدفة.. وأي حاجة فيها تل لها علاقة بالآثار    حلمي طولان: المال حول وائل جمعة من الزمالك إلى الأهلي    قبل صدام الأهلي وماتشيدا.. تاريخ المواجهات السعودية اليابانية في النهائيات الآسيوية    كشف حساب "ليام روسينيور" مع تشيلسي.. سلسلة نتائج مخيبة ورقم سلبي عمره 114 عامًا    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: الخميس 7 مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال    20 لاعبا بقائمة غزل المحلة لمواجهة بتروجيت في الدورى    متحدث مجلس الوزراء: قانون الأسرة للمصريين المسيحيين جاء بعد حوار مجتمعي    عويضة عثمان: الصدقة على الفقير قد تُقدَّم على حج التطوع وفقًا للحاجة    هل الدعاء يُغير القدر؟!    هل إكرامية عامل الدليفري تعتبر صدقة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    جهود وزارة الداخلية وقضية النقاب ومصلحة المجتمع    خالد الجندي: زوال الأمم مرتبط بالفساد والظلم.. والقرآن الكريم يربط بشكل واضح بين الظلم والهلاك    بالصور.. قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بمركز ملوى    مجلس الوزراء يوافق على العفو عن بعض المحكوم عليهم بمُناسبة عيد الأضحى    وزيرا «الصحة» و«النقل» يبحثان تطوير سلاسل الإمداد الدوائي ودعم الجهود الإنسانية لغزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على مجموع مواد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف
نشر في الوطن يوم 17 - 08 - 2020

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتورعلي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".. وأرجأ أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
ويصدر وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا التاريخ لحين صدور هذه اللائحة.
وتنص المادة الأولى على: "هيئة الأوقاف المصرية" هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير الأوقاف، ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة ويكون مقر الهيئة محافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها في باقي المحافظات.
والمادة(2) تنص على أن للهيئة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في مجال إدارة واستثمار أموال الأوقاف.
وأوضحت المادة (3) أن أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها الآتي:
(1) الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا:
أ‌- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر.
ب‌- الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاص، والتي آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.
ج- الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
د- الأوقاف التي تشرف عليها هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.
(2) أموال البدل وأموال الأحكار.
(3) سندات الإصلاح الزراعي، وقيمة ما استهلك منها، وريعها.
(4) الأوقاف التي يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف، بعد العمل بهذا القانون.
(5) الأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، والتي ينيب شيخ الأزهر الهيئة4 فى إدارتها واستثمارها.
ووفقا للمادة(4) يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية: إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية؛ بقصد تنمية أموال الأوقاف، باعتبارها أموالاً خاصة نيابة عن وزير الأوقاف، بصفته ناظراً عن الأوقاف الخيرية، على أن تتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الأهلية، وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى الوزارة.
وبموجب المادة(5) تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الأوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك بالنسبة إلى البدل والاستبدال والاستثمار.
فيما عدا البندين (ثانياً، وخامساً) من المادة (3) من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه تؤول الاختصاصات الأخرى المخولة للجنة شئون الأوقاف إلى مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومستشار من مجلس الدولة، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.
-وقد أوردت المادة (6) تنظيماً لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأن رئيس الجمهورية
هو من يقوم بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض وزير الأوقاف، ويشكل مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد.
وأشارت المادة (7) إلى اللجان النوعية التي يمكن أن تُشكل من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم من الخبراء والمختصين.
وأكدت المادة (8) على أن مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره،
وأن له أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، عقد القروض.
وأوجبت المادة (9) تولي مدير تنفيذي بالدرجة الممتازة مهام الهيئة الإدارية والمالية، يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الأوقاف، لمدة عام قابلة للتجديد.
وفصلت المادة (10) اختصاصات المدير التنفيذي للهيئة، ومنها الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتصريف سير العمل الإداري بالهيئة، ومتابعة أعمال التحصيل والإنشاءات، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.
ونظمت المادة (11) أحكام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، وأنه يمكن أن يحل المدير التنفيذي محل رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة حال غيابه، وأن يَصْدُر بتشكيل أمانة الهيئة الفنية قرار من المدير التنفيذي.
أشارت المادة (12) إلى وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضاً مسبباً كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة.
وشملت المادة (13) على موارد الهيئة، ومنها الهبات والتبرعات والإعانات والمنح، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح الهيئة، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
وحددت المادة (14) قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود بالنسبة لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية، على نحو مفصل ومقيّم.
وقضت المادة (15) بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، كما أوجبت المادة فتح حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.
وألزمت المادة (16) الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي متضمناً إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إداراتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.
وألزمت المادة (17) الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلاً نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية، وأن تجنب من هذه الإيرادات احتياطياً لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه.
وحددت المادة (18) النسبة التي تتقاضاها الهيئة بخصوص الأعيان التي تديرها وانتهى فيها الوقف هى 10% من جملة إيراداتها، على أن يئول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين.
وأوردت المادة (19) ما يمكن أن تقوم الهيئة بصرفه على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض.
وتناولت المادة (20) الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده وانتقلت بعد وفاة الواقف إلى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى، واشترطت المادة أن يكون للوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، والتزام أبنائه بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.