يناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بأعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية. واوضح تقرير لجنة الشئون الدينية في فلسفة القانون أنه لما كان دستور عام 2014 قد نص في المادة (90) منه بأن "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك"، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف وتنميته كالتزام دستوري. وأضاف أنه في ضوء الالتزام الدستوري بالعمل على تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على النحو الذي يعظم الاستفادة منه، وحيث إن قانون إنشاء هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويحقق الغاية التي ابتغاها الدستور من نظام الوقف. وقد تضمنت مواد إصدار مشروع القانون المعروض على مبادئ عامة وهي العمل بأحكام القانون المرافق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحلول هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وعن ملامح مشروع القانون فقد جاء مشروع القانون المعروض في خمس مواد إصدار، على النحو الآتى: مواد الإصدار: المادة الأولى: أشارت إلى أن يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف. المادة الثانية: قضت بأن تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها. المادة الثالثة: ألغت هذه المادة العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف. المادة الرابعة: أوجبت هذه المادة استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. المادة الخامسة: هي المادة الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. مواد مشروع القانون: جاءت مواد مشروع القانون من الحكومة في عشرين مادة مقسمة إلى أربعة فصول على النحو الآتي: - الفصل الأول: هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها. - الفصل الثاني: مجلس إدارة الهيئة. - الفصل الثالث: اجتماعات مجلس الإدارة. - الفصل الرابع: الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة. قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية الفصل الأول هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها تمنح المادة (1) الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة. - كما منحت المادة (2) للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة. - وحددت المادة (3) أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها وأن منها الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التي حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل وسندات الإصلاح الزراعي، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، وأخيرًا الأراضي الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص. - كما فصّلت المادة (4) الاختصاصات المنوطة بالهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، التي منها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأية جهة أخرى على حسب الأحوال. - وأحالت المادة (5) إلى مجلس إدارة الهيئة ما للجنة شئون الأوقاف وللمجالس المحلية من اختصاصات متعلقة بالبدل والاستبدال والاستثمار، فيما خولت ذات المادة لمجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضمًا إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة باقي اختصاصات لجنة شئون الأوقاف، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته. الفصل الثاني مجلس إدارة الهيئة - وقد أوردت المادة (6) تنظيمًا لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأن رئيس الجمهورية هو من يقوم بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض وزير الأوقاف، ويشكل مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد. - وأشارت المادة (7) إلى اللجان النوعية التي يمكن أن تُشكل من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم من الخبراء والمختصين. - أكدت المادة (8) على أن مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره، وأن له أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة، وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، عقد القروض. - أوجبت المادة (9) تولي مدير تنفيذي بالدرجة الممتازة مهام الهيئة الإدارية والمالية، يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الأوقاف، لمدة عام قابلة للتجديد. - وقد فصلت المادة (10) اختصاصات المدير التنفيذي للهيئة، ومنها الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتصريف سير العمل الإداري بالهيئة، ومتابعة أعمال التحصيل والإنشاءات، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.
الفصل الثالث اجتماعات مجلس الإدارة - نظمت المادة (11) أحكام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، وأنه يمكن أن يحل المدير التنفيذي محل رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة حال غيابه، وأن يَصْدُر بتشكيل أمانة الهيئة الفنية قرار من المدير التنفيذي. - أشارت المادة (12) إلى وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضًا مسببًا كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة. الفصل الرابع الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة - اشتملت المادة (13) على موارد الهيئة، وأن منها الهبات والتبرعات والإعانات والمنح، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح الهيئة، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة. - حددت المادة (14) قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود بالنسبة لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية، على نحو مفصل ومقيّم. - وقد قضت المادة (15) بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، كما أوجبت المادة فتح حساب خاص لدى البنك المركزي بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها. - وقد ألزمت المادة (16) الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إداراتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي. - ألزمت المادة (17) الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلًا نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية، وأن تجنب من هذه الإيرادات احتياطيًا لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه. - وقد حددت المادة (18) النسبة التي تتقاضاها الهيئة بخصوص الأعيان التي تديرها، وانتهى فيها الوقف، على أن يئول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين. - وأوردت المادة (19) ما يمكن أن تقوم الهيئة بصرفه على صيانة الأموال التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض. - وتناولت المادة (20) الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده وانتقلت بعد وفاة الواقف إلى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى، واشترطت المادة أن يكون للوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، والتزام أبنائه بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف.