الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد القصوى استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025    البنوك توجه رسائل توعية للعملاء قبل الإعلان عن بدء التوقيت الشتوي    أخبار كفر الشيخ اليوم.. كشف لغز العثور على جثمان مقاول    ما وراء سقوط "الفاشر"؟    ولى العهد السعودى يستقبل رئيس الفيفا لبحث تطوير التعاون الرياضى    إعصار ميليسا يضرب اليابسة في جامايكا كعاصفة من الفئة الخامسة    أبوريدة يفتتح دبلومة التدريب الإفريقية للرخصة (A8)    لميس الحديدي: الخطيب أثبت أن الأهلي يدار بالخبرة والحوكمة    إخلاء 220 راكبا بينهم سائحين قبل تفاقم حريق فندق عائم بنيل إسنا في الأقصر    إحالة البلوجر أروى قاسم بتهمة سب وقذف طليقة المطرب مسلم للمحكمة الاقتصادية    الإعلامي محمد فودة: المتحف المصري الكبير تجسيد لعبقرية فاروق حسني وعشقه الخالد لحضارة مصر    زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب بحر باندا بإندونيسيا    بحضور وزير والرياضة، عمر هشام يعلن انطلاق بطولة مصر المفتوحة للجولف 2025 بملاعب مدينتي    الصين وأمريكا تتوصلان لتوافق مبدئي بشأن تمديد الهدنة التجارية    "مطروح للنقاش" يناقش إعلان ترامب رغبته لقاء زعيم كوريا الشمالية    اسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء    الذكاء العربى الجماعى.. من أجل ميلاد جديد للعمل العربى المشترك    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    مرور مكثف على وحدات الرعاية الأساسية بالمنوفية ومتابعة جاهزية وحدة شوشاي للاعتماد    بعد قرار «الأهلي» برفع حدود الإيداع.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وال ATM    كورييري ديلو سبورت: إصابة دي بروين تبعده لمدة قد تصل إلى 4 أشهر    هل تواجه مصر فقاعة عقارية؟.. رجل أعمال يجيب    عنف التلامذة!    رئيس المؤسسة العلاجية في جوله تفقديه بمستشفي هليوبوليس    «صحح مفاهيمك».. أوقاف كفر الشيخ تنظّم فاعليات توعوية بالمدارس    متحدث الوزراء: 40 رئيسا وملكا ورئيس حكومة يشاركون بافتتاح المتحف الكبير    فيديو.. سفير طوكيو لدى القاهرة: مساهمات اليابان في المتحف المصري الكبير تقوم على 3 ركائز    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    التحالف الوطني يستمر فى تدفق شاحنات الدعم الإغاثى إلى قطاع غزة.. صور    جوارديولا يُشيد ب عمر مرموش قبل مباراة مانشستر سيتي القادمة.. ماذا قال؟    غدًا.. انطلاق ملتقى التوظيف الأول لأسر الصحفيين بالتعاون مع «شغلني» بمشاركة 16 شركة    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    طرح أغنية كلكوا فلة ل بوسى والعسيلى من فيلم السادة الأفاضل    شوبير ينفي تلقي داري عرضا من ليبيا ويكشف موقف الأهلي من مستقبله    السياحة: استعدادات مكثفة داخل المتحف المصرى الكبير تمهيدا للافتتاح المرتقب    قبل الشتاء.. 7 عادات بسيطة تقوّي مناعتك وتحميك من نزلات البرد والإنفلونزا    وجبة الإفطار مرآة جسمك.. ما لا يخبرك به فقدان الشهية الصباحية عن حالتك الهرمونية والنفسية    رسميًا مواعيد المترو بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 2026 بالخطوط الثلاثة    محمد عمر: الأهلي والزمالك لن يعترضا علي تأجيل مباريات بيراميدز    عون يؤكد ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المستمرة على لبنان    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    فوزي إبراهيم بعد حلقة الحاجة نبيلة مع عمرو أديب: «المؤلفون والملحنون شاربين المر ومحدش بيذكر أسماءهم»    قوافل جامعة قناة السويس تتوجه إلى قرية أم عزام لتقديم خدمات طبية    نجم اتحاد جدة السابق يضع روشتة حسم الكلاسيكو أمام النصر    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    حملات أمنية مكبرة بكافة قطاعات العاصمة.. صور    الرئيس السيسى يثنى على الخدمات المُقدمة من جانب صندوق تكريم الشهداء    وزيرة التخطيط: تهيئة بيئة الاستثمار لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص    اعترافات صادمة لقاتل مقاول كفر الشيخ.. أمه غسلت هدومه من دم الضحية    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    ضبط 3 أطنان دقيق «مدعم وحر» في حملات تموينية على الأسواق بالمحافظات    غيران ولا عادي.. 5 أبراج الأكثر غيرة على الإطلاق و«الدلو» بيهرب    14 شاشة لمشاهدة احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير بأسوان    الباعة الجائلون بعد افتتاح سوق العتبة: "مكناش نحلم بحاجة زي كده"    بعد خسائر 130 دولارًا| ننشر أسعار الذهب في بداية تعاملات الثلاثاء 28 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يناقش مشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف.. الأسبوع المقبل
نشر في صدى البلد يوم 13 - 08 - 2020

يناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع القادم مشروع قانون مقدم من الحكومة بأعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية.
واوضح تقرير لجنة الشئون الدينية في فلسفة القانون أنه لما كان دستور عام 2014 قد نص في المادة (90) منه بأن "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك"، ومن ثم بات على الدولة الاهتمام بتشجيع الوقف وتنميته كالتزام دستوري.
وأضاف أنه في ضوء الالتزام الدستوري بالعمل على تشجيع نظام الوقف وضمان استقلاله وإدارته على النحو الذي يعظم الاستفادة منه، وحيث إن قانون إنشاء هيئة الأوقاف القائم رقم 80 لسنة 1971 باتت أحكامه قاصرة عن توفير السبل اللازمة لإدارة واستثمار أموال الأوقاف على نحو يواكب المتغيرات الاقتصادية، ويحقق الغاية التي ابتغاها الدستور من نظام الوقف.
وقد تضمنت مواد إصدار مشروع القانون المعروض على مبادئ عامة وهي العمل بأحكام القانون المرافق من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحلول هيئة الأوقاف المصرية، محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف، واستمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
وعن ملامح مشروع القانون فقد جاء مشروع القانون المعروض في خمس مواد إصدار، على النحو الآتى:
مواد الإصدار:
المادة الأولى:
أشارت إلى أن يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم هيئة الأوقاف.
المادة الثانية:
قضت بأن تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها.
المادة الثالثة:
ألغت هذه المادة العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.
المادة الرابعة:
أوجبت هذه المادة استمرار العمل باللوائح والقرارات السارية لحين إصدار وزير الأوقاف اللائحة التنفيذية للقانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الخامسة:
هي المادة الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وأن يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
مواد مشروع القانون:
جاءت مواد مشروع القانون من الحكومة في عشرين مادة مقسمة
إلى أربعة فصول على النحو الآتي:
- الفصل الأول: هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها.
- الفصل الثاني: مجلس إدارة الهيئة.
- الفصل الثالث: اجتماعات مجلس الإدارة.
- الفصل الرابع: الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة.
قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية
الفصل الأول
هيئة الأوقاف المصرية واختصاصاتها
تمنح المادة (1) الشخصية الاعتبارية لهيئة الأوقاف المصرية بكونها هيئة عامة تتبع وزير الأوقاف، وأن ويكون مقرها محافظة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها في باقي المحافظات، بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
- كما منحت المادة (2) للهيئة حق التعاقد وإجراء كل التصرفات والأعمال الخاصة بإدارة واستثمار أموال الأوقاف، لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله الهيئة.
- وحددت المادة (3) أموال الأوقاف التي تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها
وأن منها الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف، ولائحة إجراءاتها فيما عدا الحالات التي حددتها المادة، بالإضافة إلى أموال البدل وسندات الإصلاح الزراعي، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف، وأخيرًا الأراضي الزراعية الموقوفة على البر العام والخاص.
- كما فصّلت المادة (4) الاختصاصات المنوطة بالهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، التي منها إدارة الأوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية، وكذلك حصر وتقييم أعيان وأموال الوقف من خلال اللجنة النوعية المختصة الممثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأية جهة أخرى على حسب الأحوال.
- وأحالت المادة (5) إلى مجلس إدارة الهيئة ما للجنة شئون الأوقاف وللمجالس المحلية من اختصاصات متعلقة بالبدل والاستبدال والاستثمار، فيما خولت ذات المادة لمجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضمًا إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة
باقي اختصاصات لجنة شئون الأوقاف، ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.
الفصل الثاني
مجلس إدارة الهيئة
- وقد أوردت المادة (6) تنظيمًا لتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأن رئيس الجمهورية
هو من يقوم بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته المالية بناءً على عرض وزير الأوقاف، ويشكل مجلس إدارة الهيئة بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير الأوقاف، وتكون مدة عضوية مجلس إدارة الهيئة سنتين قابلة للتجديد.
- وأشارت المادة (7) إلى اللجان النوعية التي يمكن أن تُشكل من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم من الخبراء والمختصين.
- أكدت المادة (8) على أن مجلس إدارة الهيئة السلطة العليا لتصريف أموره،
وأن له أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات، وقد تضمنت اختصاصات مجلس إدارة الهيئة التي من شأنها تحقيق أغراض الهيئة، منها رسم السياسة العامة للهيئة
من حيث استثمار أموال الأوقاف ووضع الهيكل التنظيمي والإداري للهيئة،
وإصدار اللوائح والقرارات الداخلية، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي، عقد القروض.
- أوجبت المادة (9) تولي مدير تنفيذي بالدرجة الممتازة مهام الهيئة الإدارية والمالية، يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزير الأوقاف،
لمدة عام قابلة للتجديد.
- وقد فصلت المادة (10) اختصاصات المدير التنفيذي للهيئة، ومنها الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة، وتصريف سير العمل الإداري بالهيئة، ومتابعة أعمال التحصيل والإنشاءات، وإعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي.

الفصل الثالث
اجتماعات مجلس الإدارة
- نظمت المادة (11) أحكام انعقاد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة، وأنه يمكن أن يحل المدير التنفيذي محل رئيس مجلس الإدارة بصفة مؤقتة حال غيابه، وأن يَصْدُر بتشكيل أمانة الهيئة الفنية قرار من المدير التنفيذي.
- أشارت المادة (12) إلى وجوب تبليغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الأوقاف لاعتمادها، فإذا لم يعتمدها أو أبدى اعتراضًا مسببًا كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها، اعتبرت نافذة.
الفصل الرابع
الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة
- اشتملت المادة (13) على موارد الهيئة، وأن منها الهبات والتبرعات والإعانات والمنح، إلى جانب القروض التي تعقد لصالح الهيئة، بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة.
- حددت المادة (14) قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود بالنسبة لطلبات تقنين الأوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي الزراعية، على نحو مفصل ومقيّم.
- وقد قضت المادة (15) بأن يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، كما أوجبت المادة فتح حساب خاص لدى البنك المركزي
بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها.
- وقد ألزمت المادة (16) الهيئة بإنشاء حساب سنوي خاص لإيرادات ومصروفات الأوقاف المنتهية، والأوقاف المشتركة، والأوقاف الخيرية، وكذلك إنشاء حساب ختامي متضمنًا إجمالي إيرادات ومصروفات الأوقاف الخيرية التي تحت إداراتها وبيان بحساب أموال البدل، وإرسالها إلى وزارة الأوقاف في نهاية العام المالي.
- ألزمت المادة (17) الهيئة بتأدية صافي ريع الأوقاف الخيرية إلى وزارة الأوقاف لصرفه وفقا لشروط الواقفين، وأن تتقاضى الهيئة مقابلًا نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية، وأن تجنب من هذه الإيرادات احتياطيًا لاستثماره يكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فيه.
- وقد حددت المادة (18) النسبة التي تتقاضاها الهيئة بخصوص الأعيان
التي تديرها، وانتهى فيها الوقف، على أن يئول صافي الإيراد بعد ذلك إلى وزارة الأوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين.
- وأوردت المادة (19) ما يمكن أن تقوم الهيئة بصرفه على صيانة الأموال
التي تديرها في حدود النسبة التي تحصل عليها لهذا الغرض.
- وتناولت المادة (20) الأوقاف الخيرية التي تنشأ بعد العمل بالقانون
رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده وانتقلت بعد وفاة الواقف إلى إدارة أبنائه من الطبقة الأولى، واشترطت المادة أن يكون للوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف، والتزام أبنائه بتقديم كشف حساب سنوي إلى وزارة الأوقاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.