قطع المياه 6 ساعات ببعض مناطق الجيزة لتحويل خط رئيسي    سيف الإسلام القذافي يعلن دعمه لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا    جوتيريش:نصف مليون شخص بغزة محاصرون في مجاعة    ضبط 50 محلًا بدون ترخيص وتنفيذ 40 حكمًا قضائيًا بحملة أمنية بالفيوم    لمحبي الآكلات الجديدة.. حضري «الفاصوليا البيضاء» على الطريقة التونسية (الخطوات والمكونات)    إنقاذ حياة مريض بعمل شق حنجري بمستشفى الجامعي بالمنوفية    جامعة أسوان تهنئ البروفيسور مجدي يعقوب لتكريمه من جمعية القلب الأمريكية    الجرام يسجل أقل من 3900 جنيها.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الانخفاض الجديد    كأس السوبر السعودي.. هونج كونج ترغب في استضافة النسخة المقبلة    عصابات الإتجار بالبشر| كشافون لاستدراج الضحايا واحتجازهم بشقق سكنية    بورسعيد.. أجمل شاطئ وأرخص مصيف| كيف كانت الحياة في المدينة الباسلة عام 1960؟    «مياه الأقصر» تسيطر على بقعة زيت فى مياه النيل دون تأثر المواطنين أو إنقطاع الخدمة    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    الأمم المتحدة تعلن المجاعة رسميًا.. ماذا يحدث في غزة؟    أهداف إنشاء صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل الجديد    محمد النمكي: الطرق والغاز جعلت العبور مدينة صناعية جاذبة للاستثمار| فيديو    سعر السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم السبت 23 أغسطس 2025    سهير جودة عن شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «انفصال وعودة مزمنة.. متى تعود إلينا؟»    فيفي عبده تعلن وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي    عميد تجارة القاهرة الأسبق: الجامعات الحكومية ما زالت الأفضل.. وهذه أسباب تفضيل البعض للخاصة    أسوان يستضيف بلدية المحلة في الجولة الأولى بدوري المحترفين    تنسيق دبلوم التجارة 2025.. قائمة الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب 3 سنوات «رابط وموعد التسجيل»    «الأستانلس أم التيفال»: هل نوع حلة الطبخ يغير طعم أكلك؟    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    أطعمة تسبب الصداع النصفي لدى النساء ونصائح للسيطرة عليه    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    نشرة التوك شو| موجة حارة جديدة.. وشعبة السيارات تكشف سبب انخفاض الأسعار    طارق فهمي: الإعلان الأممي عن تفشي المجاعة في غزة يعكس حجم الكارثة الإنسانية    رسميا.. جامعة الأزهر 2025 تفتتح أول كلية للبنات في مطروح وتعلن عن تخصصات جديدة    التعليم تطلق دورات تدريبية لمعلمي الابتدائي على المناهج المطورة عبر منصة (CPD)    رسميا.. مدرسة صناعة الطائرات تعلن قوائم القبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026    في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)    تشيلسي يقسو على وست هام بخماسية في الدوري الإنجليزي (فيديو)    رياضة ½ الليل| إيقاف تدريبات الزمالك.. كشف منشطات بالدوري.. تعديلات بالمباريات.. وتألق الفراعنة بالإمارات    مصدر ليلا كورة: كهربا وقع عقدا مع القادسية الكويتي    غزل المحلة يبدأ استعداداته لمواجهة الأهلي في الدوري.. صور    أول تعليق من النني بعد فوز الجزيرة على الشارقة بالدوري الإماراتي    استقالة وزير الخارجية الهولندي بسبب موقف بلاده من إسرائيل    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    مراسل من دير البلح: المنطقة باتت مستباحة بالكامل تحت نيران الاحتلال    إسرائيل تشن هجومًا على مخازن تابعة لحزب الله في لبنان    وزير الري يشارك في جلسة "القدرة على الصمود في مواجهة التغير المناخي بقطاع المياه"    ارتفاع الكندوز 39 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق    اليوم، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول لعام 1447 هجريا    مقتل عنصر من الأمن السورى فى هجوم انتحارى نفذه "داعش" بدير الزور    ظهور مفاجئ ل «منخفض الهند».. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم: القاهرة تُسجل 40 مئوية    قدم لكلية الطب وسبقه القدر.. وفاة طالب أثناء تركيبه ميكروفون لمسجد في قنا    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية السبت 23 أغسطس 2025    هل يجوز شرعًا معاقبة تارك صلاة الجمعة بالسجن؟.. أحمد كريمة يجيب    هل إفشاء السر بدون قصد خيانة أمانة وما حكمه؟ أمين الفتوى يجيب    خدعوك فقالوا: «الرزق مال»    ثورة جديدة بتطوير المناهج «2»    خطيب الجامع الأزهر: أعداء الأمة يحاولون تزييف التاريخ ونشر اليأس    شنوان.. القرية التي جعلت من القلقاس جواز سفر إلى العالم| صور    إمام مسجد بكفر الشيخ: لابد أن نقتدى بالرسول بلغة الحوار والتفكير المنضبط.. فيديو    رابطة الصحفيين أبناء الدقهلية تؤكد انحيازها التام لحرية الإعلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق علي تعديلات قوانين تنظيم الأزهر والإجراءات الجنائية والأوقاف والمرور
العزل من الوظيفة عقوبة الاشتراك في المظاهرات أو إدخال اسلحة أو تخريب المنشآت رئيس الجامعة له حق فصل الطالب في حالة ممارسة أعمال تخريبية أو إثارة الشغب


المهندس ابراهيم محلب خلال مناقشة تعديل القوانين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وينص التعديل علي أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه في البندين 4 أو 5 من هذه المادة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب مخالفات تشمل
- الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلي عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة علي ذلك.
او إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
او الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.
- التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل.
- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.
وتسري أحكام هذه المادة علي العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1و2و3. كما نص التعديل أيضًا علي أن يضاف إلي القانون مادة جديدة برقم 74 مكررًا، وتنص علي انه لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة علي كل طالب يرتكب أو يسهم في ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أي منها للخطر.
او إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب، والتخريب. او إتيان ما يؤدي إلي تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير علي أي منهما.
او تحريض الطلاب علي العنف، أو استخدام القوة.
ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجربة الجامعة، خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصي عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن علي هذه العقوبة أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة المنصوص عليه في المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن علي أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذي ينص علي أن يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وتنص المادة علي أن «تتولي الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا علي الأوقاف إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الخيرية، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة».
كما نص التعديل علي أن «تضاف مادتان جديدتان رقما 1 مكرر، و10 مكرر للقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية بحيث تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة علي الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيري، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلي إذا كان مآله إلي وقف خيري أو كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف، وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيري، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه».
وتنص المادة العاشرة في التعديل الجديد علي «أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدي علي أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأية صورة من صور الاشتراك، وتقضي المحكمة بإلزام الجاني بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعدي علي نفقته، وفي جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدي بالتقادم».
كما وافق مجلس الوزراء علي تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في شأن قاضي التحقيق، حيث أجاز التعديل للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الإبتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري علي قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، علي أن ينجز القاضي المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل.
كما وافق المجلس علي مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، للسماح باستخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء علي قرار من رئيس مجلس الوزراء، علي أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولي القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار سياسة الدولة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات استهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من انبعاث الكربون. وينص التعديل علي أنه «يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.
كما ينص التعديل علي «استصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن اختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة.
من ناحية أخري قرر المهندس ابراهيم محلب تشكيل لجنة من وزراء الزراعة والتخطيط والموارد المائية والري والاسكان والتنمية المحلية والاستثمار لدراسة الانماط الزراعية وطرق التصرف في اراضي الاستصلاح الزراعي علي أن تعقد اجتماعا وتقدم تقريراً إلي مجلس الوزراء.. كما تتولي دراسة عدد من طلبات الحصول علي الاراضي من عدد من شركات استصلاح الاراضي التي تقدمت بها لوزارة الزراعة.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب تقريرا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مقترحات طرق التصرف في أراضي الاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولي باستصلاح مليون فدان.
وتشمل الطريقة الأولي توزيع الأراضي علي شباب المنتفعين والفئات الإجتماعية، ​​وذلك بمعدل 3 إلي 5 أفدنة للفرد في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصا لإدارة أراضي الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجي وتسويقي متكامل، علي أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، ​​وتعطي أولوية اختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالي في المناطق المحيطة، وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة.
أما في الثانية: فيتم توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة نسبيا (ألف إلي 10 آلاف فدان)، ​​ويقتصر ذلك علي الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج في كل منطقة وللشروط التي تحددها الدولة، بحيث يراعي نمط الإنتاج ترشيد استخدام المياه، ​وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوي المشروع ونمط الاستغلال، كما تتولي الشركات في هذا النمط مسئوليات البنية الأساسية.
والثالثة تكون لشركات الاستثمار العربي والأجنبي، بحيث تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة في حدود 25 إلي 50 ألف فدان، وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوي المشروع ونمط الاستغلال، علي أن تراعي عند تحديد تراكيب الإنتاج اقتصاديات استخدام موارد المياه، ​​ويتم التصرف في هذه الأراضي للشركات إما بنظام الإيجار طويل المدة حوالي 50 عاما أو بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوي التي تعد في هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد.
وأشاد الدكتور احمد حسني، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي تعديل قانون الأزهر والهيئات التابعة لها، مؤكدا أنه قرار حكيم.
وأضاف أن الجامعات المصرية شهدت أعمال عنف وشغب طوال العام الدراسي المنقضي وكان لابد من ضبط العملية التعليمية، وأن كل من شارك في عملية التحريض يجب أن يخضع للتحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.