لجنة المنشآت في جامعة بنها تتابع معدلات تنفيذ المشروعات الحالية    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في مؤشر «التقلبات السعرية الأقل» الجديد    البورصة تعلن أسماء الشركات المنضمة لمؤشر "EGX35-LV" الجديد    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة    ماليزيا: لا تهديد بحدوث تسونامي بعد زلزال روسيا    زيارة تبون لإيطاليا.. اتفاقيات مع روما وانزعاج في باريس    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فحوى رسالة " الحية" !?    في حوار خاص ل"الفجر الرياضي".. مكتشف كاظم إبراهيما: شوقي حسم الصفقة ووليد رشحه لريبيرو    صلاح أساسيًا.. سلوت يعلن تشكيل ليفربول لمواجهة يوكوهاما مارينوس وديًا    القبض على 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في القاهرة    حالة الطقس اليوم الاربعاء 30-7-2025 في محافظة قنا    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    برابط التقديم.. إنشاء أول مدرسة تكنولوجية متخصصة بالغردقة (تفاصيل)    «سلم على كل الغاليين».. رانيا محمود ياسين تودع لطفي لبيب    لمسات فنية لريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقي العربية ترتدي قفاز الإجادة بإستاد الأسكندرية    الرعاية الصحية تطلق مشروع رعايتك في بيتك لتقديم خدمة طبية متكاملة داخل المنازل    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    3 جثث لفتيات و12 مصاباً آخرين حصيلة انقلاب ميكروباص على صحراوي المنيا    تجدد أزمة حارس باريس سان جيرمان    تعليم الفيوم تعلن عن مسابقة لشغل الوظائف القيادية من بين العاملين بها    من هم «بنو معروف» المؤمنون بعودة «الحاكم بأمر الله»؟!    أول رواية كتبها نجيب محفوظ وعمره 16 سنة!    براتب 550 دينار .. العمل تعلن عن 4 وظائف في الأردن    محافظ أسوان يوجه بسرعة الإنتهاء من مبنى قسم الغسيل الكلوى بمستشفى كوم أمبو    قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة    حفل جماهيري حاشد بالشرقية لدعم مرشح حزب الجبهة بالشرقية    تنسيق الجامعات.. تفاصيل الدراسة ببرنامج الهندسة الإنشائية ب"هندسة حلوان"    وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري وإسرائيل تغلق جانبه الفلسطيني    إصابة طفل تعرض لعقر كلب فى مدينة الشيخ زايد    المجلس القومي للطفولة والأمومة: نؤكد التزامنا بحماية أطفالنا من كافة أشكال الاستغلال والانتهاك    وزارة الصحة تشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المناخ والصحة 2025 بالبرازيل    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    ليلى علوي تعيد ذكريات «حب البنات» بصور نادرة من الكواليس    فقد الوعي بشكل جزئي، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان لطفي لبيب    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    نجاح 37 حكمًا و51 مساعدًا في اختبارات اللياقة البدنية    هل اجتمع الجنايني مع عبد القادر لإقناعه اللعب للزمالك؟    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    قافلة طبية توقع الكشف على 1586 مواطنا في "المستعمرة الشرقية" بالدقهلية (صور)    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    هنا الزاهد: حسيت إني بعيش فيلم ريستارت بعد اللي حصل في مصر (فيديو)    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    "من المطار إلى الكفالة".. القصة الكاملة لأزمة القبض على رمضان صبحي لاعب بيراميدز    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    «مش كل حريف أسطورة».. تعليق مثير من محمد العدل على تصريحات عمرو الجنايني بسبب شيكابالا    الخارجية الباكستانية تعلن عن مساعدات إنسانية طارئة لقطاع غزة    عاجل- ترمب: زوجتي ميلانيا شاهدت الصور المروعة من غزة والوضع هناك قاس ويجب إدخال المساعدات    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    الدكتورة ميرفت السيد: مستشفيات الأمانة جاهزة لتطبيق التأمين الصحي الشامل فور اعتماد "Gahar"    السيطرة على حريق هائل بشقة سكنية في المحلة الكبرى    سعر الفول والسكر والسلع الأساسية بالأسواق اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق علي تعديلات قوانين تنظيم الأزهر والإجراءات الجنائية والأوقاف والمرور
العزل من الوظيفة عقوبة الاشتراك في المظاهرات أو إدخال اسلحة أو تخريب المنشآت رئيس الجامعة له حق فصل الطالب في حالة ممارسة أعمال تخريبية أو إثارة الشغب


المهندس ابراهيم محلب خلال مناقشة تعديل القوانين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وينص التعديل علي أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه في البندين 4 أو 5 من هذه المادة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب مخالفات تشمل
- الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلي عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة علي ذلك.
او إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
او الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.
- التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل.
- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.
وتسري أحكام هذه المادة علي العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1و2و3. كما نص التعديل أيضًا علي أن يضاف إلي القانون مادة جديدة برقم 74 مكررًا، وتنص علي انه لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة علي كل طالب يرتكب أو يسهم في ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أي منها للخطر.
او إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب، والتخريب. او إتيان ما يؤدي إلي تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير علي أي منهما.
او تحريض الطلاب علي العنف، أو استخدام القوة.
ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجربة الجامعة، خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصي عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن علي هذه العقوبة أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة المنصوص عليه في المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن علي أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذي ينص علي أن يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وتنص المادة علي أن «تتولي الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا علي الأوقاف إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الخيرية، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة».
كما نص التعديل علي أن «تضاف مادتان جديدتان رقما 1 مكرر، و10 مكرر للقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية بحيث تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة علي الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيري، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلي إذا كان مآله إلي وقف خيري أو كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف، وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيري، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه».
وتنص المادة العاشرة في التعديل الجديد علي «أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدي علي أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأية صورة من صور الاشتراك، وتقضي المحكمة بإلزام الجاني بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعدي علي نفقته، وفي جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدي بالتقادم».
كما وافق مجلس الوزراء علي تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في شأن قاضي التحقيق، حيث أجاز التعديل للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الإبتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري علي قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، علي أن ينجز القاضي المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل.
كما وافق المجلس علي مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، للسماح باستخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء علي قرار من رئيس مجلس الوزراء، علي أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولي القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار سياسة الدولة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات استهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من انبعاث الكربون. وينص التعديل علي أنه «يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.
كما ينص التعديل علي «استصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن اختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة.
من ناحية أخري قرر المهندس ابراهيم محلب تشكيل لجنة من وزراء الزراعة والتخطيط والموارد المائية والري والاسكان والتنمية المحلية والاستثمار لدراسة الانماط الزراعية وطرق التصرف في اراضي الاستصلاح الزراعي علي أن تعقد اجتماعا وتقدم تقريراً إلي مجلس الوزراء.. كما تتولي دراسة عدد من طلبات الحصول علي الاراضي من عدد من شركات استصلاح الاراضي التي تقدمت بها لوزارة الزراعة.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب تقريرا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مقترحات طرق التصرف في أراضي الاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولي باستصلاح مليون فدان.
وتشمل الطريقة الأولي توزيع الأراضي علي شباب المنتفعين والفئات الإجتماعية، ​​وذلك بمعدل 3 إلي 5 أفدنة للفرد في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصا لإدارة أراضي الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجي وتسويقي متكامل، علي أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، ​​وتعطي أولوية اختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالي في المناطق المحيطة، وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة.
أما في الثانية: فيتم توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة نسبيا (ألف إلي 10 آلاف فدان)، ​​ويقتصر ذلك علي الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج في كل منطقة وللشروط التي تحددها الدولة، بحيث يراعي نمط الإنتاج ترشيد استخدام المياه، ​وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوي المشروع ونمط الاستغلال، كما تتولي الشركات في هذا النمط مسئوليات البنية الأساسية.
والثالثة تكون لشركات الاستثمار العربي والأجنبي، بحيث تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة في حدود 25 إلي 50 ألف فدان، وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوي المشروع ونمط الاستغلال، علي أن تراعي عند تحديد تراكيب الإنتاج اقتصاديات استخدام موارد المياه، ​​ويتم التصرف في هذه الأراضي للشركات إما بنظام الإيجار طويل المدة حوالي 50 عاما أو بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوي التي تعد في هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد.
وأشاد الدكتور احمد حسني، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي تعديل قانون الأزهر والهيئات التابعة لها، مؤكدا أنه قرار حكيم.
وأضاف أن الجامعات المصرية شهدت أعمال عنف وشغب طوال العام الدراسي المنقضي وكان لابد من ضبط العملية التعليمية، وأن كل من شارك في عملية التحريض يجب أن يخضع للتحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.