وزير التعليم العالي يعلن أسماء (50) فائزًا بقرعة الحج    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    رئيس جامعة المنوفية يستقبل المحافظ وضيوف الجامعة في احتفال عيدها التاسع والأربعين    ارتفاع سعر الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)    ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة ويصدر أكثر من 43 ألف طن بضائع خلال 24 ساعة    مدبولي: الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص    جامعة أسوان تشارك في احتفالية عالمية لعرض أكبر لوحة أطفال مرسومة في العالم    باسل رحمى: خطة فى بورسعيد لتطوير مشروعات إنتاجية وجعلها قادرة على التصدير    جهود وزارة التموين لمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بأسعار السلع.. تفاصيل    اليابان تدين استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية    تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا    بحضور بوتين.. مجلس الاتحاد الروسي يوصي الخارجية بالعمل على حوار مع واشنطن والتوصل لتسوية دائمة في أوكرانيا    بيراميدز يتلقى إخطارا بشأن تحديد مواعيد مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا    موعد مباريات بيراميدز فى الجولات 3 و4 و5 من مجموعات دوري أبطال أفريقيا    بدء جلسة محاكمة اللاعب السابق علي غزال بتهمة النصب    وكيل تعليم الإسكندرية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة إعداد كوادر فنية لسوق العمل الحديث    تأجيل محاكمة عامل استدرج صديقه بحجة إقراضه مبلغ مالى وقتله فى شبرا الخيمة لفبراير المقبل    أحمد فهمي يكشف لمعتز التوني في "فضفضت أوي" ذكريات خاصة مع أحمد السقا    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    أصداء أبرز الأحداث العالمية 2025: افتتاح مهيب للمتحف الكبير يتصدر المشهد    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    مستشفى الناس تحتفل بإطلاق مركز الأبحاث الإكلينيكية رسميا.. خطوة جديدة نحو التحول لمدينة طبية متكاملة بِتَسَلُّم شهادة اعتماد من مجلس أخلاقيات البحوث الإكلينيكية بحضور مستشار رئيس الجمهورية وممثل الصحة العالمية    السكة الحديد: تطبيق التمييز السعري على تذاكر الطوارئ لقطارات الدرجة الثالثة المكيفة.. ومصدر: زيادة 25%    سبق تداوله عام 2023.. كشفت ملابسات تداول فيديو تضمن ارتكاب شخص فعل فاضح أمام مدرسة ببولاق أبو العلا    ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    قرار جمهوري بتجديد ندب قضاة للجنة التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية    مدافع من سيتي وآخر في تشيلسي.. عرض لتدعيم دفاع برشلونة من إنجلترا    تسليم 2833 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    شقيقة طارق الأمير تنهار بعد وصول جثمانه لصلاة الجنازة    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    بالأعشاب والزيوت الطبيعية، علاج التهاب الحلق وتقوية مناعتك    إيمان العاصي تجمع بين الدراما الاجتماعية والأزمات القانونية في «قسمة العدل»    الداخلية تكشف حصاد 24 ساعة من الحملات المرورية وضبط أكثر من 123 ألف مخالفة    أمم أفريقيا 2025| تفوق تاريخي للجزائر على السودان قبل مواجهة اليوم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    وزير الري يحاضر بهيئة الاستخبارات العسكرية ويؤكد ثوابت مصر في ملف مياه النيل    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    ميدو عادل يعود ب«نور في عالم البحور» على خشبة المسرح القومي للأطفال.. الخميس    هاني رمزي: أتمنى أن يبقى صلاح في ليفربول.. ويرحل من الباب الكبير    كيف واجهت المدارس تحديات كثافات الفصول؟.. وزير التعليم يجيب    بولندا: تفكيك شبكة إجرامية أصدرت تأشيرات دخول غير قانونية لأكثر من 7 آلاف مهاجر    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    حمادة صدقي: منتخب مصر فاز بشق الأنفس ويحتاج تصحيحا دفاعيا قبل مواجهة جنوب أفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    بعد تعرضه لموقف خطر أثناء تصوير مسلسل الكينج.. محمد إمام: ربنا ستر    رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى السلام ببورسعيد قدكت 3.5 مليون خدمة طبية وعلاجية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    دبابات الاحتلال الإسرائيلي وآلياته تطلق النار بكثافة صوب منطقة المواصي جنوب غزة    رغم تحالفه مع عيال زايد وحفتر…لماذا يُعادي السيسي قوات الدعم السريع ؟    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    بوتين يرفض أى خطط لتقسيم سوريا والانتهاكات الإسرائيلية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 24 ديسمبر    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الوزراء يوافق علي تعديلات قوانين تنظيم الأزهر والإجراءات الجنائية والأوقاف والمرور
العزل من الوظيفة عقوبة الاشتراك في المظاهرات أو إدخال اسلحة أو تخريب المنشآت رئيس الجامعة له حق فصل الطالب في حالة ممارسة أعمال تخريبية أو إثارة الشغب


المهندس ابراهيم محلب خلال مناقشة تعديل القوانين
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب، علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
وينص التعديل علي أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه في البندين 4 أو 5 من هذه المادة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب مخالفات تشمل
- الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلي عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة علي ذلك.
او إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب.
او الإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.
- التعامل في الدروس الخصوصية بمقابل، أو بغير مقابل.
- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.
وتسري أحكام هذه المادة علي العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1و2و3. كما نص التعديل أيضًا علي أن يضاف إلي القانون مادة جديدة برقم 74 مكررًا، وتنص علي انه لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة علي كل طالب يرتكب أو يسهم في ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أي منها للخطر.
او إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب، والتخريب. او إتيان ما يؤدي إلي تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير علي أي منهما.
او تحريض الطلاب علي العنف، أو استخدام القوة.
ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجربة الجامعة، خلال سبعة أيام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصي عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن علي هذه العقوبة أمام مجلس التأديب المختص بالجامعة المنصوص عليه في المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن علي أحكام مجلس التأديب أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، والذي ينص علي أن يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية.
وتنص المادة علي أن «تتولي الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظرا علي الأوقاف إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالا خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولي وزارة الأوقاف تنفيذ شروط الواقفين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن القسمة أو الاستحقاق أو غيرها، وكذلك محاسبة مستحقي الأوقاف الخيرية، وفقا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه، وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلي الوزارة».
كما نص التعديل علي أن «تضاف مادتان جديدتان رقما 1 مكرر، و10 مكرر للقانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية بحيث تلتزم هيئة الأوقاف وجميع الجهات المشرفة علي الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيري، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والأهلي إذا كان مآله إلي وقف خيري أو كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للأوقاف، وتدير هيئة الأوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيري، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الأوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه».
وتنص المادة العاشرة في التعديل الجديد علي «أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدي علي أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأية صورة من صور الاشتراك، وتقضي المحكمة بإلزام الجاني بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعدي علي نفقته، وفي جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدي بالتقادم».
كما وافق مجلس الوزراء علي تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في شأن قاضي التحقيق، حيث أجاز التعديل للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الإبتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري علي قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، علي أن ينجز القاضي المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل.
كما وافق المجلس علي مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، للسماح باستخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء علي قرار من رئيس مجلس الوزراء، علي أن يحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولي القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار سياسة الدولة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات استهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من انبعاث الكربون. وينص التعديل علي أنه «يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين.
كما ينص التعديل علي «استصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن اختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة.
من ناحية أخري قرر المهندس ابراهيم محلب تشكيل لجنة من وزراء الزراعة والتخطيط والموارد المائية والري والاسكان والتنمية المحلية والاستثمار لدراسة الانماط الزراعية وطرق التصرف في اراضي الاستصلاح الزراعي علي أن تعقد اجتماعا وتقدم تقريراً إلي مجلس الوزراء.. كما تتولي دراسة عدد من طلبات الحصول علي الاراضي من عدد من شركات استصلاح الاراضي التي تقدمت بها لوزارة الزراعة.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض في اجتماعه أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب تقريرا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن مقترحات طرق التصرف في أراضي الاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولي باستصلاح مليون فدان.
وتشمل الطريقة الأولي توزيع الأراضي علي شباب المنتفعين والفئات الإجتماعية، ​​وذلك بمعدل 3 إلي 5 أفدنة للفرد في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصا لإدارة أراضي الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجي وتسويقي متكامل، علي أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم، ​​وتعطي أولوية اختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالي في المناطق المحيطة، وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة.
أما في الثانية: فيتم توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة نسبيا (ألف إلي 10 آلاف فدان)، ​​ويقتصر ذلك علي الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج في كل منطقة وللشروط التي تحددها الدولة، بحيث يراعي نمط الإنتاج ترشيد استخدام المياه، ​وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوي المشروع ونمط الاستغلال، كما تتولي الشركات في هذا النمط مسئوليات البنية الأساسية.
والثالثة تكون لشركات الاستثمار العربي والأجنبي، بحيث تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة في حدود 25 إلي 50 ألف فدان، وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوي المشروع ونمط الاستغلال، علي أن تراعي عند تحديد تراكيب الإنتاج اقتصاديات استخدام موارد المياه، ​​ويتم التصرف في هذه الأراضي للشركات إما بنظام الإيجار طويل المدة حوالي 50 عاما أو بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوي التي تعد في هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد.
وأشاد الدكتور احمد حسني، القائم بأعمال رئيس جامعة الأزهر، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة علي تعديل قانون الأزهر والهيئات التابعة لها، مؤكدا أنه قرار حكيم.
وأضاف أن الجامعات المصرية شهدت أعمال عنف وشغب طوال العام الدراسي المنقضي وكان لابد من ضبط العملية التعليمية، وأن كل من شارك في عملية التحريض يجب أن يخضع للتحقيق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.