متحدث الحكومة: التموين توزع 2.5 مليون كرتونة وحقيبة رمضانية بالتعاون مع المجتمع المدني    قرار أوروبي يشعل الاهتمام مع إيران والحرس الثوري    باحث في الشأن الإيراني يكشف سيناريوهات التصعيد العسكري الأمريكي ضد إيران    ترامب: بوتين وافق على عدم مهاجمة كييف لأسبوع    علاقة إمام عاشور بالأهلي مهددة بالنهاية.. الغياب عن التدريبات يحسم المصير    أداء يلامس القلوب، القلاجي يبهر الحضور في زفاف عريس "دولة التلاوة" الشيخ عطية رمضان (فيديو)    نجمة مسلسل "باب الحارة"، الداخلية السورية تكشف تفاصيل مقتل الفنانة هدى شعراوي في دمشق    المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية يحتفل بالذكرى 55 لافتتاح السد العالي    الصحة الفلسطينية تناقش إعادة إعمار مستشفيات حكومية في غزة    مجدي يعقوب: أمنح أبنائي حرية اختيار مسارهم.. وابنتي اختارت خدمة الإنسانية    حبس متهمين في واقعة صيد القرش الحوتي داخل محمية طبيعية جنوب البحر الأحمر    ضبط منادي سيارات لإجباره مواطنًا على دفع مبلغ مالي بباب الشعرية    في أول ظهور إعلامي، ليزا مجدي يعقوب تتحدث عن مصر وتكشف سر مشروعاتها في إفريقيا    إصابة 8 أشخاص من محافظات مختلفة في حادث تصادم بطريق الداخلة – شرق العوينات    سقوط تاجر الهيروين بمصنع نسيج.. المشدد 7 سنوات لعامل بشبرا الخيمة    خبير: المراجعة الأخيرة لصندوق النقد أعطت انطباعًا إيجابيًا عن أداء الاقتصاد    وداعا ل كوبرى الحوادث.. بدء غلق كوبرى السيدة عائشة تمهيدا لإزالته    أمين سر فتح يناشد مصر بقيادة حوار فلسطيني.. فيديو    عاجل- الجيش الإيراني يحذر من اتساع نطاق الحرب ليشمل المنطقة بأكملها    مياه الفيوم: تشغيل كافة المحطات النقالى بعد التأكد من تحسن جودة المياه    "جامعة الدول": إسرائيل مازالت تضع العقبات أمام تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق    ليون متصدرا وروما ثامنا في ختام الدور الأول بالدوري الأوروبي    الثَّكلى    الفنان سامح حسين: الفن الهادف يمثل مسئولية وطنية خاصة في مجتمع صاحب حضارة    بحضور قيادات أزهرية.. تكريم 235 من حفظة القرآن في «دار الإتقان» بالمنيا    حكام مباريات اليوم في ختام الجولة 21 لدوري المحترفين    لجنة استرداد أراضي الدولة: وصلنا ل 23 ألف طلب بالأسبوع الأول عبر المنصة الوطنية للتقنين    مجدي يعقوب يروي رحلته الإنسانية بين عبقرية الطب وشغف الحياة والمغامرة    خبر في الجول - الزمالك يتوصل لاتفاق لتمديد تعاقد محمد إبراهيم    3 أشقاء وسيدة، إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة في حريق داخل منزلهم بالدقهلية    يحدث الآن، بدء فك وإزالة كوبرى السيدة عائشة وإجراء تحويلات مرورية    تشغيل قطارات مخصوصة بعربات نوم وجلوس بين القاهرة والأقصر وأسوان    تعرف على فضل قراءة سورة الكهف كاملة يوم الجمعة وأثرها الروحي    دعاء صلاة الفجر: ردد الآن| "اللهم اجعل يومي هذا مباركًا، واملأه بالخير والبركة" لتبدأ يومك بالبركة والنور    أذكار الصباح ليوم الجمعة.. طمأنينة للقلب وبداية يوم مليئة بالبركة    بسبب الإنفاق الكثيف وتراجع النفط ..السعودية تطلق استراتيجية جديدة للخصخصة !    ما قبل تنحي مبارك .. 29 يناير: عمر سليمان نائب مبارك لأول مرة وسابقة لقائه المعارضة    الفرق المتأهلة إلى ملحق دور ال 16 في الدوري الأوروبي    واشنطن توافق على صفقة أسلحة محتملة لإسبانيا بقيمة 1.7 مليار دولار    الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي شائعات غلق معرض القاهرة الدولي للكتاب غدًا    د.حماد عبدالله يكتب: اعْطِنَى حُرِيتَى... اطِلقَ يدَّىَ !!    الدكش يكشف حقيقة مرض إمام عاشور ودور أدم وطنى فى الأزمة.. فيديو    أمن قنا يكثف جهوده لضبط صاحب واقعة فيديو تهديد آخرين بسلاح نارى    أخبار 24 ساعة.. متحدث الوزراء: تخفيضات معارض أهلا رمضان تصل 25%    بوركينا فاسو تحل جميع الأحزاب السياسية وتلغي الإطار القانوني المنظم لعملها    الذهب يتراجع والفضة والنفط يقفزان عالميًا... الدولار يفرض إيقاعه على الأسواق    المغرب.. إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان بسبب الأمطار الغزيرة    ماكرون يعقد اجتماعًا جديدًا في الإليزيه لمكافحة تهريب المخدرات وتعزيز التعاون الدولي    نادي قضاة مصر يعلن قرارات جديدة بعد انتهاء أزمة التعيينات    لجنة انتخابات الوفد تتابع التجهيزات النهائية لمقار الاقتراع لاختيار رئيس الحزب غدًا    عميد قصر العيني: حريصون على إعداد طبيب قادر على التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي    هل تُحسب صلاة الفجر بعد طلوع الشمس أداءً أم قضاء؟ أمين الفتوى يجيب    "الجبهة الوطنية" يكلف النائب محمد عمران بأعمال الأمين العام للحزب    الكشف على 1006 مواطن خلال قافلة طبية مجانية بقرية أبو السحما بالبحيرة    تجارة عين شمس: إنشاء أكاديمية سيسكو للمهارات الرقمية    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    مباراة الفتح والاتحاد اليوم في دوري روشن السعودي 2025-2026.. طرق المشاهدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرارات مجلس الوزراء..الحبس سنة وغرامة50 -200ألف جنيه للمتعدين على أملاك الأوقاف..وعزل معلمي الدروس الخصوصية بالأزهر
نشر في صدى البلد يوم 17 - 09 - 2014

- محلب ينهى اجتماع مجلس الوزراء مبكرا ويتوجه للمطار لاستقبال ولي عهد الإمارات
- مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
- محلب يشكل وحدتين لروسيا والصين ب"الوزراء" لتطوير العلاقات مع البلدين
- مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الأزهر.. عزل المشاغبين ومعلمي الدروس الخصوصية
- مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية
انهى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء مبكرا، وتوجه محلب لمطار القاهرة الدولي لاستقبال الشيخ محمد بن زايد.
واستمر اجتماع مجلس الوزراء اليوم من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا فى حين تمتد بعض اجتماعات المجلس الى الخامسة أو السادسة مساء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وينص التعديل على أن يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة على الإستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
كما ينص التعديل على إستصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن إختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، وذلك بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل فضلاً عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين إقتصادياتها وعدم الإعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة إقتصادية في تنمية الإقتصاد القومي.
كما أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة وزارية تسمى (وحدة روسيا) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون مقررا للوحدة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والاستثمار، وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة أو المتخصصين.
يأتي هذا القرار من منطلق حرص البلدين، في هذه المرحلة، على بناء علاقات متطورة في كافة المجالات، تقوم على المصالح المشتركة، وتساعد على تحقيق أغراض التنمية والرخاء لكلا الشعبين، حيث تقوم (وحدة روسيا) بمتابعة تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وروسيا، والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات، وتجتمع الوحدة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
و أصدر محلب أيضا قرارا بتشكيل لجنة وزارية أخرى تسمى (وحدة الصين)، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي "وتكون مقررا للوحدة"، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والاستثمار، وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة أو المتخصصين.
ويأتي هذا القرار من منطلق حرص البلدين، في هذه المرحلة، على تطوير العلاقات في كافة المجالات، تقوم على المصالح المشتركة، وتساعد على تحقيق أغراض التنمية والرخاء لكلا الشعبين، حيث تتولي (وحدة الصين) متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والصين، والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات، وتجتمع الوحدة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 ، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين 4 أو 4 من هذه المادة كل عضو من اعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من المخالفات الآتية:
1- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى الى عرقلة العملية التعليمية، او تعطيل الدراسة او منع أداء الامتحانات او التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
3- الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.
4- التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، او بغير مقابل.
5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.
وتسرى أحكام هذه المادة على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1و2و3.
كما نص التعديل أيضا على أن يضاف الى القانون مادة جديدة برقم 74 مكررا، نصها كالآتى:
لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب او يسهم فى ارتكاب اى من المخالفات الاتية:
1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أيا منها للخطر.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها ان تستعمل فى إثارة الشغب، والتخريب.
3- إتيان ما يؤدى الى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير على أى منهما.
4- تحريض الطلاب على العنف، أو استخدام القوة.
ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال 7 ايام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة امام مجلس التاديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن على أحكام مجلس التاديب امام المحكمة الادارية العليا (دائرة الموضوع).
ووافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بانشاء هيئة الاوقاف المصرية.
وينص التعديل على ان يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، النص الاتى:
مادة 5:
تتولى الهيئة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا على الاوقاف، ادارة هذه الاوقاف واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها اموالا خاصة، وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق وزير الاوقاف، الحق فى انشاء كيانات او شركات او المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشان القسمة او الاستحقاق او غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الاوقاف الخيرية، وفقا لاحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة الى الوزارة.
كما نص التعديل على ان تضاف مادتان جديدتان رقما 1 مكرر، و10 مكرر، للقانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، نصها الآتى:
مادة 1 مكرر:
تلتزم هيئة الاوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والاهلى اذا كان مآله الى وقف خيرى، او كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للاوقاف.
وتدير هيئة الاوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الاوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.
مادة 10 مكرر:
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون العقوبات او اى قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على املاك او اعيان الوقف، او اشترك فى ذلك باية صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بالزام الجانى باعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته. وفى جميع الاحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.