مجلس جامعة أسيوط يعقد اجتماعه الدوري    الاثنين 30 يونيو 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4600 جنيه    أسعار الأسماك فى الأسواق اليوم الإثنين 30 يونيو 2025    النائب مصطفى بكري: في ذكرى 30 يونيو الحكومة تحرر عقود الإيجار وتدفع الناس للشارع    انتعاش نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية بتحقيق معدل نمو 16% خلال الربع الثالث من 2024-2025    الاستخبارات الأمريكية: برنامج إيران النووي تضرر بشكل يصعب إصلاحه لسنوات    عشرات الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات في خان يونس    السيسي: لا استقرار في ليبيا دون إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة    وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نتفاوض بشأن هضبة الجولان في أي اتفاق سلام    الرئيس السيسي: لا سلام في الشرق الأوسط دون دولة فلسطينية على حدود 1967    وزير الرياضة: الأندية الشعبية تحظى بالدعم.. والقانون الجديد يشجع الاستثمار    دفن جثة شاب لقي مصرعه من أعلى عقار بالسلام    في ذكرى ثورة 30 يونيو.. فيلم طيور الظلام "قراءة فنجان المستقبل"    الصحة العالمية: مصر استوعبت أكثر من 10 ملايين مهاجر ولاجئ بينهم 1.5 مليون سوداني    للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي    "القومي للبحوث": شرب المياه بطريقة صحية في الصيف لا يقل أهمية عن اتباع نظام غذائي متوازن    الرئيس السيسي يستقبل وزير الدفاع    موعد تطبيق الأسعار الجديدة للسجائر| وشعبة الدخان تكشف التفاصيل    إسرائيل تعلن رفع أسعار البنزين للشهر الثاني على التوالي تحت ضغط الحرب    السيسي: الحرب والاحتلال لن ينتج سلاما.. كفى عنفا وقتلا وكراهية    معاش شهري بدون عمل| رسميًا من التأمينات "اعرف الشروط والأوراق"    موعد مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي البرازيلي    قبل مواجهة الهلال.. جوارديولا يرد على كلوب    كريم رمزي يكشف عن مصير شيكابالا النهائي مع الزمالك    محافظ الدقهلية في جولة صباحية بالمنصورة وسلامون القماش لمتابعة مستوي الخدمات    الثانوبة العامة.. طلاب النظام القديم يؤدون التفاضل والتكامل.. وامتحانات خاصة للمكفوفين وSTEM غدا    ضبط شخص بتهمة النصب علي المواطنين بالاسكندريه    اليوم.. لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم    الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى للتمويل النقدي المسبق لأغراض استهلاكية إلى 50 ألف جنيه للعميل    سر تصدر آسر ياسين للتريند.. تفاصيل    يحيي الفخراني يتصدر تريند "جوجل".. فما القصة؟    "فاضل كام يوم وتعرفوا الخطة".. عمرو يوسف يروج لفيلمه الجديد "درويش"    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 38-6-2025 في محافظة قنا    في الذكرى 12 لثورة 30 يونيو.. رسائل حاسمة من السيسي للمصريين والعالم    في ذكري 30 يونيو.. القوات المسلحة توجه رسالة للرئيس السيسي    لطلاب الشهادة الإعدادية| تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة 2025    الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الموج 3.5 متر    مصرع فتاة وإصابة 17 آخرين في حادث بالبحيرة    مجدي الجلاد: الهندسة الانتخابية الحالية تمنع ظهور أحزاب معارضة قوية    قبل الحادث بدقائق.. فيديو متداول لسائق حادث المنوفية أثناء تحركه    الصور الأولى من عقد قران حفيد الزعيم عادل إمام    فاروق فلوكس: تركت عزاء والدتي من أجل مسرحية "سنة مع الشغل اللذيذ"    حالة الطقس تهدد مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    6 أعراض تسبق الجلطة الدماغية.. تعرف عليها    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    «إهانة صحية ونفسية».. الاتحاد الفرنسي للاعبي كرة القدم يهاجم فيفا بسبب المونديال    مستشار سابق في البنتاجون: واشنطن حذرت طهران من الضربات قبل ساعتين من تنفيذها    منتخب جواتيمالا يفوز على كندا ويتأهل لنصف نهائي الكأس الذهبية    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    اتحاد الكرة: ننتظر موقف الشركة الراعية من مكان السوبر ولا نمانع إقامته في مصر    آسر ياسين ل إسعاد يونس: «استحالة كنت أفكر أبقى ممثل» (فيديو)    قد ينتهي بفقدان السمع.. العلامات المبكرة لالتهاب الأذن الوسطى    4 أبراج «سابقة عصرها»: مبتكرون يفكرون خارج الصندوق وشغوفون بالمغامرة والاكتشاف    مصرع سائق ونجله فى حادث سير ب"صحراوى البحيرة"    مرصد الأزهر يحذر الطلاب من الاستسلام للأفكار السلبية خلال الامتحانات: حياتكم غالية    هل النمل في البيت من علامات الحسد؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف أصلي الصلوات الفائتة في نهاية اليوم؟.. أمين الفتوى يجيب    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قرارات مجلس الوزراء..الحبس سنة وغرامة50 -200ألف جنيه للمتعدين على أملاك الأوقاف..وعزل معلمي الدروس الخصوصية بالأزهر
نشر في صدى البلد يوم 17 - 09 - 2014

- محلب ينهى اجتماع مجلس الوزراء مبكرا ويتوجه للمطار لاستقبال ولي عهد الإمارات
- مجلس الوزراء يوافق علي إنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
- محلب يشكل وحدتين لروسيا والصين ب"الوزراء" لتطوير العلاقات مع البلدين
- مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الأزهر.. عزل المشاغبين ومعلمي الدروس الخصوصية
- مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتعديل قانون هيئة الأوقاف المصرية
انهى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء مبكرا، وتوجه محلب لمطار القاهرة الدولي لاستقبال الشيخ محمد بن زايد.
واستمر اجتماع مجلس الوزراء اليوم من الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا فى حين تمتد بعض اجتماعات المجلس الى الخامسة أو السادسة مساء.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وينص التعديل على أن يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة على الإستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
كما ينص التعديل على إستصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن إختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، وذلك بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل فضلاً عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين إقتصادياتها وعدم الإعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة إقتصادية في تنمية الإقتصاد القومي.
كما أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة وزارية تسمى (وحدة روسيا) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ويكون مقررا للوحدة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والاستثمار، وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة أو المتخصصين.
يأتي هذا القرار من منطلق حرص البلدين، في هذه المرحلة، على بناء علاقات متطورة في كافة المجالات، تقوم على المصالح المشتركة، وتساعد على تحقيق أغراض التنمية والرخاء لكلا الشعبين، حيث تقوم (وحدة روسيا) بمتابعة تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وروسيا، والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات، وتجتمع الوحدة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
و أصدر محلب أيضا قرارا بتشكيل لجنة وزارية أخرى تسمى (وحدة الصين)، تكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والخارجية، والتعاون الدولي "وتكون مقررا للوحدة"، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، والاستثمار، وللوحدة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من تراه من ذوي الخبرة أو المتخصصين.
ويأتي هذا القرار من منطلق حرص البلدين، في هذه المرحلة، على تطوير العلاقات في كافة المجالات، تقوم على المصالح المشتركة، وتساعد على تحقيق أغراض التنمية والرخاء لكلا الشعبين، حيث تتولي (وحدة الصين) متابعة تطورات العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية والصين، والعمل على تطوير وتعميق هذه العلاقات في مختلف المجالات، وتجتمع الوحدة بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة لذلك.
كما وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 ، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين 4 أو 4 من هذه المادة كل عضو من اعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من المخالفات الآتية:
1- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى الى عرقلة العملية التعليمية، او تعطيل الدراسة او منع أداء الامتحانات او التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
3- الإضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.
4- التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، او بغير مقابل.
5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.
وتسرى أحكام هذه المادة على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1و2و3.
كما نص التعديل أيضا على أن يضاف الى القانون مادة جديدة برقم 74 مكررا، نصها كالآتى:
لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب او يسهم فى ارتكاب اى من المخالفات الاتية:
1- ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أيا منها للخطر.
2- إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها ان تستعمل فى إثارة الشغب، والتخريب.
3- إتيان ما يؤدى الى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير على أى منهما.
4- تحريض الطلاب على العنف، أو استخدام القوة.
ولا يكون ذلك إلا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال 7 ايام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة امام مجلس التاديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن على أحكام مجلس التاديب امام المحكمة الادارية العليا (دائرة الموضوع).
ووافق المجلس على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بانشاء هيئة الاوقاف المصرية.
وينص التعديل على ان يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، النص الاتى:
مادة 5:
تتولى الهيئة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا على الاوقاف، ادارة هذه الاوقاف واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية، بقصد تنميتها باعتبارها اموالا خاصة، وللهيئة فى سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الادارة وتصديق وزير الاوقاف، الحق فى انشاء كيانات او شركات او المساهمة بها بغرض الاستثمار، وتتولى وزارة الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشان القسمة او الاستحقاق او غيرها، وكذلك محاسبة مستحقى الاوقاف الخيرية، وفقا لاحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار اليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة الى الوزارة.
كما نص التعديل على ان تضاف مادتان جديدتان رقما 1 مكرر، و10 مكرر، للقانون رقم 80 لسنة 1971 بانشاء هيئة الاوقاف المصرية، نصها الآتى:
مادة 1 مكرر:
تلتزم هيئة الاوقاف وجميع الجهات المشرفة على الوقف بتشجيع نظام الوقف الخيرى، كما تلتزم الهيئة بتشجيع الوقف المشترك والاهلى اذا كان مآله الى وقف خيرى، او كان الوقف يحقق المصلحة العامة وفقا لتقديرات الهيئة الشرعية للاوقاف.
وتدير هيئة الاوقاف ذلك الوقف بذات القواعد القانونية الحاكمة للوقف الخيرى، عدا حق الاستبدال بالنيابة عن وزير الاوقاف، ما لم يحدد الواقف ناظرا آخر لوقفه.
مادة 10 مكرر:
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون العقوبات او اى قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائتى الف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على املاك او اعيان الوقف، او اشترك فى ذلك باية صورة من صور الاشتراك، وتقضى المحكمة بالزام الجانى باعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعدى على نفقته. وفى جميع الاحوال لا تسقط جريمة التعدى بالتقادم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.