إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد بالأزهر    رئيس جامعة الإسكندرية يعلن صدور قرار بإنشاء فروع للجامعة في الإمارات وماليزيا    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة    العذر أقبح!    بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا    أسرع أهداف أمم أفريقيا 2025.. رياض محرز يكتب التاريخ مع الجزائر    كهرباء الإسماعيلية يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته في المنيا    محمد سامي يفاجئ مي عمر أثناء تصوير "الست موناليزا"    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    ديبال S05 تحصل على تصنيف 5 نجوم في اختبارات Euro NCAP لعام 2025    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ما فوائد تأجيل صندوق النقد الدولي المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر؟    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    الحكومة تضم أصول علاجية وإدارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    الدكتور/ عمرو طلعت: تم إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3000 ماكينة صراف آلى فى مكاتب البريد منذ عام 2018    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    ضبط 4 متهمين اعتدوا على مواطن بأسلحة بيضاء بسبب خلافات فى السويس    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة توافق على تعديل قانون الأزهر لمحاربة الإرهاب
نشر في الوفد يوم 17 - 09 - 2014

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وتم خلاله مناقشة عدد من الملفات المهمة، علي رأسها الوضع الأمني والوضع الاقتصادي،
واستعدادات العام الدراسي والجامعي الجديد والملفات الأخري المرتبطة بالمشروعات القومية الجارية حالياً وخدمات المواطنين.. دعا رئيس الوزراء إلي الوقوف دقيقة حداداً علي أرواح شهداء الوطن، الذين فاضت أرواحهم إلي بارئها مؤخراً، مشيراً إلي أن الحكومة مستمرة في أداء عملها بعزيمة أقوي، حيث يقوم الإرهاب بالقتل والتخريب ونحن سنواجه ونبني وسننتصر علي الإرهاب.
كما وافق المجلس علي تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في شأن قاضي التحقيق، أجاز التعديل للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ولوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة، وأن تشرف الجمعية العامة للمحكمة أو من فوضته الإشراف الإداري علي قيام القضاة المنتدبين بأعمالهم بالسرعة اللازمة، علي أن ينجز القاضي المندوب التحقيق خلال مدة حددها التعديل، كما وافق المجلس علي مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 للسماح باستخدام الأتوبيس السياحي في نقل الركاب بناء علي قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحدد المحافظ المختص عدد المركبات وخطوط السير والأجرة المقررة، وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقرر المجلس الموافقة علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 80 لسنة 1971 الخاص بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، الذي ينص علي أن يستبدل بنص المادة رقم 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية، وتنص المادة علي أن تتولي الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً علي الأوقاف إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها علي أسس اقتصادية بقصد تنميتها باعتبارها أموالاً خاصة، وللهيئة في سبيل ذلك بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق وزير الأوقاف الحق في إنشاء كيانات أو شركات أو المساهمة بها بغرض الاستثمار.
وتنص المادة العاشرة في التعديل الجديد علي أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعدي علي أملاك أو أعيان الوقف أو اشترك في ذلك بأية صورة من صور الاشتراك، وتقضي المحكمة بإلزام الجاني بإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل التعدي علي نفقته، وفي جميع الأحوال لا تسقط جريمة التعدي بالتقادم.
ووافق المجلس علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وينص التعديل علي أن يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: «ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه في البندين 4 أو 5 من هذه المادة كل عضو من أعضاء هيئة التدريس يرتكب أياً من المخالفات، الاشتراك في مظاهرات تؤدي إلي عرقلة العملية التعليمية، أو تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة علي ذلك، وإدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، والإضرار العمدي بالمنشآت الجامعية أو المباني التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة، والتعامل مع الدروس الخصوصية بمقابل أو غير مقابل.
كما يتضمن التعديل معاقبة كل من قام بفعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، أو لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم أو يتعارض مع حقائق الإسلام الثابتة، أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يمس نزاهته.
وتسري أحكام هذه المادة علي العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1 و2 و3.. كما ينص التعديل أيضاً علي أن يضاف إلي القانون مادة جديدة برقم 74 مكرر، نصها كالآتي: «لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل من الجامعة علي كل طالب يرتكب أو يسهم في ارتكاب أي من مخالفات ممارسة أعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو بالمنشآت الجامعية، أو تعرض أي منها للخطر، أو إدخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب والتخريب، أو إتيان ما يؤدي إلي تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات، أو التأثير علي أي منهما، وتحريض الطلاب علي العنف أو استخدام القوة».
كما تمت الموافقة علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1968 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة، تتولي القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار سياسة الدولة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات استهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من انبعاث الكربون.
كما قرر المجلس الموافقة علي التعاقد بالأمر المباشر بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبوظبي الوطنية للبترول الإماراتية، لتوريد حوالي 65٪ من الكميات التي تستوردها الهيئة من الخارج من المنتجات البترولية الرئيسية «السولار - البوتاجاز - البنزين - المازوت» لمدة عام، نظراً للحاجة الملحة ومناسبة الأسعار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.