حسين أبو حجاج يعلق على واقعة محافظ المنيا ومدير المدرسة: «الدنيا بخير»    الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في بطولة العلمين للجامعات    محافظ الفيوم: النزول بالحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي إلى 221 درجة    الفجر في القاهرة 4.46.. جدول مواعيد الصلوات الخمسة بالمحافظات غداً الثلاثاء 12 أغسطس 2025    ضوابط صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي 2025-2026    طلعت مصطفى تسجل أداءً ماليًا تاريخيًا في النصف الأول من 2025 بمبيعات 211 مليار جنيه وأرباح قياسية    إصدار 1188 ترخيص إعلان.. والمرور على 1630 محلا ضمن حملات إزالة الإعلانات العشوائية بالمنيا    الحجز متاح الآن.. شروط التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7    رجل السياحة الأول في مصر.. هشام طلعت مصطفى يواصل التألق في قائمة فوربس    لأول مرة من أسبوع.. هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بختام التعاملات اليوم    محافظ الإسكندرية يتفقد بدء تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية    رئيس الوزراء البولندي يعلن تخوفاته من لقاء بوتين وترامب بشأن الحرب مع أوكرانيا    حزب الله: لن تستطيع الحكومة اللبنانية نزع سلاحنا    «تضم 27 لاعبًا».. مسار يعلن قائمة الفريق استعدادًا ل دوري المحترفين    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم 2026    الشربيني رئيساً لبعثة الشباب إلى المغرب    مصرع شخص في تصادم على الطريق الزراعي بطوخ    إحباط تهريب 32 طن بنزين وسولار بمحطات تموين بالإسكندرية (صور)    لحمايتهم من ارتفاع درجات الحرارة.. وقف عمل عمال النظافة خلال ساعات الذروة في المنيا    جدل بعد مشاركة محمد رمضان في حفل نظّمته لارا ترامب.. دعوة خاصة أم تذكرة مدفوعة؟    ذكرى رحيل نور الشريف.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته وموقف عائلته من السيرة الذاتية    12 Angry Men وثيقة فنية دائمة الصلاحية |فضح الحياة .. لا تمثيلها!    هل يُسبب الشاي أعراض القولون العصبي؟    نجم الدوري الألماني يختار النصر السعودي.. رفض كل العروض من أجل كريستيانو رونالدو    "هل الخطيب رفض طلبه؟".. شوبير يفجر مفاجأة بعد مكالمة وسام أبو علي    15 صورة وأبرز المعلومات عن مشروع مروان عطية الجديد    حريق ضخم فى "آرثرز سيت" يُغرق إدنبرة بالدخان ويُجبر الزوار على الفرار    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    هآرتس: نتنياهو يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    فتوح أحمد: الإعلام الرياضي ومَن يبثون الفتن هاخدهم معسكر بسوهاج 15 يومًا- فيديو وصور    بفستان جريء.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالتها والجمهور يعلق (صور)    "رٌقي وجاذبية".. ناقد موضة يكشف أجمل فساتين النجمات في حفلات صيف 2025    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء    ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. المفتي يوضح    فريق مصري في طريقه.. الاتحاد الليبي يتأهل للكونفدرالية بمشاركة كهربا    «عبدالغفار»: «100 يوم صحة» قدّمت 40 مليون خدمة مجانية خلال 26 يومًا    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر بالشرقية    ترامب يطالب بالتحرك الفوري لإبعاد المشردين عن العاصمة واشنطن    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    الشاطر يكتسح شباك التذاكر.. وأمير كرارة: من أحب التجارب لقلبي    بعد مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين .. التحفظ على كاميرات المراقبة فى حادث الشاطبى بالإسكندرية    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    «لمحبي الصيف».. اعرف الأبراج التي تفضل الارتباط العاطفي في أغسطس    ضبط عاطل بالجيزة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها دون ترخيص    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرارات إجتماع مجلس الوزراء
نشر في المصريون يوم 17 - 09 - 2014

فى بداية اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، الذين راحوا ضحية العمل الإرهابى، الذى وقع أمس.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة على النحو التالى.: وذلك وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التخطيط على موقع التواصل الإجتماعى
1. في إطار سياسة الدولة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات إستهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من إنبعاثات الكربون، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وينص التعديل على أن يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال #الطاقة_المتجددة على الإستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
كما ينص التعديل على إستصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن إختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، وذلك بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل فضلاً عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين إقتصادياتها وعدم الإعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة إقتصادية في تنمية الإقتصاد القومي.
2. استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه تقريرا أعدته وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بشأن مقترحات لأنماط التصرف في #أراضي_الإستصلاح_الزراعي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان، على النحو التالي :
النمط الأول : توزيع الأراضي على شباب المنتفعين والفئات الإجتماعية :
وذلك بمعدل (3-5) أفدنة للفرد، في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصاً لإدارة أراضي الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجي وتسويقي متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم.
وتعطى أولوية إختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالي في المناطق المحيطة، وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة.
النمط الثاني : توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة نسبياً (ألف إلى عشرة آلاف فدان) :
ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج في كل منطقة، وللشروط التي تحددها الدولة، بحيث يراعي نمط الإنتاج ترشيد استخدام المياه.
وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الإستغلال، كما تتولى الشركات في هذا النمط مسئوليات البنية الأساسية.
النمط الثالث : شركات الإستثمار العربي والأجنبي :
تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة في حدود (25 50 ألف فدان)، وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الإستغلال، على أن تراعى عند تحديد تراكيب الإنتاج اقتصاديات استخدام موارد المياه.
ويتم التصرف في هذه الأراضي للشركات إما بنظام : الإيجار طويل المدة حوالي 50 عاماً، أو نظام (P.O.T) بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوى التي تعد في هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد.
وبعد العرض قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الأنماط الزراعية المطروحة، وطرق التصرف فى هذه الأراضى، واللجنة تشكل من وزراء: الزراعة، التخطيط، الموارد المائية والرى، الإسكان، التنمية المحلية، والاستثمار، على أن تعقد اللجنة اجتماعا عاجلا، وتقدم تقريرها إلى مجلس الوزراء، كما تتولى هذه اللجنة أيضا دراسة عدد من طلبات الحصول على الأراضى من عدد من شركات استصلاح الأراضى، التى تقدمت بها لوزارة الزراعة.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين 4 أو 5 من هذه المادة كل عضو من اعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من المخالفات الآتية:
1- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى الى عرقلة العملية التعليمية، او تعطيل الدراسة او منع أداء الامتحانات او التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
2- ادخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
3- الاضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.
4- التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، او بغير مقابل.
5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، او لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة، او ما هو معلوم من الدين بالضرورة، او يمس نزاهته.
وتسرى احكام هذه المادة على العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1و2و3.
كما نص التعديل أيضا على أن يضاف الى القانون مادة جديدة برقم 74 مكررا، نصها كالآتى:
لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب او يسهم فى ارتكاب اى من المخالفات الاتية:
1- ممارسة اعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، او بالمنشآت الجامعية، او تعرض ايا منها للخطر.
2- ادخال اسلحة او ذخائر او مفرقعات او اية ادوات من شأنها ان تستعمل فى اثارة الشغب، والتخريب.
3- إتيان ما يؤدى الى تعطيل الدراسة او منع اداء الامتحانات، او التأثير على اى منهما.
4- تحريض الطلاب على العنف، او استخدام القوة.
ولا يكون ذلك الا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال سبعة ايام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة امام مجلس التاديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن على احكام مجلس التاديب امام المحكمة الادارية العليا (دائرة الموضوع).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.