بعد غلق باب الترشح... 16 مرشحا فرديا في انتخابات مجلس النواب 2025 بمطروح    نصر أكتوبر فخر الأجيال.. «إعلام السويس» تنظم احتفالية جماهيرية بحضور قيادات القطاع والمحافظة    خبير تربوي يكشف أسباب التعدي على المعلمين وكيفية معالجته    حسين هريدي: القمة المصرية السودانية بحثت جهود وقف حرب السودان والتحضير لاجتماع واشنطن    وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس شركة جي بي مورجان تشيس خلال زيارته إلى الولايات المتحدة    خلال أيام يبدأ صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 لملايين المستفيدين    الجيش الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية    القناة 14 العبرية: توافق إسرائيلي على تولي قوة محلية من غزة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني    ميسرة بكور: أوروبا تسعى لاستقلال أمنى عن واشنطن فى ظل التباعد عبر الأطلسى    بعد شائعات اعتقاله.. ياسر أبو شباب لقناة 14 العبرية: لسنا خائفين من حماس    مباشر كأس العالم للشباب - المغرب (0)-(0) فرنسا.. انطلاق المباراة    ترامب يهدد بنقل مباريات كأس العالم من مدن أمريكية «غير آمنة»    دوري القسم الثاني.. الأوليمبي يواصل عروضه القوية ويعزز صدارته ب«ثنائية الحرية»    سيدات الأهلي يتأهلن لربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية لليد    مطلوب بعدة قضايا.. مصرع مسجل خطر أثناء حملة أمنية لضبطه في قنا    أحكام تتراوح من عام للمؤبد على المتهمين بقتل شخص وإصابة آخرين في مشاجرة بطوخ    رئيس هيئة الدواء: مصر تمتلك منظومة رقابية متكاملة تغطي صناعة وتوزيع الدواء    محامي شيرين عبدالوهاب: «انتصار جديد لها على روتانا.. ومن حقها إصدار أغانيها في أي وقت»    بالأسماء.. لجان تحكيم الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي: تضم نخبة من أبرز صناع السينما الإقليمية والعالمية    المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي باليوم العالمي للتراث الثقافي غير المادي بفعالية «حضارة وشعوب»    «نكديين ومش بيحبوا السهر».. 4 أبراج تفضل الهدوء على الخروج في عطلة نهاية الأسبوع    قصور الثقافة بالغربية تحتفل باليوم العالمي للمرأة الريفية    غادة عبد الرازق تبدأ تحضيرات مسلسل "عاليا" لرمضان 2026    هل يجوز شراء شقة بنظام التمويل العقاري بقصد الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الألعاب الإلكترونية التي تدر أرباحًا مالية حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يوضح    رئيس هيئة الدواء: مصر تنتج 4 مليارات عبوة دواء سنويا    الصحة العالمية: نموذج برنامج التطعيم الإجباري فى مصر يحُتذى به على مستوى العالم    «تجهز في 5 دقايق».. حضري طبق «السبانخ بالكريمة» وتمتتعي بالمذاق الشتوي (الطريقة والخطوات)    برشلونة يعلن تمديد عقد دي يونج حتى 2029    انطلاق موسم الحج السياحي 1447ه بتسهيلات غير مسبوقة وتخفيضات كبيرة في الأسعار    مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إغاثية في مخيمات النازحين في قطاع غزة    بقبلة على يده.. رينارد يوجه رسالة قوية عن موهبة المنتخب السعودي    بعد دعوته للانعقاد.. تعرف على الضوابط التنظيمية للجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ    حازم هلال: فخور بالانضمام لقائمة الخطيب.. ونسعى لاستكمال مسيرة الإنجازات    انطلاق الدورة السادسة عشر من مهرجان المسرح العربى من 10 ل 16 يناير    مستشار الرئيس الفلسطينى يدعو إلى وجود سلاح شرعى وقوى أمنية لإنفاذ القانون    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا تدريبيًا توعويًا بمدرسة الجلاء الابتدائية    ننشر مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 15-10-2025 في محافظة الأقصر    صحة المنوفية تواصل استعداداتها للاعتماد من هيئة الاعتماد والرقابة    شفاء المرضى أهم من الشهرة العالمية    وزير العمل يلتقي رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر لتعزيز التعاون بالملفات المشتركة    رفع كفاءة المنشآت لخدمة الشباب..محافظ الجيزة يتفقد مركز شباب المناجم بالواحات البحرية    شريف حلمي: الأكاديمية العربية شريك أساسي في إعداد كوادر مشروع الضبعة النووية    وزير المالية: تحسن أداء الاقتصاد المصرى خلال الربع الأول من 2025-2026    عريس ال Ai.. أول قانون يواجه ظاهرة زواج البشر من روبوتات الذكاء الاصطناعى    إيفاد: الحلول القائمة على الطبيعة تحسن رطوبة التربة وتزيد كفاءة أنظمة الري    متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية ب4.9 مليار جنيه    حكم تشغيل القرآن الكريم عبر مكبرات الصوت قبل الفجر والجمعة    الجامع الأزهر يقرر مد فترة التقديم لمسابقة بنك فيصل لذوى الهمم حتى 20 أكتوبر الجارى    رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان    ب 20 مليون جنيه.. «الداخلية» توجه ضربات أمنية ل«مافيا الاتجار بالدولار» في المحافظات    عاجل- مجلس الوزراء يشيد باتفاق شرم الشيخ للسلام ويؤكد دعم مصر لمسار التسوية في الشرق الأوسط    الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس السوري اليوم    أسرة سوزي الأردنية تساندها قبل بدء ثاني جلسات محاكمتها في بث فيديوهات خادشة    رغم منع دخول أعلام فلسطين.. إيطاليا تهزم إسرائيل وتنهي فرصها في التأهل    رمضان السيد: ظهور أسامة نبيه في هذا التوقيت كان غير موفقًا    عمقها 30 مترًا.. وفاة 3 شباب انهارت عليهم حفرة خلال التنقيب عن الآثار بالفيوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قرارات إجتماع مجلس الوزراء
نشر في المصريون يوم 17 - 09 - 2014

فى بداية اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تم الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن، الذين راحوا ضحية العمل الإرهابى، الذى وقع أمس.
ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات المهمة على النحو التالى.: وذلك وفقا للصفحة الرسمية لوزارة التخطيط على موقع التواصل الإجتماعى
1. في إطار سياسة الدولة في تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، وخفض معدلات إستهلاك الوقود بالمحطات الحرارية، وحماية البيئة من إنبعاثات الكربون، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وينص التعديل على أن يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاع الكهرباء بتشجيع الشركات العاملة في مجال #الطاقة_المتجددة على الإستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
كما ينص التعديل على إستصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن إختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، وذلك بما يساعد على قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل فضلاً عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين إقتصادياتها وعدم الإعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة إقتصادية في تنمية الإقتصاد القومي.
2. استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه تقريرا أعدته وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بشأن مقترحات لأنماط التصرف في #أراضي_الإستصلاح_الزراعي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى باستصلاح مليون فدان، على النحو التالي :
النمط الأول : توزيع الأراضي على شباب المنتفعين والفئات الإجتماعية :
وذلك بمعدل (3-5) أفدنة للفرد، في صورة أسهم ضمن شركة مساهمة تقام خصيصاً لإدارة أراضي الموقع واستغلالها وفق نظام إنتاجي وتسويقي متكامل، على أن تتاح للمساهمين فرص التوظيف والعمل وفق مؤهلاتهم وخبراتهم.
وتعطى أولوية إختيار المنتفعين لكل شركة مساهمة من الأهالي في المناطق المحيطة، وبنسبة لا تقل عن 20% من المساحة.
النمط الثاني : توزيع الأراضي بالتملك للمساحات الكبيرة نسبياً (ألف إلى عشرة آلاف فدان) :
ويقتصر هذا النمط على الشركات المصرية، وتخضع هذه الشركات للقواعد الموضوعة لنمط الإنتاج في كل منطقة، وللشروط التي تحددها الدولة، بحيث يراعي نمط الإنتاج ترشيد استخدام المياه.
وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الإستغلال، كما تتولى الشركات في هذا النمط مسئوليات البنية الأساسية.
النمط الثالث : شركات الإستثمار العربي والأجنبي :
تخصص لهذه الشركات مساحات كبيرة في حدود (25 50 ألف فدان)، وتقدم كل شركة دراسة تفصيلية لجدوى المشروع ونمط الإستغلال، على أن تراعى عند تحديد تراكيب الإنتاج اقتصاديات استخدام موارد المياه.
ويتم التصرف في هذه الأراضي للشركات إما بنظام : الإيجار طويل المدة حوالي 50 عاماً، أو نظام (P.O.T) بتحديد الفترة وفق دراسات الجدوى التي تعد في هذا الشأن وتحديد التكلفة والعائد.
وبعد العرض قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من الوزارات المعنية لدراسة الأنماط الزراعية المطروحة، وطرق التصرف فى هذه الأراضى، واللجنة تشكل من وزراء: الزراعة، التخطيط، الموارد المائية والرى، الإسكان، التنمية المحلية، والاستثمار، على أن تعقد اللجنة اجتماعا عاجلا، وتقدم تقريرها إلى مجلس الوزراء، كما تتولى هذه اللجنة أيضا دراسة عدد من طلبات الحصول على الأراضى من عدد من شركات استصلاح الأراضى، التى تقدمت بها لوزارة الزراعة.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص الفقرة الاخيرة من المادة 72 من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:
ويعاقب بالعزل من الوظيفة المنصوص عليه فى البندين 4 أو 5 من هذه المادة كل عضو من اعضاء هيئة التدريس يرتكب أيا من المخالفات الآتية:
1- الاشتراك فى مظاهرات تؤدى الى عرقلة العملية التعليمية، او تعطيل الدراسة او منع أداء الامتحانات او التأثير عليها أو التحريض أو المساعدة على ذلك.
2- ادخال أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل فى إثارة الشغب والتخريب.
3- الاضرار العمدى بالمنشآت الجامعية أو المبانى التابعة لها، أو ممتلكات الجامعة.
4- التعامل فى الدروس الخصوصية بمقابل، او بغير مقابل.
5- كل فعل يخل بشرف عضو هيئة التدريس، او لا يتلاءم مع صفته كعالم مسلم او يتعارض مع حقائق الاسلام الثابتة، او ما هو معلوم من الدين بالضرورة، او يمس نزاهته.
وتسرى احكام هذه المادة على العاملين من غير اعضاء هيئة التدريس بالجامعة فيما يتعلق بارتكابهم المخالفات الواردة بالبنود 1و2و3.
كما نص التعديل أيضا على أن يضاف الى القانون مادة جديدة برقم 74 مكررا، نصها كالآتى:
لرئيس الجامعة ان يوقع عقوبة الفصل من الجامعة على كل طالب يرتكب او يسهم فى ارتكاب اى من المخالفات الاتية:
1- ممارسة اعمال تخريبية تضر بالعملية التعليمية، او بالمنشآت الجامعية، او تعرض ايا منها للخطر.
2- ادخال اسلحة او ذخائر او مفرقعات او اية ادوات من شأنها ان تستعمل فى اثارة الشغب، والتخريب.
3- إتيان ما يؤدى الى تعطيل الدراسة او منع اداء الامتحانات، او التأثير على اى منهما.
4- تحريض الطلاب على العنف، او استخدام القوة.
ولا يكون ذلك الا بعد تحقيق تجريه الجامعة، خلال سبعة ايام من تاريخ الواقعة، ويخطر الطالب بنتائج التحقيق، بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول، ويكون الطعن على هذه العقوبة امام مجلس التاديب المختص بالجامعة المنصوص عليه فى المادة 71 من هذا القانون، ويكون الطعن على احكام مجلس التاديب امام المحكمة الادارية العليا (دائرة الموضوع).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.