«ترامب» يعلن حربًا مفتوحة على داعش.. ضربات عنيفة تستهدف معاقل التنظيم في سوريا    وزير الدفاع الأمريكى: بدء عملية للقضاء على مقاتلى داعش فى سوريا    حي غرب الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة المخالفات ورفع 233 طن مخلفات    مقتل عروس المنوفية.. الضحية عاشت 120 يومًا من العذاب    ستار بوست| أحمد العوضي يعلن ارتباطه رسميًا.. وحالة نجلاء بدر بعد التسمم    ماذا يحدث لأعراض نزلات البرد عند شرب عصير البرتقال؟    إرث اجتماعي يمتد لأجيال| مجالس الصلح العرفية.. العدالة خارج أسوار المحكمة    المسلسل الأسباني "The Crystal Cuckoo".. قرية صغيرة ذات أسرار كبيرة!    في ذكراها| خضرة محمد خضر.. سيرة صوت شعبي خالد    بعض الأهالي سلموا بناتهم للجحيم.. القضاء يواجه زواج القاصرات بأحكام رادعة    التحالف الدولي يطلق صواريخ على مواقع داعش في بادية حمص ودير الزور والرقة    محمد عبدالله: عبدالرؤوف مُطالب بالتعامل بواقعية في مباريات الزمالك    كيف تُمثل الدول العربية في صندوق النقد الدولي؟.. محمد معيط يوضح    مصرع شاب على يد خاله بسبب نزاع على أرض زراعية بالدقهلية    موهبة الأهلي الجديدة: أشعر وكأنني أعيش حلما    الأنبا فيلوباتير يتفقد الاستعدادات النهائية لملتقى التوظيف بمقر جمعية الشبان    مصر للطيران تعتذر عن تأخر بعض الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية    مواقيت الصلاه اليوم السبت 20ديسمبر 2025 فى المنيا    إصابة 4 أشخاص في انقلاب موتوسيكل بطريق السلام بالدقهلية    محمد معيط: أتمنى ألا تطول المعاناة من آثار اشتراطات صندوق النقد السلبية    محمد معيط: لم أتوقع منصب صندوق النقد.. وأترك للتاريخ والناس الحكم على فترتي بوزارة المالية    بحضور رئيس الأوبرا وقنصل تركيا بالإسكندرية.. رحلة لفرقة الأوبرا في أغاني الكريسماس العالمية    القبض على إبراهيم سعيد لاعب كرة القدم السابق وطليقته داليا بدر بالقاهرة الجديدة    شهداء فلسطينيون في قصف الاحتلال مركز تدريب يؤوي عائلات نازحة شرق غزة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: برنامجنا مع صندوق النقد وطنى خالص    الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة تطالب بإنهاء مشكلات الضرائب وفتح استيراد الليموزين    بريطانيا واليونان تؤكدان دعم وقف إطلاق النار في غزة    مصر تتقدم بثلاث تعهدات جديدة ضمن التزامها بدعم قضايا اللجوء واللاجئين    روبيو: أمريكا تواصلت مع عدد من الدول لبحث تشكيل قوة استقرار دولية في غزة    وزير العمل يلتقي أعضاء الجالية المصرية بشمال إيطاليا    السفارة المصرية في جيبوتي تنظم لقاء مع أعضاء الجالية    برودة شديدة ليلًا وشبورة صباحًا.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس السبت 20 ديسمبر 2025    أرقام فينشينزو إيتاليانو مدرب بولونيا في آخر 4 مواسم    منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادًا لضربة البداية أمام زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية    ضربتان موجعتان للاتحاد قبل مواجهة ناساف آسيويًا    حارس الكاميرون ل في الجول: لا يجب تغيير المدرب قبل البطولة.. وهذه حظوظنا    زينب العسال ل«العاشرة»: محمد جبريل لم يسع وراء الجوائز والكتابة كانت دواءه    محمد سمير ندا ل«العاشرة»: الإبداع المصرى يواصل ريادته عربيًا في جائزة البوكر    كل عام ولغتنا العربية حاضرة.. فاعلة.. تقود    إقبال جماهيري على عرض «حفلة الكاتشب» في ليلة افتتاحه بمسرح الغد بالعجوزة.. صور    مدرب جنوب إفريقيا السابق ل في الجول: مصر منافس صعب دائما.. وبروس متوازن    فوز تاريخي.. الأهلي يحقق الانتصار الأول في تاريخه بكأس عاصمة مصر ضد سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف    الجبن القريش.. حارس العظام بعد الخمسين    التغذية بالحديد سر قوة الأطفال.. حملة توعوية لحماية الصغار من فقر الدم    جرعة تحمي موسمًا كاملًا من الانفلونزا الشرسة.. «فاكسيرا» تحسم الجدل حول التطعيم    أخبار كفر الشيخ اليوم.. انقطاع المياه عن مركز ومدينة مطوبس لمدة 12 ساعة اليوم    كيفية التخلص من الوزن الزائد بشكل صحيح وآمن    أول "نعش مستور" في الإسلام.. كريمة يكشف عن وصية السيدة فاطمة الزهراء قبل موتها    الداخلية تنظم ندوة حول الدور التكاملي لمؤسسات الدولة في مواجهة الأزمات والكوارث    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب.. في هذا الموعد    المهندس أشرف الجزايرلي: 12 مليار دولار صادرات أغذية متوقعة بنهاية 2025    10 يناير موعد الإعلان عن نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025    النتائج المبدئية للحصر العددي لأصوات الناخبين في جولة الإعادة بدوائر كفر الشيخ الأربعة    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابه    للقبض على 20 شخصًا عقب مشاجرة بين أنصار مرشحين بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بعد إعلان نتائج الفرز    داليا عثمان تكتب: كيف تتفوق المرأة في «المال والاعمال» ؟    هل يجوز للمرأة صلاة الجمعة في المسجد.. توضيح الفقهاء اليوم الجمعة    القلق يجتاح «القطاع»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى قضائية: عدم جواز تطبيق المعاش المبكر في «الخدمة المدنية» على أساتذة الجامعات
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 01 - 2019

مجلس الدولة: قانون الجامعات وضع تنظيما متكاملاً لأسباب انتهاء الخدمة.. وقانون الخدمة المدنية يطبق عليهم فيما لم يرد بشأنه نص
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز تطبيق نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بطلب الإحالة إلى المعاش المبكر، على أعضاء هيئة التدريس المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.
وتنص المادة على أنه «للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية».
وذكرت الجمعية في حيثيات فتوها أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ومن ثم يسرى عليها أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولكن فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات.
وأضافت الفتوى أن المشرع حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات وهم الأساتذة، والأساتذة المساعدون، والمدرسون، وتضمنت المواد من (113) إلى (116) منه الواردة في القسم الخاص بالمسائل المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان انتهاء الخدمة أسبابها 3 طرق لإنهاء خدمتهم أولها: الإحالة إلى المعاش لبلوغ عضو هيئة التدريس سن الستين، وقرر لاعتبارات تتعلق باستقرار الأوضاع الجامعية وحسن سير وانتظام العمل الدراسي بقاء عضو هيئة التدريس الذى تنتهى خدمته ببلوغه السن خلال العام الدراسي حتى نهايته مع احتفاظه خلال مدة استبقائه بكافة حقوقه ومناصبة الإدارية على ألا تحسب تلك المدة في معاشه.
وتتمثل الطريقة الثانية في الإحالة إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة بسبب المرض أو انقضاء الإجازات المرضية المقررة قانوناً إذ ثبت في أي وقت عدم استطاعة عضو هيئة التدريس لأسباب صحية مباشرة عمله على الوجه اللائق، ورتب حقوقه التأمينية بزيادة مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية بقرار من مجلس الجامعة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإضافية مدة خدمته الفعلية أو المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش، وفى جميع الأحول لا يجوز أن تزيد المدة الإضافية عن ثمان سنوات وألا يكون من شأن زيادتها أن تعطي عضو هيئة التدريس حقاً في المعاش يزيد عن أربعة أخماس مدته.
أما الطريقة الثالثة والأخيرة فتأتي في استقالة عضو هيئة التدريس مع عدم سقوط حقه في المعاش أو المكافأة، وفى بيان هذا الحق مقداراً وأداءً استعار المشرع القواعد التي تسوى بها معاشات ومكافآت الموظفين المفصولين من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
وأشارت الفتوى إلى أنه يتضح من القوانين المتعاقبة سواء قانون الكادرات الخاصة أو تنظيم الجامعات أن المشرع وضع تنظيماً قانونياً متكاملاً لأسباب انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مستعيضاً عن نظام المعاش المبكر بنظام الاستقالة العادية، مرتباً حقوقه التأمينية التي تختلف عن ما هو مقرر للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام الشريعة العامة، ناصاً على عدم سقوط حق عضو هيئة التدريس في المعاش أو المكافأة –بغض النظر عن سنه وقت تقديم طلب الاستقالة– شريطة تجاوز مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي خمسة عشر سنة.
وانتهت الفتوى إلى أن التنظيم القانوني لانتهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس هو الأساس في هذا الشأن سواء كانت أحكامه أقل أو أكثر سخاءً من تلك الواردة بقانون الخدمة المدنية، مانعاً من الرجوع في شأنهم إلى سواه باستدعاء أي من أحكام انتهاء الخدمة المنصوص عليها في الشريعة العامة في كل ما سكت عنه، لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله التنظيم الخاص، والخروج على إرادة المشرع التي ينبغي دائماً الوقوف عليها باستبعاد تطبيق أحكام الشريعة العامة بصفة أصلية على من تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.