اللجنة العامة بالنواب توافق علي موازنة المجلس    «الأخبار» في رحلة مع السلع من تاجر الجملة إلى المستهلك    ارتفاع مؤشرات البورصات الخليجية بدعم من قراءة التضخم الأمريكي    البنك التجاري الدولي يتقدم بمستندات زيادة رأسماله ل30.431 مليار جنيه    «مياه سوهاج»: بدء برنامج التدريب الصيفي لطلاب المعاهد والجامعات خلال شهر يوليو المقبل    انتخابات أمريكا 2024| هل يؤثر ما وعده «ترامب» لكبار المتبرعين على الديمقراطية؟    فيديو.. مصر تواصل تحركاتها لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي قطاع غزة    اتحاد الكرة يفرج عن مستحقات لاعبي المنتخب قبل مباراتي بوركينا وغينيا    «كوني قدوة».. ندوة تثقيفية عن دور المرأة في المجتمع بالشرقية    علاء نبيل يعدد مزايا مشروع تطوير مدربي المنتخبات    الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية عبر هذا الرابط    رئيس جامعة القاهرة: استحداث جائزة «الرواد» لإبراز نخبة العلماء المؤثرين    26 عرضا بالمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية    جورج وسوف يحضر لأغنية جديدة باللهجة المصرية (تفاصيل)    «رجلي اتكسرت».. سوسن بدر تكشف كواليس إصابتها أثناء تصوير «أم الدنيا» (فيديو)    لمواليد برج الحمل.. التوقعات الفلكية لشهر يونيو 2024 (التفاصيل)    لمدة يومين.. صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة فوكة    مفاجأة.. مدرب ليفربول يحسم مستقبل محمد صلاح    خاص رد قاطع من نادي الوكرة على مفاوضات ضم ديانج من الأهلي    «التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة التظلم للمتقدمين لمسابقة معلم مساعد    إصابة سائق إثر حادث انقلاب سيارته فى حلوان    هتجيب الدرجة النهائية فى الفيزياء للثانوية العامة لو راجعت معانا.. فيديو    متحف للآثار المسروقة والمباعة بشكل غير قانونى فى إيطاليا.. اعرف التفاصيل    600 بالون قمامة.. كوريا الشمالية تعاقب جارتها الجنوبية بالنفايات (فيديو)    توني كروس يصل ل300 انتصار مع الريال بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا    عميد الكلية التكنولوحية بالفيوم يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني    التنمية المحلية: 1.1 مليار جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات بالجيزة    آخرهم نسرين طافش.. نجوم كشفوا عن وصيتهم للجمهور    طرق حديثة وحماية من السوشيال.. أحمد حلمى يتحدث عن طريقة تربية أولاده (فيديو)    همت سلامة: موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية وتصريحات الرئيس السيسى خير دليل    سنن الأضاحي وشروط الأضحية السليمة.. تعرف عليها    موعد وقفة عرفات والأدعية المستحبة.. تعرف عليها    الإفراج عن المحبوسين على طاولة الحوار الوطني    في دقيقة واحدة.. طريقة تحضير كيكة المج في الميكروويف    اليوم العالمى لمواجهة الحر.. كيف تحمى نفسك من النوبات القلبية؟    تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين ب "جماعة حازمون الإرهابية" ل 2 سبتمبر    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    الأهلي يكرم فريق سيدات اليد    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    4 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. احرص عليها    العمل: 3537 فُرصة عمل جديدة في 48 شركة خاصة تنتظر الشباب    كولر يوجه صدمة قوية لنجم الأهلي (خاص)    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج    توجيه جديد لوزير التعليم العالي بشأن الجامعات التكنولوجية    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    حج 2024| «الأزهر للفتوى» يوضح حكم الحج عن الغير والميت    بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة الى مكة المكرمة    وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء محور عمر سليمان    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    تحرير 139 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    توريد 125 طن قمح لمطحن الطارق بجنوب سيناء    في زيارة أخوية.. أمير قطر يصل الإمارات    النواب يحيل 3 اتفاقيات للجان النوعية في بداية الجلسة العامة .. اعرف التفاصيل    غرفة الرعاية الصحية: القطاع الخاص يشارك في صياغة قانون المنشآت    محافظ كفر الشيخ يعلن أوائل الشهادة الإعدادية    وزيرة التخطيط ل"النواب": الأزمات المتتالية خلقت وضعًا معقدًا.. ولابد من «توازنات»    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    لتحسين أداء الطلاب.. ماذا قال وزير التعليم عن الثانوية العامة الجديدة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فتوى قضائية: عدم جواز تطبيق المعاش المبكر في «الخدمة المدنية» على أساتذة الجامعات
نشر في الشروق الجديد يوم 09 - 01 - 2019

مجلس الدولة: قانون الجامعات وضع تنظيما متكاملاً لأسباب انتهاء الخدمة.. وقانون الخدمة المدنية يطبق عليهم فيما لم يرد بشأنه نص
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز تطبيق نص المادة (70) من قانون الخدمة المدنية المتعلقة بطلب الإحالة إلى المعاش المبكر، على أعضاء هيئة التدريس المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجامعات.
وتنص المادة على أنه «للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية».
وذكرت الجمعية في حيثيات فتوها أن الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ومن ثم يسرى عليها أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ولكن فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات.
وأضافت الفتوى أن المشرع حدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات وهم الأساتذة، والأساتذة المساعدون، والمدرسون، وتضمنت المواد من (113) إلى (116) منه الواردة في القسم الخاص بالمسائل المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس تحت عنوان انتهاء الخدمة أسبابها 3 طرق لإنهاء خدمتهم أولها: الإحالة إلى المعاش لبلوغ عضو هيئة التدريس سن الستين، وقرر لاعتبارات تتعلق باستقرار الأوضاع الجامعية وحسن سير وانتظام العمل الدراسي بقاء عضو هيئة التدريس الذى تنتهى خدمته ببلوغه السن خلال العام الدراسي حتى نهايته مع احتفاظه خلال مدة استبقائه بكافة حقوقه ومناصبة الإدارية على ألا تحسب تلك المدة في معاشه.
وتتمثل الطريقة الثانية في الإحالة إلى المعاش بقرار من رئيس الجامعة بسبب المرض أو انقضاء الإجازات المرضية المقررة قانوناً إذ ثبت في أي وقت عدم استطاعة عضو هيئة التدريس لأسباب صحية مباشرة عمله على الوجه اللائق، ورتب حقوقه التأمينية بزيادة مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية بقرار من مجلس الجامعة، بشرط ألا تتجاوز المدة الإضافية مدة خدمته الفعلية أو المدة المتبقية لبلوغه السن المقررة للإحالة إلى المعاش، وفى جميع الأحول لا يجوز أن تزيد المدة الإضافية عن ثمان سنوات وألا يكون من شأن زيادتها أن تعطي عضو هيئة التدريس حقاً في المعاش يزيد عن أربعة أخماس مدته.
أما الطريقة الثالثة والأخيرة فتأتي في استقالة عضو هيئة التدريس مع عدم سقوط حقه في المعاش أو المكافأة، وفى بيان هذا الحق مقداراً وأداءً استعار المشرع القواعد التي تسوى بها معاشات ومكافآت الموظفين المفصولين من الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
وأشارت الفتوى إلى أنه يتضح من القوانين المتعاقبة سواء قانون الكادرات الخاصة أو تنظيم الجامعات أن المشرع وضع تنظيماً قانونياً متكاملاً لأسباب انتهاء الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، مستعيضاً عن نظام المعاش المبكر بنظام الاستقالة العادية، مرتباً حقوقه التأمينية التي تختلف عن ما هو مقرر للعاملين المدنيين الخاضعين لأحكام الشريعة العامة، ناصاً على عدم سقوط حق عضو هيئة التدريس في المعاش أو المكافأة –بغض النظر عن سنه وقت تقديم طلب الاستقالة– شريطة تجاوز مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي خمسة عشر سنة.
وانتهت الفتوى إلى أن التنظيم القانوني لانتهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس هو الأساس في هذا الشأن سواء كانت أحكامه أقل أو أكثر سخاءً من تلك الواردة بقانون الخدمة المدنية، مانعاً من الرجوع في شأنهم إلى سواه باستدعاء أي من أحكام انتهاء الخدمة المنصوص عليها في الشريعة العامة في كل ما سكت عنه، لما في ذلك من مجافاة صريحة للغرض الذى وضع من أجله التنظيم الخاص، والخروج على إرادة المشرع التي ينبغي دائماً الوقوف عليها باستبعاد تطبيق أحكام الشريعة العامة بصفة أصلية على من تنظم شئونهم الوظيفية قوانين خاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.