انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى استبعاد المعاش العسكري للدكتور على محمد على، الأستاذالمتفرغ بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، إعمالا لحكم المادة 121 من قانون تنظيم الجامعات تضمنت الفتوى أن الدكتور محمد على محمد كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة، وتمت إحالته للتقاعد واستحق معاشا عسكريا عن مدة خدمته، ثم تم تعيينه أستاذا بكلية الهندسة بجامعة الأزهر، وظل يصرف معاشه بالإضافة إلى راتبه من الجامعة، وأنه بتاريخ31 يوليو 2006، تمت إحالته للمعاش لبلوغه السن القانونى، وأنه كان يتقاضى مكافأة تساوى الفرق بين الراتب الذى كان يتقاضاه وبين معاشه العسكرى. وأضافت الفتوى أن المعروض حالته تقدم بتظلم يطالب فيه باستبعاد معاشه العسكرى من قيمة المكافأة التى يتقاضاها مقابل عمله كأستاذ متفرغ، وإدارة الفتوى أحالت الموضوع إلى اللجنة الثانية لقسمى الفتوى والتشريع للأهمية والعمومية. وأفادت الفتوى أنه فى جلسة 23 يونيه2010، تم عرض القضية على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فتبين لها أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، ينص فى المادة 113 على أن سن انتهاء الخدمة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية، وينص فى المادة 121على أن يعين بصفة شخصية فى ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين حتى بلوغهم سن السبعين، وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار فى العمل ولا تحسب هذه المدة فى المعاش ويتقاضون مكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش. وأوضحت الفتوى أن الجمعية العمومية استظهرت أن المشرع أجاز لعضو هيئة التدريس بالجامعة الاستمرار فى الخدمة كأستاذ متفرغ بعد بلوغه سن انتهاء الخدمة وحتى بلوغه سن السبعين مع عدم حساب هذه المدة فى المعاش.