منذ أن تم تعديل النص الخاص بتعيين القيادات الجامعية فى قانون تنظيم الجامعات بعد ثورة يناير بدأت الأزمات تتابع خاصة مع التعديل أكثر من مرة وأصبح الأمر مزعجا وغير واضح لأعضاء هيئات التدريس وتطفو الأزمة من جديد مع بدء إجراءات اختيار رؤساء الجامعات المرشحين للمنصب وكذلك عمداء الكليات. وقد أرسل الدكتور أحمد يوسف الشحات الأستاذ المتفرغ والعميد السابق لكلية الحقوق جامعة طنطا وعضو لجنة إعداد مشروع قانون تنظيم الجامعات الجديد رسالة للصفحة تتناول هذه الأزمة التى تتجدد مع بداية كل عام دراسى جامعى أشار فيها إلى انه بعثها أيضا للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى حيث تتعلق بضوابط تفعيل وتطبيق المادة رقم 113 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ونعرضها كما هى: 1- تنص المادة رقم 113 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 على مايلى: «سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية. ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعى فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية. وينتهى العام الجامعى بانتهاء أعمال الامتحانات فى ختام الدراسة فى العام الجامعى، ولاتحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعى فى المعاش». 2- فى ضوء حكم هذه المادة، ناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلسته المنعقدة بجامعة الإسكندرية، وبطريقة غير رسمية موضوع مد مدة شغل منصب رؤساء الجامعات الذين سوف يبلغون سن انتهاء الخدمة خلال العام الجامعى 2015/2016، ومن بينها رئيسا جامعتى طنطا وبنها وآخرون. وكان الرأى المتفق عليه هو أنه لايجوز مد مدة شغل المنصب بعد انتهاء مدة السنوات الأربع المحددة بقرار تعيين كل منهما. فإذا أحيل أى منهما إلى المعاش خلال العام الجامعى وقبل انتهاء مدة الأربع سنوات، فإنه يبقى محتفظا بمنصبه كرئيس للجامعة حتى نهاية هذه السنوات الأربع فقط، ولايجوز استبقاؤه فى منصبه بعد ذلك التاريخ. 3- رغم وضوح الرأى السابق للمجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه نظرا لعدم عرضه ومناقشته بطريقة رسمية، أى أنه لم يعرض على جدول أعمال المجلس، وإنما تمت مناقشته على هامش اجتماع المجلس فى جلسته المنعقدة بجامعة الإسكندرية، ورغم اتفاق ما انتهى إليه رأى المجلس مع صحيح حكم القانون ومع ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلا أن أحد رؤساء الجامعات السابق الإشارة إليها استطاع بمعاونة بعض مستشاريه أن يحصل من إدارة فتوى التعليم على فتوى مؤداها أن المادة رقم 113 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليها قد جاءت مطلقة من كل قيد، فكل من يبلغ سن انتهاء الخدمة خلال العام الجامعى يحتفظ بمنصبه إلى نهاية العام الجامعى دون أى تفرقة بين من يبلغ سن انتهاء الخدمة قبل انتهاء مدة السنوات الأربع المقررة لشغل منصب رئيس الجامعة أو بعدها. 4- وفى ضوء هذه الفتوى، أُعلن ببعض وسائل الإعلام استبقاء رئيسى جامعتى طنطا وبنها شاغلين منصبيهما حتى نهاية العام الجامعى 2015/2016 ودون أن يصدر بذلك قرار لا من السيد رئيس الجمهورية وهو السلطة المختصة بتعيين رؤساء الجامعات، ولا من المجلس الأعلى للجامعات، ولا من وزير التعليم العالى. ولا ندرى من المسئول عن إعلان ونشر هذا الخبر دون أن يكون هناك قرار بذلك. فلو قيل إن بقاءهما فى منصبيهما إنما هو أثر مباشر لتطبيق المادة 113 من تنظيم قانون الجامعات المشار إليها، فإنه يتعين أن يصدر بذلك قرار حتى ولو كان كاشفاً من السلطة المختصة بالتعيين ممثلة فى السيد رئيس الجمهورية، وهو ما لم يحدث. ولم تبلغ الجامعتان المعنيتان بأى قرار فى هذا الشأن اكتفاء بما نشر فى وسائل الإعلام على النحو السابق بيانه. 5- يلاحظ على هذه الفتوى وما تبعها من إجراءات أنها تخالف صراحة صحيح حكم القانون، وتخالف كذلك ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. ذلك أن بقاء شاغل المنصب القيادى أو الإدارى بالجامعة سواء كان رئيساً لمجلس القسم أو وكيلاً أو عميداً للكلية أو نائباً لرئيس الجامعة أو رئيسا للجامعة حتى انتهاء العام الجامعى مشروط بألا تكون مدة شغله قد انتهت، فيلزم أن تكون مدة شغل المنصب، أى الثلاث سنوات المقررة لشغل منصب رئيس القسم أو وكيل أو عميد الكلية، والأربع سنوات المقررة لشغل منصب نائب رئيس الجامعة أو رئيس الجامعة، مازالت باقية لم تنته بعد. أما إذا كانت قد انتهت فلا سبيل لإعمال حكم الامتداد الوارد فى المادة (113) لانتفاء أحد شروط الشغل المبتدأ لهذا المنصب. فإذا بلغ رئيس الجامعة فى الحالة المعروضة سن انتهاء الخدمة خلال العام الجامعى وقبل نهاية مدة السنوات الأربع المقررة لشغل ذلك المنصب، فإنه يتعين استبقاؤه فى منصبه حتى نهاية مدة هذه السنوات الأربع فقط، وليس حتى نهاية العام الجامعي، وهذا هو ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع الذى نوضحه فيما يلى :- «استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع انتظم بشأن منصب العمادة (وغيرها من المناصب الإدارية والقيادية بالجامعة) بأحكام منضبطة، بين بموجبها كيفية شغل منصب العميد (والمناصب الأخرى) بأن يكون التعيين بقرار من رئيس الجامعة (المادة 43 قبل تعديلها) وحدد شغل هذا المنصب بثلاث سنوات، بانقضائها تنتهى مدة شغل المنصب. إلا أنه نزولاً على ضرورات نظام السير المطرد للعملية التعليمية، فقد قرر المشرع فى المادة 113 من قانون تنظيم الجامعات استمرار عضو هيئة التدريس الذى بلغ سن الستين أثناء العام الدراسى شاغلاً منصبه الإدارى دون إخلاء، محتفظاً بكل الأماكن التى يخولها المنصب لشاغله. ولما كان منصب العميد (أو غيره من المناصب القيادية بالجامعة) من المناصب الإدارية التى يشغلها عضو هيئة التدريس، فإنه إذا بلغ العميد (أو غيره) سن الستين بعد بداية العام الدراسى فلا يبارح منصبه إلى أن يبلغ العام الدراسى منتهاه، شريطة ألا تكون مدة شغله قد انتهت. ذلك لأنه لما كان هذا الحكم استثناءً على أصل عام يقرر خلو المنصب الإدارى لبلوغ شاغله السن القانونية المقررة، فيطيل الاستثناء من مدة بقاء شاغله له حتى انتهاء العام الجامعي، فإن التفسير المنضبط لمثل هذا الاستثناء إنما يستلزم ابتداء أن يكون شغل العميد (أو غيره) لهذا المنصب قائما أو صحيحاً لم تعتوره أى من أسباب انقضائه، فإن صادفه أى منها، فان المنصب يضحى خالياً من تاريخ تحقق ذاك السبب. آية ذلك أن المشرع حدد مدة شغل منصب العميد بموجب المادة 43 بثلاث سنوات دون أى استثناءات تقرر إمكانية امتداد تلك المدة لأى سبب كان، اللهم سوى التجديد لمدة أخرى، وهو شأن يغاير شأن المد الاستثنائى المقصود بالمادة 113. فتزول ولاية شغله من اليوم التالى لانقضائها ولو كان العام الداراسى قد بدأ، لأنه إذا كان المشرع قد مد ولاية عضو هيئة التدريس حتى نهاية العام الدراسى استثناء عند بلوغه سن الستين، فإنه إذا كان يريد تسرية هذا الحكم على حال انتهاء مدة السنوات الثلاث اللازمة لشغل منصب العميد، والذى هو حكم استثنائى، للزم تقريره صراحة بحسبانه حكماً استثنائياً غير صالح للقياس عليه أو التوسع فى نطاقه بالتطبيق على أحوال لم يقررها النص صراحة. الأمر الذى يستفاد منه أنه حتى يستفيد عضو هيئة التدريس شاغل منصب العميد (أو غيره من المناصب) من نص المادة 113 الخاص بامتداد مدة شغله لذلك المنصب حتى انتهاء العام الدراسى على الرغم من بلوغه سن الستين، يتعين أن تكون شرائط شغله لهذا المنصب متحققه ابتداء، قائمة بقاءً، لم يعتورها أى سبب يؤدى إلى انقضائها، ويلزم أن تكون مدة السنوات الثلاث المقررة لشغل منصب العميد مازالت قائمة باقية لم تنته بعد. أما إذا كانت قد انتهت فعلا ً فلا من سبيل لإعمال حكم الامتداد الوارد بالمادة 113لانتفاء أحد شرائط الشغل المبتدأ لهذا المنصب. 6- فى ضوء ما تقدم، فإن استبقاء رئيسا جامعة طنطا وبنها فى منصبيهما بعد انتهاء مدة السنوات الأربع المقررة لشغل ذلك المنصب يعد مخالفة صريحة لصحيح حكم القانون، ويصبح وجودهما شاغلين لمنصبيهما بعد انقضاء المدة شكلاً من أشكال غصب السلطة يترتب عليه بطلان كافة القرارات والتصرفات الصادرة عنهما بعد ذلك التاريخ .