انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم جواز تعيين الأستاذ المساعد فى وظيفة أستاذ جامعي أو منحه أى لقب علمي بعد بلوغه سن المعاش. وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية،بأن قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 نص على أن التعيين في وظيفة أستاذ من بين الأساتذة المساعدين في ذات الكلية يكون بطريق الترقية بقرار يصدر من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة ويشترط فيمن يعين أستاذاً بالجامعة شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل . وأضاف أن قانون تنظيم الجامعات جعل بلوغ سن الإحالة إلى المعاش لعضو هيئة التدريس واختص من بلغ هذه السن خلال العام الجامعي بحكم استثنائي مؤداه البقاء في الخدمة لحين انتهاء العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات مع احتفاظه بجميع حقوقه ومناصبه الإدارية وأن احتفاظ عضو هيئة التدريس بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية على وفق صريح نص المادة (113) من القانون المذكور مؤداه أن يستصحب وضعه الوظيفي في هذه الفترة التكميلية على ما هو عليه دون أن يكون له اكتساب وضع وظيفي جديد. وأكد أنه لا يمكن الحصول على اللقب العلمي الا بعد نفاذ قانون ربط الموازنة في السنة المالية التالية ويتوقف ذلك أيضا على صدور قرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية، أو المعهد، ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، وبالتالي فإن مجلس الجامعة لابد أن يوافق على هذا التعيين قبل انتهاء خدمة عضو هيئة التدريس لبلوغه سن الستين حتى يمكن قانوناً إصدار قرار رئيس الجامعة بالتعيين، فإذا بلغ هذه السن دون موافقة مجلس الجامعة على تعيينه بوظيفة أستاذ فلا يجوز قانوناً إصدار هذه الموافقة بعد ذلك.