الجيل: كلمة الرئيس السيسي طمأنت قلوب المصريين بمستقبل سيناء    بالمخالفة للدستور…حكومة الانقلاب تقترض 59 مليار دولار في العام المالي الجديد بزيادة 33%    مساعدات ب 3,6 مليار جنيه.. التضامن تستعرض أبرز جهودها في سيناء    غدا، بدء تطبيق غلق محلات الجيزة بالتوقيت الصيفي    البنتاجون يدعو إلى تحقيق شامل حول المقابر الجماعية في غزة    «القاهرة الإخبارية»: دخول 38 مصابا من غزة إلى معبر رفح لتلقي العلاج    رغم ضغوط الاتحاد الأوروبي.. اليونان لن ترسل أنظمة دفاع جوي إلى أوكرانيا    بيان مهم للقوات المسلحة المغربية بشأن مركب هجرة غير شرعية    علي فرج يتأهل إلى نهائي بطولة الجونة للإسكواش    ب 3 ذهبيات، منتخب الجودو يحصد كأس الكاتا بالبطولة الأفريقية في القاهرة    «ترشيدًا للكهرباء».. خطاب من وزارة الشباب ل اتحاد الكرة بشأن مباريات الدوري الممتاز    موقف ثلاثي بايرن ميونخ من مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    المشدد 15 سنة لعامل قتل عاطلا داخل مقهى بسبب الخلاف على ثمن المشروبات    القبض على شخص عذب شاب معاق ذهنيا في ميت عنتر طلخا بالدقهلية    بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدقهلية    رضا البحراوي: عندي 8 عيال آخرهم ريان والعزوة أهم حاجة في حياتي (فيديو)    جمال شقرة: سيناء مستهدفة منذ 7 آلاف سنة وبوابة كل الغزوات عبر التاريخ    أحمد عبد الوهاب يستعرض كواليس دوره في مسلسل الحشاشين مع منى الشاذلى غداً    عبد العزيز مخيون عن صلاح السعدني بعد رحيله : «أخلاقه كانت نادرة الوجود»    محمد الباز: لا أقبل بتوجيه الشتائم للصحفيين أثناء جنازات المشاهير    دعاء قبل صلاة الفجر يوم الجمعة.. اغتنم ساعاته من بداية الليل    مواطنون: التأمين الصحي حقق «طفرة».. الجراحات أسرع والخدمات فندقية    يقتل طفلًا كل دقيقتين.. «الصحة» تُحذر من مرض خطير    لماذا حذرت المديريات التعليمية والمدارس من حيازة المحمول أثناء الامتحانات؟    بالفيديو.. ما الحكم الشرعي حول الأحلام؟.. خالد الجندي يجيب    انخفضت 126 ألف جنيه.. سعر أرخص سيارة تقدمها رينو في مصر    بعد تطبيق التوقيت الصيفي.. تعرف على مواقيت الصلاة غدًا في محافظات الجمهورية    هل الشمام يهيج القولون؟    فيديو.. مسئول بالزراعة: نعمل حاليا على نطاق بحثي لزراعة البن    وزارة التموين تمنح علاوة 300 جنيها لمزارعى البنجر عن شهرى مارس وأبريل    أنطونوف يصف الاتهامات الأمريكية لروسيا حول الأسلحة النووية بالاستفزازية    الأهلى يخسر أمام بترو الأنجولي فى نصف نهائى الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد    يمنحهم الطاقة والنشاط.. 3 أبراج تعشق فصل الصيف    تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني بعد عودة زيزو وفتوح    6 نصائح لوقاية طفلك من حمو النيل.. أبرزها ارتداء ملابس قطنية فضفاضة    استجابة لشكاوى المواطنين.. حملة مكبرة لمنع الإشغالات وتحرير5 محاضر و18حالة إزالة بالبساتين    سبب غياب حارس الزمالك عن موقعة دريمز الغاني بالكونفيدرالية    بيان مشترك.. أمريكا و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن جميع الرهائن مقابل وقف الحرب    دعاء الاستخارة بدون صلاة .. يجوز للمرأة الحائض في هذه الحالات    مدرب صن دوانز: الفشل في دوري الأبطال؟!.. جوارديولا فاز مرة في 12 عاما!    تحرير 498 مخالفة مرورية لردع قائدي السيارات والمركبات بالغربية    مصادرة 569 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة مجهولة المصدر بالغربية    إصابة سيدة وأبنائها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية    جامعة حلوان توقع مذكرتي تفاهم مع جامعة الجلفة الجزائرية    طريقة عمل مافن الشوكولاتة بمكونات بسيطة.. «حلوى سريعة لأطفالك»    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال تطوير منظومة الإنارة العامة في الرياض وبلطيم    أمين الفتوى لزوجة: اطلقى لو زوجك لم يبطل مخدرات    مشايخ سيناء في عيد تحريرها: نقف خلف القيادة السياسية لحفظ أمن مصر    أبطال سيناء.. «صابحة الرفاعي» فدائية خدعت إسرائيل بقطعة قماش على صدر ابنها    مستقبل وطن: تحرير سيناء يوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية    الرئيس السيسي: خضنا حربا شرسة ضد الإرهاب وكفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    الهلال الأحمر يوضح خطوات استقبال طائرات المساعدات لغزة - فيديو    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مسودة قانون تنظيم الجامعات الجديد


قانون التعليم العالي
باب تمهيدي
في الهيكل العام للجامعات

مادة 1:
تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا متوخية في ذلك المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات مع مراعات حاجة سوق العمل وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وتعتبر الجامعات بذلك معقلا للفكر الانسانى في أرفع مستوياته ومصدرا لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلقية والوطنية وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية .

مادة 2:
الجامعات التي يسرى عليها هذا القانون هي كل الجامعات المملوكة للدولة و فروعها و الوحدات التابعة لها ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات وتعيين مقرها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على قرار مجلس الجامعة المختصة .

مادة 3:
تتكون كل جامعة من عدد من الكليات , و يجوز أن تنشأ بها معاهد تابعة للجامعة , ويكون تحديد وإنشاء الكليات والمعاهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على قرار مجلس الجامعة المختصة و يجوز أن تكون بعض الكليات أو المعاهد في غير مقر الجامعة التي تتبعها ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على قرار مجلس الجامعة المختصة.

مادة 4:
. تتكون كل كلية من عدد من الأقسام يتولى كل منها تدريس المواد التي تدخل في اختصاصه ويقوم على بحثها وتعين هذه الأقسام بقرار من مجلس الجامعة المختصة ويراعى ألا تتكرر الأقسام المتماثلة في كليات الجامعة الواحدة ومعاهدها والى أن يتم ذلك تتكون دوائر عملية للأقسام أو المواد المتماثلة لتحقيق التعاون والتنسيق بينها في مجالات الدراسة والبحث وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تشكيل هذه الدوائر وتحدد اختصاصها و يجوز أن تنشأ بقرار مجلس الجامعة المختصة معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام , وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية.

مادة 5:
يتولى ادارة الجامعة مجلس الجامعة يتولى ادارة الكليات والمعاهد والأقسام التابعة للجامعة مجالس خاصة بها يتم تشكيلها بالطريقة التى يحددها هذا القانون و لكل جامعة رئيس و لكل كلية أو معهد عميد و لكل قسم رئيس يتولى كل منهم رئاسة مجلس الجامعة أو الكلية أو المعهد أو القسم و يحدد مسؤلياته و طريقة اختياره هذا القانون و لائحته التنفيذية

مادة 6:
للجامعات مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للتعليم العالى ” مقره القاهرة , يقترح السياسة العامة للتعليم العالى والبحث العلمي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة .

مادة 7:
الوزير المختص بالتعليم العالي يحدده رئيس الوزراء و يوافق على تكليفه رئيس الجمهورية و مجلس الشعب و يتولى التنسيق بين سياسة الحكومة و سياسة الجامعات و يتمتع بعضوية المجلس الأعلى للتعليم العالى بحكم منصبه دون المساس بإستقلال الجامعات.

الباب الأول
في المجالس والقيادات المسئولة

مادة 8:
تتولى المجالس والقيادات المبينة في هذا القانون كل في دائرة اختصاصه مسؤولية تسيير العمل الجامعي وانطلاقه بما يحقق أهداف الجامعة في حدود القوانين واللوائح والنظم المقررة.
وتعتبر القرارات الصادرة من كل مجلس من المجالس المنصوص عليها في هذا القانون في الشئون الإدارية و التنسيقية و فى حدود اختصاصها ملزمة للمجالس الأدنى منه , ولهذه المجالس أن تفوض رؤساءها أو من تراه من أعضائها في بعض اختصاصاتها.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام العمل في تلك المجالس وتسرى عليها فيما لم يرد في شأنه نص , الأحكام العامة المبينة في المواد التالية.

مادة 9:
يؤلف المجلس من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه على ان يكون القرار النهائى للمجلس .

مادة 10:
لا تكون قرارات المجلس نهائية فيما يختص بالنظر فيه من مسائل إلا بعد عرضها على المجالس الأعلى و التأكد من عدم تعارضها مع مواد القانون أو تداخلها مع ما قد يقع فى إختصاصات مجالس أخرى.

أولا – على مستوى الجامعات
(1) المجلس الأعلى للتعليم العالى

مادة 11:
. يشكل المجلس الأعلى للتعليم العالى بقرار من رئيس الجمهورية و عضوية كل من الوزراء المختصين بالتعليم و الصحة و المالية و القوى العاملة و التخطيط والبحث العلمى و رؤساء الجامعات المملوكة للدولة و ممثلين عن لجان التعليم بمجلسى الشعب و الشورى وممثلين عن المجتمع المدنى على الا تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس عن 75% وتصدر قراراته بالأغلبية البسيطة و يتولى رئاسته أحد الأعضاء بالإنتخاب لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة و يتم انتخاب نائبا له و امينا عاما و امينا عاما مساعدا بنفس الطريقة و تكون له سكرتارية دائمة و يجوز لعضو أو أكثر من أعضاء المكتب النفيذى التفرغ لهذا العمل و يعتبر منتدبا من محل عمله الأصلى و يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو بالإستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان.

مادة 12:
يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية :
(1) اقتراح السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة .

(2) ابداء الرأى فى نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات سعيا الى التوحيد القياسى لمستوى الخريجين و الدرجات الممنوحة
.
(3) التنسيق بين الكليات والمعاهد والأقسام المتناظرة في الجامعات
.
(4) اقتراح إنشاء تخصصات الأستاذية في الجامعات
.
(5) التنسيق بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات
.
(6) دراسة سياسة قبول الطلاب في الجامعات واقتراح أعدادهم تبعا للقدراة الإستيعابية و ميزانيات الجامعات
.
(7) المتابعة الدورية و تقييم أداء الجامعات فى اطار السياسة العامة للتعليم العالى التى يقرها مجلس الشعب و ابداء الملاحظات للجامعات.
(8). إبداء الرأي في مقدار المخصصات المالية الحكومية التي تمنح سنويا لكل جامعة و ذلك التزاما بسياسة الدولة و التى يحددها الدستور بشأن التعليم الجامعى و كذلك ابداء الرأى فى كل ما يعرض عليه بشأن التعليم الجامعى

ثانيا – على مستوى الجامعة
(1) مجلس الجامعة

مادة 13:
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة رئيس الجامعة وعضوية
:
أ) نواب رئيس الجامعة
.
ب) عمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة او من ينوب عنهم
.
ج) ممثلين عن المجتمع المدنى من المهتمين بشئون التعليم الجامعي والشئون العامة يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون على ان لا يقل تمثيل أعضاء هيئة التدريس عن 75% من تشكيل المجلس
د) ممثل عن المدرسين المساعدين وممثل عن المعيدين ينتخب من بين ممثليهم فى مجالس الكليات .
ه) أمين الجامعة عن العاملين , ويتولى أمانة المجلس
و يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو بالإستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان.
و يتخذ المجلس قراراته بالأغلبيه البسيطة.
مادة 14:
مجلس الجامعة هو السلطة الإدارية العليا للجامعة و يختص مجلس الجامعة بالنظر في كل المسائل التى تتعلق بالجامعة و منها :
أولا: مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
(1) رسم وتنسيق السياسة العامة للتعليم والبحوث في الجامعة وتنظيمها ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانيات الكافية لتحقيق أهداف الجامعة .
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات في الجامعة .
(3) وضع اللائحة التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية لكليات الجامعة ومعاهدها .
(4) تنظيم قبول الطلاب في الجامعة وتحديد أعدادهم .
(5) تنظيم شئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة .
(6) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة .
(7) إعداد السياسة العامة للكتب والمذكرات الجامعية وتنظيمها بالتنسيق مع الكليات و يتأكد من حقوق الجامعة فى الملكية الفكرية لإنتاج العاملين بها .
(8) الإشراف على تنظيم شئون الطلاب الثقافية و الرياضية و الاجتماعية .
(9) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة .
(10) إصدار اللوائح الخاصة بالمتاحف و المكتبات و غيرها من المنشآت الجامعية .
(11) إصدار اللوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعة بالاتفاق مع وزارة الخزانة وذلك فيما يتعلق بالشئون المالية والإدارية .
(12) تحديد و إنشاء تخصصات الأستاذية .
(13) وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وللانتداب لها .
(14) وضع النظام العام لأعمال الامتحان و للانتداب لها .
(15) مناقشة تقارير رئيس الجامعة والتقارير السنوية للكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العملية , وتقييم النظم الجامعية فيها ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .
(16) متابعة تنفيذ الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية والإنشاءات في الجامعة .
(17) إعداد مشروعات الموازنة وإقرار الحساب الختامي للجامعة .
ثانيا – المسائل التنفيذية :
(18) تعيين أعضاء هيئة التدريس في الجامعة و نقلهم .
(19) تحديد مواعيد بدء الدراسة و مدة عطلة منتصف العام الجامعي .
(20) وقف الدراسة في الكليات و المعاهد .
(21) منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات , ومنح الدرجات الفخرية .
(22) تدبير أموال الجامعة واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها .
(23) قبول التبرعات في حدود القانون .
(24) الشئون القانونية لأعضاء هيئة التدريس .
ثالثا – مسائل متفرقة:
(26) إبداء الرأي فيما يتعلق بجميع مسائل التعليم في مستوياته ونوعياته المختلفة .
(27) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .


مادة 15:
لمجلس الجامعة أن يلغى القرارات الصادرة من رئيس الجامعة أو مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين أو اللوائح أو القرارات التنظيمية المعمول بها في الجامعات.

(2) رئيس الجامعة
مادة 16:
يصدر بتعيين رئيس الجامعة قرار من رئيس الجمهورية بناءا على انتخابة من أعضاء هيئة التدريس بالطريقة و الشروط التى يحددها القانون.
ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فى حالة أعيد انتخابه ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من وظيفته .

مادة 17:
يتولى رئيس الجامعة الإشراف على تنفيذ ما يقرره مجلس الجامعة فى الشئون العلمية والإدارية والمالية وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية , وهو الذي يمثل الجامعة أمام الهيئات الأخرى .

.
وله في حال الإخلال بالنظام أن يقف الدراسة كلها أو بعضها على أن يعرض قرار الوقف على مجلس الجامعة خلال أسبوع .

مادة 18:
يشرف رئيس الجامعة على عمل اللجان التى يشكلها مجلس الجامعة وفقا لأحكام هذا القانون و له ان يدعوها إلى الاجتماع كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات على ان يرفع تقريرا بذلك لمجلس الجامعة .

مادة 19:
يقدم رئيس الجامعة بعد العرض على مجلس الجامعة تقريرا في نهاية كل عام جامعي إلى المؤتمر العلمى السنوى للجامعة عن متابعة شئون التعليم والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها , وذلك للعرض على المجلس الأعلى للتعليم العالى لإبداء الرأى .

(3) نواب رئيس الجامعة

مادة 20:
يكون لكل جامعة اربع نواب لرئيس الجامعة يعاونونه في إدارة شئونها, ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه ويكون تعيين نواب رئيس الجامعة بقرار من مجلس الجامعة و فقا لإختيارهم بالطريقة و الشروط التى ينظمها القانون ويكون تعيين كل منهم لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد ويعتبر خلال مدة تعيينه منتدبا من مكان عمله .و تحدد اختصاصات نائب رئيس الجامعة في قرار تعيينه

مادة 21:
يجوز في حال إنشاء فرع للجامعة تعيين نائب لرئيس الجامعة يعاونه في إدارة شئون الفرع وتكون له جميع الاختصاصات المخولة لنائبي رئيس الجامعة في شئون هذا الفرع.

4) )مجلس شئون التعليم والطلاب

مادة 22:
يشكل مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب , وعضوية :
أ) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
ب) عدد من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من حجم المجلس ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية ايا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة و يقدم تقريرا سنويا عن أعماله لمجلس الجامعة.
ج) رئيس اتحاد طلبة الجامعة ممثلا عن الطلاب
مادة 23:
يختص مجلس شئون التعليم والطلاب بالنظر في المسائل الآتية :
أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسة و التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في الجامعة وتنظيمها , والتنسيق بين كليات الجامعة ومعاهدها في شأنها.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(3) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض الأقسام في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(4) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب مرحلة البكالوريوس أو الليسانس على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد لهذه المرحلة.
(5) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب.
(6) تنظيم قبول الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وتحديد أعدادهم طبقا لقدرات الجامعة الإستيعابية والتكلفة الفعلية الممنوحة من الدولة و موارد الجامعة الذاتية.
(7) إعداد النظام العام للدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(8) تنظيم شئون الخدمات الطلابية في الجامعة.
(9) تنظيم شئون النشاط الثقافي والرياضي والاجتماعي للطلاب في الجامعة.
(10) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسة في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب في الجامعة وتقييم نظم الدراسة والامتحان في هذه المرحلة ونظم الخدمات الطلابية وشئون الطلاب المختلفة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها.
(11) متابعة تنفيذ خطة التعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وخطة شئون الطلاب في الجامعة.
(12) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات المتعلقة بالتعليم في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس وبالطلاب في الجامعة .
ثانيا- المسائل التنفيذية:
(15) تعديل بعض المقررات أو الامتحانات في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس.
(16) تحديد مواعيد الامتحان في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس في كليات الجامعة ومعاهدها.

ثالثا – مسائل متفرقة:
(19) المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة
(20) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .

(5) مجلس الدراسات العليا والبحوث :
مادة 24:
يؤلف مجلس الدراسات العليا والبحوث برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , وعضوية :
ا) وكلاء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث .
ب) عدد من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من حجم المجلس ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية ايا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة و يقدم تقريرا سنويا عن أعماله لمجلس الجامعة..

مادة 25:
يختص مجلس الدراسات العليا والبحوث بالنظر في المسائل الآتية :

أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
(1) دراسة وإعداد السياسة العامة للدراسات والبحوث في الجامعة , والتنسيق بينها في كليات الجامعة ومعاهدها
.
(2) رسم السياسة الكفيلة بتحقيق التعاون والتنسيق بين الأقسام والمواد المتماثلة في كليات الجامعة ومعاهدها فيما يخص الدراسات العليا والبحوث في الجامعة
.
(3) إعداد خطة عامة لبعثات الجامعة وإجازاتها الدراسية وللإيفاد على المنح الأجنبية
.
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعات أو خارجها , ولتكوين فرق متكاملة من الباحثين في التخصصات المختلفة
.
(5) وضع سياسة لإيفاد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة في مهمات علمية
.
(6) وضع خطة لعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية في الجامعة وللمشاركة فيما يعقد منها خارج الجامعة في داخل البلاد وخارجها
.
(7) أبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات فيما يخص شئون الدراسات العليا والبحوث
.
(8) تنظيم قبول طلاب الدراسات العليا في الجامعة
.
(9) إعداد نظام حساب البحث العلمي في الجامعة
.
(10) إعداد نظام مكافآت التفرغ للدراسات العليا والبحوث في الجامعة
.
(11) مناقشة تقارير الكليات والمعاهد وتوصيات المؤتمرات العلمية فيها وتقارير الدوائر العلمية في الجامعة والتقرير السنوي لنائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث , وتقييم نظم الدراسات العليا والبحوث في الجامعة ومراجعتها بما يكفل النهوض بها
.
(12) متابعة تنفيذ خطة الدراسات العليا والبحوث في الجامعة
.
(13) حصر وتحليل جميع البيانات والإحصاءات الخاصة بهيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين والدراسات العليا والبحوث والأجهزة النادرة في الجامعة
.
(14) إعداد مشروع موازنة البحث العلمي في الجامعة , ووضع نظام التصرف في بنود موازنته .
ثانيا – المسائل التنفيذية :

(15) إدارة صندوق البحث العلمي في الجامعة
.
(16) تلقى المشكلات العلمية من الهيئات العلمية والفنية المختلفة وتوزيعها على كليات الجامعة ومعاهدها المختصة
.
(17) إعفاء طلاب الدراسات العليا من بعض المقررات الدراسية ومن امتحاناتها
.
(18) تحديد مواعيد امتحانات الدراسات العليا في كليات الجامعة ومعاهدها
.
(19) تقرير مكافآت التفرغ للدراسات العليا
.
(20) الإيفاد في بعثات الجامعة وعلى المنح الأجنبية , وتقريرالاجازات الدراسية
.
(21) إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية ولحضور المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية
.
(22) الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي
(23). جمع البحوث العلمية وتشجيع نشرها وتوزيعها على أعضاء هيئة التدريس في الجامعة وتبادلها مع العلماء والهيئات العلمية في داخل البلاد وخارجها
(24). توزيع موازنة البحث العلمي في الجامعة وفقا للبرامج المقترحة .
ثالثا – مسائل متفرقة :
(25) المسائل التي يحيلها عليه مجلس الجامعة
.
(26) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .


(5) مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مادة 26:
يشكل مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية
:
أ) وكلاء الكليات والمعاهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة التابعة للجامعات
.
ب) عدد من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من حجم المجلس ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية ايا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة و يقدم تقريرا سنويا عن أعماله لمجلس الجامعة..
.


مادة27 :
يختص مجلس خدمة البيئة وتنمية المجتمع بالنظر في المسائل الآتية :
1 – دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج التي تكفل تحقيق دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة
.
2 – دراسة مشاكل النشاط الانتاجى ودور الخدمات ومواقع العمل في البيئة ودور البحث العلمي التطبيقي في حلها
.
3 – دراسة واقتراح السياسة العامة لإعداد وتنفيذ برامج تدريب أفراد المجتمع على استخدام الأساليب العلمية والفنية الحديثة وتعليمهم ورفع كفاءتهم الإنتاجية في شتى المجالات
.
4 – دراسة واقتراح السياسة العامة لتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والمحاضرات العامة التى تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة
.
5 – المسائل التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأي
.
6 – المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .
(6) مجلس الشئون الإقتصادية و الإدارية

مادة 28:
يشكل مجلس خدمة الشئون المالية و الإدارية برئاسة نائب رئيس الجامعة للشئونالإقتصادية و الإدارية وعضوية
:
أ) وكلاء الكليات والمعاهد للشئون الإقتصادية و الإدارية التابعة للجامعات
.
ب) عدد من ذوى الخبرة في الشئون الجامعية والشئون العامة , يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس شئون التعليم والطلاب على ان لا يقل اعضاء هيئة التدريس عن 75% من حجم المجلس ولا يجوز أن يجمعوا بين هذه العضوية وبين عضوية ايا من مجالس الجامعات المملوكة للدولة و يقدم تقريرا سنويا عن أعماله لمجلس الجامعة..
يختص مجلس الشئون المالية و الإدارية بالنظر فى المسائل الأتية:
1. دراسة واقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج الإقتصادية التي تكفل الإدارة الإقتصادية للجامعة و زيادة مواردها الذاتية
2. دراسة المشكلات الإدارية و الإقتصادية التى تواجه الجامعة و اقتراح الحلول العلمية و التطبيقية لها .
3. دراسة واقتراح السياسة العامة لإنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب وذلك فيما عدا المستشفيات الجامعية
4. دراسة و اقتراح المشروعات التى تكفل الإدارة الإقتصادية و الإستغلال الأمثل لوحدات الجامعة و ميزانيتها و زيادة مواردها الذاتية.
5. دراسة و اقتراح الخطط المستقبلية لإحتياجات الجامعة من الردجات الوظيفية و الإستفادة القصوى من افمكانات البشرية.
6. دراسة الجدوى الإقتصادية و الإدارية للمشروعات المقترحة من المجالس الأخرى
7. الأشراف على إعداد الميزانية و على إعلانها فى نهاية كل سنة مالية بعد اقرارها من مجلس الجامعة.
8. المسائل التي يحيلها مجلس الجامعة للدراسة وإبداء الرأى.
9. المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون
مادة 29:
تعرض قرارات مجلس شئون التعليم والطلاب وقرارات مجلس الدراسات العليا والبحوث وقرارات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة و قرارات مجلس الشئون الإقتصادية و الإدارية في المسائل المتعلقة بالتخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة على مجلس الجامعة ليقرر ما يراه في شأنها
.
وتكون قرارات المجالس الثلاث في المسائل التنفيذية نافذة بعد اعتمادها من مجلس الجامعة .
(6) أمين الجامعة

مادة 30:
يكون للجامعة أمين من أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم ويشترط فيه أن يكون ذا خبرة بالشئون الجامعيةو يعين بقرار من مجلس الجامعة
.

مادة 31:
يتولى أمين الجامعة الأعمال الإدارية والمالية في الجامعة تحت إشراف رئيس الجامعة ونواب الرئيس , ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة فى حدود اختصاصه.

مادة 32:

يعاون أمين الجامعة أمينان مساعدان من العاملين ذوى الكفاءة في الجامعة , ويقوم أقدمهما مقامه عند غيابه .
ويجوز في حال أنشاء فرع للجامعة تعيين أمين مساعد يعاون أمين الجامعة في شئون الفرع , وتكون له جميع الاختصاصات المخولة للأمينين المساعدين فى شئون هذا الفرع .

ثالثا
على مستوى الكلية أو المعهد التابع للجامعة
(1) مجلس الكلية أو المعهد
مادة 33: يؤلف مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة برئاسة العميد , وعضوية
:
أ) وكلاء الكلية
.
ب) رؤساء الأقسام
.
ج) 10 من الأستاذة , على أن يتناوب العضوية أساتذة الاقسام دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم في الأستاذية يتم اختيارهم بالتتابع دوريا بين الأقسام مرتبين حسب عدد أعضاء هيئة التدريس, و يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد أن يضم إلى عضوية المجلس خمسة على الأكثر من أعضاء هيئة التدريس أو ذوى الخبرة و المهتمين بالشأن الجامعى لمدة سنة قابلة للتجديد ولا يجوز أن يجمعوا بين عضوية أكثر من مجلس من مجالس الكليات والمعاهد التابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون , ولا أن يجمعوا بين عضوية مجلس الكلية أو المعهد وعضوية مجلس الجامعة الذي تتبعه الكلية أو المعهد
.
د) 5 من الأستاذة المساعدين و 5 من المدرسين يتناوبون دوريا كل سنة بترتيب أقدميتهم يتم اختيارهم بالتتابع دوريا بين الأقسام مرتبين حسب عدد أعضاء هيئة التدريس
.
ه) أقدم معيد و أقدم مدرس مساعد.
و) امين الكلية عن العاملين و يتولى امانة المجلس.
ز) رئيس اتحاد الطلاب ممثلا عن الطلاب على ان لا يحضر المواضيع الخاصة بشئون هيئة التدريس.
و يجوز للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو بالإستعانة بخبراء من غير أعضائه لأغراض يحددها لهذه اللجان.
و يتخذ المجلس قراراته بالأغلبيه البسيطة.

مادة 34:
يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر في المسائل الآتية :
أولا- مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة :
(1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية أو المعهد , وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة .
(2) وضع خطة استكمال وإنشاء المباني ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبة في الكلية أو المعهد .
(3) إعداد خطة الكلية أو المعهد العامة للبعثات والأجازات الدراسية والإيفاد على المنح الأجنبية .
(4) إعداد برنامج لاستكمال أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد
(5) إعداد السياسة الكفيلة بتشجيع الدراسة في بعض أقسام الكلية أو المعهد
(6) إعداد السياسة الكفيلة بتيسير حصول طلاب الكلية أو المعهد على الكتب والمذكرات الجامعية وبتشجيع التأليف في بعض المواد .
(7) رسم الإطار العام لنظام العمل في أقسام الكلية أو المعهد وتنظيم التنسيق بين هذه الأقسام .
(8) إقرار المحتوى العلمي لمقررات الدراسة في الكلية أو المعهد والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة .
(9) إبداء الرأي في وضع اللائحة التنفيذية للجامعات , وإعداد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
(10) وضع اللائحة الداخلية لمكتبة الكلية أو المعهد .
(11) تنظيم قبول الطلاب فئ الكلية أو المعهد وتحديد أعدادهم .
(12) تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان في الكلية أو المعهد .
(13) مناقشة التقرير السنوي للمعهد وتقارير رؤساء الأقسام وتوصيات المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد وللأقسام ، وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث في الكلية أو المعهد ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .
(14) تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الكلية أو المعهد .
(15) إعداد مشروع موازنة الكلية أو المعهد و إعلانها سنويا فى مؤتمر الكلية.
(16) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الكلية أو المعهد.

ثانيا – المسائل التنفيذية :

(17) توزيع الاعتمادات المالية على الأقسام .
(18) تحويل الطلاب ونقل قيدهم من الكلية أو المعهد واليهما .
(19) قيد الطلاب للدراسات العليا وتسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وتعيين لجان الحكم على الرسائل , وإلغاء القيد والتسجيل .
(20) توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية .
(21) (21) تحديد مواعيد الامتحان ووضع جداوله وتوزيع أعماله وتشكيل لجانه وتحديد واجبات الممتحنين وإقرار مداولات لجان الامتحان ونتائج الامتحانات في الكلية أو المعهد .
(22) اقتراح منح الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .
(23) الترشيح للبعثات والمنح والأجازات الدراسية ومكافآت التفرغ للدراسات العليا .
(24) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس في الكلية أو المعهد ونقلهم .
(25) الندب من الكلية أو المعهد واليهما .
(26) الترشيح للمهمات العلمية والاعارات وأجازات التفرغ العلمي.
(27) رعاية الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب .
(28) اقتراح قبول التبرعات مع مراعاة حكم المادة السابعة .
(29) قبول تحويل طلاب الفرق الإعدادية وطلاب الفرق الأولى بحسب الأحوال من الكليات والمعاهد المتناظرة في الجامعات الخاضعة لهذا القانون .
(30) قبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون .
(31) تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه والموافقة على تعيين لجان الحكم على هذه الرسائل وإلغاء التسجيل

ثالثا – مسائل متفرقة:-
المسائل الأخرى التي يحيلها عليه مجلس الجامعة .
(32) المسائل الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون . عميد الكلية أو المعهد

مادة 35:
يعين عميد الكلية أو المعهد التابع للجامعة من بين الأساتذة العاملين يهما لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناءا على قرار من مجلس الجامعة بعد انتخابة بالشروط و الطريقة التى يحددها القانون .
وفى حالة عدم وجود أساتذة في الكلية أو المعهد ، لمجلس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة للقيام بعمل العميد , وله أن يندب أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد للقيام بعمل العميد .
ويجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدتها بقرار مسبب من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية المختص وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية بعد إجراء التحقيق اللازم . مادة 36:
يقوم العميد بتصريف أمور الكلية و تنفيذ قرارات مجلس الكلية أو المعهد , ويبلغ محاضر الجلسات إلى مجلس الجامعة , كما يبلغه القرارات خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها , ويبلغ الهيئات والسلطات الجامعية المختصة القرارات التي يجب إبلاغها اليها.
ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين و اللوائح الجامعية وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة في حدود هذه القوانين واللوائح , للعميد أن يدعو إلى الاجتماع مجالس الأقسام واللجان المشكلة في الكلية أو المعهد وفقا لأحكام هذا القانون , كما له أن يعرض عليها ما يراه من الموضوعات.
. مادة37: يقدم العميد , بعد العرض على مجلس الكلية أو المعهد , تقريرا إلى مؤتملر الكلية في نهاية كل عام جامعي عن شئون التعليم والبحوث وسائر نواحي النشاط في الكلية أو المعهد وذلك توطئة للعرض على مجلس الجامعة لتقييمه.

(3) وكلاء الكلية أو المعهد:-
مادة 38:
يكون لكل كلية أو معهد 3 وكلاء يعاونون العميد في إدارة شئون الكلية أو المعهد ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه .
ويختص احدهم بالشئون الخاصة بالدراسة والتعليم بمرحلة البكالوريوس أو الليسانس وشئون الطلاب الثقافية والرياضية و الاجتماعية. ويختص الآخر بشئون الدراسات العليا و البحوث وتوثيق الروابط مع الكليات ومع المعاهد والمراكز والهيئات المعنية بالبحث العلمي .ويختص الثالث بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة, ويكون بحكم وظيفته عضوا في مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
ويجوز تعيين وكيل رابع يختص بالشئون الإقتصادية و الإدارية و يكون بحكم وظيفته عضوا بالمجلس الإقتصادى و الإدارى للجامعة. ويجوز الاكتفاء في بعض الكليات أو المعاهد بتعيين وكيل واحد أو وكيلين ويكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد.
ويكون تعيين الوكيل من بين أساتذة الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بالشروط و الطريقة التى يحددها القانون وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد

مادة 39:

يدعو عميد الكلية أو المعهد المؤتمر العلمى للكلية أو المعهد و الذى يضم جميع أعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين و المكتب النفيذى لإتحاد الطلاب و أمين عام الكلية إلى الاجتماع مرة على الأقل خلال العام الجامعي و يعرض عليه تقريره عن مجمل الأعمال فى الكلية و الميزانية بعد اعتمادها من مجلس الكلية توطئة لعرضهما على مجلس الجامعة للتقييم . يختص المؤتمر العلمي للكلية أو المعهد بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في الكلية أو المعهد , وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة .
ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجالس الأقسام ومجلس الكلية أو المعهد

. رابعا – على مستوى القسم

مادة 40:
تحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة أقسام الكلية وما يشمله كل قسم من تخصصات ويكون لكل قسم كيانه الذاتي من الناحية العلمية والإدارية والمالية.

1)مجلس القسم:-
مادة 41:

يتألف مجلس القسم من جميع أعضاء هيئة التدريس على ألا يجاوز عدد المدرسين في المجلس عدد باقي أعضاء هيئة التدريس فيه و تتخذ القرارات فيه بالأغلبية البسيطة.

مادة 42:
لمجلس القسم أن يدعو إلى اجتماعاته من يقوم بتدريس المواد الداخلة في اختصاص القسم , على أن يشارك في المناقشات دون أن يكون له صوت معدود .
مادة 43
يختص مجلس القسم بالنظر في جميع الأعمال العلمية والدراسية والإدارية والمالية المتعلقة بالقسم. وبالأخص المسائل الآتية.
: (1) رسم السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في القسم
. (2) وضع نظام العمل بالقسم والتنسيق بين مختلف التخصصات في القسم . (3)
تحديد المقررات الدراسية التي يتولى القسم تدريسها وتحديد محتواها العلمي . (4) تحديد الكتب والمراجع في مواد القسم وتيسير حصول الطلاب عليها وتدعيم المكتبة بها . (5) وضع وتنسيق خطة البحوث وتوزيع الإشراف عليها . (6) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس وندبهم ونقلهم وإعارتهم وإيفادهم في مهمات ومؤتمرات علمية وندوات أو حلقات دراسية , واقتراح الترخيص للأساتذة بأجازات التفرغ العلمي . (7) اقتراح توزيع الدروس والمحاضرات والتمرينات العملية والانتداب من القسم واليه . (8) اقتراح تعيين المدرسين المساعدين والمعيدين وندبهم ونقلهم وإيفادهم في بعثات أو على منح أجنبية وإعطائهم الأجازات الدراسية . (9) اقتراح توزيع أعمال الامتحان وتشكيل لجانه فيما يخص القسم . (10) اقتراح منح مكافآت التفرغ للدراسات العليا . (11) اقتراح تعيين المشرفين على الرسائل وتشكيل لجان الحكم عليها ومنح درجات الماجستير والدكتوراه . (12) مناقشة التقرير السنوي لرئيس مجلس القسم وتقارير نوابه , ومناقشة نتائج الامتحانات في مواد القسم وتوصيات المؤتمرات العلمية للقسم والكلية أو المعهد , وتقييم نظم الدراسة والامتحان والبحث العلمي في القسم ومراجعتها وتجديدها في ضوء كل ذلك وفى إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة . (13) متابعة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في القسم . (2) رئيس مجلس القسم مادة 44:ينتخب رئيس مجلس القسم من بين أساتذة القسم بالطريقة و الشروط التى يحددها القانون ويكون تعيينه بقرار من مجلس الجامعة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفى حالة خلو القسم من الأساتذة , يقوم بأعمال رئيس مجلسه أقدم الأساتذة المساعدين فيه , ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس الكلية أو المعهد. ويعتبر رئيس مجلس القسم متنحيا عن رئاسة مجلس القسم بتعيينه عميدا أو وكيلا للكلية أو المعهد. . مادة 45: يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية ويكون ذلك بقرار مسبب من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد و التحقيق معه . مادة 46: يشرف رئيس مجلس القسم على تنفيذ قرارات مجلس القسم فى ادارة الشئون العلمية والإدارية والمالية في القسم في حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية وفقا لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها . مادة 47: يقدم رئيس مجلس القسم فى نهاية كل عام جامعى تقريرا الى مؤتمر القسم عن شئون القسم العلمية و البحثية والتعليمية والإدارية والمالية , وذلك توطئة للعرض على مجلس الكلية أو المعهد للتقييم . مادة 48: في حال تعدد التخصصات المختلفة في القسم , يكون أقدم الأساتذة في كل تخصص متميزا بكيان ذاتي داخل القسم نائبا لرئيس مجلس القسم في شئون هذا التخصص . ويتولى إدارة هذه الشئون تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التي يرسمها مجلس الكلية ومجلس القسم , ويقوم بالتداول فيها مع باقي أعضاء هيئة التدريس في التخصص . وفى حال خلو التخصص من الأساتذة يقوم أقدم الأساتذة المساعدين فيه بأعمال نائب رئيس مجلس القسم لشئون هذا التخصص . وتسرى على نائب رئيس القسم أحكام التنحية المقررة في شأن رئيس مجلس القسم . 3) ) المؤتمر العلمي للقسم مادة 49: يدعو رئيس مجلس القسم المؤتمر العلمي للقسم المكون من جميع اعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين و الطلاب الثلاثة الأوائل بالقسم إلى الاجتماع مرتين على الأقل خلال العام الجامعي . ويحرر عن الاجتماع محضر يعرض مع توصيات المؤتمر على مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد . مادة 50: يختص المؤتمر العلمي للقسم بتدارس ومناقشة كافة شئون التعليم والبحث العلمي في القسم , وتقييم النظم المقررة في شأنها ومراجعتها وتجديدها بما يحقق انطلاقها لملاحقة التطور العلمي والتعليمي ومطالب المجتمع وحاجاته المتطورة و ابداء الرأى فى تقرير رئيس القسم عن مجمل الأعمال . الباب الثاني – في القائمين بالتدريس والبحث أولا) أعضاء هيئة التدريس : مادة 51: أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم : أ) الأساتذة . ب) الأساتذة المشاركون. ج) الأساتذة المساعدون. (1) التعيين مادة 52: يعين مجلس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة . مادة 53: يشترط فيمن يعين عضوا في هيئة التدريس ما يأتي : (1) أن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية في مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلا من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو في الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للتعليم العالى معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها . (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . مادة 54: مع مراعاة حكم المادة السابقة , يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها . فإذا كان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون , فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا أو مدرسا مساعدا بواجباته ومحسنا أداءها وإذا كان من غيرهم فيشترط توافره على الكفاءة المتطلبة للتدريس . مادة 55: مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين في وظائف الأساتذه المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين في ذات الكلية أو المعهد . وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها بالطريقة و الشروط التى يحددها القانون . مادة 56: أولا: مع مراعاة حكم المادة (53) , يشترط فيمن يعين أستاذا مشاركا ما يأتي : (1) أن يكون قد شغل وظيفة استاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون. أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون مدة خمس سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاثة عشرة سنه على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها وذلك إذا تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية . (2) أن يكون قد قام في مادته وهو استاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة . (3) أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه مدرسا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها . ويدخل في الاعتبار في تعيينه نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ في الكلية أو المعهد . ثانيا: مع مراعاة حكم المادة (53) , يجوز تعيين أساتذة مشاركين من خارج تلك الجامعات فى حالة عدم وجود من يمكن ان يشغل الوظيفة من الجامعة و ليس من المنظور توفره لمدة سنة على الأقل إذا توافرت فيهم الشروط الآتية : (1) أن تكون قد مضت خمس سنوات على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (53) (2) أن تكون قد مضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها . (3) أن يكونوا قد قاموا منذ الحصول على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة (53) بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في المادة المتعلقة بالوظيفة تعادل المطلوب للحصول على لقب أستاذ مشارك . (4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس . مادة 57: أولا: مع مراعاة حكم المادة (53) يشترط فيمن يعين أستاذا ما يأتي : (1) أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مشارك مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة 53 من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل , بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها , وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة في جامعة أخرى إقليمية . (2) أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مشارك بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية . (3) أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذا مشاركا بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسنا أداءها . ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها , وما يكون قد أشرف عليه من رسائل الماجستير والدكتوراه التي تمت أجازتها , وكذلك نشاطه العلمي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد . ثانيا:مع مراعاة حكم المادة (53) , يجوز استثناء تعيين أساتذة من خارج تلك الجامعات حالة عدم وجود من يمكن ان يشغل الوظيفة من الجامعة و ليس من المنظور توفره لمدة ثلاث سنوات على الأقل إذا توافرت فيهم الشروط الآتية : (1) أن تكون قد مضت خمس عشرة سنة على الأقل على حصولهم على المؤهل المنصوص عليه في البند (1) من المادة(53). (2) أن تكون قد مضت عشرون سنة على الأقل على حصولهم على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها (3) أن يكونوا قد قاموا خلال السنوات الخمس السابقة على تقدمهم للتعيين في وظيفة أستاذ بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة في تخصص هذه الوظيفة تعادل المطلوب من الأستاذ المساعد و الأستاذ المشارك للحصول على الأستاذية . (4) أن يكونوا متوافرين على الكفاءة المتطلبة للتدريس . ويدخل في الاعتبار في تعيين كل منهم مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراه أو ما يعادلها .. , لا يجوز للأستاذ المساعد الذي عين في وظيفة أستاذ مشارك تطبيقا لحكم الشطر الأخير من المادة (53) أولا (1) أن يفيد من حكم الشطر الأخير من المادة (57) أولا (1) عند التقدم للتعيين في وظيفة أستاذ . مادة 58 : أولا: مع مراعاة أحكام المواد (53) و (56/ أولا) و (57/ أولا) يكون التعيين في وظائف الأساتذة والأساتذة المشاركين من بين الأساتذة المشاركين والأسلتذة المساعدين في ذات الكلية أو المعهد . وإذا لم يوجد ما هو شاغر من هذه الوظائف ووجد من هؤلاء من تتوافر فيهم شروط التعيين في الوظيفة الأعلى منحوا اللقب العلمي لهذه الوظيفة وتدبر لهم وظائف بدرجاتها المالية في السنة المالية التالية , ويتم منحهم علاوة الترقية ومرتب الوظيفة الأعلى والبدلات المقررة لها من تاريخ نفاذ قانون الموازنة , وفى هذه الحالة يراعى تطبيق القاعدة العامة بعدم الجمع بين علاوة الترقية والعلاوة الدورية . ويؤخذ تاريخ منح اللقب العلمي في الاعتبار عند التعيين في الوظيفة التالية أو الترقية إليها . ثانيا: مع مراعاة أحكام المواد(53) و (56/ ثانيا) و (57/ ثانيا). يجرى الإعلان عن وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الشاغرة إذا لم يوجد في ذات الكلية أو المعهد من هو مؤهل لشغلها و ذلك حسب الطريقة و الشروط التى يحددها القانون. مادة 59: يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في هيئة التدريس مرتين في السنة , ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة لا تمس مبدأ المساواة و تكافؤ الفرص وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة في القانون . و يجوز لعضو هيئة التدريس في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون شغل وظيفة شاغرة معلن عنها مماثلة لوظيفته في جامعة أخرى بطريق النقل طبقا للمادة (81). مادة 60: تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويشرف على تشكيل هذه اللجان المجلس الأعلى للتعليم العالى بعد موافقة مجالس الجامعات و تكون لمدة ثلاثة سنوات . وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضى عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل, وتشكل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة المساعدين من أساتذة
الجامعات. ويجوز عند الضرورة التجاوز عن شرط مدة الأستاذية في اللجان الأولى أو إدخال بعض قدامى الأساتذة المساعدين في اللجان الثانية . وتقدم كل لجنة تقريرا مفصلا ومسببا تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين . ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة. . وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان . مادة 61: إذا لم تتقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة , فلمجلس الجامعة أن يخاطبها لتقصى أسباب التأخير . وفى كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلمجلس الجامعة أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن تتوافر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة , ويحدد لها أجلا لتقديم تقريرها . مادة 62: إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمي , فلا يجوز له معاودة التقدم إلا بعد مضى سنة من تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمي جديد . مادة 63: يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة استاذ مساعد. وعند الاستحالة أو التعذر , تشكل اللجنة بقرار من مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون. مادة 64: لا يجوز تعيين أحد في وظيفة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ مساعد إلا إذا كان قائما بالعمل و موجودا داخل البلاد اذا كان من خارج الجامعة . ولا يجوز تعيين أحد أعضاء هيئة التدريس في وظيفة أستاذ أو أستاذ مشارك بعد انتهاء ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة مرافقة الزوج إلا بعد عودته إلى العمل. مادة 65: تخصصات الأستاذية تحدد في اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد تابع للجامعة . (2) النقل والندب والإعارة والأجازات مادة 66: يجوز نقل اعضاء هيئة التدريس و المدرسين المساعدين و المعيدين من تخصص إلى آخر او من قسم لآخر في ذات الكلية أو المعهد بقرار من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية وبعد أخذ رأى مجلس القسم أو مجلس القسمين المعنيين , كما يجوز نقلهم من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلسي الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم المختص في كل منهما . مادة 67: يجوز نقل أعضاء هيئة التدريس من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون بعد موافقة مجلسي الجامعتين وأخذ رأى مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المعنية . مادة 68: مع مراعاة حكم المادتين السابقتين لا يجوز عرض أمر النقل على مجلس الجامعة إلا بعد أخذ رأى اللجنة العلمية الدائمة المختصة وذلك في شأن نقل اعضاء هيئة التدريس من تخصص لآخر أو من قسم إلى قسم آخر غير مماثل . مادة 69: يجوز عند الاقتضاء نقل أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفة عامة خارج الجامعات بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. مادة 70: يجوز ندب أعضاء هيئة التدريس لمدة عامين يجوز مدها لعام ثالث من جامعة إلى أخرى أو للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من مجلس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية المختصة بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص , ويعتبر الندب كل الوقت إعارة تخضع لأحكام الاعارات . مادة 71: مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد , ويجوز إعارة أعضاء هيئة التدريس لجامعة أجنبية أو معهد علمي أجنبي في مستوى الكليات أو للعمل بوزارات الحكومة ومصالحها أو الهيئات أو المؤسسات العامة والدولية أو بجهة غير حكومية فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمة في مستوى الوظيفة التي يشغلونها في الجامعة . وتكون الإعارة بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد المختص بشرط عدم وجود أكثر من 30% من قوة العمل فى كل قسم قئمين بأنواع الإنتدابات و كافة الإجازات المختلفة بما فيها التفرغ للبحث أو البعثات او المهمات العلمية . وتتقرر الإعارة لمدة سنتين بقرار من مجلس الجامعة المختص , ويجوز لمجلس الجامعة تجديد الإعارة لسنة ثالثة.ويتقاضى المعار مرتبه من الجهة المعار إليها , ومع ذلك يجوز في أحوال خاصة أن تؤدى الجامعة مرتبه وتحسب مدة الإعارة في المكافأة أو المعاش على أن يؤدى عضو هيئة التدريس المعار الاحتياطي عنها , ويعامل فيما يختص بأقدميته والعلاوات المستحقة له كما لو كان في الجامعة ويحتفظ له بوجه عام بكافة مميزات وظيفته . . مادة 72: يجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها متى كانت إعارته بدون مرتب تؤديه الجامعة ولمدة سنة على الأقل, وعلى أن لا يزيد عدد ما يشغل من وظائف المعارين على خمس مجموع الوظائف المقررة لكل فئة في الكلية أو المعهد , على ان ينتهى هذا الإشغال بمجرد عودة المعار الى وظيفته ولا يجوز شغل وظيفة المعار بمعار آخر . مادة 73: يعتبر عضو هيئة التدريس الذي يتقلد منصبا عاما أو أكثر في حكم المعار من وظيفته في الجامعة طوال مدة شغله لهذه المناصب العامة فإذا ترك منصبه العام عاد إلى شغل وظيفته الأصلية في هيئة التدريس فإذا كان تركه المنصب العام بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة في الجامعة عاد أستاذا متفرغا في ذات الكلية أو المعهد الذي كان يعمل به . ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المناصب العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون إذا كانوا أعضاء في هيئة التدريس قبل بداية تقلدهم للمناصب العامة . ويقصد بالمنصب العام في حكم هذه المادة من يعامل معاملة الوزير على الأقل وفى جميع الأحوال يستحق من يعود إلى وظيفته مجموع ما كان يتقاضاه من مرتب وبدلات بصفة شخصية . مادة 74: مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد , يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة او منحه تفرغ علمى , وذلك بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص . بشرط عدم وجود أكثر من 30% من قوة العمل فى كل قسم قئمين بأنواع الإنتدابات و كافة الإجازات المختلفة بما فيها التفرغ للبحث أو البعثات او المهمات العلمية وتكون المهمة العلمية او التفرغ العلمى لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة , ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملا طوال مدة المهمة . لمرة واحدة و لا يجوز لعضو هيئة التدريس الحصول على مهمة علمية أخرى الا بعد 4 سنوات من انتهاء السابقة و لمجلس الجامعة بعد استشارة مجلس الدراسات العليا ان يقرر ان تكون هذه المهام براتب أو بنسبة من الراتب أو بدون راتب. ولا يتم الترخيص في الأجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الأجازة ويصدر هذا الترخيص بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد أخذ رأى مجلس القسم المختص . وعلى عضو هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء كل مهمة علمية تقريرا عن الأعمال التي قام بها ونسخا من البحوث التي يكون قد أجراها , على أن يعرض التقرير والبحوث على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة .. ويجوز لمجلس الجامعة بعد موافقة مجلس القسم و الكلية الموافقة على حصول عضو هيئة التدريس المتفرغ للبحثفى مشروع بحثى الحصول على مكافأة خاصة من ميزانية المشروع فى مقابل ساعات عمل زائده و جهود غير عادية فى البحث. مادة 75: مع مراعاة حسن سير العمل في القسم وفى الكلية أو المعهد المختص و بشرط عدم وجود أكثر من 30% من قوة العمل فى كل قسم قائمين بأنواع الإنتدابات و كافة الإجازات المختلفة بما فيها التفرغ للبحث أو البعثات او المهمات العلمى . يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس في أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج المرخص له في السفر إلى الخارج لمدة سنة و يمكن ان تمد سنة أخرى بموافقة مجلس القسم و بنفس الشروط السابقة . ويكون الترخيص بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب عميد الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص . مادة 76: لا يجوز الترخيص في إعارة عضو هيئة التدريس أو إيفاده في مهمة علمية أو في أجازة تفرغ علمي أو في أجازة لمرافقة الزوج قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة لمرافقة الزوج و بشرط عدم وجود أكثر من 30% من قوة العمل فى كل قسم قائمين بأنواع الإنتدابات و كافة الإجازات المختلفة بما فيها التفرغ للبحث أو البعثات او المهمات العلمى . . ولا يجوز الترخيص في الإعارة قبل انقضاء اربع سنوات على بدء خدمة المرخص له في هيئة التدريس . مادة 77: في جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع عدد الإعارات والمهمات العلمية و إجازات التفرغ العلمي و إجازة مرافقة الزوج ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس , ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة الوطنية التجاوز عن هذه المدة بقرار من مجلس الجامعة المختص بناءا على طلب الجهة التى تستفيد من خدمات عضو هيئة التدريس. مادة 78: تبدأ الأجازة السنوية لأعضاء هيئة التدريس بعد انتهاء أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي في كلياتهم أو معاهدهم وتنتهي قبل بدء الدراسة في العام الجامعي الجديد وفقا لما يقرره مجلس الجامعة وذلك فيما عدا الكليات والمعاهد التي يستمر العمل فيها خلال المدة المذكورة فتعين الأجازة في كل منها حسب مقتضيات العمل بقرار من عميد الكلية أو المعهد . مادة 79: مع مراعاة صالح العمل , يجوز الترخيص لعضو هيئة التدريس لأسباب ملحة في أجازة خاصة بمرتب أو بدون مرتب أثناء الدراسة ولمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر . ويكون ذلك بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس القسم المختص . مادة 80: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة , تكون لعضوية هيئة التدريس كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة أجازة مرضية بمرتب كامل لمدة أقصاها سنة بقرار من القومسيون الطبى الجامعى . وإذا لم يستطع عضو هيئة التدريس عند انقضاء السنة العودة إلى عمله , جاز لرئيس الجامعة أن يرخص في امتداد الأجازة لمدة أخرى لا تجاوز سنة على أن تكون بثلاثة أرباع المرتب . وتكفل الدولة على نفقتها علاج أعضاء هيئة التدريس وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية. (3)الواجبات مادة 81: على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام ,بواجبهم فى التدريس و التدريب و البحث و خدمة المجتمع و الطلاب و الإشراف عليهم ويتم تقييم ساعات العمل المطلوبة لكل من الواجبات الجامعية بالطريقة التى تقرها الجامعة و الكلية فى لائحتها التنفيذية مادة 82: على أعضاء هيئة التدريس التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة المنصوص عليها فى ميثاق الشرف الجامعى والعمل على بثها في نفوس الطلاب . وعليهم ترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بالطلاب , ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية . مادة 83: يتولى أعضاء هيئة التدريس حفظ النظام داخل قاعات الدروس والمحاضرات والبحوث والمعامل ويقدمون إلى عميد الكلية أو المعهد تقريرا عن كل حادث من شأنه الإخلال بالنظام وما اتخذ من إجراءات لحفظه وعلى عميد الكلية عرض الأمر على مجلس الكلية اذا احتاج الأمر ذلك لاتخاذ ما يلزم لحفظ النظام . مادة 84: على كل عضو من أعضاء هيئة التدريس أن يقدم تقريرا سنويا عن مجمل واجباته و نشاطه العلمي والبحوث التي أجراها ونشرها والبحوث الجارية إلى رئيس مجلس القسم المختص للعرض على مجلس القسم على ان تقوم لجنة منتخبة من مجلس القسم بتقييم التقرير بطريقة موضوعية و ترفع تقريرها الى مجلس الكلية, وعلى رئيس مجلس القسم أن يقدم تقريرا إلى مجلس الكلية أو المعهد عن سير العمل في قسمه وعن النشاط العلمي والبحوث الجارية فيه وما حققه القسم من أهداف وتقوم لجنة منتخبة من مجلس الكلية بتقييم التقرير بطريقة موضوعية و ترفع تقريرها الى مجلس
الجامعة . تحدد اللائحة التنفيذية لكل جامعة و كلية الإجراءات الواجب اتخاذها لمحاسبة اعضاء هيئة التدريس فى ضوء نتائج تقييم تقارير العمل السنوية. لمجلس الجامعة ان يحيل عضو هيئة التدريس الى التحقيق فى حالة تكرر حصوله على تقييم سلبى لتقرير مجمل اعماله السنوية و يجوز احالته الى المحكمة الجامعية فى حالة اوصى التحقيق بذلك. مادة 85: على أعضاء هيئة التدريس المشاركة في أعمال المجالس واللجان التي يكونون أعضاء فيها . وعليهم المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للقسم وللكلية أو المعهد . مادة 86: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولة المحدودة , لمجلس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص , أن يرخص بصفة استثنائية لأعضاء هيئة التدريس في مزاولة مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة في تخصصه العلمي وبشرط ألا يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة . ولا يكون الترخيص في مزاولة المهنة خارج الجامعة إلا لمن مضى على تخرجه عشر سنوات وقضى ثلاث سنوات على الأقل في هيئة التدريس 0ويجوز سحب هذا الترخيص في أي وقت إذا خولفت شروطه أو تعارض مع مقتضيات العمل بعد التحقيق مع عضو هيئة التدريس. وليس للمرخص له أن يعمل في دعوى ضد الجامعة بوصفه محاميا أو خبيرا أو غير ذلك . مادة 87: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية . مادة 88: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من مجلس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص. ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية. مادة 89: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل ويعتبر القيام بذلك جريمة مخلة بالشرف الجامعى تستوجب التحقيق و الإحالة الى المحاكمة الجامعية فى حالة اوصى التحقيق بذلك. مادة 90: لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة. ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها. (4) الشئون القانونية مادة 91: يكلف مجلس الجامعة بطريقة عشوائية أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى مجلس الجامعة . ولمجلس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى المحاكمة الجامعية إذا رأى سببا لذلك. مادة 92: لرئيس الجامعة أن يوقف عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيا – للضرورة القصوى و بشرط ان تقتضى مصلحة التحقيق معه ذلك – ويكون الوقف لمدة لا تزيد على شهر مع اخطار مجلس الجامعة خلال اسبوع من تاريخ بدء الإيقاف و لمجلس الجامعة ان يقره او ان يلغيه مع تحويل الأمر الى المحكمة الجامعية فى مدة أقصاها شهرين من تاريخ بدء الإيقاف , ولا يجوز مد الإيقاف إلا بقرار من المحكمة الجامعية . ويترتب على وقف عضو هيئة التدريس عن عمله وقف صرف ربع مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف , ما لم تقرر المحكمة الجامعية صرف كامل المرتب . وإذا لم يرفع الأمر إلى المحكمة الجامعية خلال شهر من تاريخ الوقف يصرف كامل المرتب إلى أن يقرر المجلس غير ذلك . وإذا تقرر حفظ التحقيق أو حكم بالبراءة أو وقعت عقوبة التنبيه أو اللوم صرف ما يكون قد أوقف من المرتب أما إذا وقعت عقوبة أشد فيتبع في شأن ما أوقف صرفه من المرتب ما تقرره بشأنه السلطة التي وقعت العقوبة. مادة 93: يعلم رئيس الجامعة عضو هيئة التدريس المحال إلى المحكمة الجامعية ببيان التهم الموجهة إليه وبصورة من تقرير التحقيق , وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على ان يتسلمه عضو هيئة التدريس قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرين يوما على الأقل . مادة 94: لعضو هيئة التدريس المحال إلى المحكمة الجامعية او محاميه الإطلاع على التحقيقات التي أجريت وذلك في الأيام التي يعينها له رئيس الجامعة و قبل المحاكمة بمدة لا تقل عن اسبوع . مادة 95: تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام محكمة جامعية تتشكل لكل محاكمة من : أ) أحد نواب رئيس الجامعة يختاره مجلس الجامعة بالقرعة لكل محكمة رئيسا .ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في ا لجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة بالقرعة عضوا ج) استاذين من اساتذة الجامعة يختاران بترتيب الأقدمية من الأقدم الى الأحدث من غير الكلية التى ينتمى اليها المحال كعضوين د) مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا. وفى حالة الغياب أو المانع , يحل نائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس .مادة 96: الجزاءات التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي : (1) التنبيه و يصدر بألأغلبية البسيطة لأعضاء المحكمة الجامعية . (2) اللوم و يصدر بألأغلبية البسيطة لأعضاء المحكمة الجامعية . (3) اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر و يصدر بألأغلبية البسيطة لأعضاء المحكمة الجامعية . (4) العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمكافأة و يصدر بإجماع آراء أعضاء المحكمة الجامعية . (5) العزل مع الحرمان من المكافأة وذلك في حدود الربع و يصدر بإجماع آراء أعضاء المحكمة الجامعية . . وكل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته و يثبت عليه من التحقيق و المحاكمة بإجماع الآراء يكون جزاؤه العزل . ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من المحكمة الجامعية . مادة 97: تنقضي المحاكمة الجامعية باستقالة عضو هيئة التدريس وقبول مجلس الجامعة لها وذلك فيما عدا الحالات التي نصت عليها القوانين واللوائح الخاصة بالمخالفات المالية . ولا تأثير للمحاكمة الجامعية في الدعوى الجنائية والدعوى المدنية الناشئتين عن ذات الواقعة . (5) انتهاء الخدمة مادة 98: سن انتهاء الخدمة بالنسبة إلى أعضاء هيئة التدريس ستون سنة ميلادية . ومع ذلك إذا بلغ عضو هيئة التدريس هذه السن خلال العام الجامعي فيبقى إلى نهايته مع احتفاظه بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية . وينتهي العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات في ختام الدراسة في العام الجامعي , ولا تحسب المدة من بلوغه سن الستين إلى نهاية العام الجامعي في المعاش . مادة 99: يحال عضو هيئة التدريس إلى المعاش بقرار من مجلس الجامعة إذا لم يستطع مباشرة عمله بسبب المرض أو بعد انقضاء الأجازات المقررة في القانون إذا ثبت في أي وقت انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق بعد الإحالة للكشف الطبى بواسطة القومسيون الطبى الجامعى وورود تقريررسمى بهذا الشأن. مادة 100: لمجلس الجامعة أن يزيد مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة لعضو هيئة التدريس المحال إلى المعاش وفقا للمادة السابقة مدة إضافية بصفة استثنائية , على أن لا تتجاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية ولا المدة الباقية لبلوغه السن المقرر للإحالة إلى المعاش ولا يجوز كذلك أن تزيد على ثماني سنوات ولا أن يكون من شأنها أن تعطيه حقا في المعاش يزيد على أربعة أخماس مدته مع عدم الإخلال بأحكام المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1971 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين المعاشات المدنية . مادة 101: لا يترتب على استقالة رئيس عضو هيئة التدريس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ويسوى معاشه أو مكافأته في هذه الحالة وفقا لقواعد المعاشات والمكافآت المقررة للموظفين المفصولين بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر . مادة 102: يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن ولو كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له فيه من إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج أو أي أجازة أخرى , وذلك ما لم يعد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانقطاع وتعتبر خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . فإذا عاد خلال الأشهر الثلاثة المذكورة , وقدم عذرا قاهرا وقبله مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم , اعتبر غيابه أجازة خاصة بمرتب في الشهر الأول وبدون مرتب في الشهرين التاليين . أما إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة المذكورة ولم يقدم عذرا أو قدم عذرا لم يقبل فيعتبر غيابه انقطاعا لا يدخل ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش مع تحويله الى التحقيق فإن ثبت ذلك فلمجلس الجامعة ان يحوله الى المحاكمة الجامعية ولا يجوز الترخيص له من بعد في إعارة أو مهمة علمية أو أجازة تفرغ علمي أو أجازة مرافقة الزوج قبل انقضاء ثلاثة اضعاف مدة أجازته بما فيها فترة انقطاعه عن العمل . (6) أعضاء هيئة التدريس من الأجانب يجوز عند الاقتضاء أن يعين في هيئة التدريس من الأجانب من تؤهلهم كفاءتهم لذلك . مادة 103: ويكون التعيين بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص , ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد . مادة 104: تتحمل الجامعة نفقات حضور عضو هيئة التدريس الأجنبي وعائلته إلى مقر عمله فيها , ونفقات عودته وعائلته عند نهاية عقده . وإذا امتدت مدة خدمته أكثر من سنتين , تحملت الجامعة نفقات رحلته إلى بلاده ذهابا وإيابا هو وعائلته لقضاء الأجازة العادية السنوية في نهاية كل عامين جامعيين . مادة 105: يمنح عضو هيئة التدريس الأجنبي عند انتهاء خدمته في الجامعة مكافأة تعادل مرتب شهر عن كل سنة من سنوات خدمته . وإذا توفى خلال مدة خدمته منح ورثته المكافأة المذكورة . ثانيا – الأساتذة المتفرغون والزائرون مادة 106: – يعين بصفة شخصية في ذات الكلية أو المعهد جميع من يبلغون سن انتهاء الخدمة ويصبحون أساتذة متفرغين وذلك ما لم يطلبوا عدم الاستمرار في العمل ، و لا تحسب هذه المدة في المعاش ، ويتقاضون مكافأة مالية إجمالية توازى الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش . مادة 107: يجوز عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة أو أساتذة مساعدين أجانب من ذوى الكفاءة بصفة أساتذة زائرين لمدة مؤقتة . ويكون ذلك بقرار مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص . ثالثا: مدرسو اللغات مادة 108: يجوز تبعا للحاجة تعيين مدرسي لغات في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة ويسرى عليهم أحكام العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون . مادة 109: يجوز عند الاقتضاء تعيين مدرسي لغات من الأجانب في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة , وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد , ولمدة لا تجاوز سنتين قابلة للتجديد. . ويمنح من تنتهي خدمته منهم مكافأة تعادل مرتب نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من خدمته ومرتب شهر عن كل سنة تزيد على ذلك ويمنح ورثته المكافأة المستحقة اذا توفى خلال مدة خدمته . مادة 110: تتولى أقسام اللغات بكلية الآداب أو الألسن , كل في حدود اختصاصه , الإشراف من الناحية الفنية على مدرسي اللغات في كليات الجامعة ومعاهدها المختلفة .
الباب الثالث في المعيدين والمدرسين المساعدين مادة 111: تسرى أحكام هذا القانون على المعيدين والمدرسين المساعدين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون . . مادة 112: يعين في الكليات والمعاهد التابعة للجامعة معيدون ومدرسون مساعدون يكونون نواة أعضاء التدريس فيها . ويقومون بالدراسات والبحوث العلمية اللازمة . للحصول على الدرجات العلمية العليا وبما يعهد به إليهم القسم المختص من التمرينات والدروس العملية وسواها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالأعمال الأخرى التي يكلفهم بها مجلس الكلية ومجلس القسم المختص . مادة 113: تبين اللائحة التنفيذية النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله . (1) التعيين مادة 114: يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص تبعا للخطة الخمسية التى تقدم بها القسم ووافق عليها مجلس الكلية و الجامعة ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار . مادة 115: يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة . مادة 116: يكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين بناء على إعلان عن الوظائف المحددة. ومع مراعاة حكم المادة السابقة , يشترط فيمن يعين معيدا ما يأتي : (1) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى . (2) أن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها . . وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام , وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص , وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة . و يجوز فى حالة عدم وجود خريجين من نفس الكلية تنطبق عليهم الشروط فتح الإعلان دون تكليف. مادة 117: في تطبيق حكم المادة 116 من هذا القانون إذا لم تكن مادة التخصص في مواد الامتحان في مرحلة الدرجة الجامعية الأولى فيقوم مقامها الحصول على دبلوم خاصة في فرع التخصص . وإذا لم توجد هذه الدبلوم , فيقوم مقامها التمرين العملي مدة لا تقل عن سنتين في كلية جامعية أو معهد جامعي أو مستشفى جامعي وبشرط الحصول على تقدير جيد جدا على الأقل عن العمل خلال هذه المدة . ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية ( الأكلينكية ) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه . مادة 118: يشترط في من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير على ما يعادل درجة الماجستير . فإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها , وإذا كان من غيرهم , فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير. وإذا تطلب التخصص حصول المعيد على بكالوريوس أو ليسانس أخرى أو سنوات تدريب , فيمنح عند تعيينه في وظيفة مدرس مساعد أقدمية اعتبارية في هذه الوظيفة تعادل مدة الدراسة المقررة للحصول على البكالوريوس أو الليسانس الأخرى او مدة التدريب بشرط أن يكون حصوله على درجة الماجستير في نوع التخصص الذي يستلزم الحصول على بكالوريوس أو ليسانس أخرى او الحصول على هذا التدريب . مادة 119: مع مراعاة حكم المادة (118), يكون التعيين في وظائف المدرسين المساعدين الشاغرة دون إعلان من بين المعيدين في ذات الكلية أو المعهد , وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها , فيجرى الإعلان عنها . مادة 120: يسرى على الإعلان عن وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين المادة (59) الخاصة بالإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس . (2) النقل والأجازات مادة 121: يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في ذات الجامعة وفى قسم مماثل ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الكليتين أو المعهدين ومجلس القسم في كل منهما . مادة 122: يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من جامعة إلى أخرى من الجامعات الخاضعة لهذا القانون وفى قسم مماثل , ويكون ذلك بناء على موافقة رئيسي الجامعتين بعد موافقة مجالس الكليات أو المعاهد ومجالس الأقسام المختصة . مادة 123: يجوز عند الاقتضاء نقل المعيدين والمدرسين المساعدين إلى وظيفة عامة خارج الجامعات وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءا على طلب المعيد او المدرس المساعد بعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص. مادة 124: لا يجوز نقل المعيدين والمدرسين المساعدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو إلى قسم غير مماثل في كلية أخرى أو معهد آخر بإحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون , ومع ذلك يجوز لهم التقدم لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الشاغرة المعلن عنها في قسم آخر في ذات الكلية أو المعهد أو في كلية أخرى أو معهد آخر وذلك في حدود ما تقرره القوانين واللوائح . مادة 125: يجوز إيفاد المعيدين والمدرسين المساعدين في بعثات إلى الخارج أو على منح أجنبية أو الترخيص لهم في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد بعد موافقة مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث في الجامعة. مادة 126: لا تجوز إعارة المعيدين والمدرسين المساعدين. (3) الواجبات مادة 127: على المعيدين والمدرسين المساعدين بذل أقصى الجهد في دراساتهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها . وعليهم القيام بما يكلفون به من تمرينات ودروس عملية وغيرها من الأعمال التدريسيه و التدريبية و البحثية و العلمية و فى خدمة المجتمع المتعلقة بتخصصهم أو الإشراف على الطلاب على أن يراعى في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراساتهم وبحوثهم دون إرهاق أو تعويق . مادة 128: لا يجوز للمعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجلوا لدراسة عليا للحصول على درجة جامعية في غير تخصص أقسامهم إلا بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وبعد موافقة مجالس الأقسام المختصة . مادة 129: على المعيدين والمدرسين المساعدين تلقى أصول التدريس والتدريب عليه وفق النظام المقرر . مادة 130: على المعيدين والمدرسين المساعدين المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام , وذلك وفقا للأحكام المقررة فى اللائحة التنفيذية. مادة 131: لا يجوز للمعيدين والمدرسين المساعدين إلقاء دروس في غير الجامعة التي يتبعونها. مادة 134: تسرى أحكام المواد (82) , (89) , (90) على المعيدين والمدرسين المساعدين . (4)الشئون القانونية مادة 135: فى احالة ارتكاب المعيد او المدرس المساعد لخطأ يستوجب التحقيق معه و بناءا على توصية من عميد الكلية و موافقة مجلس القسم يحيل رئيس الجامعة المعيد او المدرس المساعد للتحقيق بواسطة عضو هيئة تدريس من كلية الحقوق يختار بالأقدمية سنويا منالأساتذة المساعدين و المدرسين بكلية الحقوق. مادة 136: لرئيس الجامعة اذا كانت مصلحة التحقيق تستدعى ذلك ان يوقف المعيد او المدرس المساعد عن العمل لمده لا تتجاوز الشهر يتم تخفيض المرتب فيه بنسبة الربع على ان يتم تعويض الفرق فى حالة جاء التحقيق او نتيجة المحاكمة بالحفظ. مادة 137: فى حالة توصية المحقق بذلك لرئيس الجامعة ان يحيل المعيدين والمدرسين المساعدين للمساءلة أمام محكمة جامعية تشكل من :ا) احد نواب رئيس الجامعة رئيسا . ب) أحد أساتذة كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة بترتيب الأقدمية سنوياً. ج) مستشار مساعد بمجلس الدولة يندب سنويا. وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية .مادة 138: تسرى على المعيدين و المدرسين المساعدين احكام المادة 96 من هذا القانون. (5) انتهاء الخدمة مادة 138: ينقل المعيد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الماجستير خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للماجستير . مادة 139: ينقل المدرس المساعد إلى وظيفة أخرى إذا لم يحصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ التسجيل للحصول على الدرجة . الباب الرابع في العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس مادة 140: تسرى أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس , وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية . بشرط ان لا يخل ذلك بمصلحة العمل الجامعى و ان لا تقل قوة العمل فى اى وقت عن 70% من القائمين بنفس العمل فى نفس التخصص بنفس القسم او الوحدة. مادة 141: مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح الجامعية , تكون للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون , كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس , السلطات المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي : ا) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات المخولة للوزير . ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات ولأمين الجامعة جميع السلطات المخولة لوكيل الوزارة . ج) تكون لوكلاء الكليات ولرؤساء الأقسام ونوابهم جميع السلطات المخولة لرؤساء المصالح . مادة 142: استثناء من أحكام القوانين واللوائح العامة فئ شأن العاملين المدنيين في الدولة , يكون للجامعة دون الرجوع إلى وزارة القوى العاملة التعيين في مختلف وظائف الكادر العام الخالية فيها , وذلك بعد إجراء امتحانات للمتقدمين تقوم بها الجامعة وبشرط الإعلان عن هذه الوظائف و بشكل يكفل المساواة و تكافؤ الفرص, إلا إذا رأت شغلها بطريق النقل . مادة 143: تكون الأجازة العادية السنوية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس في أثناء العطلة الصيفية , فيما عدا الكليات والمعاهد التي تكون طبيعة العمل فيها مختلفة , فتحدد الأجازة في هذه الحالة بقرار من عميد الكلية أو المعهد . مادة 144: تثبت للمسئولين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون , كل في حدود اختصاصه وبالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس نفس السلطات التأديبية المخولة للمسئولين في القوانين واللوائح العامة في شأن العاملين المدنيين في الدولة , وذلك على النحو الموضح قرين كل منهم فيما يلي :ا) تكون لرئيس الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة للوزير .ب) تكون لنواب رئيس الجامعة ولأمين المجلس الأعلى للجامعات ولعمداء الكليات أو المعاهد ولأمين الجامعة جميع السلطات التأديبية المخولة لوكيل الوزارة .ج) تكون لرؤساء مجالس الأقسام جميع السلطات التأديبية المخولة لرئيس المصلحة . مادة 145: يتولى التحقيق مع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس من يكلفه بذلك أحد المسئولين المذكورين في المادة السابقة أو تتولاه النيابة الإدارية بطلب من رئيس الجامعة أو من الوزير المختص بالتعليم العالي. مادة 146: تكون إحالة العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس إلى مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة . وتسرى بالنسبة لمحاكمتهم تأديبيا أحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية مادة 147: تكون المساءلة التأديبية للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس أمام محكمة جامعية تشكل على النحو التالي : ا) أمين الجامعة
رئيسا ب) أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق يختاره رئيس الجامعة سنويا عضوا . ج) نائب بمجلس الدولة يندب سنويا .... .... .... ......... ... وإذا كان المحال الى المحكمة الجامعية من مدرسي اللغات حل أحد وكيلي الكلية أو المعهد محل أمين الجامعة . وفى حالة غياب أمين الجامعة أو وكيل الكلية أو المعهد على حسب الأحوال أو قيام المانع يعين رئيس الجامعة من يحل محله . مادة 148: يجوز عند الاقتضاء تعيين موظفين فنيين من الأجانب. الباب الخامس في نظام الدراسة والامتحان وشئون الطلاب مادة 149: مع مراعاة أحكام هذا القانون , تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته . وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة , كل في دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر في القانون وفى اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلي لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها . مادة 150: اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعات الخاضعة لهذا القانون , وذلك ما لم يقرر مجلس الجامعة في أحوال خاصة استعمال لغة أخرى . ويكون أداء الامتحان باللغة التي يدرس بها المقرر , ولمجلس الكلية في أحوال خاصة أن يرخص للطالب في الإجابة بلغة أخرى بعد أخذ رأى مجلس القسم أو الأقسام المختصة . وتوضع رسائل الماجستير والدكتوراه باللغة التي يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص . وفى جميع الأحوال يجب أن تكون الرسائل مشفوعة بموجز واف باللغة العربية وآخر بلغة أجنبية . مادة 151: التعليم مجاني لأبناء الجمهورية في مختلف المراحل الجامعية . لكل المقبولين و الناجحين ولمجلس الجامعة ان يحدد مكافآت خاصة للمتفوقين يحدد مجلس الكلية مقابل التعليم للراسبين بغير عذر قهرى . وفيما عدا فروع الجامعات الخاضعة لهذا القانون في الخارج , يؤدى الطلاب من غير أبناء الجمهورية مصروفات الدراسة المحددة في اللائحة التنفيذية , على أن تخصص حصيلة هذه المصروفات للخدمة التعليمية في الجامعة المقيدين فيها ويؤدى جميع الطلاب الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية مقابل الخدمات الطلابية المختلفة , على أن تخصص حصيلة كل رسم منها للخدمة المؤدى عنها . مادة 152: يجوز أن يعفى الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليسانس من حضور بعض مقررات الدراسة أو من أداء الامتحانات فيها , وذلك فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة النهائية , إذا ثبت أنه حضر مقررات تعادلها أو أدى بنجاح امتحانات تعادلها في كلية جامعية أو معهد علمي معترف يهما من الجامعة . ويكون الإعفاء بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس شئون التعليم والطلاب بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعد موافقة مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة . مادة 153: يجوز أن يعفى الطالب فى مرحلة الدراسات العليا من حضور بعض مقررات الدراسة ومن امتحاناتها اذا ثبت أنه حضر مقررات مماثلة وأدى بنجاح الامتحانات المقررة فى كلية جامعية أو معهد علمى معترف بهما من الجامعة , وبشرط أن تكون مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية أكثر من سنة. ويكون الاعفاء بقرار من مجلس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد المختص بعأد موافقة مجلس القسم أو مجالس الأقسام المختصة , وذلك دون اخلال بحكم المادة . . مادة 154: تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية . وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد , كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات . ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة . مادة 155: يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن يجتاز ما تعده لجنة الامتحانات لإختبار فهمه وتحصيله للمقرر وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة . مادة 156: يكون القيد للدراسات العليا في المواعيد المحددة في اللوائح الداخلية ويتم القيد بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة بموافقة مجلس الكلية أو المعهد واعتماد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث . مادة 157: يكون تسجيل رسائل الماجستير والدكتوراه وإلغاء التسجيل بموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ موافقة القسم المختص . مادة 158: تتناول الدراسة في دبلومات الدراسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أكاديمية , ومدة الدراسة في كل منها سنة واحدة على الأقل . مادة 159: تشمل الدراسة لنيل درجة الماجستير مقررات دراسية عالية وتدريبا على وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم , ويشترط لأجازتها أن تكون عملا ذا قيمة علمية و ان.يتم قبوله للنشر فى مجلة علمية . ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين . مادة 160: تقوم الدكتوراه أساسا على البحث المبتكر لمدة لا تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم . ويجوز أن يكلف الطالب ببعض الدراسات المتقدمة طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية ويشترط لأجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته الشخصية في بحوثه ودراساته ويمثل إضافة علمية جديدة و ان يتم قبوله للنشر فى مجلة علمية فى التخصص الدقيق . مادة161: على الطلاب المشاركة في أعمال المؤتمرات العلمية للكلية أو المعهد والمؤتمرات العلمية للأقسام , وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية . مادة 162: يخضع الطلاب لنظام المحاكمة الجامعية . وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التى يمكن اتخاذها فى حالة الإدانة . مادة 163: للمحكمة الجامعية النى تعقد للطلاب توقيع جميع العقوبات التى تتناسب مع الإتهام فى حالة الحكم بالإدانة , ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة والأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات فى الحدود المعينة لكل منهم فى اللائحة التنفيذية . مادة 164: يصدر قرار إحالة الطلاب إلى مجلس التأديب من رئيس الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العميد او عضو هيئة التدريس . مادة 165: تتشكل المحكمة الجامعية للطلاب على الوجه التالي: - عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب. رئيسا . - وكيل الكلية أو المعهد المختص. - أقدم أعضاء مجلس الكلية أو المعهد المختص. و تقوم المحكمة بإبلاغ الطالب بحكمها بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوان سكنه المسجل بالكلية. مادة166: لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة الجامعية للطلاب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بطلب كتابي يقدم من الطالب إلى رئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار , وعليه إبلاغ هذا الطلب إلى المحكمة الجامعية الأعلى خلال خمسة عشر يوما . وتشكل المحكمة الجامعية الأعلى على الوجه التالي : – نائب رئيس الجامعة المختص :. رئيسا . – عميد كلية الحقوق أو احد الأساتذة بها . – أستاذ من الكلية أو المعهد الذى يتبعه الطالب . ويصدر باختيار الأساتذة الأعضاء قرار من رئيس الجامعة . وفى جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس تأديب الطلاب أو مجلس التأديب الأعلى قبل الفصل في الموضوع . مادة 167: تبين اللائحة التنفيذية نظم الخدمات الطلابية بأنواعها المختلفة . مادة 168: يجوز لعميد الكلية أو المعهد الترخيص في الاستماع لمن يرغب في الدراسة في إحدى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة أو الترخيص في متابعة أشغال المعامل أو التجارب في هذه الكليات أو المعاهد , وذلك دون اشتراط أي دراسات أو شهادات علمية مسبقة . ولا يشتمل الترخيص أي ترخيص في أداء الامتحانات ولا يخول الحق في الحصول على أي شهادة أو درجة جامعية . وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد الرسوم المقررة . الباب السادس في الشئون المالية مادة 169: يعد مجلس الشئون المالية مشروع موازنة الجامعة على أن يخصص للبحث العلمي قسم خاص منها بأبوابه المختلفة . ويتولى رئيس الجامعة عرضها , بعد موافقةمجلس الجامعة , على جهات الاختصاص وفقا للقانون . مادة 170: تشمل تقديرات الإيرادات السنوية لموازنة الجامعة على غلة أموالها المنقولة والثابتة والتبرعات والرسوم وسائر الإيرادات من أي مورد كان ومدفوعات الحكومة مقابل تنفيذ خطة التعليم المقترحة و التى وافق عليها مجلس الشعب و مجلس الجامعة . كما تشتمل تقديرات النفقات السنوية للموازنة الأجور والنفقات الجارية والتحويلية والاستثمارية التي يتم إعدادها على نمط إعداد موازنة الهيئات العامة . مادة 171: تتصرف الجامعة فى أموالها وتديرها بنفسها ، بما فى ذلك المساهمة فى إنشاء ودعم الجامعات الأهلية أو القيام بالمشروعات ذات الطبيعة التعليمية أو البحثية أو الابتكارية ، وغيرها من المشروعات الخدمية من أجل توفير موارد ذاتية للجامعة ، للنهوض بأغراضها فى التعليم والبحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع . ويخضع التصرف فى أموال الجامعات وإدارتها ونظام حسابات الجامعة لأحكام اللوائح المالية والحسابية التى ينص عليها قانون الهيئات العامة و تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات و تعلن تفاصيل الميزانية سنويا فى مؤتمر الجامعة و كذلك الموازنة المعدة للعام التالى و التى يجب ان يوافق عليها 51% على الأقل من مجالس الأقسام بعد عرضها و على مجلس الجامعة الإجابة عن تساؤلات اعضاء هيئة التدريس حول الموازنة. مادة 172: لمجلس الجامعة اذا اقتضت مصلحة الجامعة الحق في إعادة توزيع الاستخدامات الاستثمارية الواردة بالموازنة وفقا لمكونات الاستثمار والمكون النقدي في حدود التكاليف الكلية للمشروعات المعتمدة في الخطة وإخطار وزارتي التخطيط والخزانة و عليه تبرير الأسباب و تقديم نتائج هذا التغيير فى مؤتمر الجامعة . مادة 173: للجامعة حق البت في استيراد احتياجاتها من الخارج في حدود الحصة النقدية المخصصة لها وطبقا للوائح المعمول بها في هذا الشأن بالجامعة . مادة 174: مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها . أ ) يطبق مجلس الجامعة دون الرجوع إلى (وزارة المالية) أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اللوائح الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتكون قراراته في ذلك نهائية ونافذة . ب) يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع إلى وزارة الخزانة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد المالية العامة المعمول بها في حق جميع العاملين في الدولة على سائر العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس.ج) لمجلس الجامعة سلطة نقل وظائف أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين من قسم إلى آخر في ذات الكلية أو المعهد أو من كلية أو معهد إلى كلية أخرى أو معهد آخر في الجامعة مع إخطار وزارة الخزانة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . ويتعين إرسال القرارات التي توجب القوانين أن تصدر بقرار من رئيس الجمهورية إلى مجلس الجامعة لاتخاذ اللازم في شأنها . مادة 175: لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح الخاصة بالنسبة للعاملين الذين تطبق عليهم أحكام القانون رقم 58 لسنة 1971او القوانين التى تصدر معدلة او بديلة له. مادة 176: لمجلس الجامعة ومجالس الكليات الكليات والمعاهد وأمين الجامعة , كل في دائرة اختصاصه سلطة نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في موازنة الجامعة , وذلك وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقواعد العامة المقررة لموازنات الهيئات العامة . مادة 177: مرتبات أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم ومرتبات المدرسين المساعدين والمعيدين وبدلاتهم وقواعد تطبيقها على الحاليين منهم مبينة بالجدول المرافق لهذا القانون . مادة 178: ينشأ بالمجلس الأعلى للتعليم العالى صندوق لتمويل وكفالة الخدمات الصحية
والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم . وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية. تتكون موارد الصندوق من : أ ) المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه . ب) المبالغ التي تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقا لما يقترحه المجلس الأعلى للتعليم العالى و توافق عليه مجالس الجامعات . ج) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق . د) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه . يكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى . ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم. ويصدر بتنظيم الصندوق وقواعد الإنفاق منه قرار من المجلس الأعلى للتعليم العالى بعد موافقة مجالس الجامعات. الباب السابع في الأحكام التنفيذية مادة 179: تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون و الخاصة بكل جامعة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على موافقة مجلس كل جامعة . وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النظم والأحكام العامة المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها . وتنظم هذه اللائحة , علاوة على المسائل المحددة في القانون , المسائل الآتية بصفة خاصة : (1) تكوين الجامعات . (2) اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المتعددة المنبثقة عنها ونظم العمل بها . (3) المؤتمرات العلمية للكليات والمعاهد والأقسام وتشكيلها واجتماعاتها واختصاصاتها . (4) شروط قبول الطلاب وقيدهم و أعدادهم ورسوم الخدمات التي تؤدى إليهم . (5) القواعد العامة لنظام الدراسة والامتحانات والإشراف على الرسائل ومناقشتها الشئون القانونية . (6) بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها . (7) المكافآت والجوائز الدراسية . (8) الخدمات الطلابية . (9) نظام الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس ووظائف المدرسين المساعدين والمعيدين الشاغرة . (10) نظام الكفاءة المتطلبة للتدريس في شأن المعينين في هيئة التدريس من خارج الجامعات . (11) قواعد الانتداب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها . (12) النظام العام لتدريب المعيدين والمدرسين المساعدين على التدريس وتلقى أصوله . (13) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم . (14) الإطار العام للوائح الفنية والمالية والإدارية للوحدات ذات الطابع الخاص في الجامعات (15) ميثاق الشرف للعمل الجامعى . مادة 180: تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد. وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة , وذلك في حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين في اللائحة التنفيذية , وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة في القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة : (1) أقسام الكلية أو المعهد ومختلف التخصصات الداخلة تحت كل منها . (2) تخصصات الأستاذية في الكلية أو المعهد . (3) شعب التخصص وفروع الدرجات والشهادات العلمية في الكلية والمعهد . (4) الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد . (5) مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها . (6) القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد . (7) مواعيد القيد للدراسات العليا وإجراءات تسجيل الماجستير والدكتوراه وإلغاء القيد والتسجيل . (8) نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب في المدارس والمعاهد التابعة للكلية . (9) ميثاق الشرف للعمل الجامعى. الباب الثامن في الأحكام الوقتية والانتقالية . مادة 181: تنتهي مدد رؤساء الجامعات و العمداء و رؤساء الأقسام المعينين الحاليين اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون , على أن يتم انتخاب وتعيينرؤساء الجامعات و العمداء و رؤساء الأقسام الجدد وفقا لأحكام هذا القانون في خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون . وتعتبر مدد نواب رئيس الجامعة ووكلاء هذه الجامعات والكليات والمعاهد الحاليين منتهية من تاريخ صدور القرار بتعيين العمداء الجدد . مادة 182: في حالة انتخاب رؤساء مجالس الأقسام الحاليين لرئاسة مجالس أقسامهم تحتسب المدة ااتى شغلوا فيها رئاسة القسم قبل الإنتخاب ضمن المدة القصوى لرئاسة القسم . مادة 183: . يستكمل تعيين الأعضاء الخارجين وفقا للأحكام المستحدثة في هذا القانون خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذه والى أن يتم ذلك يكون انعقاد المجالس صحيحا بغير هؤلاء الأعضاء . مادة 184: تخفض المدد المنصوص عليها للترقى سنة واحدة بالنسبة لمن يعينون في جامعات انشئت حديثا فى حالة نقلهم اليها أو تعيينهم فيها بعد انشائها . وإذا دعت الضرورة إلى نقل عضو هيئة التدريس الذي انتفع بحكم التخفيض إلى إحدى الكليات أو المعاهد التي لا يسرى عليها هذا الحكم , فتؤخر أقدميته في ذات الوظيفة أو اللقب العلمي بقدر كامل مدة التخفيض التي استفادها . مادة 185: يظل قائما إلى نهاية العام الجامعي الذى يطبق فيه القانون على الأكثر ما سبق أن قرر من اعارات تجاوز الحد الأقصى المقرر فى هذا القانون ومن اعارات أو مهمات علمية أو أجازات تفرغ علمي أو أجازات مرافقة الزوج تكون متعارضة مع أحكامه. مادة 186: إلى أن يتم تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العلمي المشار إليها في هذا القانون تتولى اللجان العلمية الدائمة الحالية فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية . على أن تقدم تقاريرها عن ذلك خلال شهرين على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون . ويتم تشكيل اللجان الجديدة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا القانون . مادة 187: إلى أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة , يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 واللوائح الداخلية الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وكذلك يستمر العمل بأحكام القرارات التعليمية الأخرى فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون . والى أن يتم تحديد تخصصات الأستاذية في اللوائح الداخلية , تحدد هذه التخصصات مؤقتا طبقا لتخصصات الأستاذية الحالية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.