خلصت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز تعيين الأستاذ المساعد فى وظيفة أستاذ جامعى أو منحه أى لقب علمي بعد بلوغه سن المعاش. وأكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 1972 نص على أن التعيين في وظيفة أستاذ من بين الأساتذة المساعدين في ذات الكلية يكون بطريق الترقية بقرار يصدر من رئيس الجامعة بطلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة.
كما شدد على أنه يشترط فيمن يعين أستاذًا بالجامعة شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة 5 سنوات على الأقل وحيث ان الأصل كان اختيار الوقت الذي تجرى فيه الترقية من إطلاقات جهة الإدارة تترخص فيه كسلطة تقديرية .
وتابع الشاذلى، أن قانون تنظيم الجامعات جعل بلوغ سن الإحالة إلى المعاش لعضو هيئة التدريس واختص من بلغ هذه السن خلال العام الجامعي بحكم استثنائي مؤداه البقاء في الخدمة لانتهاء العام الجامعي بانتهاء أعمال الامتحانات، مع احتفاظه بجميع حقوقه ومناصبه الإدارية وأن احتفاظ عضو هيئة التدريس بكافة حقوقه ومناصبه الإدارية على وفق صريح نص المادة 113 من القانون المذكور مؤداه أن يستصحب وضعه الوظيفي في هذه الفترة التكميلية على ما هو عليه دون أن يكون له اكتساب وضع وظيفي جديد. وأشار الشاذلى إلى أنه لا يمكن الحصول على اللقب العلمي إلا بعد نفاذ قانون ربط الموازنة في السنة المالية التالية ويتوقف ذلك أيضا على صدور قرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية، أو المعهد، ومجلس القسم المختص، ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة، وبالتالي فإن مجلس الجامعة لابد أن يوافق على هذا التعيين قبل انتهاء خدمة عضو هيئة التدريس لبلوغه سن الستين حتى يمكن قانوناً إصدار قرار رئيس الجامعة بالتعيين، فإذا بلغ هذه السن دون موافقة مجلس الجامعة على تعيينه بوظيفة أستاذ فلا يجوز قانوناً إصدار هذه الموافقة بعد ذلك.Top of Form